logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-05-2018 09:01 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 326
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

الفرق بين الشكوي والادعاء المدني
وفق القانون الجزائري
أولا الشكوى :
تعني أن لكل شخص عاقل يرى أنه متضرر من جريمة ما أن يتقدم إلى بشكوى أو بعريضة مكتوبة إلى النيابة يشرح فيها وقائع الجريمة، أو الفعل الذي تضرر به أو يرى أنه متضرر منه، مدعما إياها بالسندات اللازمة، كما هو الحال بالنسبة لواقعة الضرب، وقد يلجأ الشاكي أي الضحية مباشرة لرجال الضبطية القضائية و يصرح أمامهم أنه ضحية فعل ما، مطاليا فتح تحقيق في القضية، هناك حالة أخرى يمكن على أساسها تحريك الدعوى العمومية و هي حالة وصول إلى علم النيابة أن جريمة وقعت، أو أن تصرفا يمس بالنظام العام.
- بمجرد تقديم شكوى يتم تسجيلها و فحصها من طرف ممثل النيابة المؤهل لذلك، و هنا العناصر المعتمدة لا تشكل جريمة.
- حال تحريك الدعوى العمومية بناء على الشكوى المقدمة، فان الشاكي لا يحق له المطالبة بوقف المتابعة الجزائية، و إنما يحق له فقط التنازل عن حقوقه المدنية.
هذا و تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية: ( الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون).
كما تنص المادة 2: (يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة.
ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 6).

ثانيا الإدعاء المدني
نصت عليه المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية: ( يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق اﻟﻤﺨتص).
بمعنى أن يتقدم كل شخص مضار من جريمة بشكوى مصحوبة بالادعاء المدني.
- و الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق يجوز حتى في حالة تقديم شكوى أمام النيابة و تم حفظها، كما أنه يجوز تقديم الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني مباشرة إلى قاضي التحقيق.
- و يجوز لقاضي التحقيق من إذا كانت الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أن يفتح تحقيق و ادعاء مدني أمام قاضي يتم مقابل مصاريف يتم تحديدها من قبل قاضي التحقيق و حال عدم تسديدها تكون الشكوى غير مقبولة،
نصت المادة 75: (يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى. وإلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق).
- و يجوز من جهة أخرى الادعاء مدنيا أثناء السير في التحقيق، حيث نصت المادة 74: ( يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ويحيط قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك .
- وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر.
- ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها). - يجوز الادعاء مدنيا أمام المحكمة بمناسبة النظر في الدعوى الجزائية المطروحة أمامها من طرف كل شخص يرى أنه متضرر من الجريمة محل النظر، نصت المادة 240: (يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون وإما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات.

في هذه الحالة يتعين أولا السعي بتذكير ممثل النيابة عن سبب عدم تحريك الدعوى و ذلك بتقديم طلب في شكل تذكير هذا إذا كانت الشكوى لم تحرك أصلا.أما إذا حركت و تم إجراء التحقيق الابتدائي و أن الملف تم حفظه ففي هذه الحالة يجوز تقديم شكوى مصحوبة بالادعاء المدني).
و حتى في الحالة الأولى إذا كانت الشكوى أهملت و لم تأخذ بعين الاعتبار و هذا نادر الوقوع فانه لا يوجد ما يمنع تقديم شكوى مصحوبة بالادعاء المدني أمام السيد قاضي التحقيق المختص.
أخيرا نلاحظ أنه حال تقديم الادعاء المدني و حركت الدعوى و بعد إجراء تحقيق قضائي، ثم تبين أن الوقائع محل التحقيق لا تشكل جريمة بمفهوم أحكام قانون العقوبات فانه يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر ألا وجه للمتابعة.
كما أنه يجوز له بعد سماع الأطراف كشهود و إصدار قرار بحفظ الملف ففي هاتين الحالتين يجوز للمدعي عليه أي المشتكي منه تقديم دعوى بتهمة الوشاية الكاذبة و منه يحق له المطالبة بالتعويض.


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الفرق ، بين ، الشكوي ، والادعاء ، المدني ،









الساعة الآن 11:47 PM