شرح الإدعاء المدني في القانون الجزائري
التأسيس كطرف مدني
شروط الإدعاء المدني
تمنح المادة 1 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري للطرف المضرور الحق في أن يحرك دعوى عمومية وفقا للشروط المحددة و المنصوص عليها في القانون و هذا إذا لم تقم النيابة العامة بتحريكها و يتم تحريك الدعوى العمومية امام قاضي التحقيق في الجنح و الجنايات ( المادة 72 إج ج ) او امام قضاة الموضوع بالإدعاء المباشر أمام المحكمة الذي يتضمن تكليف المتهم بالحضور المباشر و هذا وفقا للمادة 337 مكرر إ ج ج .
أولا : التأسيس كطرف مدني
يجوز للطرف المضرور أن يتأسس كطرف مدني في كل الجرائم ( جنايات , جنح و مخالفات ) و في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجزائية و مراحل الاجراءت تتمثل أساسا في :
- أثناء سير التحقيق ( المادة 74 إ ج ج )
- أمام قضاة الموضوع ( المادة 242 إ ج ج )
ثانيا : شروط الإدعاء المدني :
أ – ان يتم الإدعاء المدني من طرف الشخص الذي أصيب شخصيا بضرر مباشر تسببت فيه الجريمة المرتكبة ( المادة 2 ف 1 إ ج ج) و هذا الضرر قد يكون مادي أو معنوي أو جسماني
ب – يجب أن تكون الدعوى المدنية مقبولة أي توفر الطرف المضرور و الصفة و المصلحة , و يجب أن تكون الدعوى العمومية ايضا مقبولة و يقصد بأن لا تكون قد إنقضت بأي سبب من أسباب الإنقضاء التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية .
ج – ان يدفع الطرف المضرور رسوم الدعوى أمام القضاء سواء قضاء التحقيق أو قضاء الحكم و بتوفر هذه الشروط فإن الطرف المضرور يصبح طرف مدني اي طرف في الخصومة الجزائية و يلزم قاضي التحقيق و قاضي الموضوع بالنظر في القضية التي نشات على إثرها الدعوى العمومية .