logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-05-2018 02:07 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 311
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

شرح الخلع في القانون الجزائري
شروط الخلع
صيغة الخلع

بدل الخلع
آثار الخلع
التزام المختلعة تسديد بدل الخلع
نفقة المحضون

ساير المشرع الجزائري موقف جمهور العلماء من حكم الخلع واعتبره طلاقا. وبالرجوع إلى موضع النصوص المتعلقة بالفسخ نجده أورد أحكامه في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون الأسرة المعنون "بالزواج" في المواد 32 وما بعدها.
بينما أوردت أحكام الطلاق في الفصل الأول من الباب الثاني المعنون "بانحلال الزواج "، وقد أورد حكم الخلع في المادة 54 من نفس القانون ضمن أحكام الطلاق.
فيكون المشرع الجزائري قد اتجه إلى اعتبار الخلع طلاقا ويكون في ذلك مصيبا لأن الفسخ سببه وجود عيب يشوب العقد بينما الخلع يرد على علاقة زوجية صحيحة، لا يشوبها أي عارض يعيب العقد وإنما نتيجة ظروف وعناصر خارجة عنه مست العلاقة الزوجية، والتي لا يمكن حلها إلا بالطلاق.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل للزوجة الحرية التامة في ممارسة هذا الحق أم هناك شروط تقيدها؟

شروط الخلع
إن قانون الأسرة الجزائري لم ينص على شروط الخلع بل أهملها واكتفى بالإشارة إلى جواز الطلاق بالخلع مقابل مال يتفق عليه الزوجان أو يحدده القاضي عند خلافهما على مقداره، بحيث لا يتجاوز صداق المثل، ولهذا ستعالج هذه الشروط اعتمادا على قواعد الفقه العامة:

1- قيام رابطة الزوجية :
يشترط في الخلع قيام رابطة الزوجية، فلا يجوز للمرأة أن تخالع رجلا أجنبيا عنها أو تربطها به رابطة غير الزوجية، بل لا بد من توفر عقد زواج صحيح، فإذا كانت رابطة الزوجية فاسدة، فلا يقع الخلع وكذلك لو انفصمت عرى الزوجية بسبب الفسخ أو الطلاق البائن.
وإذا كانت قائمة من عقد صحيح، ولم يقع دخول أو طلاق، فإن الخلع يقطع هذه الرابطة. ولو كانت الزوجة في عدتها من طلاق رجعي فلا مانع من مخالعة نفسها، لأن في هذا الطلاق تبقى زوجيتها قائمة من جهة وملكية الاستمتاع بها لم ترفع من جهة أخرى.

2- صيغة الخلع :
إن قانون الأسرة الجزائري لم يتعرض في المادة (54) منه، لمسألة الصيغة وشروطها تاركاً ذلك لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر التفسيري له، تطبيقا لنص المادة 222 التي تنص على أن: "كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية".
حتى أن المادة 54 (الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2005) بنصها على أنه "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخلع نفسها بمقابل مالي. إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
ولهذا المشرع أن أنهى الخلاف حول موافقة الزوج الذي كان قبل تعديل 2005، وأنهى انقسام قضاة المحكمة العليا بين:
- الاتجاه الذي يشترط رضا الزوج لصحة الخلع: (هذا الاتجاه يشترط موافقة الزوج بالخلع حتى يكون صحيحا)
- الاتجاه الذي لا يشترط رضا الزوج بالخلع: (هذا الاتجاه لا يشترط موافقة الزوج لصحة الخلع بل يكفي عرض الزوجة مقابل الخلع)

3- بدل الخلع :
بدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة اتجاه زوجها في مقابل طلاقها وخلاص نفسها منه.
لقد نصت المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري: "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخلع نفسها بمقابل مالي. إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
المشرع أزال الغموض الذي كان قبل سنة 2005 بتحديد بدل الخلع بمقابل مالي. والمال يمكن أن يكون من النقود والأوراق المالية المعروفة والمتداولة وكذا كل الأشياء التي يمكن تقويمها نقداً أو عيناً.
ويجب أن يكون في مقابل الخلع معلوماً ومتفقاً عليه بين الزوجين.
أما إذا اتفقا على الطلاق بالخلع ولم يحصل اتفاقهما على المقدار المالي المقابل للخلع فإنه يجوز للقاضي أن يتدخل لحسم الخلاف القائم بين الزوجين، حول المبلغ المطلوب أداؤه فيحكم بالطلاق خلعاً مقابل مال لا تتجاوز قيمته قيمة الصداق الذي يقدم عادة لمثل الزوجة وقت صدور الحكم بالطلاق على أساس الخلع حسب أعراف كل منطقة.

طبيعة الأحكام القضائية الصادرة بشأن الخلع
تنتهي دعوى الخلع إلى صدور حكم قضائي بفك الرابطة الزوجية لكن يثار التساؤل بشأن طبيعة الأحكام الفاصلة فيه، والمشرع الجزائري منذ تعديل 2005 حسم الأمر بأن الأحكام الصادرة في شأن الخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية.
المادة 57 الفقرة 1: (الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2005) تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطــلاق والتطليق والخلع غير قابلـة للاستئناف باستثناء جوانبها المادية.

آثار الخلع
1- التزام المختلعة تسديد بدل الخلع :
تلتزم الزوجة بدفع بدل الخلع سواء كان البدل المتفق عليه أو المحكوم به قضاءً صداق المثل وقت صدور الحكم.

2- اعتداء المختلعة :
المادة 58 من قانون الأسرة الجزائري نصت أن المشرع جعل من عدة المطلقة المدخول بها غير الحامل ثلاثة قروء واليائس من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.

3- نفقة العدة :
كل مختلعة معتدة تستحق نفقة من مال مخالعها طيلة مدة عدتها ويجب على الخالع أن يتحمل نفقة العدة وعلى المحكمة أن تحكم بها وتحدها إجماليا أو شهريا إذا طلبت الزوجة ذلك، وعلى القاضي أن يراعي في تقدير نفقة العدة حال الزوجين، وتجدر الإشارة إلى أن نفقة العدة يمكن أن تكون بدلا للخلع وبالتالي يسقط هذا الحق وليس المطالبة به.

4- نفقة الإهمال :
نصت المادة 74 من قانون الأسرة بأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها الدخول بها فإذا قدمت المختلعة ما يثبت أن مخالعها لم ينفق عليها يحق لها طلب نفقة الإهمال، تحسب من تاريخ خروجها من مسكن الزوجية إلى غاية صدور الحكم بالخلع وتقدر نفقة الإهمال حسب مقدور الزوجين وهي شهرية.

5- الحضانة :
حسب نص المادة 64 من قانون الأسرة وعلى القاضي ذكر بقاء الحضانة إلى حين سقوطها قانونا لسبب من الأسباب أو وجوب مانع وتنتهي حضانة الولد ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج ما لم تتزوج الأم ثانية.

6- نفقة المحضون :
إن مسألة نفقة المحضون وسكناه تضمنتها المادة 72 من قانون الأسرة (الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2005) في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة، سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار. وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن.

7- حق الزيارة :
في مقابل الحكم للأم بالحضانة، يحكم القاضي بحق الزيارة للأب، تلقائيا دون أن يطلبها، لأنها من النظام العام، و يحدد في الحكم أوقات وأماكن الزيارة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مفهوم ، الخلع ،









الساعة الآن 05:21 AM