logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-05-2018 07:35 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 200
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية
فسخ الرابطة الزوجية يحدث نتائج قانونية عدبدة يعبر عنها بالاثار القانونية في معضمها واجبات تقوم في حق احد الزوجين لصالح الزوج الاخر وهذا لفترة محددة ورغم فك العلاقة الزوجية بين الطرفين.

أولا : العدة
يمكن القول بان العدة هي المدة او الحيز الزمني الذي تكون الزوجة المطلقة ملزمة باحترامها امتثالا لاوامر الشرع والقانون قبل اقدامها على الزواج من جديد و يبدا سريان هذه المدة من تاريخ النطق بالحكم بالطلاق. ويجب الاشارة كذلك هنا الى ان هناك عدة المتوفى عنها زوجها وعدة زوجة المفقود.

ثانيا : النفقــــــــــة
بعد الحكم بالطلاق بأنواعه المختلفة يتحتم على القاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة العدة وأن مد تها محددة بمدة العدة أي إذا كانت من اليائسات يحكم لها بنفقة 03 أشهر، أما إذا كانت من ذوات الحيض يحكم لها بنفقة 03 قروء، ولكن الجاري به العمل أمام المحاكم هو الحكم بنفقة 03 أشهر في كلا الحالتين، وتكون مدة نفقة المطلقة الحامل مقدرة بمدة الحمل، وأن تقدير قيمة النفقة يرجع إلى إختصاص القاضي وهو في هده الحالة يراعي حال الطرفين وظروف المعاش المادة 79 ق أ ج.
وكذلك يجوز للقاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة الإهمال وهذه الأخيرة يبدأ سريالها أصلا من يوم رفع الدعوى إلى غاية الحكم بالطلاق، غير أن المشرع قد أورد استثناء على هذه القاعدة في المادة 80 ق أ ج حيث أجاز للقاضي أن يحكم باستحقاق نفقة الإهمال بناء على بينة لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى. ( نفقة العدة تبدأ من يوم صدور الحكم أما نفقة الإهمال تبدأ من يوم رفع الدعوى)، ( مثال: صدر الحكم في مايو 2002 ، رفعت الدعوى في 2002 يجوز أن يحكم بنفقة الإهمال ابتداء من جانفي 2001 )


ثالثا : بدل الخلع :
بدل الخلع هو ما تلتزم به الزوجة اتجاه زوجها في مقابل طلاقها وخلاص نفسها منه.
لقد نصت المادة 54 من قانون الأسرة الجزائري: "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخلع نفسها بمقابل مالي. إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
المشرع أزال الغموض الذي كان قبل سنة 2005 بتحديد بدل الخلع بمقابل مالي. والمال يمكن أن يكون من النقود والأوراق المالية المعروفة والمتداولة وكذا كل الأشياء التي يمكن تقويمها نقداً أو عيناً.
ويجب أن يكون في مقابل الخلع معلوماً ومتفقاً عليه بين الزوجين.
أما إذا اتفقا على الطلاق بالخلع ولم يحصل اتفاقهما على المقدار المالي المقابل للخلع فإنه يجوز للقاضي أن يتدخل لحسم الخلاف القائم بين الزوجين، حول المبلغ المطلوب أداؤه فيحكم بالطلاق خلعاً مقابل مال لا تتجاوز قيمته قيمة الصداق الذي يقدم عادة لمثل الزوجة وقت صدور الحكم بالطلاق على أساس الخلع حسب أعراف كل منطقة.


رابعا : النزاع حول متاع البيت
تنص المادة 73 ق أ ج على أنه : (( إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال. والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين ))، ومن ثم فإنه ينبغي على القاضي أن يحدد ولو تطلب نللك اللجوء إلى الخبير ما هو المتاع المعتاد للرجال وما هو المعتاد للنساء؟ وعندئذ سيصدر حكمه بناء على قناعته الشخصية ولكن فإنه إذا تم تحديد بعض المتاع يكون من حق المطلقة فينبغي على هذه الأخيرة أن تؤكد ذلك بأدائها اليمين والعكس صحيح، ولكن ينبغي في هده الحالة أن لا نغفل عما نصت عليه المادة 2/37 ق أ ج التي أباحت للزوجين أن يتفقا بشأن الأموال المشتركة بينهما والمكتسبة خلال الحياة الزوجية وذلك مع تحديد النسب الخاصة بكل واحد منهما.

خامسا : التعويــــــض
لقد أشار المشرع الجزائري في النصوص الواردة في قانون الأسرة إلى حق أحد الزوجين في التعويض بعد الحكم بالطلاق وأنه في هده الحالة يجوز للقاضي بطلب من المطلقة أن يحكم لها بالتعويص في حالة ما إذا تبين له تعسف الزوج في استعمال حقه بالطلاق، ويكون تعسف الزوج إذا بنا طلبه على سبب تافه أو منعدم ففي هده الحالة يقدر القاضي التعويض على أساس الضرر اللاحق بالمطلقة( المادة 52 ق أ ج (

كما أنه يجوز للزوجة طلب التعويض عن الضرر اللاحق بها في حالة ما إذا طلبت التطليق ( المادة 53 مكرر قانون الأسرة الجزائري)، لكن في هده الحالة يستوجب علينا الأمر أن نفرق بين الأسباب التي علقت عليها الزوجة طلب التطليق بحيث يجب الأخد بعين الاعتبار كل سبب على حدة فمثلا : إذا كان طلب التطليق على أساس العيوب هنا نفرق بين العيب الطارئ بعد إبرام الزواج ( هنا لا يجوز لها طلب التعويض) وبين العيب الطارئ قبل إبرام عقد الزواج ولم يخير به زوجته ( هنا يحكم لها القاضي بالتعويض)، والحكم على الزوج عن جريمة ( يمكن لها طب التطليق على أساس جريمة تمس بشرف الأسرة ولها طلب التعويض)، الشقاق المستمر بين الزوجين هنا يعود التقدير للقاضي في الحكم بالتعويض.

كذلك يجوز للزوج طب التعويض في حالة ما إذا طب الطلاق بعبب نشوز الزوجة المادة 55 ق أ ج.

غير أن المشرع الجزائري لم يسمح للقاضي أن يحكم في الوقت ذاته وذلك خلافا لبعض القرارات الصادرة عن المحاكم الجزائرية بالتعويض والمتعة لأن هذه الأخيرة فهي في حد ذاتها تعويض لما لحق المرأة من أضرار، والواقع أن الفقه الإسلامي قد أقر للمطلقة بحق المتعة بالنسبة للمرأة التي طلب زوجها الطلاق قبل أن يدخل بها وذلك حتى لا تهدر حقوقها لأن في هذه الحالة لها الحق فقط في نصف المهر.

سادسا : الحضــــــــانة
تنص المادة 62 ق أ ج على أنه: ((الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك ))، ويستشف من هذا التعريف أن المشرع قد إستنبط من خلال أحكامه ما جاء به الفقه الإسلامي بحيث ينبغي على من تسند له الحضانة أن يقوم بكل ما هو منصوص عليه في هذه المادة ومن ثم يشترط في الحاضن الشروط التالية :
-أن يكون أهلا لممارسة الحضانة وهو ما نصت عليه المادة 2/62 ق أ ج :
والمقصود بهذه العبارة أن يكون الشخص بالغا عاقلا أي يكون بالغ سن الرشد 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية، غير أن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه إذا كانت المترشحة للحضانة الأم وقد كانت قد سبق لها أن تزوجت بناء على إذن قضائي، وكذلك لا يجوز للشخص المصاب بأحد الأمراض العقلية كالجنون أن تسند له الحضانة.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:19-05-2018 07:46 مساءً

look/images/icons/cupidarrow.gif الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية
  24-12-2022 09:04 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 24-12-2022
رقم العضوية : 30900
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 22-5-1979
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
أشكركم على قبولي عضواً ضمن منتداكم ..

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الآثار ، المترتبة ، الرابطة ، الزوجية ،









الساعة الآن 09:33 PM