شرح الفرق بين تحريك
الدعوى العمومية ومباشرتها
أولا تحريك الدعوى العمومية
ثانيا مباشرة الدعوي العمومية
تعريف الدعوى العمومية :
هي ذالك الطلب الموجه من الدولة ممثلة في جهاز يدعى النيابة العامة إلى المحكمة بهدف توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة بحق المجتمع لتطبيق القانون.
- هي الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة تهدف من ورءاها توقيع العقاب على مرتكب الجرم .
الملاحظ على هذا التعريف توافقه ونص المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون ."
وعليه يتبادر إلينا السؤال الآتي ماهو الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ؟
أولا تحريك الدعوى العمومية :
بقصد بها بداية تسييرها و تقديمها للمحكمة الجزائية المختصة بنظرها فالتحريك هو المرحلة الأولى من الإجراءات الجزائية في الدعوى و لكن متى يبدأ التحريك؟ و متى يتم ؟
التحريك يبدأ باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أي بمباشرة قاضي التحقيق لعمله فيها و من المعلوم أن قيام مأموري الضبط القضائي بإجراءات في حالة انتدابهم من قاضي التحقيق يعتبر بداية للتحريك و يتم تحريك الدعوى العمومية بتقديمها للقضاء أي بدفعها للمحكمة فبإحالة التحقيق الجنائي للمحكمة المختصة و اتصال الدعوى بالمحكمة نقول أنه قد تم تحريكها فعلا لاتصالها بمرفق القضاء.
ثانيا مباشرة الدعوي العمومية :
هي متابعة القضية منذ لحظة إدخالها في حوزة المحكمة أو التحقيق تعني مباشرة كافة الإجراءات الصادرة من النيابة بوصفها ممثلة المجتمع كتقديم الطلبات إبداء الدفوع الاستئنافات الطعن في الأحكام وإذا كانت الأطراف الأخرى في مشاركة النيابة حق تحريك الدعوى عن طريق الشكوى .
المصدر المحاكم والمجالس القضائية