logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-06-2018 07:28 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح أركان جريمة عدم تسديد
النفقة في القانون الجزائري

الركن المادي لجريمة عدم تسديد النفقة
الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة

شــــــــــرح

تنص المادة 331 بقانون العقوبات ((يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاءا لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه أو أصوله أو فروعه و ذلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة إليهم
و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك او الكسل عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال
دون الإخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الاجراءات الجزائية تختص أيضا بالحكم في الجنح في هذه المادة محكمة موطن او محل الشخص المقرر له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة و يضع صفح الضحية بعد دفع النفقة المستحقة حدا للمتابعة الجزائية ))

ــ الركن المادي لجريمة عدم تسديد النفقة
يقوم الركن المادي على عنصرين هما :
1 ) ــ عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به بحكم نهائي و هنا الدفع يكون كلي و ليس جزئي للمبلغ.
2 ) ــ إنقضاء مهلة شهرين و يبدأ حساب هذه المدة من تاريخ إنتهاء مدة إنذاره بالدفع المقدرة ب 20 يوم بواسطة محضر إلزام الدفع.

- الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة
يقوم الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة لمجرد الامتناع عن الدفع أو التوقف عن الدفع و هنا سوء النية مفترض أي لمجرد الإمتناع يقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة.

الإختصاص :
خلافا للقواعد العامة في الاختصاص تختص المحكمة الدي يقيم بها طالب النفقة او المحكزم له بالنفقة للفصل في قضايا عدم تسديد النفقة و دلك من اجل تسهيل اجراءات المحاكمة على طالب النفقة .

ـــ المتابعة :
تطبيقا لاحكام المادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اصبح بامكان المحكوم له بالنفقة او حاضن المحكوم له بالنفقة تقديم شكوى عن طريق الاستدعاء المباشر مرفقة بالوثائق التالية :
ـــ الحكم القاضي بالنفقة
ــ محضر الزام بالدفع
ــ محضر يثبت امتناع عن دفع النفقة

و بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكيل الجمهورية و هو في غالب الاحيان مبلغ رمزي لا يتعدى في كل قضايا النفقة مبلغ 500 او 1.000 دج يحدد وكيل الجمهورية يمكن استرجاعه بهد نهاية القضية يحدد وكيل الجمهورية تاريخ الجلسة و يستدعى المتهم لهده الجلسة المحددة

ـــ بتاريخ الجلسة المحدد يقع ما يلي :
أ-في حالة حضور المتهم و دفعه بانه دفع النفقة المحكوم بها كاملا او جزء منها :
في غالب الاحيان ادا المتهم دفع بانه يدفع النفقة المحكوم بها عليه يوجه رئيس الجلسة الطرفين لمحضر قضائي من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة المبلغ الحقيقي للنفقة المتبقي او غيرالمدفوع
و ان كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها عليه يتحصل من المحضر القضائي على محضر بابراء الدمة
و من خلال محضر المحاسبة المحكمة تقوم بادانة المتهم او تبرئته

ب- في حالة حضور المتهم و تصريحه انه لم يدفع النفقة المحكوم بها عليه :
هنا تاجل له المحكمة الدعوى و تحدد له اجل اخر من اجل تسوية وضعيته مع العلم ان تسوية الوضعية لا اثر لها على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة

ج ــ في حالة عدم حضور المتهم :
في غالب الاحيان تقضي المحكمة بحكم غيابي بادانة المتهم مع امر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحية يمثل مبلغ النفقة و التعويض .
ثم بعد تبليغ المتهم لهدا الحكم الغيابي يتم القبض عليه بتنفيد امر بالقبض و تحديد له اول جلسة للمحاكمة من جديد و هو محبوس و هنا يكون النقاش في الجنحة طبقا للاحتمال الاول او الثاني اي انه دفع النفقة كلها او جزء منها او لم يدفعها اطلاقا.

ــ الصفــــــــــــــح :
طبق للتعديل الجديد يمكن للضحية الصفح عن المتهم بعد الدفع و هنا يتم وقف المتابعة كليا باصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحية
و هنا المشرع فتح باب اخر للتاويل عن نصه على الصفح لانه قد يستغله الزوج في الضعط على زوجته بالصفح عنه و الا لا يقم بارجاعها في قضايا الرجوع و النفقة او يمنحها امل اعادة الزواج بها في قضايا الطلاق .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:21-06-2018 07:41 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أركان ، جريمة ، عدم ، تسديد ، النفقة ،









الساعة الآن 08:42 PM