logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-06-2012 08:22 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مذكرة التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء
المرفقية و الشخصية في القانون الاداري
الأخطاء المرفقية و الشخصية و الأضرار الناجمة عنها
مفهوم الخطأ المرفقي
مفهوم الخطأ الشخصي
العلاقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي
مميزات الأضرر الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية.
الأخطاء الشخصية أمام القضاء الإداري
إجراءات التعويض أمام القضاء الإداري
مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض عن الأخطاء المرفقية و الشخصية والفصل فيه.
إعداد الطالبة القاضية بوالطيـن ياسمينـة.

لتحميل الملف
أو
مقدمة
إن تعزيز العدالة من أجل الدفاع عن حقوق الأفراد وتمكينهم من التمتع المشروع بحقوقهم و استعادتها حين التعدي عليها أو التعويض عنها يظل من الاهتمامات الدائمة للدولة ، و لا يكفي القول بحماية حقوق الأفراد و حرياتهم العامة أن تتأكد سيادة القانون في شأن علاقات الأفراد بعضهم ببعض بل أصبح لزاما لتوكيد هذه الحماية أن يسود القانون علاقات الأفراد مع الدولة و كل ما ينتمي إليها من هيئات عمومية ومؤسسات ، لأن الدولة و أجهزتها تتمتع بسلطة عامة لها من القوة ما يكفل لها حق تنفيذ قراراتها و أوامرها بالطرق المباشرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء مما قد يسمح لأجهزتها، ما لم تخضع لسيادة القانون من أن تبتلع حقوق الأفراد وتقضي على حرياتهم العامة سواء كان ذلك عن خطأ أو سوء تقدير أو تعسف ؛ لذلك فإن الالتزام بمبدأ المشروعية من طرف الدولة وأجهزتها يؤكد حق خضوع الدولة لسيادة القانون لأنه من غير هذا الخضوع سيكون في مقدور الدولة أن تخرج عن نطاق القانون من دون أن تتعرض لأي جزاء.

وقد يتسع نطاق حكم مبدأ المشروعية إلى أن يشمل جميع أنواع تصرفات الدولة وما يتفرع عنها ومهما كانت طبيعة هذه التصرفات، فمن المبادئ والنظريات التي نتجت عن مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة العامة لسيادة القانون ورقابة القضاء على أعمالها نجد نظرية "المسؤولية الإدارية "، وان إقرار هذه النظرية وتطبيقاتها جاء نتيجة أفكار الفلاسفة ومواقف الفقه والقضاء ، بعد أن ساد مبدأ عدم مسؤولية الإدارة لأحقاب من الزمن ثم حل محله مبدأ مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها الضارة.

فالإدارة وهي تتدخل عن طريق تنفيذ القوانين وتشغيل المرافق العامة في الدولة تؤثر في حياة الأشخاص تأثيرا مباشرا، ويسهل عن طريقه النيل من حقوقهم وحرياتهم وتسبب لهم أضرارا.
فإذا نتج عن سير المرفق ضرر لأحد الأفراد ترتب عن ذلك حق شخصي للمضرور في التعويض عن الأضرار التي أصابته.

وتعرف المسؤولية بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع تعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت فيها للغير بفعل أعمالها الإدارية الضارة سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعة، وذلك على أساس الخطأ الإداري و على أساس نظرية المخاطر و في نطاق النظام القانوني لمسؤولية الدولة.

ومن خصائص المسؤولية الإدارية أنها : مسؤولية قانونية ـ غير مباشرة ـ ذات نظام قانوني خاص ومستقل ـ حديثة و سريعة التطور.
أما في دراسة أسس المسؤولية الإدارية فقد اعتبر الفقه الإداري أنها تقوم على أساس المخاطر والخطأ وتهدف إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة سواء كان هذا النشاط عن خطأ أو دون خطأ.
 وما يهمنا في هذه المذكرة هو : " التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري " وقد اخترت هذا الموضوع ونحن في مرحلة تكريس ازدواجية القضاء في الجزائر لإعداد مذكرة تخرجي من المدرسة العليا للقضاء، نظرا لأهميته العلمية والعملية خاصة مع قلة الكتب والبحوث القانونية الجزائرية في هذا الموضوع على الرغم من دقته وحساسيته لمساسه بحقوق الأفراد.
ويأخذ الخطأ صورا و أنواعا مختلفة حسب مجال وقوعه ومنها الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، و التمييز بين هذين النوعين و النتائج المترتبة عن كل خطأ خلقت عدة إشكالات مما أدى إلى ظهور مواقف فقهية وحلول قضائية سنحاول أن نسلط عليها الضوء في هذه المذكرة.

وإن المسؤولية الإدارية تقوم على أساس ثلاثة أركان : الخطأ ، الضرر ،العلاقة السببية بينهما ولكن التساؤل القائم هو ما نوع و طبيعة الخطأ الذي يعقد مسؤولية السلطة الإدارية عن أعمال موظفيها ؟ وهل الأخطاء الشخصية للموظف يمكن التعويض عنها أمام القضاء الإداري تحت ضمان الإدارة ؟
لذا فإن دراسة موضوع : التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري يثير بعض الإشكالات التي يتعين معالجتها وتتعلق :
بمفهوم الأخطاء المرفقية والشخصية وتحديد العلاقة ما بينهما ؟ ماهي شروط ومميزات الأضرار التي تنجم عنهما ؟ ماهي شروط نشوء الحق في المطالبة بالتعويض ؟ وماهي إجراءات التعويض أمام القضاء الإداري ؟.

وللإجابة على هذه الإشكاليات سنعرض بحثنا هذا متبعين  منهجين : المنهج التحليلي والمنهج المقارن وحسب الخطة التي قسمناها إلى فصلين ، فصل نعالج فيه الأخطاء المرفقية والشخصية و الأضرار الناجمة عنهما وآخر نعالج فيه كيفية المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار أمام القضاء الإداري وكل فصل منهما نقسمه إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين ماعدا المبحث الأول من الفصل الأول خصصنا له ثلاثة مطالب نظرا لدقته وكثرة النظريات الفقهية فيه ،مستأنسين بأحكام وقرارات من القضاء الإداري الجزائري والفرنسي محاولين أن نلم باختصار بكل ماله علاقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية في القضاء الإداري.


الخطة
مقدمة
الفصل الأول : الأخطاء  المرفقية و الشخصية و الأضرار الناجمة عنها.
المبحث الأول : الأخطاء المرفقية والشخصية.
المطلب الأول : مفهوم الخطأ المرفقي
الفرع الأول : تعريف الخطأ المرفقي.
الفرع الثاني : صور الخطأ المرفقي.
المطلب الثاني : مفهوم الخطأ الشخصي
الفرع الأول : تعريف الخطأ الشخصي.
الفرع الثاني : المعايير الفقهية لتحديد الخطأ الشخصي
المطلب الثالث : العلاقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي
الفرع الأول : قاعدة التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ونتائجها
الفرع الثاني : قاعدة الجمع بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ونتائجها.
المبحث الثاني : مميزات الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية
المطلب الأول : ضرر شخصي ومباشر
الفرع الأول : الضرر الشخصي
الفرع الثاني : الضرر المباشر.
المطلب الثاني : الضرر المؤكد والضرر الذي يمس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة
الفرع الأول : الضرر المؤكد.   
الفرع الثاني : الضرر الماس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة.
الفصل الثاني : كيفية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية أمام القضاء الإداري
المبحث الأول : شروط المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء  المرفقية والشخصية أمام القضاء الإداري.
المطلب الأول : الشروط العامة لنشوء الحق في المطالبة  بالتعويض أمام القضاء الإداري
الفرع الأول : حدوث الخطأ و تحديد الجهة الإدارية المسؤولة.
الفرع الثاني : حدوث الضرر
الفرع الثالث : العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر
المطلب الثاني : الشروط الخاصة لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض عن الأخطاء الشخصية أمام القضاء الإداري.
الفرع الأول : اقتران الخطأ الشخصي بخطأ مرفقي في إحداث الضرر.
الفرع الثاني : وقوع  الخطأ الشخصي من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها.
الفرع الثالث : عدم سبق الفصل في موضوع الدعوى أمام القضاء الإداري.
المبحث الثاني : إجراءات التعويض أمام القضاء الإداري.
المطلب الأول : الاختصاص القضائي  و شروط قبول دعوى التعويض
الفرع الأول : الجهة القضائية الإدارية المختصة بالتعويض.
الفرع الثاني : شروط قبول دعوى التعويض.
المطلب الثاني : مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض والفصل فيه
الفرع الأول : مرحلة إعداد ملف قضية التعويض للفصل فيه.
الفرع الثاني : مرحلة المرافعة والمحاكمة.
الفرع الثالث : سلطة القاضي الإداري في تقييم الضرر القابل للتعويض.

الخاتمة
تضمنت المذكرة دراسة موجزة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري ،ولما كان ما يوجه الباحث لأي نص هو معرفة المخاطبين بأحكامه ، لذلك كان من الضروري أن نحدد الشخص المسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن الخطأ الشخصي المنفصل عن العمل الوظيفي والمتصل به وفي حالة مساهمته مع المرفق في إحداث الضرر أي بوجود مسؤول مليء يقدر على أداء التعويض المناسب للمضرور مع العمل على توفير الحماية والطمأنينة وحثه على أداء عمله بحيث لا يصبح عرضة للمسؤولية عن كل خطأ يرتكبه.

لذلك كان من المنطقي أن نستهل بحثنا بالتعريف بالخطأ المرفقي والخطأ الشخصي وكذا التمييز بينهما نظرا لما تثيره فكرة التفرقة من إشكاليات ونظريات كما رأينا، فإذا تحقق الخطأ الشخصي البحت للموظف أوجب مسؤوليته ويلتزم بالتعويض عنه من ماله الخاص إذا كان الفعل الضار الذي يرتكبه الموظف ينفصل عن العمل الوظيفي ولا علاقة له بالوظيفة إطلاقا وينحصر في دائرة الأخطاء الشخصية التي تقع مسؤوليتها على عاتق مرتكب الخطأ الشخصي أي إذا كان العمل التقصيري يكشف عن نزواته وعدم تبصره أو قصد النكاية أو الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيما يصل إلى حد ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.

ولاحظنا من خلال عرضنا لهذه المذكرة أن نظرية الخطأ الشخصي تطورت مع تطور النظام القضائي الإداري فمنذ أن كانت دعوى مدنية ترتب المسؤولية المدنية والشخصية للموظف أمام القضاء العادي صارت من الدعاوى الإدارية التي يمكن رفعها أمام القضاء الإداري من أجل ضمان الحصول على التعويض وهذا بشروط تم ذكرها في الفصل الثاني من المذكرة وهناك من يدعو إلى توحيد جهة الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها الموظفون.
وتوحيد كافة قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص في مجال المسؤولية، لكن هذا أمر يصعب تحقيقه وليس من الصالح العام الأخذ به نظرا لاختلاف الأوضاع التي يحكمها القانون العام ذلك أن القاضي الإداري يلعب دورا هاما في هذا الخصوص فضلا عن أن التطور السريع الذي تمر به القواعد الإدارية في نشأتها ونموها وتكوينها، كل هذه العوامل أدت إلى أن يلعب القاضي الإداري الدور الأساسي في خلق القواعد القانونية الإدارية ويبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة والأفراد.

وهي روابط مختلفة في طبيعتها عن روابط القانون الخاص. ومن ثم فقد ابتدع القضاء الإداري نظرياته التي استقل بها في هذا الشأن الأمر الذي يستوجب الأخذ بحلول مختلفة لموضوعات المسؤولية التي تحكمها قواعد القانون الخاص، وهذا يدعونا للقول أن القضاء الإداري وجد ليطبق قانونا خاصا على علاقات متميزة لا تصلح لها قواعد القانون الخاص، لذلك فإن القواعد الإدارية التي تطبق في شأن دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها الموظفون تعتبر أفضل من القواعد المدنية وخاصة بالنسبة لحق المضرور والإدارة في مطالبة الموظف بالتعويض عن الأضرار التي يسببها نتيجة خطئه الشخصي.

ويتعلق بموضوع الاختصاص موضوع آخر لا يقل عنه أهمية يتعلق بمسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها المادية غير المشروعة، وترجع أهمية هذا الموضوع إلى التشابه الكبير بين مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها غير المشروعة ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه مما دفع البعض إلى القول بتطبيق قواعد القانون المدني على الأضرار التي يسببها الموظفون نتيجة أخطائهم الشخصية وهذا ما رأيناه فعلا في الكثير من حيثيات قرارات الغرف الإدارية والمحكمة العليا، وحتى مجلس الدولة استعمالهم للمادة 136 من القانون المدني المتعلقة بعلاقة المتبوع بتابعه  لأن هذه القواعد تحقق العدالة ولا تتعارض وسير المرافق العامة.

ويمكننا القول أنه على الرغم من التشابه الكبير بين مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيها إلا أن اختلاف القواعد القانونية الواجبة التطبيق لتقرير مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تستلزم مراعاة اعتبارات التخصص التي تعطي للقاضي حرية كبيرة في الملاءمة بين القواعد الإدارية و سرعة تطور المجتمع مما يجعل قواعد القانون الإداري تتسم بنوع من المرونة و تتسم.

بمسايرتها للتطور الاجتماعي و الاقتصادي في داخل المجتمع المطبقة فيه، كل هذه الاعتبارات تجعل القضاء الإداري هو المختص بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية.
لذا كانت هناك شروط و إجراءات خاصة للمطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري فالإجراءات الإدارية تختلف عن الإجراءات القضائية أمام القضاء العادي من حيث جهة الاختصاص و شروط قبول الدعوى و التشكيلة القضائية الفاصلة في هذا النوع من المنازعات وكذا قواعد و عناصر تقييم الضرر القابل للتعويض، وهذا ما حاولنا توضيحه في هذه المذكرة.

وهكذا يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية :
1- فكرة الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي هما فكرتان معياريتان تستعصيان بطبيعتهما على وضع تعريف جامع مانعا لهما.
2- لم يتفق الفقه و القضاء على وضع معيار محدد لفكرة الخطأ الشخصي كما لا توجد قاعدة عامة تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الاخطاء الشخصية و غيرها و إنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء تبعا لما يستخلصه القاضي من ظروف وملابسات كل قضية منها نية الموظف و مبلغ الخطأ من الجسامة و الدافع إلى ارتكابه ومنه يجب أن تدرس كل قضية على حدا.

3- إختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار التي يسببها المرفق و الموظفون نتيجة أخطائهم الشخصية شريطة أن يكون العمل المادي متصل مباشرة بإدارة المرفق العام و أن يكون تسييره وفقا لأحكام القانون العام و أساليبه و يبدو واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها لأن القضاء الإداري وجد ليطبق قانونا على علاقات متميزة لا تصلح لها قواعد القانون الخاص.
4- مراعاة مصلحة المضرور من خطأ الموظف الشخصي و حقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه، فللمضرور الحق في أن يرفع دعواه على الموظف وحده أو على الموظف و الإدارة معا و تصبح الإدارة ضامنة للموظف في ما يحكم عليه من تعويضات و لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين من الإدارة و الموظف.

5- لا شك أن الموظف يستفيد من تطبيق القواعد الإدارية و أفضل له من القواعد المدنية في المسؤولية لأنها تعفي الموظف كليا من المسؤولية عن الأخطاء المرفقية فتهيئ له جوا من الطمأنينة و الاستقرار في حياته الوظيفية في عمله و القيام به على أكمل وجه مما يؤثر على سير العمل بانتظام كما يعفي جزئيا في حالة مساهمة عدة أخطاء شخصية أو مرفقية في إحداث الضرر فضلا عن أن القواعد الإدارية تتسم بالمرونة و مواجهة الأعباء التي تفتضيها الحياة العماية و ضروراتها واختلافها حسب ظروف الزمان و المكان التي تحيط بها.
و عدم وضع مبادئ ثابتة و جامدة و إنما تراعى كل حالة على حدا و التوفيق بين حقوق الفرد و حقوق الدولة.

لذلك نقترح توحيد النصوص الخاصة بالمسؤولية عن الخطأ الشخصي في كل القوانين التي تنص عن هذه المسؤولية للنقص التشريعي الكبير في القانون الإداري لتحديد قواعد المسؤولية الإدارية و علاقة الإدارة بموظفيها و مسؤوليتها عن أعمالهم.

ونلفت النظر إلى وجود فراغ فقهي في منظومة الكتب القانونية و البحوث العلمية الجزائرية التي تتناول نظريتا الخطأ المرفقي و الشخصي، خاصة نظرية الخطأ الشخصي التي تساهم في تقسيم المسؤولية بين الإدارة و الموظف وتنظيم حق الإدارة في الرجوع على الموظف المتسبب في إحداث الضرر.
وفي الأخير نرجو أن تتكاثف جهود رجال القانون من الأساتذة الجامعيين و الفقهاء و القضاة و المحامين و أن نهتم بدراسة مختلف المواضيع القانونية و الإجرائية في مجال القضاء الإداري لكون القضاء الإداري هو قانون قضائي و أعمال الإدارة هي دائما في تطور تماشيا مع تطور مجالات الحياة.

look/images/icons/i1.gif التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية و الشخصية في القانون الاداري
  11-11-2015 12:09 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
مذكرة مهمة أخي شكرا لك

look/images/icons/i1.gif التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية و الشخصية في القانون الاداري
  28-03-2017 02:29 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 233
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا جزيلا عن الخدمة المقدمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعويض ، الاضرار ، الناجمة ، الاخطاء ، المرفقية ، الشخصية ، القانون ، الاداري ،









الساعة الآن 11:18 PM