logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-06-2012 09:00 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مذكرة مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في الجزائر
مفهوم الأعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
الاتجاهات التقليدية في مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.
مسؤولية الدولة وفقا لأحكام القانون
الاتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
المسؤولية عن أعمال الضبط القضائي
مسؤولية الدولة عـن السير المعيب لمرفق القضاء الإداري
المسؤولية عن الأخطاء الشخصية لرجال القضاء.

إعداد الطالب القاضي
قبايلي يحي

لتحميل الملف
إضغط هنـــا
أو
هنـــــــا
مقدمة
إن التطور الذي شهدته الدولة المعاصرة منذ نشأتها إلى اليوم، و انفصالها عن شخص الحاكم، و استقلالها عنه، و الاعتراف لها بكونها الشخص القانوني الأساسي على المستويين الدولي و الداخلي المادة 49 من القانون المدني و اكتسابها للحقوق و تحملها الالتزامات، كل هذا يجعل من فكرة تقرير مسؤولية الدولة ضرورة ملحة، فإذا كانت مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة في نطاق الوظيفة الإدارية قد تقررت مند حكم BLANCO 1873 م، فان مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية لم تتقرر إلا مؤخرا 1972م في فرنسا.
و مما لاشك فيه أن القضاء كأحد المرافق التقليدية للدولة، يمثل بحق مظهر سيادتها، و رمز سلطتها في إقامة العدل و فض النزاعات بين الأفراد، غير أن وظيفة القضاء هذه لا تخلو في بعض الأحيان من نشوء أضرار مادية و معنوية تمس بحقوق الأفراد مما يستوجب تعويضهم.
وتكيف مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي على أنها المسؤولية المدنية للدولة، و الرامية إلى اقتضاء التعويض عن الأضرار التي قد يتسبب في نشوءها مرفق العدالة،إذ تندرج هذه المسؤولية في نطاق القانون الإداري، باعتباره يحكم العلاقات فيما بين الأفراد و الدولة.
كما أن إخضاع الأعمال القضائية لرقابة المحاكم و الاعتراف بشرعية التعويض عن الأضرار الناشئة عنها، يعتبر إحدى مظاهر التطور الذي شهدته المسؤولية العامة، فقبل أزيد من ربع قرن من الزمن لم يكن يسمح بمساءلة مرفق القضاء عن أخطائه إلا استثناء، و اليوم يعد تقرير مسؤولية الدولة عن أعمالها القضائية - بالرغم من نطاقه المحدود- استكمالا لمبدأ مساءلة الدولة عن أعمال سلطاتها الثلاثة بعد أن تقررت المسؤولية عن الأعمال الإدارية منذ قرار BLANCO الشهير 1873م، و المسؤولية عن الأعمال التشريعية منذ 1938م (قرار La Fleurette).

إلا أن قواعد المسؤولية الإدارية هي التي تطبق في الغالب بصدد منازعات مسؤولية السلطة العامة، و يستوي في ذلك أن ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقاضي الإداري أو للقاضي العادي، و ذلك بحسب ما إذا كان الخطأ مرفقيا أو شخصيا من ناحية، أو كان الخطأ القضائي قد تسببت فيه جهة القضاء الإداري أو جهة القضاء العادي من ناحية أخرى، و كذلك ما إذا كانت الأعمال محل الخطأ منفصلة عن الوظيفة القضائية، كما أن الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة يشمل معنى أوسع مما هو عليه الحال في القانون المدني، فقد يكون خطأ شخصيا لرجال القضاء، لكن تسأل عنه الدولة إعمالا لمبدأ الحماية القانونية اللائقة بمقام القاضي، و قد يكون الخطأ مرفقيا نتيجة للسير المعيب للمرفق العام للقضاء، و قد يتقمص الخطأ صورة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، أو نكون أمام خطأ مفترض عندما تؤسس المسؤولية على أساس نظرية المخاطر.

وترجع أهمية الموضوع في الجزائر إلى الفراغ القانوني و كذلك إلى قلة الاجتهاد القضائي في مجال التعويض عن الأضرار التي تسببها الأعمال القضائية ، فالنصوص القانونية الحالية تحصر الخطأ القضائي في حالة الحبس المؤقت غير المبرر و الإدانة بخطأ و القضاء الذي لم يبت لغاية كتابة هذه السطور في طلبات التعويض وفقا للقانون رقم 01ـ08 المؤرخ في 26جوان 2001 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يرفض طلبات هذا التعويض خارج إطار النصوص ، الشيء الذي يعد تضيقا لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.
وللوقوف على أهم الجوانب القانونية التي تحيط بهذا الوضع فيتعين علينا أن نطرح الإشكالات القانونية التالية :
ما مدى مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي ؟.
و يتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الآتية :
هل يمكن مساءلة الدولة عن الأضرار التي قد يتسبب في حدوثها مرفق القضاء ؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فإلى أي مدى تسأل الدولة ؟
و ما هو تكييف هذه المسؤولية ؟ و ما هي القواعد القانونية المطبقة عليها ؟.


الخطة
الفصل الأول : مفهوم الأعمال القضائية و نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة
المبحث الأول : مفهوم الأعمال القضائية
المطلب الأول : المعايير الشكلية
المطلب الثاني : المعايير المادية
المطلب الثالث : المعايير الحديثة في تعريف العمل القضائي.
المبحث الثاني : نطاق الخطأ القضائي الموجب لمسؤولية الدولة 
المطلب الأول : الأعمال السابقة على صدور الأحكام القضائية
المطلب الثاني : الأعمال المتعلقة بتنظيم و سير المرفق العام للقضاء.
المطلب الثالث : الأعمال اللاحقة لصدور الأحكام القضائية
الفصل الثاني : الاتجاهات التقليدية و الحديثة في مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
المبحث الأول : الاتجاهات التقليدية في مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
المطلب الأول : مبررات عدم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم المسؤولية في التشريع الجزائري
المبحث الثاني : الاتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
المطلب الأول : دور القضاء الفرنسي في تقرير مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
المطلب الثاني : تقرير مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي في القانون الفرنسي.

الخاتمة
استخلصنا من خلال دراسة و تحليل موضوع مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي أن تقرير المسؤولية عن الخطأ القضائي قد أصبح أمرا مسلما به في الوقت الحاضر أن زمن عدم المسؤولية قد ولي إلى غير رجعة هذه المسؤولية يظل مداها محدودا، طبقا للاعتبارات العامة التي جاء بها حكم BLANCO ، وفقا لاعتبارات حجية الأحكام، التي تتميز بها القرارات القضائية، فلا يمكن مساءلة الدولة عن كل الأضرار التي يتسبب فيها مرفق القضاء، حيث أنه نظرا لأعباء هذا المرفق و أهميته في فض النزاعات بين الأفراد و تحقيق العدالة في المجتمع، و نظرا لصعوبة المهمة المنوطة به و تعقيداته، فإنه يعفى من المسؤولية عن الخطأ اليسير، و لا يسأل إلا متى بلغ الخطأ حدا معينا من الجسامة، وذلك حتى يحجم مرفق القضاء عن القيام بأعماله بصرامة و حزم، لاسيما في أعمال سلطتي الادعاء و التحقيق، لما لأعمال هاتين السلطتين من أثر هام في مكافحة الجريمة و ملاحقة المخلين بأمن المجتمع واستقراره و تقديمهم إلى سلطة الحكم لتسلط عليهم العقاب الذي يستحقونه.

و التشريع الفرنسي، إذ قرر المسؤولية الشخصية لرجال القضاء، بالصيغة التي رأيناها، إنما يهدف إلى تحقيق مصلحة مزدوجة في ذات الوقت، ألا و هي حماية المصلحة العامة، بتحميل القاضي الخطأ المسؤولية عن طريق رفع دعوى الرجوع عليه لرد المبالغ المدفوعة لضحية الخطأ القضائي ، حماية لأموال العامة، وهو إذ قرر رفع دعوى التعويض ضد الدولة، لا ضد القاضي ، إنما بهدف حماية استقلال القاضي و حياده، وحماية المتقاضي كذلك، من احتمال إعسار القاضي.
وعلى العكس من ذألك نجد الوضع عندنا، فيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية للقضاة، فقد ثبت عمليًا عدم فعالية دعوى المخاصمة المنصوص عليها في المواد من 214 إلى غاية 219 من ق إ م، وذألك لتعقيد إجراءاتها تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد رقم 08ـ 09 المؤرخ في 29 فبراير 2009 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  فلم يتطرق لهذه الأخيرة ،كما أنه جاء بأحكام جديدة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية.

أما بالنسبة لتقرير مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي المنشأ بموجب القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26-06-2001، المتضمن تعديل قانون الإجراءات  الجزائية، قرر العديد من الضمانات، كتحديد إجراءات التعويض ،كفرضه تسبيب أوامر الإيداع بالحبس المؤقت المادة 123 ق إ ج ، و نصه على جواز تنحية قاضي التحقيق المادة 71 ق إ ج وتم الحصول على على تطبيق قضائي للقانون 01ـ08 يقضي بعدم قبول الطلب في الملف رقم 001346 ،فهرس رقم 107ـ2008، بسبب أن المدعى استفاد بحكم البراءة على أفعال تمت المحاكمة فيها قبل صدور القانون رقم 01ـ08 و الذي لا يسري بأثر رجعي ، وبالمقابل تم قبول الطلب المتعلق بالملف رقم 001079 ، فهرس رقم 195ـ 2008 و الذي استفاد فيه المدعى من تعويض نتيجة الضرر اللاحق به من الحبس الغير المبرر، وبالتالي فإن هذا النص التشريعي أثمر بتقرير تعويض ومسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.

أما فيما يتعلق بآجال رفع دعوى التعويض، فإنه ما يقال عنها أنها قصيرة جدًا، مما يجعل الدعاوى التي ترفع خارج نطاق هذه المواعيد عرضة للرفض، وبالتالي التضييق من نطاق القضائي من مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، فالأجل القانوني المقرر لرفع دعوى التعويض قدر بستة أشهر ، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا المادة 137 مكرر 4 فقرة 1 ،ق إ ج.

واستنتجنا من خلال بحثنا أن المشرع الجزائري ،بالرغم من الملاحظات التي أوردناها، يكون إلى حد ما قد فتح باب المسؤولية عند فئة من الأعمال القضائية ،منه المسؤولية عند عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ،وما تضمنه القانون 08ـ09 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإجراءات الإدارية الجديد، بحيث قرر في أحكام المواد من 978 إلى غاية 989 ، منازعات اختصاص الجهات القضائية الإدارية بصدور أمر أو حكم أو قرار يلزم أحد الأشخاص المعنوية العامة بتدبير مطلوب و تحديد أجل للتنفيذ ،و في حالة عدم التنفيذ للجهة القضائية المختصة القضاء بغرامة تهديديه و تصفيتها.

look/images/icons/i1.gif مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
  11-11-2015 12:07 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
مجهود كبير واصل تميزك

look/images/icons/i1.gif مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
  28-03-2017 04:58 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 233
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا لك علي المواضيع المقدمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مسؤولية ، الدولة ، الخطأ ، القضائي ،









الساعة الآن 07:11 AM