logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





31-10-2018 04:14 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 318
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

جريمة ازدراء الأديان وفق القانون الجزائري

المادة 144 مكرر 2 قانون العقوبات

جدف اي كفر بنعمة الله سبحانه وتعالي و الحديث عنه بإزدراء هو الإهانة المنطوقة أو المكتوبة ضد إسم الله أو شخصيته أو عمله أو صفاته.

المادة 144 مكرر 2 :

يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم ) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى.

تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.



- المادة 48 فقرة 4 من قانون السمعي البصري رقم 14-04 :

يتضمن دفتر الشروط العامة لا سيما الالتزامات التي تسمح بـــــ :

إحترام متطلبات...........

الإلتزام بالمرجعية الدينية الوطنية و إحترام المرجعيات الدينية الأخري , وعدم المساس بالمقدسات و الديانات الأخري.........



- المادة 26 قانون الاعلام رقم 90-07 :

يجب الا تشتمل النشرية الدورية و المتخصصة , الوطنية و الاجنبية كيفما كان نوعها و مقصدها , علي كل ما يخالف الخلق الاسلامي و القيم الوطنية , و حقوق الإنسان , او يدعو إلي العنصرية و التعصب , و الخيانة , سواء اكان ذلك رسميا او صورة او حكاية او خبرا او بلاغا .

كما يجب الا تشتمل هذه النشريات علي اي اشهار او اعلان من شأنه ان يشجع العنف و الجنوح .



- المادة 77 قانون الاعلام رقم 90-07 :

يعاقب بالحبس من (6) ستة اشهر الي (3) سنوات , و بغرامة مالية تتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج او بإحدي هاتين العقوبتين فقط كل من يتعرض لدين الاسلامي و باقي الاديان السماوية بالاهانة سواء بواسطة الكتابة او الصوت و , الصورة او الرسم او بأية وسيلة اخري مباشرة او غير مباشرة .



شـــــــــرح

- قانون العقوبات يعاقب على تدنيس المقدسات والمساس بها، مثل تدنيس المصحف الكريم و المقابر ودور العبادة والمساجد، أو السب علنا والجهر بنية استفزاز الناس، أو أي تصرف من شأنه إهانة الشعور الديني للآخرين ومعتقدهم الديني.



- القانون يجرم هذا السلوك عندما يكون في إطار يؤذي المجتمع، لكن لا يمكن متابعة شخص فقط لأنه سب الله، فهي تعتبر شكوى غير مؤسسة. فرفع قضية أمام العدالة ينبغي أن تتوفر فيه المصلحة، أي عندما تكون هناك حالة إخلال بالنظام العام وجرح مشاعر الآخرين بالاعتداء عليهم والتعرض إلى مقدساتهم.

لكن في الحقيقة لا أحد بإمكانه التعرض للذات الإلهية أو الاعتداء عليها، ومن يفعل يسيء إلى نفسه وحسابه عند ربه.



- لا تتم محاكمة شخص فقط لأنه سب الله بسبب النرفزة او العته وقام بذلك الفعل دون قصد إستفزاز مشاعر المجتمع ، فحسابه عند خالقه الذي يقول في محكم تنزيله {لسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ} سورة الغاشية.

look/images/icons/i1.gif جريمة التجديف في القانون الجزائري المادة 144 مكرر 2
  22-04-2019 12:17 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
موضوع مهم شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، التجديف ، القانون ، الجزائري ، المادة ، 144 ، مكرر ،









الساعة الآن 01:25 AM