logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-04-2020 12:16 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح الرقابة على دستورية القوانين
في النظام القانوني الجزائري

إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية القوانين
إجراءات إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية القوانين
آثار الإخطار ونتائج قرار المجلس الدستوري

لم يكن النظام القانوني الجزائري يعرف أي رقابة عل دستورية القوانين، بسبب عدم النص عليها صراحة في الدساتير التي عرفتها الجزائر وإن كان ينص عل أن المحافظة عل حقوق الأفراد وحرياتهم موكوله إلى القضاء كما اعتمد مبدأ عدم خضع القاضي إلا للقانون إلى غاية 2016 أين أقر المؤسس الدستوري تلك الرقابة مسندا إياها إلى المجلس الدستوري الذي يشارك في تأليفه أربعة قضاة، اثنان من المحكمة العليا واثنان من مجلس الدولة.

وتطبيقا لهذا الانفتاح الجديد الذي يكرس احترام حقوق الإنسان وحرياته، صدر القانون العضوي 18-16 الذي بين كيفية إعمال هذا الدفع متضمنا 27 مادة قانونية أوكل مهمة الفصل في عدم الدستورية لهيئة تسمى المجلى الدستوري .

إخطار المجلس الدستوري
بالدفع بعدم دستورية القوانين
يخطر المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية، الوزير الأول، رئيس الغرفة السفلى، رئيس الغرفة العليا، 50 نائبا أو 50 عضوا. و يخطر وجوبا من طرف رئيس الجمهورية بعد مصادقة البرلمان عل أساس قانون عضوي يدخل في اختصاصه قبل إصداره .
كما مدد المؤسس الدستوري حالات الإخطار إلى المتقاضين، أشخاصا طبيعية أو معنوية بمناسبة دعوى قضائية مدنية أو إدارية أو في متابعة جزائية.
ونشير إلى أنه لا يحوز لعضو النيابة العامة الدفع بعدم الدستورية لأن النص لا يطبق عليه هو ذاته حتى وإن كان طرفا في الخصومة.

إجراءات إخطار المجلس الدستوري
بالدفع بعدم دستورية القوانين
يتم إخطار المجلس الدستوري عن طريق السلم التدرجي بدءا من الجهة الناظرة في الدعوى (محكمة، محكمة إدارية، محكمة عليا، مجلس الدولة) حيث يقدم المعني أو دفاعه عريضة يثير فيها مسألة عدم دستورية النص القانوني المراد تطبيقه عليه مبينا فيها وجه المخالفة الدستورية، وبعبارة ثانية بجب أن تكون عرضته مسببة ومنفصلة، أي مستقلة عن بقية العرائض الأخرى التي تتضمن طلبات ودفوع في الشكل أو في الموضوع، وبعبارة أشد وضوحا بجب أن تكون العريضة لا تحتوي إلا عل مسألة قانونية واحدة وهي أن النص القانوني الواجب تطبيقه عل المتقاضي يخرق النص الدستوري وبجب تحديد النص تحديدا دقيقا مع بيان وجه التعارض بين النصين الأدنى والأعلى، فضلا عن جدية الدفع حتى لا يكون مطية للتأجيل وتعطيل عمل القضاء بدفع لا أساس له من الجدية. وبعد دراستها من طرف الجهة المخولة ذلك قانونا (بعض الهيئات لا تملك ذلك مثل قضاة التحقيق و المحكمة الجنائية الابتدائية) تقرر إما إرسال الدفع إلى المحكمة العليا أو إلى مجلس الدولة واللذين بدورهما يحيلان الدفع إلى المجلس الدستوري للفصل فيه بعد دراسته ومتى توفرت في الملف الشروط المقررة في المادة 8 من القانون العضوي وجبت إحالته عل المجلى الدستوري ) مادة 13 كما يمكن لتلك الهيئات عدم إرسال الدفع .
ويرتب عنه إرجاء الفصل في الدعوى لغاية البت في الدفع من طرف المجلس الدستوري.
أما إذا لم تقم هاتين الهيئتين بالفصل في الآجال القانونية وجب حينئذ إحالة الدفع بقوة القانون إلى المجلس الدستوري. ولم يبين القانون كيفية النقل التلقائي للملف إلا انه يمكننا أن نتصور بان المحكمة العليا أو مجلس الدولة بمجرد انقضاء الأجل دون فصل منهما في الملف يتعين عل النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة حسب الحالات نقل الملف إداريا إلى أمانة المجلس الدستوري لما تراه مناسبا.

آثار الإخطار ونتائج قرار المجلس الدستوري
إذا أخطر المجلس الدستوري وفقا لمقتضيات المادة 188 من الدستور و لأحكام القانون العضوي 18-16، فإنه يتصدى للنظر في الدفع في أجل أقصاه اربعة 4 أشهر من تاريخ توصله بالإخطار وتكون تلك المهلة قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 188 (جديدة) : ‬يمكن إخطار المجلس الدستوري‮ ‬بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة،‮ ‬عندما‮ ‬يدعي‮ ‬أحد الأطراف في‮ ‬المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي‮ ‬الذي‮ ‬يتوقف عليه مآل النزاع‮ ‬ينتهك الحقوق والحريات التي‮ ‬يضمنها الدستور‮.‬
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي‮.‬
المادة 189 الفقرة 2 من الدستور عندما‮ ‬يُخطر المجلس الدستوري‮ ‬على أساس المادة 188 أعلاه،‮ ‬فإن قراره‮ ‬يصدر خلال الأشهر الأربعة‮ (4) ‬التي‮ ‬تلي‮ ‬تاريخ إخطاره‮.‬ ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة‮ (4) ‬أشهر،‮ ‬بناء على قرار مسبّب من المجلس ويبلغ‮ ‬إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار‮.‬


ويتعين عل المجلى إخبار رئيس الجمهورية بهذا الإخطار لتمكينه من تقديم ملاحظاته حول الدفع بعدم الدستورية كما يخاط به علما كل من رئيس الغرفتين والوزير الأول لتمكينهم كذلك من تقديم ملاحظاتهم، ومن جهته يحاط صاحب الشأن علما بانعقاد جلسة المجلس الدستوري لتمكينه من إبداء ملاحظاته عندما يكون ممثلا بمحام.
وبعد المداولة القانونية بين أعضائه طبقا لنظامه الداخلي يفصل المجلس إما بقبول الدفع شكلا وموضوعا وبالتبعية القرار بفقدان النص القانوني المطعون فيه بعدم الدستورية لأثره القانوني ابتداء من يوم صدور قرار المجلس، مع وجوب تعليله ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ليصبح حجة عل جميع السلطات بمن فيها السلطة
القضائية.

وقد يرفض عريضة الدفع شكلا وموضوعا كما قد يقبلها شكلا ويرفضها موضوعا مع الإشارة إلى أن المجلس الدستوري ملزم بالفصل في الدفع بصرف النظرعن مآل الدعوى أمام الجهات القضائية .
كما تحاط به المحكمة العليا ومجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية المنشورة أمامها الدعوى حيث أثير الدفع بعدم الدستورية (م 24 من القانون 18-16 (
يبقى أن نطرح سؤالا بخصوص مدى جواز الطعن بعدم الدستورية في الأوامر الرئاسية التي لها نفس قوة القانون، وفي القوانين الاستثنائية مثل قانون المصالحة الوطنية في الجزائر؟ أجاب الفقه الفرنسي بالنفي وبعدم قبول الطعن فيها.

خاتمة
إن إقرار المؤسس الدستوري لهذا الدفع لأول مرة جاء نتيجة نضالات رجال القانون وكبار الحقوقيين والساسة في الجزائر لمواكبة النظم القانونية المتطورة عل غرار فرنسا ومصر وغيرهما من الدول التي تعد نموذجا تشريعيا للجزائر تستقي منها تشريعاتها ولا عيب في ذلك ما دام الغرض هو البحث عن الأفضل.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الرقابة ، على ، دستورية ، القوانين ، الجزائر ،









الساعة الآن 07:47 PM