logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-04-2020 12:56 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-08-2017
رقم العضوية : 15085
المشاركات : 118
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

الحقوق والحريات في ضل الدستور الجزائري المعدل 2016
الحقوق و الحريات الفردية

الحقوق و الحريات الجماعية




يعرف الدستور على أنه : ( هو الوثيقة الدستورية التي تتضمن القواعد القانونية الدستورية التي تنظم نظام الحكم في الدولة ، السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية فيها. من حيث التشكيلة و الاختصاص و العلاقة بينهم. و حقوق وحريات الأفراد )

وتنوع الدساتير الدول من حيث التدوين إلى دساتير مكتوبة و أخر عرفية . ومن حيث التعديل إلى دساتير جامدة و أخرى منة . وبعد الدستور الجزائري من الدساتير المكتوبة و الجامدة في نفس الوقت ، وهذا يعني أنه يعدل بإجراءات تختلف عن تعديل القوانين عادية ، ينص عليها الدستور في الدولة .



وحول حديثنا عن التعديل الدستوري الجزائري لعام 2016 م، فهو جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية .

و تدخل المجلس الدستوري عن طريق رأي معلل . و مصادقة البرلمان و دون عرضه على الاستفتاء الشعبي .

و هي نفس الطريقة التي عرفتها التعديلات الأخرى لدستور سنة 1996 م. بداية من التعديل الدستوري لسنة 2002 م ثم لعام 2008 م ،

أي دون العرض على الاستفتاء الشعبي .



التعديلات هذه أدخلت لتكرس ثلاثة أهداف، أولها مرتبط بحماية رموز الثورة و ترقية كتابة التاريخ و تدريسه، وثانيها متعلق بترقية حقوق المرأة السياسية ،في حين كان الهدف الثالث منصب على السلطة التنفيذية من حيث تمكين رئيس الجمهورية من الترشح لأكثر من عهدة رئاسية مع إعادة النظر في تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل .



وما يتوافق مع ورقتنا البحثية هذه ،هو الهدف الثاني المنصب على ترقية الحقوق السياسية المرأة و هذا ما كرسته المادة 31 مكرر

التي نصت على : ” تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة “.

وهذا ما هو إلى تعزيز للإصلاحات التي تعرفها الدولة الجزائرية منذ 1999 م .وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية. وتجسيدا لمبدأ المساواة بين المواطنين و تأكيدا على إرادة الدولة الجزائرية في العمل على ترقية حقوق المرأة تنفيذا لالتزاماتها الدولية ،و ذلك بمضاعفة حظوظها في النيابة في المجالس المنتخبة بشكل يعكس مكانتها الحقيقية في المجتمع واعترافا بتضحياتها و مساهمتها في الثورة المسلحة و المأساة الوطنية .

و تأكيدا على ذلك صدر القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 12/01/2012 م المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. بحيث و ضع الآليات التي يتحقق بها ذلك . ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بمناسبة الانتخابات التشريعية و المحلية لعام 2012 م و هو ما سمح بارتفاع حصة العنصر النسوي داخل الهيئات المنتخبة بفضل نظام الحصص الإجباري و الذي يعتبر بمثابة تمييز ايجابي مرحلي .

لم تقف مبادرة رئيس الجمهورية عند هذا الحد ،بل تم تعديل الدستور الجزائري مرة ثالثة و هو ما حدث فعلا في عام 2016 م بالإجراءات المذكورة سابقا .



و الإشكال الذي يطرح في هذا الصدد، ما هو الثابت و المتغير في ظل التعديل الدستوري الأخير و المتعلقة بمجالات الحقوق و الحريات والواجبات ؟.

للإجابة عن هذا الإشكال القانوني ،لابد من إجراء دراسة تحليلية لمواد الدستور الجزائري المعدل في سنة 2016 م من جانبها الموضوعي و المتعلقة بالحقوق و الحريات و كذا الواجبات .



الحريات و الحقوق في ظل التعديل الدستوري

الحق هو :”سلطة يعترف بها القانون لشخص تثبتت له قيمة أو يكون مستحقا لها بطريق مباشر أو غير مباشر على سبيل الامتياز في مواجهة الغير يتحدد مداها و طبيعتها بحسب نوع العلاقة الاجتماعية المعبر عنها أو نوع الحق ”.

أما الحرية فهي :

” الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانين “،

إذن الحق و الحرية عملة واحدة لوجهين هذه الحقوق قد تكون فردية و قد تكون جماعية .

و بالرجوع إلى ديباجة الدستور نجدها تنص في الفقرة 12 على أن :” أن الدستور فوق الجميع ،وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق

و الحريات الفردية….”

و لقد وسع التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 م في مجال الحقوق و الحريات و هذا في إطار تدعيم دولة الحق و القانون و نال هذا

المجال بذلك حصة الأسد من هذا التعديل.



اولا : الحقوق و الحريات الفردية .

لقد أكد التعديل الدستوري على كفالة الحقوق و الحريات الفردية سواء كانت هذه الحقوق اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية من هذه الحقوق التي أقرها التعديل ما يلي :

أ-التعديلات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية :

لقد اهتم التعديل الدستوري الأخير بالجانب الاجتماعي من خلال عدة زوايا تخص فئات المجتمع المختلفة و هذا كله في إطار احترام ، مبدأ العدالة الاجتماعية و مبدأ المساواة في المعاملة بتجاوز كل الفوارق بين الطبقات ،من ذلك :

حقوق المرأة : فإضافة إلى التعديل الذي أورده المشرع الجزائري في عام 2008 م و المتعلق بالمادة 31 مكرر السابقة الذكر. ونظام الحصص الإجباري.



نظام الكوتا في المجالس المنتخبة : كمظهر للتمييز الايجابي الذي أكدته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، استحدث المشرع الدستوري في التعديل 2016 مادة جديدة وهي المادة 36 تصت على :” تعمل الدولة على ترقية التناصف بين النساء و الرجال في سوق التشغيل. و تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات و الإدارات العمومية و على مستوى المؤسسات” .

هذه المادة تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة في الشغل من خلال إقرار عمل الدولة على ترقية المرأة في تولي المسؤوليات و تعد كتكملة لبقية النصوص الدستورية المتعلقة بالمرأة و هذا ما يعزز من حقوقها و يدعم مشاركتها الفعلية في مجالات الحياة المختلفة.



حقوق الأطفال و المسنين و المعاقين : لمواصلة جهود الدولة في مجال تنفيذ التزاماتها الدولية . فالطفل بسبب عدم نضجه البدني و العقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية و رعاية خاصة . خاصة في زمن كثر فيه التشغيل و الاعتداء على هذه الفئة العمرية بطرق شتى ولذا تسعى الدولة إلى مجابهة ذلك من خلال منع التشغيل و قمع العنف ضده . فالعنف هو سلوك عمدي موجه نحو هدف سواء لفظي أو غير لفظي و يتضمن مواجهة الآخرين ماديا أو معنويا و هو مصحوب بتعبيرات تهديدية و لها أساس غريزي.

و يجسد العنف ضد الأطفال أحد أبرز مظاهر إهمال الأطفال، ويتم تحديده بناءا على الثقافة السائدة و العوامل الاقتصادية و السياسية

للمجتمع و قد يكون هذا بالإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي . كما تلزم الدولة بحماية الأطفال إضافة إلى أسرة و المجتمع .و هذا كله

يستند إلى مبدأ العدالة الاجتماعية .

و يحق للطفل الالتحاق بالتعليم العمومي المجاني على قدم المساواة .كما تكفل الدولة الأطفال المتخلي عنهم أو مجهولي النسب كما تضمن التعديل حماية و التكفل من الدولة و الأسرة للأشخاص المسنين والمعاقين وتمكينهم من حياة عيش كريمة.



حقوق الشباب : تعد شريحة الشباب من أهم المرتكزات لتحقق التنمية و الازدهار داخل الدولة وخارجها، إذ هي قوة بشرية تضاف إلى القوى الأخرى داخل أي مجتمع، يهدف إلى مسايرة ركب الدول المتطورة . و لقد أكد المشرع الدستوري على أهمية هذه الفئة و لأول مرة ، لما لها من دور في تحقيق التنمية بمختلف أنواعها ،بداية بما نصت علية ديباجة الدستور المعدل في 2016 في فقرتها الخامسة عشر : ”إن الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام ” .

كما جاءت المادة 37 تدعيما لما أقرته الديباجة ،حيث نصت على :” الشباب قوة حية في بناء الوطن .

تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته و تفعيل طاقاته “.

كما نص المؤسس الدستوري على استحداث هيئة استشارية تسمى بمجلس الأعلى للشباب تقوم باختصاصات متعلقة بكل ما يخص فئة الشباب .

و من خلال ذلك تأكد عزم الدولة الجزائرية على رفع التحديات المختلفة لفائدة هذه الفئة أسوة بما قدمه جيل ثورة التحرير المجيدة وما بذله من تضحيات جسام في سبيل الوطن و تحفيزا لمواصلة المسارات بمزيد من المسؤولية و الثقة لهذه الفئة .



حقوق العمال : تنص الدساتير الجزائرية على حق المواطن في العمل و يضمن القانون إضافة إلى حق العامل في الحماية و الأمن و النظافة حق آخر يتمثل في حق العامل في الضمان الاجتماعي و ترقية التمهين و استحداث مناصب الشغل .



الحق في البيئة : لقد تدارك المؤسس الدستوري الحق في بيئة سليمة في هذا التعديل. باعتبار الحق في البيئة من الحقوق التي تضمنها الجيل الثالث من حقوق الإنسان أو ما اصطلح عليه بالحقوق التضامنية التي تعكس التآزر و التكاتف بين الدول .



كما أكد التعديل الجزائري من خلال مادته الجديدة المادة 68 التي تنص،على الحق المواطن في بيئة سليمة و الحفاظ عليها واجبات الأشخاص الطبيعية و المعنوية لحمايتها ،إذ أن الحفاظ على موارد الطبيعية وحماية البيئة يعتبران من الشروط الأساسية للتنمية المستدامة.



الحق في السكن : تشجع الدولة على انجاز المساكن و تعمل على تسهيل حصول الفئات المحرومة على السكن طبقا للمادة

المستحدثة و هي المادة 67



ب-الحقوق و الحريات الاقتصادية :

لقد اعترف التعديل الدستوري بجملة من الحقوق الاقتصادية من ذلك إضافة لحرية التجارة حرية الاستثمار و إعادة الاعتبار للمستهلك من خلال ضمان حقوق المستهلكين و دسترة قانون الضبط السوق . وفي إطار ممارسة حرية الاستثمار و التجارة .

حيث تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال و تشجيع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية .

بالإضافة إلى إن القانون يمنع الاحتكار و المنافسة غير النزيهة تماشيا مع ما نصت عليه المادة 43.



ج- الحقوق و الحريات الدينية و الثقافية و العلمية :

كحرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون و حرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة بمختلف أنواعها المكتوبة والسمعية و البصرية و على الشبكات الإعلامية بل أصبحت غير مقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة الردعية المسبقة شريطة عدم استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير و حرياتهم و عدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية بل الأكثر من ذلك .إضافة إلى حق جديد و هو الحق في الحصول على المعلومة المادة 51 .كما أنه وتكريسا لحماية التراث الثقافي أقر المشرع الدستوري حقا جديدا هو الحق في الثقافة للمواطن و هو ما أشارت إليه المادة 45 .

كما أنه في مجال ضمان حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي وحقوق المؤلف تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.



-الحق في محاكمة عادلة : تكريسا لالتزامات الدولية لاسيما لمبدأ المساواة أمام القانون كتطبيق له مبدأ المساواة أمام القضاء باعتبار أن الجهات القضائية حامية للحقوق و الحريات تكفل احترام القانون و تعاقب كل من يعتدي على الحقوق و الحريات ، نص التعديل الدستوري على ضمان المحاكمة المنصفة وكذلك منع الحجز أو الحبس في الأماكن التي لا ينص عليها القانون و منع الحجز أو الحبس في الأماكن غير المقررة قانونا وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف بحقه في الاتصال بعائلته إلى جانب إلزامية الفحص الطبي للقصر .

بالإضافة إلى نص المؤسس الدستوري على هذه الحقوق والحريات ،أسس آلية جديدة لحماية هذه الحقوق و الحريات ـ

هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان و هو هيئة استشارية يوضع لدى رئيس الجمهورية ، و يضطلع بمجموعة من الاختصاصات

في إطار حقوق و حريات الإنسان.



ثانيا : الحقوق و الحريات الجماعية

إن المواد المعدلة و المنضمة لحق التظاهر السلمي في إطار القانون واحترام كرامة الغير و حقوق الأحزاب السياسية المعتمدة و إحالة تحديد شروط إنشاء الجمعيات والتزامات الأحزاب إلى القوانين العضوية إنشاء الجمعيات و الاجتماع و التجمع و الديمقراطية التساهمية على مستوى الهيئات المنتخبة ونظام الانتخابات و عدم تقييد الحقوق المدنية والسياسية للمواطن إلا بموجب قرار مبرر من السلطة القضائية .

ويظهر ذلك من خلال ما يلي :

أ-حقوق المعارضة البرلمانية :

لقد استحدث المؤسس الدستوري الجزائري مادة جديدة كرست حقوق المعارضة البرلمانية و هي المادة 114 من الفصل الثاني المعنون بالسلطة التشريعية من الباب الثاني المعنون بتنظيم السلطات. هذه التعديلات التي تمنح للمعارضة السياسية مركزا دستوريا من احل إعطاء دفع للحياة السياسية و تعزيز الديمقراطية الحزبية في الجزائر .

وبالرجوع إلى هذه المادة وذلك بغية التأكيد على المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية و في الحياة السياسية من هذه الحقوق حرية الرأي و التعبير و الاجتماع الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان ،إخطار المجلس الدستوري .



ب -حقوق الأحزاب السياسية :

حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون .

ولا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي .

يحدد التزامات وواجبات أخرى قانون عضوي .

الأحزاب السياسية تستفيد بحقوق حددتها مادة مستحدثة و هي المادة 53. هذه الحقوق هي حرية الرأي و التعبير و الاجتماع، للأحزاب حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني ،تمويل عمومي عند الاقتضاء يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون ، ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي و الوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام الدستور كما يحدد القانون كيفية تطبيق هذا الحكم.



ج -حريات جماعية أخرى

لقد كفل المؤسس الدستوري إضافة لما كان من حرية إنشاء الجمعيات وحرية التجمع ،حق جديد من الحقوق الجماعية لم تنص عليه الدساتير

السابقة و هو حق في التظاهر السلمي للمواطن في إطار القانون و هذا طبقا لما نصت عليه المادة الجديدة 49 .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الحقوق ، والحريات ، الدستور ، الجزائري ، 2016 ،









الساعة الآن 05:19 PM