logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-04-2020 06:27 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-12-2012
رقم العضوية : 88
المشاركات : 68
الجنس :
الدعوات : 10
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب

التنظيم القضائي الجزائري
اجهزة النظام القضائي العادي

المحاكم في التنظيم القضائي الجزائري
المجالس الضانية في التنظيم القضائي الجزائري
المحكمة العليا التنظيم القضائي الجزائري

أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير سابقة وهي :
المحكمة العليا والمجالس القضائية و المحاكم،
كما نصت المادة الثالثة من نفس القانون العضوي على أن النظام القضائي العادي يثمل المحكمة العليا والمجالس القضائية و المحاكم .

أولا : المحاكم في التنظيم القضائي الجزائري
المحاكم في التنظيم القضائي الجزائري و الأنظمة القضائية المقارنة هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي بشكله الهرمي ، وبعد تبني نظام الازدواجية القضائية تعد المحاكم قاعدة النظام القضائي العادي، وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها ولا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص (مادة 1 ق ا م) ، وسنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية :
أولا : اختصاص المحكمة :
يحدد اختصاص المحكمة في قانون الإجراءات المدنية وقانون الجزائية والقوانين الخاصة، وقد نص قانون الإجراءات المدنية والجزائية على نوعين من الاختصاص هما الاختصاص الفوعي والاختصاص المحلي، ونصت على الأول المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية حيث تتمثل القاعدة العامة في انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه،أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 .329 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تقضي المادة 328 : تختص المحكمة بالفصل في الجنح والمخالفات،كما نصت المادة329 : تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محكمة إقامة أحد المتهمين أو شكائه٠ا أو محل القبض عليهم ولوكان هذا القبض قد وقع سبب آخر، ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق ١لأوضاع ممصوص عليهن في المادتين552 .553 .
وقد نص القانون رقم 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أنه: يجوز ممديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشرع الخاص باصرف، هذا وقد نصت المادة451 ق ا ج على أنه : يختص قسم الأحداث بنظر الجنح التي يرلكبها الأحداث، ويختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرلكبها الأحداث، ويكون قسم الأحداث المختص إقليميا هو المحكمة التي أرتكبت الجريمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر على الحدث فيه أو المكان الذي أودع به الحدث سواءا بصفة مؤقتة أو نهائية.

ثانيا : أقسام المحكمة :
قسمت المادة 13 من القانون العضوي 05-11 المحكمة إلى عشرة أقسام ويمكن لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فرع حسب أهمية وحجم النشاط القضائي، هذه الأقسام هي كالآتي:
أ- القسم المدني : من أقدم الأقسام داخل المحكمة وينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد ١لبيع والإيجار والوكالة.
ب- القسم العقاري : تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في أول أفريل/ 1994 اضاف المادة 5 مكرر والصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد وكذا كثرت النصوص التشريعية والتنظيمية في المادة العقارية.
ت- القسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤن في 08/جوان/1966 وينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها
ث- القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل وكذا منازعات الضمان الاجتماعي ويتميز بتشكيلته الخاصة.
ج- القسم البحري : أحدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14/جوان/1995 ، وينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، وتوجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على ساحل.
ح- قم شؤون الأسرة : كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات وعقود الزواج والطلاق والحجر كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
خ- القسم الاستعجالي: ينظر في القضايا الاستعجالية وهي القضايا التي لا تمس بأصل الحق والذي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
د- قسم الجنح : يفصل في قضايا الجنح
ذ- قسم الأحداث : ينظر في قضايا الأحداث، وينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في جنايات الأحداث.

ثالثا : تشكيل هيآت الحكم :
يختلف تشكيل هيآت حكم المحكمة بحسب موضوع النزاع ، والقاعدة العامة هي أن المحكمة تفصل بقاص فرد إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على أنه : تفصل المحكمة بقاض فرد ما لم يفص القانون على خلاف ذلك، وهفالك استثفاءين لهذه القاعدة :
-المسائل الاجتماعية : حيث تتشكل المحاكم الاجتماعية من قاص فرد ومساعدين من العمال ومساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها
بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين فقط.
- قضايا الأحداث : تتكون محكمة الأحداث من قاض ومساعدين محلفين.

رابعا : التشكيلة البشرية للمحكمة :
تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون العضوي :
- رئيس المحكمة ونائبه :
وهو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية، ويتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها ومراقبة موظفيها إلى جانب و كيل الجمهورية، بالإضافة إلى مهامه القضائية.
- وكيل الجمهورية ومساعديه :
هو من مؤطري المحكمة وله مهام قضائية وإدارية.
-قاضي الأحداث أو قضاة الأحداث :
وهم قضاة يختارون لكفاءتهم وللعناية الذي يولونها للأحداث بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس القضائي، وفي باقي المحاكم الأخرى بموجب أمر من رئيس المجلس بناءا على طلب من النائب العام .
-قاضي التحقيق أو قضاة التحقيق :
من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي وتنتهي مهامه بنفس الأشكال، ويناط به إجراءات البحث والتحقيق والتحري عن أدلة الاتهام
وأدلة النغي .
-القضاة :
وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة 14 من قانون التنظيم القضائي، ويمكن تعيين نفس القاضي في أكثر من قسم أو فرع، هذا ويوجد بالمحكمة أمانة الضبط.

ثانيا : المجالس الضانية في التنظيم القضائي الجزائري
نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم 05-11 : يعد المجلس القضائي جهة استئفاف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانونا، كما نصت المادة 05 من ق ا م : تختص المجالس القضائية بنظر استئفاف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى وان وجد خطأ في وصفها، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية ،وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، وكان عددها 15 مجلسا ثم ١رتفع ١لى 31 ثم ١لى 48 بموجب الأمر رقم97—11 ١لمؤرخ في 1997/03/19 المتضمن التقسيم ١لقضائي، وسنتطرق ١لى تنظيم ١لمجالس ١لقضائية وتشكيلتها كالآتي :
أولا : تنظيم المجالس القضائية :
نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على أنه: يشمل المجلس القضائي :
- الغرفة المدنية
- الغرفة الجزائية
- غرفة الاتهام
- الغرفة الاستعجالية
- غرفة شؤون الأسرة
- غرفة الأحداث
- الغرفة الاجتماعية
- الغرفة العقارية
- الغرفة البحرية
- الغرفة التجارية،
ويمكن لرئيس المجلس القضائي بعد استطلاع رأي النائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية وحجم النشاط القضائي، ويوزع القضاة على هذه الغرف في بداية كل سنة قضائية بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي بعد استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئيس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم مادة 9
وتوجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات كذ١ الجنح والمخالفات المرتبطة بها .

ثانيا : تشكيل هياًت حكم المجالس الفضائية :
تتشكل هيآت حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار ، حيث نصت المادة 8 من ق ع ت ق : يفصل المجلس الفضائي بتشكيلة جماعية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومحلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج .

ثالثا : التشكيلة البشرية للمجالس القضائية:
1-رئيس المجلس القضائي ونائب أو نواب الرئيس : يحتل وظيفة قضائية نوعية ويعين بمرسوم رئاسي ، وهذا التعيين ليس في الحقيقة إلا ترقية بعد أن يكون قد مارس أعماله في المحاكم والمجالس القضائية
، ويتولى رئيس المجلس القضائي تمثيل هذا الأخير والإشراف على "سييره وإدارته ومراقبة موظفيه وتوزيع العمل على قضاة المجلس، كما يوزع القضاة على الغرف ويقوم بانتداب القضاة من محكمة إلى محكمة أو من غرفة إلى غرفة عند الضرورة، كما أن من مهامه إعداد تقارير دورية عن نشاط المجلس بمعية النائب العام لترسل إلى وزارة العدل وهذا بالإضافة إلى مهامه القضائية.
2- النائب العام والنواب العامون المساعدون :
يعين النائب العام بمرسوم رئاسي، وله مهام إدارية وأخرى قضائية ومن مهامه القضائية ما نصت عليه المادة 29 من ق ا ج بالنسبة للدعوى العمومية
وطلب تطبيق القانون والتمثيل أمام كل الجهات القضائية وتنفيذ الأحكام وغيرها، كما يدخل ضمن مهامه القضائية تنفيذ الانابات القضائية الدولية ومتابعة إجراءات التحقيق، وإرسال ملفات الطعن بالنقض إلى المحكمة العليا، ومن مهامه الإدارية متابعة أعمال الموظفين من حيث الحضور والغياب والسلوك والمردودية والاظلاع على سجلات أمانة الضبط بالمجلس القضائي والمحاكم.
3- رؤساء الغرف والمستشارون .
هذا ويوجد على مستوى كل مجلس قضائي أمانة ضبط وأمانة عامة.

ثالثا : المحكمة العليا التنظيم القضائي الجزائري
المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادم، ومقرها بالجزائر العاصمة، ويطلق عليها في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب، وهي هيأة قضائية دستورية، بحيث كانت تسمي سابقا بالمجلس الأعلى و الذي كان ينظمه ١لقانون رقم63-218 المؤرخ في 1963/06/18 ١لمتعلق بصلاحيات ١لمحكمة ١لعليا وتنضيمها وسيرىها، ثم طرأ على هذا لأخير تعديل سنة 1996 بمقتضى الامر رقم96-25 ال٠مؤرخ في 1996/08/12 وسنتطرق إلى صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها من خلال ما يلي:
أولا - صلاحيات المحكمة العليا :
يمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى ما يلي :
- توحيد الاجتهاد الفضائي في جموع أنحاء البلاد واسلهر على احترام القانون
-تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام الفضائية ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية
- تقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها، وتبلغها سنويا إلى وزير العدل
-تشترك في برامج تكوين القضاة
- تعمل على نشر قراراتها وجميع التعليقات و البحوث القانونية والعلمية لتدعيم توحيد الاجتهاد القضائي .

ثانيا : تنظيم المحكمة العليا :
يشمل تنظيم المحكمة العليا الغرف والهياكل غير القضائية

أ- الغرف : غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية وغرف موسعة :
1-الغرف العادية : نصت المادة 08 من الأمر رقم 96-25 على أنه :
تتشكل المحكمة العليا من سع غرف :
- الغرفة المدنية
- الغرفة العقارية
- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث
- الغرفة التجارية والبحرية
- الغرفة الاجتماعية
- الغرفة الجنائية
- غرفة الجنح والمخالفات
- الغرفة الإدارية ( لم تعد موجودة بعد تنصيب مجلس الدولة(
- غرفة العرائض.
وأحالت المادة 8 من أجل تحديد عدد ونوعية أقسام الغرف إلى النظام الداخلي للمحكمة العليا.

2-الغرف الموسعة : تكون في شكل غرف مختلطة أو مجتمعة :
الغرفة المختلطة : تتشكل من غرفتين ويمكن لها أن تتشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة إلى الفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان، ويعين الرئيس الأول للمحكمة العليا الغرفة أو الغرف الملحقة، وكذا رئيس الغرفة المختلطة، وتفصل الغرفة المختلطة في الإشكالات القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تناقض في الاجتهاد القفائي .
الغرف المجتمعة : تفصل في الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في الاجتهاد القضائي وتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه ورؤساء الغرف ورؤساء الأقسام وعميد المستشارين في كل غرفة.

ب- الهياكل غير القضائية للمحكمة العليا: وهي :
ا- مكتب المحكمة العليا :
يتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه ورؤساء الغرف وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين والنائب العام وعميد المحامين العامين، ومن مهام هذا المكتب:
- توزيع القضاة على الغرف والأقسام
- تحديد برنامج العمل السنوي وضبط جدول الجلسات وتقييم النشاط السنوي للقضاة
- حعر حالات التناقض بين الغرف
- إعداد النظام الداخلي للمحكمة العليا
- إبداء الرأي في مشروع ميزانية المحكمة العليا .

2- الجمعية العامة للقضاة :
تتألف من كافة قضاة المحكمة العليا وتدرس المسائل التي من شأنها توحيد تفسير وتطبيق القانون، والمسائل المتعلقة بوضعية القضاة.
3- مكتب المساعدة القضائية :
يرأس المكتب النائب العام لدى المحكمة العليا ويضم المكتب مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا ومحام مقبول لدى المحكمة العليا
وممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين وممثلا عن وزارة المالية.
هذا وقد أنشاً الأمر رقم 96-25 قسم إداري وقسم للوثائق يتولى الأول تسيير ميزانية المحكمة العليا والموظفين والوسائل المادية
ويتولى الثاني مختلف المسائل المتعلقة بالوثائق.

ثالثا : تشكيل المحكمة العليا :
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا :
تبعا لما جاء في الأمر رقم 96 -25 فإن التشكيلة البشرية للمحكمة العليا صثل في :
-الرئيس الأول للمحكمة العليا
- نائب الرئيس
-9 رؤساء غرف
-18 رئيس قسم على الأقل
-95 مستشار على الأقل
- النائب العام لدى المحكمة العليا
- النائب العام المساعد
- 18 محاميا عاما على الأقل .
ب- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا :
تختلف هده التشكيلات بين الغرف العادية والغرف الموسعة :
1-تشكيلة الغرف العادية :
تنص المادة 18 من القاذون رقم 89-22 : أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، ويمكن للرئيس الأول أن يرأس بنفسه أي غرفة من غرف المحكمة العليا .
2-تشكيلة الغرف الموسعة :
تختلف فيما إذا كانت مختلطة أو مجتمعة:
3- تشكيل الغرف المختلطة:
الغرفة المختلطة المشكلة من غرفتين تبت بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل، وإذا كانت مشكلة من ثلاث غرف تبت بصفة قانونية بحضور 15 عضوا على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .
4- تشكيل الغرف المجتمعة :
لا تبت الغرف المجتمعة بصفة قانونية إلا بحضور 25 عضوا على الأقل ويتخذ قرارها بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اجهزة ، النظام ، القضائي ، العادي ،









الساعة الآن 12:09 AM