حجية المحررات العرفية المعدة للإثبات حجية السندات العرفية التقليدية
حجية المحررات من حيث مصدرها حجية المحرر العرفي من حيث صحة البيانات والوقائع الثابتة فيه
حجية صورة الورقة العرفية
حجية المحرر الالكتروني أولا : حجية السندات العرفية التقليدية
ان المحررات العرفية المعدة للإثبات أو السندات العرفية قد أعدت سلفا كدليل إثبات، لذلك فهي موقعة ممن هو حجة عليه من حيث صدورها منه، وكذلك من حيث البيانات والوقائع المتضمنة بالسند. 1- حجية المحررات من حيث مصدرها
تنص المادة 327 من القانون المدني
( يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة أصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه .أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفى بان يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط والإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق )
فطبقا لنص المادة السالفة الذكر فان المحرر لا يكون له حجة إلا إذا لم ينكره الشخص المنسوب إليه إنكارا صريحا ،أي أن تحديد مصدره موقوف على اعتراف من وقعه بصحة هذا التوقيع وذلك بعدم إنكاره حيث
جاء في قرار المحكمة العليا
( من المقرر قانونا أن العقد يتم بمجرد تبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما و من المقرر أيضا أن العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لتم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه،ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله، ولما كان الثابت في قضية الحال أن الطاعن لا ينكر اتفاقه مع مطلقته باقتسامه المنزل الزوجي معها والزوجية قائمة بينهما طبقا للعقد ) .
-2 حجية المحرر العرفي من حيث صحة البيانات والوقائع الثابتة فيه
إذا ثبت صدور أو مصدر المحرر العرفي من الشخص المنسوب إليه سواء باعترافه به أو لثبوت ذلك بعد الإنكار كان للمحرر حجية من حيث مضمونة غير أنه لابد من التمييز بين ثبوت نسبة التوقيع للموقع ومضمون المحرر نفسه فبالنسبة لصحة الوقائع هل هي جدية أو صورية كان مجرد ذكرها بالمحرر قرينة على أنها صحيحة وهذه القرينة يجوز دحضها بإثبات العكس
و لصاحب التوقيع أن يثبت صوريتها ،لكن يشترط في هذه الحالة يجب التقييد بقواعد الإثبات بحيث أنه لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة إلا بالكتابة ، وفي هذه الحالة لا يكفي الإنكار لدحض حجية مضمون المحرر.
3- حجية صورة الورقة العرفية
على خلاف صور المحررات الرسمية التي لها قوة متفاوتة في الإثبات رغم أنها لا تحمل توقيع من صدرت منه و ذلك لان صورة المحرر الرسمي هي أيضا يقوم بتحريرها موظف عمومي ،أما صورة الورقة العرفية فليست لها حجية أو قيمة إلا بمقدار مطابقتها للأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل إثبات وفى الأصل ليس لصورة المحرر العرفي أي قيمة في الإثبات ولو كمبدأ ثبوت بالكتابة فهي لا تحمل توقيع من صدرت منه ، أما إذا كانت الصورة مكتوبة بخط يد المدين فيمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة.
ثانيا : حجية المحرر الالكتروني
لقد تطرقت فيما سبق أن المحرر الالكتروني هي محررات عرفية مما يثور التساؤل عن قيمة هذه المحررات في الإثبات وهل تعادل حجية المحرر العرفي في الإثبات أم لا ؟
فإذا نظرنا من ناحية حجية المصدر فان التوقيع الالكتروني يكون أقل خطورة من حيث التوقيع،لأنه يتم بشكل آلي وذلك في كتل مرة عند استخدام الرقم السري أو المفتاح الخاص وقد أثيرت عدة إشكالات في هذا الجانب من المحررات مقارنة بالمحرر العرفي وذلك لعدم وجود الحضور المادي للموقع على خلاف التوقيع التقليدي ، مما أدى بالباحثين في هذا المجال إلى وضع حل تقني أو يسمى تقنية hachage irréversible والتي من خلالها يتم تحويل المحرر الالكتروني مضمنا بالتوقيع إلى معادلة رياضية لا يمكن فهمها ولا قراءتها إلا بالمفتاح الخاص الذي يتم تسليمه إلى الطرف الآخر المتعاقد معه وذلك بالاستعانة بجهات التوثيق الالكترونية والمرخص لها القيام بهذه الوظيفة، حيث تقوم بمنح شهادات بصحة التوقيع الالكتروني وذلك بعد التحقق من شخصية الأطراف المتعاقدة وإتباع وسائل الأمان التقنية التي تضفي حماية وسرية لهذا التوقيع .
- بالنسبة للمحررات الإلكترونية الخالية من التوقيع أو التي تحتوى توقيعات غير صحيحة فيمكن أن تصلح هذه المحررات كمبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت صادرة ماديا ومعنويا من الخصم الذي يراد الاحتجاج بها عليه و كان من شأنها أن تجعل الحق المدعي به قريب الاحتمال ، مثال ذلك الرسائل المتبادلة عبر البريد الإلكتروني و المواقع على شبكة الانترنت ،و على صعيد المعاملات التجارية يعتمد بتلك الرسائل كوسيلة للإثبات و لو لم تحمل توقيع صاحبها.
كما تجدر الإشارة أن مجرد التعرف على صاحب الرسالة أو إدخال رقم بطاقة الدفع الخاصة بالمتعامل عبر الانترنت لا يقوم بنفس الدور الفعلي للتوقيع ، ومن ثم لا يحظى التصرف غير الموقع بالأمان الكافي في الإثبات.
أما بالنظر إلى مضمون المحرر الالكتروني فهي تطرح إشكالات أكثر تعقيدا وذلك بالنظر إلى التقنية المستعملة في كتابة المحرر،وما تضفى عليه من قوة أو ضعف لهذا المحرر الالكتروني بحيث في بعض التقنيات المستعملة يمكن تعديل ما هو مدون بالمحرر ومن هنا فالمحرر العرفي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وبما أن تحديد التقنية المستعملة في المحرر الالكتروني هي مسألة فنية فمن المستحسن على القاضي الاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال.