سقوط حجية المحررات العرفية تحول المحرر العرفي إلى مبدأ ثبوت بالكتابة
بطلان التصرف لتخلف الرسمية عن المحرر العرفي حجية المحرر العرفي تسقط بصفة مؤقتة لغاية فصل القاضي في صحة المحرر العرفي المحتج به بالإنكار أو التزوير ،غير انه قد تسقط هده الحجية كدليل كامل في الإثبات وتتحول إلى مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة والقرائن،وقد تسقط حجية المحرر بصفة نهائية كدليل إثبات لاشتراط المشرع الرسمية كركن في التصرف .
أولا : تحول المحرر العرفي إلى مبدأ ثبوت بالكتابة
إن التوقيع هو الإجراء الجوهري في المحرر العرفي و الذي يمثل الرضا في التصرف القانوني الذي يحويه، فإذا تخلف التوقيع كان السند باطلا ، ويصلح في هده الحالة كمبدأ ثبوت بالكتابة وهدا ما نصت عليه المادة ، كما يصلح كذلك أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة السند العرفي الموقع عليه أو الصادر من المدين ،دون ذكر لمقدار الدين وبالتالي يجوز إثبات الدين بالبينة والقرائن ،ولا يعد هدا إثباتا لما يجاوز الكتابة لان الكتابة هنا ليست دليلا كتابيا كاملا.
ثانيا : سقوط الحجية لبطلان التصرف (لتخلف الرسمية (
لقد نص المشرع الجزائري على ضرورة إبرام بعض التصرفات في شكل رسمي تحت طائلة البطلان مثل ما نصت عليه المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني فلا تنعقد بعض التصرفات كالمتعلقة بنقل الملكية في العقارات والحقوق العقارية و المحلات التجارية والصناعية وكذلك ما نصت عليه المادة 203من القانون التجاري من القانون التجاري حول ضرورة قيام العمليات المتعلقة بالمحل التجاري وان كانت هده المواد صريحة في اشتراط الرسمية و توقيع الجزاء القانوني عن تخلفها ، فان هناك بعض المواد جاءت فيها نوع من الالتباس من حيث أنها نصت على ضرورة كتابة بعض التصرفات ،ولم المقصود بهذه الكتابة هل الكتابة الرسمية أم العرفية وفى الحالة الأولى هل هده ركن في التصرف تقتضى إسقاط حجية المحرر العرفي واستبعاده لبطلان التصرف أو اعتبارها وسيلة إثبات وبالتالي يمكن إثباتها بوسيلة أخرى قد تكون المحرر العرفي ومثال دلك نص المادة 467 مكرر من القانون المدني على أن الإيجار لا ينعقد إلا كتابة وأن يكون له تاريخ ثابت وإلا كان باطلا .وقد اختلف حول طبيعة الكتابة المقصودة هل هي رسمية أو عرفية.
وكذلك نص المادة 615 من القانون المدني كذلك على أن المرتب مدى الحياة لا يكون صحيحا إلا إذ كان في عقد مكتوب.
-نخلص في الأخير أن القانون إذا اشترط الرسمية لقيام التصرف فان تخلف هذا الشكل يؤدى إلى بطلان التصرف ومنه المحرر العرفي الذي يتضمنه ،أما إذا كانت هذه وسيلة إثبات استرجع المحرر العرفي قيمته في الإثبات وصلح لإثبات هذا التصرف ،هذا التباين في الغاية من الرسمية في التصرفات أدى إلى اختلاف الفقه حول حجية المحرر العرفي ، بعد صدور قانون التوثيق بعدما كانت للمحرر الحجية الكاملة.