نزاع الزوجين علي متاع البيت
في القانون الجزائري
المادة 73 إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يتقاسمانها مع اليمين.
متي يتم توجيه اليمين الحاسمة
حلف اليمين المتممة
النكول عن اليمين المتممة
الآثار المترتبة عن توجيه اليمين الحاسمة
صاحب الحق في توجيه اليمين المتممة
إعداد الاستاذ عبد السلام عبد القادر
لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنـــــا
تمهيد
الزواج سنة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى خاتمهم أحمد سيد الخلق أجمعين. وصدق المولى عز وجل إذ يقول : "ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلن لهم أزواج وذرية وما كان لرسول أن يأتي بأية الا بإذن الله لكل أجل كتاب"
شرعه الله لعباده وتعبدهم بد. وأسسه على أقوى المبادئ وئام وانفصاما وجعل منه ميثاقا غليظا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وحفه بهالة من النور الإلهي والتوجيه الكريم. وما ذلك إلا لما له من فوائد جليلة. وأثار خطيرة على النسل البشري و كيف لا ؟ والرحمة والمودة. " ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لقوم يتفكرون "
ولما كان الزواج على هذه الدرجة من الأهمية والتقديس. فان أي من الزوجين يقبل على الآخر وكله ثقة وأمل في أن ينهي معه أيام حياته سعادة وهناء واستقرارا.
فلا يعبأ أي منهما بما يجلبه من متاع. ولو كان بالقناطير المقنطرة. فالزوج وباعتباره رب الأسرة يحاول أن يكون بيته على مستوى عال ودرجة رفيعة من التأثيث فلا يدخر جهدا في تحصيل واقتناء ما يلزم لذلك؛ وتحاول الزوجة من جانبها قدر الإمكان أن تصطحب معها عند زفافها ما يحفظ ماء وجهها من جهة أمام الأهل والجيران. وما يليق بها وبمسكنها الجديد من جهة أخرى بل وقد لا تبخل على نفسها فيما يحتاج إليه بيتها حتى بعد زفافها إنكانت موسرة.
غير أن هذه الحياة قد لا تستمر سعيدة كما أمل الزوجان فيحدث الخلاف ويحصل الشقاق ويتم الفراق ليحل عندها دور القضاء. ومن المسائل الخلافية التي تجد نفسها مطروحة على منصة المحاكم وبشدة؛ مسائل الخلاف حول ملكية متاع البيت وهي الملكية التي قد يدعيها كل من الزوجين أو أحدهما وورثة الآخر أو ورثتها معا في حال وفاتهما.
وقد عالج المشرع الجزائري هذه المشكلة في نص المادة 73ق.أ.ج بإقراره أنه :"إذا وقع نزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت: وليس لأحدهما بينه فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء؛ والقول للزوج أو ورنته مع اليمين في المعتاد للرجال. والمشتركات بين هما يتقاسمانها مع اليمين". إلا أن تطبيق هذا النص لم يتم بكيفية واحدة أمام الجهات القضائية عموما والمحكمة العليا خصوصا
فبينما يذهب الاتجاه الأول إلى إطلاق توجيه اليمين لأي من الزوجين فيما يدعيه من ملكية لمتاع البيت إذ كان مما هو معهودا له حتى مع إنكار الزوج الآخر لوجود الشيء المدعى به وغياب البينة .
يذهب الاتجاه الثاني إلى أنه : في حال إنكار أحد الزوجين وجود ما يدعيه الزوج الآخر من ملكية لمتاع البيت وفيما هو معهود له مع غياب الدليل على صحة ما يدعيه وجوب الاحتكام إلى القواعد العامة في الإثبات تطبيقا لقاعدة : "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ". إنه وأمام هذين الاتجاهين المتعارضين في إعطاء المدلول الصحيح والسليم لنص المادة 73ق.أ.ج ارتأيت ضرورة معالجة هذا الموضوع معالجة علمية دقيقة ومحكمة محاولا الوقوف عند مجموعة من النقاط أراها جديرة بالبحث والتحليل أملا أن أكون قد وفيت المبتغى.
أولا : المراد بمتاع البيت :
المتاع لغة :
قال الزهري : "فإما المتاع في الأصل فكل شيء ينتفع به. ويتبلغ يه ويتزود به والفناء يأتي عليه في الدنيا".
وقال ابن المظفر : " المتاع من أمتعة البيت : ما يستمتع به الإنسان في حوائجه وكذلك كل شيء"
ونص الليث : المتاع ما يستمع به الإنسان في حوائجه .
وفي الاصطلاح :
متاع البيت هو "كل ما ينتفع به في بيت الزوجية من أثاث وأدوات منزلية”. فهو إذا كل :ما يوجد ببيت الزوجية مما ينتفع به في المعيشة سواء كان من الجهاز أومن أدوات منزلية جدت بعد الزفاف" !!.
هذا ولم يورد الفقهاء في حدود علمنا تعريفا محددا لمعنى المتاع. سوى أنهم اكتفوا بالإشارة إلى النزاع الذي من الممكن أن يقوم بشأنه.
فجاء عند المالكية :"أرأيت إن تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا... (قال) قال مالك ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجال وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء. وما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء فهو للرجل لأن البيت بيت الرجل وله بذلك بينة".
وجاء عند الشافعية :"..إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان...”.
وجاء عند الظاهرية : وإد تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق... وسواء في ذلك السلاح والحلي ومالا يصلح الا للرجال أو إلا للنساء أو للرجال والنساء إلا على ظهر كل واحد منهما فهو له مع يمينه....
ومنه فمتاع البيت بهذا المعنى هو : كل ما يمكن أن يتم الانتفاع به في بيت الزوجية من فرش وأدوات منزلية يستوي في ذلك إن يكون مما يخص الرجال أو مما يخص النساء أو مما يخص الرجال والنساء على حد سواء.
هذا عن المراد بمتاع البيت فماذا عن المنازعة فيه ؟.
إن المنازعة في متاع البيت قد تثير أحد اشكالات ثلاث.
أ- المنازعة في شيء ينكر وجوده أصلا مع عدم البينة.
ب-المنازعة في شئ موجود مع وجود البنية.
ج- المنازعة في شيء ينكر وجوده أصلا مع عدم البينة.
أ - المنازعة في شيء ينكر وجوده أصلا مع عدم البينة :
ومؤدى هذا الإشكال هو أن يدعى أحد الزوجين ملكيته لمتاع البيت دون الزوجة تركها لمصوغ وأثاث لها ببيت الزوجية؛ وليس لها دليل وينكر الزوج وجود المصوغ والأثاث أصلا.
فانه في مثل هذه الحالة من الخطأ توجيه اليمين للمدعية فيما تدعيه ذلك أن المتاع الذي توجه بشأنه اليمين” يشترط فيه الوجود والمشاهدة فان أنكر وجوده ولم تثبت مشاهدته وحاز مدعيه الدليل لم توجه بشأنه اليمين المنصوص عليها في المادة 73ق أ ج. وإنما يحتكم فيه إلى القواعد العامة في الإثبات "البنية على من ادعى واليمين على من أنكر".
ومنه فان المحاكم والمجالس القضائية التي قضت بخلاف هذا المبدأ تكون قد أخطأت تطبيق القانون وأساءت فهم النص المذكور -نص المادة 73 ق أ ج.
ومن القرارات الصادرة عن المحكمة العلياء والتي جاءت مؤيدة لوجوب الاحتكام إلى القواعد العامة للإثبات القرار رقم 216836 الصادر بتاريخ 16/03/199 والذي جاء فيه :"... من المقرر قانونا أنه في حالة إنكار وجود المتاع المطالب به عند أحد الزوجين تطبق القاعدة العامة في الإثبات "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر".
ومتى تبين - في قضية الحال- أن المدعى عليه أنكر وجود الأمتعة المطالب بها فان قضاة الموضوع لما قضوا برفض الدعوى على الحال دون تطبيق القاعدة العامة في الإثبات بتوجيه اليمين للمدعى عليه خالفوا القانون وعرضوا قرارهم لانعدام التأسيس" .
وكذا القرار رقم 163381 الصادر بتاريخ 10/06/1997
و القرار رقم 86097 الصادر بتاريخ 27/10/1992
ومن القرارات الصادرة عن نفس الجهة -أي المحكمة العليا- والتي جاءت مخالفة لهذا الاتجاه. وقاضية بوجوب توجيه اليمين المنصوص عليه في المادة 73 ق أ ج للمدعى فيما يدعيه مما يخصه على الرغم من إنكار المدعى عليه وجود المدعى به أصلا القرار 39775 الصادر بتاريخ 27/01/1986 والذي جاء فيه :"اختلاف الزوجين حول متاع البيت إثباته إذا اختلف الزوجان على متاع البيت وكان مما يصلح عادة للنساء يقضى بما تطلبه الزوجة بعد تحليفها اليمين.
وعليه يستوجب نقص القرار الذي فصل في نزاع متعلق بمتاع البيت خاص بالنساء وحكم على الزوج بتأدية اليمين"
هذا ونشير إلى أن اليمين التي يجب توجيهها في حالة المنازعة في شيء ينكر وجوده مع عدم البينة هي اليمين المعبر عنها في الفقه القانوني باليمين الحاسمة. وهي يمين تجد لها أصلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن ابن عباس والذي جاء فيه "البنية على من ادعى واليمين على من أنكر".
وكذا الحديث المروي عن أبي وائل والذي يقول فيه : قال : قال عبد الله : من حلف على يمين ليستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك "إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم إلى عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال : ما يحدثكم ابو عبد الرحمان. فحدثناه بما قال. قال : صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : شاهداك أو يمينه. فقلت له : أنه يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية...
ونظرا لما لهذه اليمين من أهمية في اثِبات مثل هده الحقوق. ارتأيت تسجيل وقفة ولو بصورة مختصرة لتحديد مدلولها وصاحب الحق في توجيهها ولمن توجه؟ ومتى يتم توجيهها؟ وما هي الآثار المترتبة عن توجيهها ؟
مدلول اليمين الحاسمة
هي اليمين التي يوجهها أحد الخصمين إلى الاخر ليحسم بها النزاع الذي بينهما ويضع حدا له
وقد تضمنتها المادة 343 من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنه : "يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر…"
صاحب الحق في توجيه اليمين الحاسمة
إنه وباستقراء النص المشار إليه سابقا يتضح وأن اليمين الحاسمة يمكن ان توجه من أي خصم يقع عليه عبء اثبات واقعة معينة فالمدعي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه والمدعي عليه إثبات الدفع. فيستطيع أي منهما ان يوجه اليمين الحاسمة إلي خصمه فيما يجب عليه هو ان يثبته فيستدل بعبء الإثبات الاحتكام إلى ضمير الخصم
فهي يمين إذا يتم توجيهها من أحد الخصمين الي الآخر ولا يمكن توجيهها من غيرهما حتى ولو كان موجهها هو القاضي نفسه. واذي وإن كان له حق منعها في حال التعسف فليس له حق توجيهها. وهو الأمر الذي أقرته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 1996/07/09 تحت رقم 34417! والذي جاء فيه: ” وحيث أنه بعد الاطلاع على ملف القضية. تبين وأن الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه وجه اليمين الحاسمة للزوجة المطلقة:
مع أن هذه اليمين لا توجه أصلا من طرف القضاة بل من قبل الأطراف الذين يعنيهم النزاع بهذه اليمين الحاسمة. ومن خلال الحكم المستأنف يتبين وأن الزوج لم يطالب بتوجيه اليمين الحاسمة لزوجته؛ بل طالب بان توجه إليه اليمين على عدم ترك المطلقة لديه الأمتعة التي تطالب بهاء معترفا بقائمة قدمها وأبدى استعداده لرد ما ورد فيها إلى مطلقته على أن يؤدي اليمين حول عدم ترك غيرها من الأمتعة من طرف الزوجة لديه:؛ فاعتبار قضاة الموضوع اليمين التي وجهوها للزوجة يمينا حاسمة يعد خرقا لأحكام المادة 343 من القانون المدني الجزائري التي تنظم هذه اليمين. كما أن اعتبارهم اليمين الموجهة لها تطبيقا لأحكام المادة 73 ق أ ج يعد خطأ في تطبيق هذه المادة مما يدعو إلى نقص القرار المطعون فيه.
3 لمن تواجه اليمين الحاسمة ؟
توجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر في الدعوى الذي له حق المطالبة بالإثبات ومنه فاليمين في مثل حالتنا هذه توجه من أحد الزوجين إلى الزوج الآخر أو من أحدهما إلى ورثة الآخر أو من ورثة أحدهما الى الزوج الآخر أو من إحداهما إلي ورثة الآخر ورثة أحدهما إلى الزوج الآخر او من ورثة إحداهما إلي ورثة الآخر في حال وفاتهما معا -أي في حال وفاة الزوجين المدعى والمدعى عليه.
4 متي يتم توجيه اليمين الحاسمة
يتم توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى :"...ويجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى.." (م 344 ق م ج فقرة 2 ( وعليه فتوجيه اليمين الحاسمة كما قد يكون أمام المحكمة الابتدائية يمككان أن يكون ولأول مرة أمام المجلس القضائي .
غير أنه لا يمكن توجيهها لأول مرة أمام المحكمة العليا.
ونشير في الأخير إلى أنه يمكن أن توجه اليمين الحاسمة لأول مرة إذا كنا بصدد دعوى ترجيع بعد النقض.
5 الآثار المترتبة عن توجيه اليمين الحاسمة
إذا حدث وأن تم توجيه اليمين الحاسمة بالكيفية والشكل المحددين قانونا يردها على موجهها وإما أن يرفض أداءها
حلف اليمين :
على الزوج الذي وجهت إليه اليمين الحاسمة ولم يردها أن يؤديها بنفسه لأن خصمه احتكم إلى ضميره. ويؤدي الحالف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفقا لأحكام المادتين 433 و 34 4ق ! م.
فإن أداها انحسم النزاع. وخسر موجه اليمين دعواه؛. ولم يكن له الرجوع إلى مخاصمة مؤديها مرة أخرى لإثبات كذب يمينه. غير أن هذا لا يمنع خاسر الدعوى من المطالبة بالتعويض إذا ما ثبت كذب اليمين بعد تأديتها بحكم جزائي. دون إخلال بما قد يكون له من حقوق في الطعن في الحكم الصادر ضده. كما هو موضح ينص المادة 346 ق م ج.
رد اليمين
إذا وجهت اليمين الحاسمة من أحد الزوجين إلى الآخر ولم يمنعها القاضي. فعلى من وجهت إليه أن يؤديها أو يردها على موجهها. ويجب في الرد أن يكون على نفس الموضوع دون زيادة أو نقصان حتى يظل الموضوع واحد فإن أداها من ردت عليه خسر رادها دعواه. ولا سبيل للقول برد اليمين الحاسمة ثانية.
النكول عن اليمين
قد توجه اليمين الحاسمة من أحد الزوجين إلى الآخر فيمتنع المدعى عليه
-الزوج الآخر- عن أدائها ولا يقوم بردها فيعد ناكلا عنها فيحكم القاضي لموجهها "كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه" مادة 347 ق م ج
وهو الحكم الذي جسده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 26/01/1977 رقم 12589 (قرار غير منشور) والمحكمة العليا في قرارها الصادر في 14/04/1992 رقم 81850.
والخلاصة أن النزاع الذي يقوم بين الزوجين حول متاع البيت أو بين أحدهما و ورثة الآخر أو بين ورتتهما معا ولا يكون لأي منهما دليل على صحة ما يدعيه مع الانكار الكلي لوجود المدعي به من قبل الطرف الآخر لا تثار بشأنه اليمنى المنصوص عليها بنص المادة 73 ق أج. وإنما يحتكم فيه إلى القواعد العامة في الإثبات فتكون اليمين يمينا حاسمة وليست يمينا متممة وهي يمين توجه من أي من الخصمين -ويكون فيها للقاضي سلطة المنع إن كانت تنطوي على تعسف- إلى الخصم الآخر. ويمكن توجيهها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. فإن قام بأدائها من وجهت إليه خسر موجهها دعواه وإن ردها كان على من ردت عليه أن يؤديها وإلا خسر هو الآخر دعواه فإن نكل عنها من وجهت إليه ولم يردها خسر دعواه.
ب : المنازعة في شيء موجود مع وجود البينة :
وهي الحالة التي يكون فيها الشيء المتنازع عليه موجودا وتكون البينة قائمة. فإذا كان الأمر كذلك حكم لمن كانت له البينة حتى ولو كان المدعى به من أحد الطرفين من المعهود بالطرف الآخر كأن تدعي المرأة ملكيتها لمتاع معهود للرجال أو يدعي الرجل ملكيته لمتاع معهود للنساء مع وجود بينة تعزز ادعاءه. ومنه فيمكن للزوجة أن تقدم الدليل على تملكها متاعا يخص الرجال فيحكم لهاء و يمكن للزوج أن يقدم دليلا على تملكه متاعا يخص النساء فيحكم له به. وقد جاء في المذهب المالكي :"...وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو انه ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به إلا أن يكون لها بينة أو لورثتنا أنه اشتراه لها. (قلت): أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال؛ أقامت المرأة البينة أنها اشترته (قال) : هو لها...''. وفيه كذلك :
"... وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لهاء حلف وقضي له به كالعكس ... "
أما في المذهب الشافعي فقد جاء :"...والمتاع إذا كانا ساكني البيت في أيديهما معا فالظاهر أنه في أيديها كما تكون الدار في أيديهما أو في يد رجلين فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه. فان حلفا جميعا فالمتاع بينهما نصفان لأجل الرجل قد يملك متاع النساء بالشراء والميراث وغير ذلك فلما كان هذا ممكنا وكان المتاع في يدهما لم يجز أن يحكم فيه إلا بهذا لكينونة الشيء في ايديها.... "
ج- المنازعة في شيء موجود مع عدم البينة :
وهي الحالة المقصودة ينص المادة 73 ق أ ج أين يكون الشيء المتنازع عليه موجودا غير أن مدعيه لا يمتلك دليلا يعضد ادعاءه .
فجاء العرف إلى جانب الزوجة أو ورثتها فيما تدعيه. أو يدعونه. إذا كان مما هو معهود للنساء مع اليمين وإلى جانب الزوج أو ورثته فيما يدعيه. أو يدعونه. إذا كان مما هو معهود للرجال مع اليمين. فإن كان مما يصلح ليما جميعا فيتقاسمانه مع يمينهما. هذا وقد أحسن بن عاصم ترجمة هذه القاعدة في نظم شعري محكم قال فيه
وإن متاع البيت فيه اختلفا ولم تقم بينة تقتفى
فالقول قول الزوج مع يمين فيما به يليق كالسكين
وما يليق بالنساء كالحلي فهو لزوجة إذا ما تأثلي
وإن يكن لاق بكل منهما مثل الرقيق حلفا واقتسما
ومالك بداك للزوج قضى مع اليمين وبقوله القض
وهو لمن يحلف مع نكول صاحبه من غير ما تفصيل
و جاء في المدونة قوله : 'قلت: أرأيت إن تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أو لم يطلقها وماتت أو مات هو؟ (قال) : قال مالك : ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجال. وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما كان يعرف أنه يكون للرجال والنساء. فهو للرجال لأن البيت بيت الرجل ...."
وفي المحلى قوله :“و إذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية.أو بعد الطلاق. او تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت. أو ورثهما جميعا بعد موتهما. فكل ذلك سواء. وكل ذلك بينهما مع أيمانهما. أو يمين الباقي منهما أو ورئة الميت منهما أو أَيْمان ورثتهما معا. وسواء في ذلك السلاح والحلي وما لا يصلح إلا للرجال أو إلا للنساء.
الا ما على ضهر كل واحد منهما فهو له مع يمينه والذي تجدر لإشارة إليه ونحن بصدد الحديث عن هذه اليمين أنها – أي اليمين- غير اليمين التي سبق بيانها فهي يمين عرفت أو تعرف باليمين المتممة أو المكملة. فما المراد بها ومن الذي له حق توجيهها ؟ ولمن؟ ومتي يكون ذلك؟ وما هي الأثار التي يمكن أن تترتب على ادائها؟
ذلك ما سنحاول الإجابة عنه فيما يلي :
1 المراد باليمين المتممة :
اليمين المتممة وتسمى أيضا باليمين المكملة و هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه الى أي ص الخصمين ليبني عليها حكمه. في حال عدم كفاية الأدلة المقدمة من هذا الخصم.
فهي بيدا المعنى مجرد اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبه منه في تحري الحقيقة وعليه فهي لا تحسم النزاع كما هو حال اليمين الحاسمة.
2 صاحب الحق في توجيه اليمين المتممة :
القاضي هو من له حق توجيه اليمين المتممة. وهو إد يوجيها إنما يوجهها من تلقاء نفسه. و لكن ماذا لو تم توجيهها من أحد الزوجين؟
اذا حدث وأن طلبها أحد الزوجين فإن هذا الطلب لا يقيد القاضي في شيء فكما يكون له قبوله يكون له رفضه.
3 لمن توجد اليمين المتممة ؟
سبق وأن أشرنا إلى قاعدة مفادها أن العرف جاء إلى جانب الزوجة أو ورثتها فيما تدعيه أو يدعونه مع اليمين إذا كان مما هو معهود للنساء وإلى جانب الزوج أو ورثته فيما يدعيه أو يدعونه مع اليمين إذا كان مما هو معهود لرجال ومنه فإذا كان الشيء المدعي به المعهود للنساء فاليمين على الزوجة أو ورثتها وإن كان من المعهود للرجال فاليمين على الزوج أو ورثته. وهي القاعدة نفسها المقررة في نص المادة 73 ق أج. والمجسدة في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1982/01/25 تحت رقم 17 والذي جاء فيه :"...ومن ثم فاليمين في هذه الحالة ليست في حاجة إلى المطالبة بها بل هي يمين قررها الشارع وجعلها على من يسانده العرف وتقوي دعواه القرائن. والزوجة هنا معضده بهما لذلك كانت اليمين عليها لكون موضوع النزاع خاص بالنساء ولا تتوقف على طلب منها أو من خصمها...".
هذا وإذا كنا نقرر بأن اليمين على الزوجة أو ورثتها فيما تدعيه أو يدعونه مما يصلح في العادة للنساء. وعلى الزوج أو ورثته فيما يدعيه أو يدعونه مما يصلح في العادة للنساء وعلي الزوج او ورثته فيما يدعيه او يدعونه مما يصلح في العادة للرجال فما هي الكيفية التي يتم بها الحلف يا ترى؟
أجابت المحكمة العليا عن هذا التساؤل في قرارها الصادر بتاريخ 5/11/1984 رقم 32131 والذي جاء فيه :"...من المقرر شرعا أن النزاع المتعلق بمطالبة الزوجة لورثة زوجها المتوفي بالأشياء التي كانت لها بالبيت الزوجية في حياته نزاع يتعلق بمتاع البيت و الخلاف حوله بين الزوجين وهما على قيد الحياة لا يختلف حوله بين ورثة كل منهما عند وفاة أحدهما أو وفاتهما معا. فإن هذا المتاع تسرى عليه قاعدة ما يصلح عادة للنساء دون وجود بيّنة للزوجة عليه تأخذه مع يمينها. ونفس الشيء يقال فيما هو خاص بالرجال. فإن كان مما يصلح لهما معا فيحلف كل منهما ويتقاسمانه. ولا يختلف الأمر إلا في كيفية الحلف فالزوجان يحلفان على البت والورثة يحلفون على العلم. ومن ثم فإن القضاء بما يحلف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية وتشويها لوقائع النزاع..."
فالزوجة والزوج إذا يحلفان على البت. أما الورثة فيحلفون على العلم.
فالزوجة والزوج إذا يحلفان على البت. أما الورثة فيحلفون على العلم. وقد جاء عند المالكية :"...قلت: وورثتها في اليمين والبينة بمنزلتها (قال( :نعم إلا أنهم يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعي من متاع النساء؛ ولو كانت المرأة حلفت على البتّات (قلت( :وورثة الرجل بهذه المنزلة قال نعم...
وجاء في الخرشي :"...وورثة كل من الزوجين بمنزلته في الحلف ولكن يحلفون على نفي العلم لا على البت.....
وسئل بن سيراج عن رجل اشترى لزوجته جملة حوائج من قصب ذهب. وثوب من حرير وعقد جوهر وفرخة شرب وغير ذلك ودفع ذلك كله لزوجته المذكورة وألبسها إياها على وجه المتعة والملك. ثم بعد ذلك اشترى قطيفتين ومطرحين وغير ذلك وجعل ذلك لداره. وبقيت الزوجة تلبس ما ساق لها وتتزين به وتمتهن القطيفتين والمطرحين وغير ذلك وجعل ذلك مدة أزيد من ثمانية أعوام فلما توفي الزوج في هذه الأشهر القريبة قام بعض ورثته بطلب ميراثه من جملة ما ذكر. ويدعيه ملكا لموروثه. فهل يجب للطالب من ذلك شيء مع بقاء ذلك بيد الزوجة هذه المدة وسكوت الزوج مع علمه بامتهان ذلك كله ودفعه أولا على الوجه المذكور.
فأجاب : إن ثبت أن الزوج ملك زوجته تلك الحوائج كانت لها و إلا فيحلف الورثة لا يعلمون أنه ملكها إياها ويقع فيها الميراث...
أما إذا كان المتاع المتنازع عليه مشتركا فيما بين الزوج والزوجة فيتقاسمانه مع اليمين. أي أن القاضي يوجه اليمين ليما معا. فتحلف الزوجة و يحلف الزوج او فيحلف احدهما ويحلف ورثة الآخر او فيحلف ورثة الزوجين معا في حالة وفاة هاذين الآخرين ثم يقسم بعد ذلك المشترك بينهما غير أنه ورغم صراحة نص المادة 73 ق أ ج في اسناد اليمين لكلا الزوجين فيما هو مشترك بينهما عند النزاع وعدم البينة إلا أن الملفت للانتباه ونحن بصدد اعدادنا لهذا البحث عثورنا على اجتهادين متعارضين. أحدهما اقتصر في توجيه اليمين على الزوج دون الزوجة” والثاني اوجب توجيها لهما معا ومما يؤخذ على الاجتهاد أنه استبعد تطبيق نص المادة 73 ق أ ج و إحنتكم الي القاعدة المقررة في الفقه المالكي و التي تلزم الزوج بأداء اليمين فيما هو مشترك عند عدم البينة على اعتبار أن البيت بيت الرجل. وأن له
اليد على ما فيه وهو ما قرره الامام مالك في مدونته عندما قال ...وما كن يعرف ان يكون للرجال و النساء فهو للرجل لأن البيت بيت الرجل ...
وما عبر عنه ابن عاصم في قوله :
وإن يكن لاق بكل منهما مثل الرقيق حلفا واقكما
ومالك بذاك للزوج قضى مع اليمين ويقوله القض
وهو اجتهاد في برأينا في غير محله وخاصة مع و جود النص وكان الاولي توجيه اليمين الي الزوجين عوض قصرها علي الرجل دون المرأة.
4 متى يتم توجيه اليمين المتممة :
توجه اليمين المتممة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الى ان يصدر فيها حكم نهاني حائز لقوة الشيء المقضي فيه. ومنه فكما يجوز توجيهها على مستوي المحكمة الابتدائية . يجوز توجيهها ولو لأول مرة على مستوى المجالس القضائية. ولعل ذلك ما قصدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 2194/07/19 الحامل لرقم 10505 و القاضي بأنه :من المقرر قانون أن الدفع المتعلق بعدم تأدية اليمين بشأن الأثاث لا يعتبر طلبا جديدا بل هو دفع يثار في أي درجة من درجات التقاضي ومن ثم فإن القرار المنتقد عندما اعتبر توجيه اليمين التي أثارها الطاعن طلبا جديدا يكون قد أخطأ تطبيق القانون...".
5 الآثار المترتبة على توجيه اليمين المتممة :
الذي تجدر الإشارة اليد منذ البداية ونحن بصدد الحديث عن هذه الجزئية. هو ذلك الحكم الذي أقرته المادة 349 ق م ج و الذي مفاده أن لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على خصمه. وهذا يعني أنه ليس لأي من الزوجين عند خلافهما على متاع البيت أن يرد اليمين الذي توجه إليه على الآخر. ومنه فالذي يترتب على هذه القاعدة هو إما الحلف او النكول.
حلف اليمين المتممة :
علي الزوج الذي وجهة اليه اليمين المتممة وفقا لأحكام نص المادة 73 ق أ ج أن يؤديها بنفسه وبالصيغة التي أقرتها المحكمة. والغالب أن الزوج الذي يحلف اليمين يقضى لصالحه. إذ يكون بحلفه هذا قد استكمل الأدلة التي كانت تبدوا ناقصة واقنع القاضي بصحة ما يدعيه.غير أنه اذا حدث أن ثبت بعد أداء اليمين كذبها. فان ذلك لا يحول وإمكانية المتابعة الجزائية. فإن كانت هناك إدانة بعد المتابعة جاز للزوج الآخر المطالبة بالتعويض المدني. كل ذلك من دون الإخلال بحق الطعن في الحكم الصادر تأسيسا على هذه اليمين بالطرق المرسومة قانونا.
النكول عن اليمين المتممة:
إن النكول عن اليمين المتممة في العادة يستتبع خسارة المدعي لدعواه.
وهو الأمر الذي أقرته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 1992/01/14 تحت رقم 81850 والقاضي بأنه "من المقرر قانونا أن الناكل عن اليمين خاسر دعواه ومتى تبيّن -في قضية الحال- أن المطعون ضدها قد وجه لها القاضي الأول تأدية اليمين طبقا لأحكام المادة 73 ق أج على تركيا أثاثها ومصوغها في بيت الزوجية. غير أنها امتنعت عن تأديتها.
وعليه فإن القرار المنتقد لما سمح للمطعون ضدها بتأدية اليمين التي وجهت لها سابقا ونكلت عنها أخطأ في تطبيق القانون".
ومنه نخلص إلى أن اليمين المنصوص عليهما في المادة 73 ق أج هي يمين متممة يوجهها القاضي لأي من لزوجين أو ورثته فيما يدعيه وليس له عليه بينة إذا كان مما هو معهود له. فان كان مشتركا فيقاسمانه مع يمينهما.
ويمكن توجيه هذه اليمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ماعدا أمام المحكمة العليا إذا كان ذلك لأول مرة وليس لمن وجهت إليه أن يردها فإن حدث وأن نكل عنها خسر دعواه.
خاتمــــــة
من خلال هذا البحث المتواضع ننتهي إلى تقرير ما يلي :
أولا : أن النزاع الذي يقوم حول متاع البيت بين الزوجين حال حياتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر أو بين ورثتهما جميعا في حال وفاتهما معاء لا تثار بشأنه اليمين المنصوص عليهما في المادة 73 ق أ جٍ إذا ما أنكر وجوده و انعدمت البينة. وإنما يحتكم فيه إلى القواعد العامة في الإثبات المنصوص عليهما في المواد 343 و 443 و 345 و 346 و 347 ق م ج وكذا المادة 433 و 434 ق إ م
ثانيا : أن النزاع الذي يقوم حول متاع البيت بين الزوجين أو بين أحدهم وورثة الأخر. أو بين ورثتهما جميعا. ويكون هذا المتاع موجود مع وجود البينة فالحكم يكون لمن تكون له البينة.
ثالثا : أن النزاع الذي يقوم حول متاع البيت بين الزوجين. او بين احدهما وورثة الآخر أو بين ورثتهما جميعا. وكان موجودا وليست معه بينة فالحكم يكون كالآتي :
أ- فإن كان من المعهود للنساء. فالقول للزوجة او ورتتها مع اليمين.
ب- وإن كان من المعهود للرجال. فالقول قول الزوج أو ورثته مع اليمين.
جــ - و إن كان من المشتركات بينهما فيتقاسمانه مع اليمين
قائمة المراجع
القوانين
- قانون الأسرة الجزائري
- القانون المدني الجزائري
- قانون الإجراءات المدنية
المجلات
- المجلة القضائية عدد 1
- نشرة القضاة عدد خاص 1982
- المجلة القضائية عدد 2 سنة 1990
- المجلة القضائية عدد 3 سنة 1991
- المجلة القضائية عدد 2 سنة 1998 طبعة 1999
- المجلة القضائية عدد خاص بغرفة الاحوال الشخصية سنة 2001
معاجم اللغة
- الإمام محمد مرتضي الزبيدي" تاج العروس "دار صادر بيروت
- إبن المنضور" لسان العرب المحيط" دار الجيل و دار لسان العرب بيروت م 5 طبعة 1988
كتب الحديث
- صحيح البخاري شرح و تحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي دار القلم بيروت م 2 جــ 4
كتب التراث
- إبن حزم "المحلى" دار الجيل بيروت جــــ 10
- الخرشي "علي مختصر سيدي خليل" دار صادر بيروت م 3 جـــ 3
- الدردير "الشرح الكبير" مع حاشية الدسوقي طبعة البابي الحلبي جـــ 2
- السرخسي "المبسوط شرح الكافي "مطبعة السعادة مصر جــــ 16 سنة 1931
- الشافعي" الام "المكتبة القيمة القاهرة م 5
- إبن قدامة "المغني" مطبعة المنار مصر ط 2 جــــ 12
- الامام مالك المدونة الكبري دار صادر مصر جـــ 3 جــــ 13
- الشيخ محمد بن يوسف الكافي" إحكام الأحكام علي تحفة الحكام" شرح و تعليق مأمون بن محي الدين الجنان دار الكتب العلمية بيروت
الكتب الحديثة
- دكتور فراج احمد حسين" احكام الزواج في الشريعة الاسلامية" الدار الجامعية 1988
- دكتور انور سلطان" قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية" الدار الجامعية بيروت ط 1984
- انور العمروسي "أصول المرافعات الشرعية في مسائل الاعمال الشخصية "ط 4
- بدران ابو العنين بدران" الفقه المقارن للأحوال الشخصية "دار النهضة العربية بيروت جـــ 1
- دكتور صبحي محمصاني" فالسفة التشريع في الإسلام" دار القلم للملايين بيروت جــــ 5
- العباس احمد يحي الونشريسي" المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي اهل افريقية و الاندلس و المغرب "اخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف دكتور محمد حجمي وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية المملكة المغربية جــ 3 سنة 1981
- دكتور عبد الرزاق السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني" دار التراث العربي بيروت م 2
- دكتور عبد الكريم زيدان "المفصل في احكام المرأة و البيت المسلم في الشريعة الاسلامية" مؤسسة الرسالة بيروت جـــ 7 ط 2 سنة 1994
- الشيخ محمد ابو الزهرة "الاحوال الشخصية" دار الفكر العربي القاهرة
- محمد مصطفي شلبي "أحكام الاسرة في الإسلام دراسة مقارنة " الدار الجامعية بيروت ط 4 سنة 1983
- دكتور وهبة زحيلي "الفقه الاسلامي و ادلته" دار الفقه دمشق جــ 9 طبعة 1997
- يحي بكوش" ادلة الاثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الاسلامي" الشركة الوطنية للنشر و التوزيع سنة 1981