logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-02-2021 11:24 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 200
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح جنحة عدم الامتثال في قانون
تنظيم حركة المرور عبر الطرق

تعريف جنحة عدم الامتثال أركان جريمة عدم الامتثال
العقوبة المقررة في جنحة رفض الامتثال

تعريف جنحة عدم الامتثال :
هو فعل الرفض العمدي للإمتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المكلفين قصد مراقبة السيارة و وثائقها فيقوم شخص ما بأفعال مخالفة ( يمتنع عن الإمتثال ) تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها فيكون بإمتناعه هذا قد إرتكب جريمة في نظر القانون.
و ينتج عن فعل الإمتناع و عدم الإمتثال مايلي :

- 1رفض الأمر و عدم الطاعة
و هنا امر التوقف يكون بالصافرة أو بالإشارة النظامية أو بلافتة متحركة يمكن التأكد من أن السائق رفض الامتثال لأمر الشرطي بالتوقف عن طريق بعض التصرفات كالإفراط في السرعة مثلا.
2- رفض السائق لتقديم الوثائق الإدارية الخاصة بالسيارة
حين يقوم احد الاعوان المنصوص عليهم في المواد 130 و 131 من قانون 01-14 بطلب الوثائق الادارية لسيارة ما ويرفض سائق هذه السيارة تقديم الوثائق للعون الذي طلب مراقبة هاته الوثائق.
3- عدم الامتثال لضباط الشرطة القضائية، أو الضباط و ذوي الرتب و أعوان الدرك الوطني، أو محافظي الشرطة و الضباط و ذوي الرتب و أعوان الأمن الوطني .
امتناع السائق عن الخضوع لفحوصات و اختبارات الكشف عن نسبة الكحول و المواد المخدرة في الدم .
4- عدم الامتثال لضباط الشرطة القضائية، أو الضباط و ذوي الرتب و أعوان الدرك الوطني، أو محافظي الشرطة و الضباط و ذوي الرتب و أعوان الأمن الوطني.
بإيهام العون المكلف بالتوقف، ثم التماطل في تقديم الوثائق، وقيامه بعد ذلك بالفرار.
5- عدم الامتثال لضباط الشرطة القضائية، أو الضباط و ذوي الرتب و أعوان الدرك الوطني، أو محافظي الشرطة و الضباط و ذوي الرتب و أعوان الأمن الوطني.
عن طريق امتناع السائق من ركن المركبة في حالة قانونية ، أو إمتناعه عن القيادة و عدم أخذ المركبة للمحشر.

المادة 130 قانون 01-14 :
طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، بموجب محضر يحرر من طرف :
1 - ضباط الشرطة القضائية،
2 - الضباط و ذوي الرتب و أعوان الدرك الوطني،
3 - محافظي الشرطة و الضباط و ذوي الرتب و أعوان الأمن الوطني.
المادة 131 قانون 01-14 :
يمكن مهندسي الأشغال العمومية و رؤساء المناطق و الأعوان التقنيين للغابات و حماية الأراضي و استصلاحها، معاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي.

أركان جريمة عدم الامتثال :
أ- الركن المادي
- القيام بالفعل الامتناع عن الخضوع لأوامر الأعوان المكلفين بسير الحركة المرورية، أثناء عملية طلب التوقف أو المراقبة، أو أثناء قيام العون المكلف بإجراءات الروتينية المعتادة لتنظيم حركة المرور.
- الإنذار بالتوقف صادر عن الأعوان ضباط الشرطة القضائية الضباط و ذوي الرتب و أعوان الدرك الوطني محافظي الشرطة و الضباط ذوي الرتب و أعوان الأمن الوطني.
-أن يحمل الأعوان العلامات و الإشارات الخارجية التي تظهر صفتهم.
ب - الركن المعنوي
- التغافل و التهاون العمدي.
- القصد الجنائي المتمثل في ممارسة الفعل الجرمي عمدا و عن دراية بأن هذا الفعل مخالف للقانون و معاقب عنه بحيث يعتبر سببا في حدوث النتيجة المجرمة، فضلا عن ضرورة توافر صلة نفسية بين الفاعل وبين النتيجة.

العقوبة المقررة في جنحة رفض الامتثال
المادة 76 من امر 09-03 :
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهرا وبغرامة من 20.000 دج إلى 30.000 دج. كل سائق يرفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 130 و131 من هذا القانون والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدالة على صفتهم أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمركبة أو بالشخص.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جنحة ، الامتثال ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 09:26 PM