logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-02-2021 12:49 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 320
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به
هو الحكم الفاصل في موضوع النزاع سابقا حيث يعرف الفقه الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به أنها تلك الأحكام القضائية التي :

لا يجوز الطعن فيها بالطرق العادية سواء كان ذلك من خلال الطعن بالمعارضة أو بالإستئناف

هذا بغض النظر عن مدى إحتمال جواز أو عدم جواز قابلية الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به للطعن فيه عبر طرق الطعن غير العادية، كالطعن أمام المحكمة العليا أو إلتماس إعادة النظر .



- فلا يعقل ان يكون الشخص طرفا في دعوي قضائية , و يخسر تلك الدعوي , فيقوم بإقامة دعوي اخري عن ذات الموضوع و ضد ذات الخصم , في تلك الحالة يتم الدفع بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها , و حيازة الحكم السابق فيها لقوة الشيء المقضي به .

- ان الحكم بمجرد النطق به يحوز ما يسمي بحجيه الامر المقضي , و لكن تلك الحجيه قاصره طبعا علي المحاكم من ذات الدرجة او الأدنى منها , فعلي سبيل المثال لا يجوز التمسك بذات الدفع بحيازة الامر لقوة الشيء المقضي امام محكمه الاستئناف في حكم صادر من محكمة ابتدائية .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الحكم ، الحائز ، لقوة ، الشيء ، المقضي ،









الساعة الآن 12:02 PM