logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





22-02-2021 08:08 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 200
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

بحث حول التصرفات الواردة على المحل التجاري
المبحث الأول إيجار المحل التجاري
المطلب الأول رفض تجديد ايجار المحل التجاري قبل تعديل 2005
المطلب الثاني : أحكام عقد الايجار بعد تعديل 2005
المبحث الثاني: بيع المحل التجاري
المطلب الأول: انعقاد بيع المحل التجاري
المطلب الثاني : آثار بيع المحل التجاري
المبحث الثالث : رهن المحل التجاري
المطلب الأول : إنشاء عقد رهن المحل التجاري
المطلب الثاني : آثار الـــرهن

مقدمة
من أهم التصرفات الواردة على المحل التجاري الحق في إيجار بيع و رهــن المحل التجاري نظم المشرع الجزائري التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري بالمسلك القانوني أهمها البيع و الرهن و الإيجار، فان هذه العمليات تخضع لأحكام خاصة نظرا لطبيعة المحل التجاري و نتيجة التوسع في فكرة المحل التجاري و ظهور المشروعات الكبيرة و المنافسة بينهما أصبح التعامل مع العملاء و الاتصال بهم و السمعة التجارية للمحل هي من الأمور الواجب وضعها في الاعتبار بالنسبة للمحل التجاري و أصبحت العناصر المعنوية هي إحدى مقومات المحل التجاري التي تدخل في الاعتبار عند إجراء التصرفات القانونية عليه.
و لمسايرة ركب التطور عمل الفقه و القضاء على إرساء بعض الأسس في كيفية تنظيم عملية التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري بوصفه عنصر الذمة المالية للتاجر.
فسبب اختيارنا لهذا الموضوع لتأثره بمجال المعاملات التجارية و محاولة إثراء هذا الأخير بانجاز بحث يتناول هده المعاملات و كذلك لمحاولة شرح الأحكام القانونية المنظمة لبيع و رهن و إيجار المحل التجاري و توضيح الفائدة الاستثنائية القانونية التي تميزت بها هذه الأحكام.
كما لهدا الموضوع أهمية من حيث مكانة المحل التجاري فهو يناهز مكانة العقار خاصة في إطار المعاملات بين الأفراد
وعليه نطرح الإشكالية التالية :
ما المقصود بالطابع الخاص للمحل التجاري و الذي يتميز بقواعد استثنائية عن القانون المدني في التصرفات الواردة عليه ؟.

المبحث الأول: إيجار المحل التجاري
أدرج المشرع الجزائري حق الايجار في المادة 78 من ق ت ج ضمن العناصر المعنوية. و يقصد به حق التاجر في البقاء بالعقار الذي يباشر فيه التجارة، و التنازل عن هذا الحق للغير في حالة تصرفه في المحل التجاري
المطلب الأول : رفض تجديد ايجار المحل التجاري قبل تعديل 2005
أولا: مفهوم حق الإيجار: هي تلك الملكية القانونية التي تمكن التاجر المستأجر من الزام المؤجر تجديد الإيجار بعد انتهاء أجله، و إذا امتنع المؤجر و أراد استرجاع العقار عليه أن يدفع التعويض الاستحقاقي كما أشارت عليه المادة 176 من ق ت ج .
كما أن حق الإيجار له بعض الخصوصيات الذي يجعله أشبه بحق خاص يتمثل في الانتفاع بالعين المؤجرة خلال ممارسته للنشاط التجاري.
1-/ التنبيه بالإخلاء:
يستطيع المستأجر أن يقدم طلبا في تجديد الإيجار، إما قبل انتهاء مدة العقد بستة (06) أشهر أو أثناء سريان التجديد الضمني أو بعد انتهاء المدة القانونية لعقد الإيجار.
و في جميع هذه الحالات طلب التجديد جائز ما لم يكن قد أعلن المؤجر عن رغبته بالرفض، و أن سكوت الأطراف على عدم التنبيه بالإخلاء بعد انتهاء مدة العقد يدل على التجديد الضمني فهذا الأخير يحول العقد إلى عقد غير محدد المدة. (01)
كما يستطيع المؤجر طلب الإخلاء قبل ستة (06) أشهر من انتهاء العقد أو أثناء سريان التجديد الضمني (المادتين 173 174) من القانون التجاري الجزائري.
شروط التنبيه بالاخلاء
- أن يكون هناك محل تجاري حسب المادة 172 من ق ت ج
- مرور سنتين على استغلال المحل التجاري متتابعتين وفقا لايجار واحد أو أكثر متتالية
- أربعة سنوات إذا كان عقد الإيجار شفهي
- التنبيه بالإخلاء يجب أن يكون قبل ستة (06) أشهر على الأقل و هناك شروط شكلية يتعين ذكرها و الا وقع تحت طائلة البطلان و هذه الشروط هي:
-------------
(01) الدكتور عبد القادر البقيرات – محاضرات في القانون التجاري الجزائري – دار هومة – طبعة 2007 ص 55

- تحديد هوية المؤجر يذكر اسمه و لقبه و عنوانه و صفته هل هو مالك للعقار أو وكيل عنه أو من ورثته .
- تحديد صفة المستأجر ذكر اسمه و لقبه و عنوانه و صفته
- ذكر اجل 06 أشهر مع بيان تاريخ البداية و النهاية دون الالتزام بدوريات
- توجيه التنبيه بالاخلاء الوارد في المادة 475 من القانون المدني الجزائري
- ذكر أسباب رفض التجديد
- يجب أن يتم التنبيه عن طريق محضر قضائي الذي يتعين ذكر هويته .
2-/ التعويض الاستحقاقي :
لقد تعرضت له المادة 176 من ق ت ج و هو التعويض الذي يأخذه المستأجر نتيجة رفض المؤجر تجديد الايجار و يجب أن يكون مساويا للضرر الذي ألحق بالمستأجر

المطلب الثاني : أحكام عقد الايجار بعد تعديل 2005
عقد الايجار هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة يتفق عليها الأطراف بكل حرية مقابل أجر معلوم.و من مميزاته أنه من عقود الالتزام و هذا يجب أن يكون هناك رضا.و هو عقد معاوضة يكون عقدا محدود المدة دون أن يترتب عليه بعد فترة معينة من الزمن حق البقاء أي الرجوع إلى القواعد العامة للالتزامات أي عند انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها يخرج المستأجر دون توجيه التنبيه بالإخلاء و دون دفع تعويض الاستحقاق مما يسمح بتنشيط الحركة الاقتصادية و زيادة في الثقة بين مالك العقار و و المستأجر الذي يرغب في مزاولة نشاطه التجاري و قد نصت 187 فقرة 2 مكرر من ق ت ج " يلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة بانتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة إلى توجيه التنبيه بالإخلاء و دون الحق في الحصول على تعويض الاستحقاق المنصوص عليه في هذا القانون ما لم يشترط الأطراف خلاف ذلك "
إلا أن ما ورد في المادة 187 مكرر من ق ت ج ليس من النظام العام أي أنه يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالف النص بمعنى أنه يجوز الاتفاق على أن يتم إخلاء الأماكن المستأجرة بعد
توجيه التنبيه بالاخلاء أو لا يغادر الاماكن المستأجرة إلا بعد الحصول على التعويض الاستحقاقي و هذا راجع لارادة المتعاقدين عند ابرام العقد.
أما اا لم تذكر مثا هذه الشروط ففي هذه الحالة يطبق ما ورد في نص المادة 187 مكرر.
كما حافظ المشرع على الحقوق المكتسبة للمستأجر في ظل التشريع السابق للتعديل و هذا ما أوردته المادة 187/ف02 من ق ت ج . (01)
------------
(01) الدكتور عبد القادر البقيرات، المرجع السابق نفسه ص 58

المبحث الثاني : بيع المحل التجاري
يخضع بيع المحل التجاري لأحكام المواد 79 إلى 117 من ق ت ج إضافة إلى القواعد القانونية العامة في العقود بوجه عام و في عقد البيع بوجه خاص. حيث عرف المشرع الجزائري عقد البيع في القانون المدني بنص المادة 351 " البيع عقد يلتزم بمقتضاة البائع أن ينقل للمشتري ملكية أو حقا ماليا آخر مقابل ثمن نقدي"
المطلب الأول : انعقاد بيع المحل التجاري
عقد بيع المحل التجاري هو عقد شكلي لذا فأنه يتطلبلانعقاده نوعين من الأركان .
الأركان الموضوعية والأركان الشكلية .
أولا : الأركان الموضوعية :
لابد لانعقاد بيع المحلالتجاري من توافر الأركان الموضوعية اللازمة لانعقاد أي عقد وهي الرضا والمحلوالسبب.
وبالنسبة للرضا يجب أن يكون موجودا ويجب ان يكون صحيحا بأن يكون صادرامنذي أهلية وخاليا من عيوب الإرادة . وتطبق بشأن ذلك القواعد العامة .
ولكن بالنظرلأهمية عناصر المحل التجاري وتعددها فقد وجد القضاء ان من السهل ان يقع المشتري فيغلط بشأنها او ان يكون ضحية تغرير . لذلك توسع القضاء في حالات إبطال عقد البيعبسبب الغلط أو التغرير. فاعتبر من حالات التغرير ان يكتم بائع المحل التجاري علىالمشتري وجود حكم صادر بإغلاق المحل التجاري بسبب إدارته بدون ترخيص أو تقديممعلومات مبالغ فيها إلى المشتري عن الأرباح التي يحققها المحل .
أما المحل فيعقد بيع المحل التجاري فيتمثل في المحل التجاري. ولكن لا يشترط لاعتبار البيع وارداعلى محل تجاري أن يشمل البيع جميع عناصر المحل التجاري. اذ يكفي ان يرد على العناصرالمعنوية الرئيسية التي لا يوجد المحل التجاري بدونها وهي عنصر الاتصال بالعملاءوالسمعة التجارية والاسم التجاري. أما إذا ورد البيع على العناصر المادية فقط مثلالبضائع دون أن يشمل أي عنصر معنوي فلا يعتبر هذا البيع واردا على محلتجاري.
ثانيا: الأركان الشكلية :
اذا كان عقد البيع عملا تجاريا فانه يجوز اثباته بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة و القرائن و حرية الاثبات في العقود التجارية نصت عليها المادة 30 من ق ت ج و هذه قاعدة عامة على العقود التجارية إلا أن المشرع أورد نصا خاصا بالتصرفات التي ترد على بيع المحل التجاري بنص المادة 79 التي تنص على إثبات العقد رسميا و إلا كان التصرف باطلا و أكثر من ذلك نصت المادة 83 من ق ت ج على ضرورة إشهار بيع المحل التجاري و ذلك خلال 15 يوما من تاريخ البيع. و حرصا من المشرع على سلامة الإشهار أوجب تجديد الإعلان في اليوم الثامن إلى الخامس عشر من تاريخ أول نشر، ويتم الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوما من أول نشر(01)
------------
(01) الدكتور عبد القادر البقيرات، المرجع السابق نفسه ص 60

المطلب الثاني : آثار بيع المحل التجاري
بيع المحلالتجاري من العقود الملزمة للجانبين فهو يرتب التزامات على عاتق طرفيه البائع منجهة والمشتري من جهة اخرى . ونبين فيما يأتي الاحكام الخاصة بالتزامات كل واحد منالطرفين .
أولا : التزامات البائع :
1-/نقل الملكية : لا تنتقل ملكية المحل التجاري لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغيرالا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري. لانه من العقود الشكلية . كذلك لا بد مناتخاذ الاجراءات الاخرى التي يتطلبها القانون لنقل ملكية بعض العناصر كالعلامةالتجارية.
ويترتب على ذلك انه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه لشخصين علىالتوالي فأن الاولوية تكون للاسبق في تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري حتى لو كانالمشتري الاخرقد تسلم المحل وحازه فعلا لان قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكيةلا تطبق على المحل التجاري انه منقول معنوي وهذه القاعدة تطبق على المنقولاتالمادية فقط.
2-/تسليم المحل التجاري : تقضي القواعد العامة بأن تسليم المبيعيكون بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المبيع. ولان المحل التجاري ليس مبيعا عاديا انماهو يتكون من مجموعة من العناصر لذا فأن التسليم يجب ان ينصب على كل عنصر من هذهالعناصر. فمثلا عليه تسليم البضائع ويقدم له المعلومات التي تسهل الاتصال بالعملاءويقدم له اسرار براءة الاختراع وهكذا .
3-/ التزام البائع بالضمان : تقضي القواعدالعامة بالتزام البائع بضمان العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق . وتسري هذهالقواعد على بائع المحل التجاري. فهو يضمن العيوب الخفية التي تظهر في المحل فتنقصمن قيمته أو يفوت به غرض من أغراضه. فيضمن البائع للمشتري إذا ظهر أن رخصة المحلقد سحبت او ان البضائع بها عيب ينقص من قيمتها.
كما يضمن البائع عدم التعرضللمشتري في انتفاعه بالمبيع سواء كان التعرض صادرا منه او من الغير. فهو يضمنالتعرض القانوني الذي يصدر من الغير بأن يدعي أن له حقا قانونيا على المحل كأن يدعيالغير انه مالك المحل. ويضمن التعرض القانوني والمادي الصادر منه. كما لو انه قامبفتح محل مماثل للذي قم ببيعه في نفس المكان . فهذا يعد تعرضا ماديا لانه يعيقانتفاع المشتري بالمحل التجاري. والغالب ان المشتري يحذر من ذلك فيعمد الى تضمينالعقد شرطا يمنع بمقتضاه البائع من فتح محل مماثل وهذا الشرط يعد صحيحا لأنه يتفقمع مضمون العقد.
ثانيا : التزامات المشتري :
يلتزم المشتري باستلام المحل ودفع مصاريف نشر عقد البيع ويلتزمبدفع الثمن .
وقد خص المشرع التزام المشتري بدفع الثمن بقواعد خاصة لانه يكونفي الغالب مؤجلا بسبب ارتفاع قيمة المحل التجاري.
فبين ان العقد يجب ان يشتملعلى ثمن العناصر المادية والعناصر غير المادية كل على حدة. ويبين في العقد مقدار مادفع من الثمن عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي.
فاذا كان المشتري سيدفع الثمنعلى اجزاء فيجب ان يراعى في ان يخصم مما دفع من الثمن الترتيب الاتي:
1- ثمن البضائع.
2- ثمن المهمات بيع.
3- ثمن المقومات غير المادية.
وهذا الحكمقاعدة امرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
والسبب في هذا الترتيب هو ان البائعيكون له حق امتياز بمعنى ان الثمن اذا لم يتم دفعه فانه يتقدم على غيره من الدائنينفي استيفاء الثمن من قيمة المبيع. فاذا تم دفع جزء من الثمن فيخصم منه ثمن البضائعأي ان ثمن البضائع يعتبر قد دفع وبالتالي تتحرر من امتياز البائع وهكذا يتوالىالخصم حتى تتحرر جميع عناصر المحل التجاري من امتياز البائع. فلا تبقى كلها مقيدةبحق الامتياز.
فاذا لم يجزأ الثمن بهذه الطريقة يحرم البائع من امتيازه ويصبحدائنا عاديا بالثمن يقتسم دينه معهم ولا يتقدم عليهم . (01)
ثالثا : ضمانات البائع في استيفاء الثمن
اذا لم يقم المشتري بدفع الثمن للبائع فان للبائع ضماناتمعينة هي ضمانات بائع المنقول المقررة في القواعد العامة لأنه يعد بائعا لمنقول. وهذه الضمانات هي حق الحبس وحق الامتياز وحق الفسخ.
- حق الحبس : معناه ان من حق البائع ان يحتبس المبيع ولا يسلمه الى المشتريحتى يدفع الثمن . وهذا الضمان لا يستفيد منه بائع المحل التجاري لأنه يشترط لاعمالهان يكون المبيع ما يزال في يد البائع ولم يسلمه الى المشتري وحل موعد الوفاء بالثمن . وهذا لا يحدث في عقد بيع المحل التجاري لان الثمن يكون في الغالب مؤجلا أي ان يتمتسليم المحل التجاري قبل ان يحل موعد دفع الثمن.
- حقالامتياز : أي أن البائع يكون له حق التقدم على باقي دائني المشتري فياستيفاء الثمن من قيمة المبيع.
وقد قرر المشرع لبائع المحل التجاري حق امتيازوخصه بقواعد معينة تتفق مع خصوصية عقد بيع المحل التجاري. وهذه القواعد الخاصة هيما يأتي :
1- حق امتياز بائع المنقول في القواعد العامة غير قابل للتجزئة أي انكل جزء من الثمن مضمون بالمبيع كله وكل جزء من المبيع ضامن لثمن كله . اما امتيازبائع المحل التجاري فقابل للتجزئة . اذ يخصم مما دفع من الثمن ثمن البضائع اولافيتم تخليصها من الامتياز ثم يخصم منه ثمن المهمات فتتحرر بدورها من الامتيازوهكذا.
2- حق امتياز بائع المنقول وفقا للقواعد العامة يسقط بإفلاس المشتريفيصبح البائع دائنا عاديا ليس له حق التقدم على باقي الدائنين. بينما امتياز بائعالمحل التجاري فلا يتأثر بإفلاس المشتري ويبقى قائما .
ويشترط لاستفادة البائع من حق الامتياز الشروط الآتية :
1-/ ان يرد العقد على محل تجاري.
2-/ انيكون عقد البيع مستوفيا للشكلية القانونية بأن يكون مكتوبا وموثقا من الكاتب العدلومقيدا بالسجل التجاري.
3-/ ان يحتفظ البائع في عقد البيع بحقه في الامتياز و بأنيذكر ذلك صراحة في العقد الذي يتم شهره في الصحف حتى يعلم الغير بهذا الحق فيكونعلى بينة من امره عند التعامل مع المشتري.
4-/ يجب ان يذكر الثمن في عقد البيعمقسما على ثلاثة اقسام , ثمن البضائع وثمن المهمات وثمن العناصر غيرالمادية.
----------
(01) الدكتور عبد القادر البقيرات، المرجع السابق نفسه ص 62
(02) د الدكتور زهير عباس كريم، المرجع السابق نفسه ص 145

- الحق في الفسخ : وفقا للقواعد العامة يكون للبائع الحق في فسخ البيع اذالم يوف المشتري بالثمن او بما تبقى منه. فاذا تم الفسخ يعاد المتعاقدين الى الحالةالتي كانا عليها قبل العقد , فيرد المشتري المبيع للبائع , ويرد البائع لمشتري مادفعه من ثمن, ولكن لا يحق للبائع ان يطالب بفسخ العقد واسترداد المبيع اذا افلسالمشتري . وانما يكون كغيره من الدائنين يتقاسم معهم اموال المشتري ومن ضمنهاالمبيع , فلا يأخذه وينفرد به دونهم .
ولكن المشرع نص على حكم خاص في بيع المحلالتجاري فضل فيه مصلحة بائع المحل التجاري على مصلحة باقي الدائنين , فاعطى لبائعالمحل التجاري الحق في طلب الفسخ حتى اذا افلس المشتري.
ولكن يشترط حتى يستطيعالبائع ان يطالب بالفسخ ويسترد المبيع ما يأتي:
1-/ أن يكون عقد البيع مكتوباوموثقا من الكاتب العدل ومقيدا في السجل التجاري.
2-/ أن يحتفظ البائع بحقه فيفسخ عقد البيع بأن يكون قد ذكر ذلك صراحة في ملخص العقد الذي ينشر في الصحف. وذلكلاعلام الغير بوجود حق الفسخ للبائع فيكون على بينة من امره عند التعامل مع مشتريالمحل التجاري.
3-/ يجب ان يكون طلب الفسخ بسبب عدم استيفاء البائع الثمن. أماإذا كان الفسخ لسبب آخر غير عدم الوفاء بالثمن كالإخلال بالالتزامات الأخرى فيخضعالفسخ للقواعد العامة. (01)
---------
(01) د الدكتور زهير عباس كريم، المرجع السابق نفسه ص 147

المبحث الثالث : رهن المحل التجاري
العبرة من الرهن الحصول على الائتمان بضمان المال المرهون سواء كان ذلك رهنا رسميا أم رهنا حيازيا. الرهن الرسمي عقد بمقتضاة يكسب به الدائن حقا عينيا على العقار لوفاء دينه . المادة 882 من القانون المدني الجزائري .
و رأى المشرع الجزائري جواز رهن المحل التجاري دون أن يستوجب ذلك حيازة إلى الدائن المرتهن، حتى لا يحرم التاجر الراهن الذي حصل على الإئتمان بضمان محله التجاري من استغلاله، و هذا خروجا عن القاعدة العامة في رهن المنقول.
المطلب الأول: إنشاء عقد رهن المحل التجاري
أولا: شروط إنشاء الرهن :
لانشاء عقد رهن المحل التجاري يشترط توفر شروط موضوعية و أخرى شكليـــــــة
1-/ الشروط الموضوعية : عقد رهن المحل التجاري كأي عقد آخر لابد من توافر أركان العقد طبقا للقواعد العامة وهي : الرضا المحل و السبب و أن يكون الراهن مالكا للمحل التجاري المرهون .
2-/ الشروط الشكلية : تتمثل الشروط الشكلية في الرسمية أي تحرير العقد في محرر رسمي أمام الموثق و أيضا لابد من من اجراء التسجيل في السجل التجاري و هذا ما أشارت إليه المادة 120 من ق ت ج و ذلك خلال 30 يوما من تاريخ العقد. و يحدد القيد مرتبة امتياز الدائنين المرتهنين فيما بينهم على حسب ترتيب تاريخ قيودهم و تكون للدائنين المقيدين في يوم واحد مرتبة واحدة متساوية و هذا ما أقرته المادة 122 من ق ت ج.
ثانيا : محل رهن المحل التجاري :
المادة 119 من ق ت ج تبين العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن و هي: عنوان المحل، الاسم التجاري، الحق في الايجار، الزبائن، الاتصال بالعملاء، براءات الاختراع، الرخص و العلامات الصناعية أو التجارية، الرسم و النماذج الصناعية و بوجه عام حقوق الملكية الصناعية و الأدبية أو التقنية المرتبطة بها.
و اذا اشتمل رهن المحل التجاري أحد عناصر الملكية الصناعية، فلا يكون رهنها حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات شهرالرهن الخاصة بهذه الحقوق. وذلك ما أوجبته المادة 143 من ق ت ج
و نلاحظ أنه يجوز أن يرد الرهن على العناصر المعنوية و الأدوات و المعدات الخاصة بتجهيز المحل التجاري، و لكن لا يجوز أن يرد على البضائع إذ تستبعد كمحل للرهن التجاري لأنها غير مذكورة في المادة 119. و الحكمة من ذلك هو عدم تجميد البضائع. الأمر الذي يتنافى مع حسن استغلال المحل التجاري خلال فترة الرهن لأن البضائع قابلة للتداول.
المطلب الثاني : آثار الـــرهن
يترتب على رهن المحل التجاري آثار بالنسبة للمدين الراهن و بالنسبة للدائن المرتهن و بالنسبة للغير
أولا: بالنسبة للمدين الراهن
طبقا للمادة 119/ف02 من ق ت ج لا يترتب على رهن المحل التجاري أن تنقل حيازته إلى الدائن المرتهن، بل يظل المحل التجاري في حيازة المدين الراهن حتى يتمكن من الاستمرار في استغلاله.
في مقابل، وضع المشرع ضمانات لحماية الدائن المرتهن و ذلك بالزام المدين الراهن بالمحافظة على الأموال المرهونة و تفرض عليه عقوبات جنائية في حالة إقدامه على إتلافها أو اختلاسها أو إفسادها بأي طريقة تؤدي إلى نقص أو تعطيل حقوق الدائن المرتهن المادة 167من ق ت ج.
في حالة فسخ عقد الايجار للمحل التجاري بالتراضي لا يصبح الفسخ نهائيا إلا بعد مرور شهر من تاريخ تبليغ ذلك إلى الدائنين المرتهنين المقيدين في المحل التجاري لكل منهم خلال هذه المدة يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني حسب المادة 124 من ق ت ج.
ملاحظة : ان المرتهن لا يمنع المدين الراهن من نقل المحل التجاري إلى مكان آخر بشرط موافقة الدائنين المرتهنين، و إلا أصبحت الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون، هذا ما نصت عليه المادة 123 من ق ت ج.
ثانيا: بالنسبة للدائن المرتهن
- رهن المحل التجاري يرتب على الدائن حق عيني عليه، يخوله الأولوية في استيفاء حقه بما قرره له القانون من امتياز على المال المرهون بالأولوية على غيره من دائن التاجر الراهن بحسب مرتبة قيده.
- حق في تتبع المحل التجاري في أي يد يكون الآن المحل التجاري مال منقول لا تنطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. (01)
-----------
(01) الدكتور عبد القادر البقيرات، المرجع السابق نفسه ص 65

خـاتمة :
و في الأخير يمكن القول أن المحل التجاري هو أداة عمل التاجر و أنه يستمد قيمته من عناصر متعددة تقسم الى عناصر مادية و اخرى غير مادية، كما أن الطبيعة القانونية للمحل التجاري أجبرت المشرع على وضع أحكام خاصة لكل عنصر كايجار أو رهن أو بيع المحل التجاري فهذه الترفات كلها تخضع لأحكام و قواعد قانونية خاصة .

المراجع :
أولا النصوص القانونية
1-/ القانون رقم 05/02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 يعدل و يتمم الأمر رقم 75/59 المتعلق بالقانون التجاري
2-/ الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني
ثانيا قائمة الكتب
1-/ الدكتورة فرحة زراوي صالح – المحل التجاري- الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية – طبعة 2006
2-/ الدكتور عبد القادر البقيرات – محاضرات في القانون التجاري الجزائري – دار هومة – طبعة 2007
3-/ الدكتورة نادية فضيل – القانون التجاري الجزائري- ديوان المطبوعات الجامعية - طبعة 1994
4-/ الدكتور زهير عباس كريم – مبادئ القانون التجاري – مكتبة دار الثقافة و النشر عمان – طبعة 1995

look/images/icons/i1.gif بحث التصرفات الواردة على المحل التجاري
  09-03-2021 10:20 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
التصرفات التي ترد على المحل التجاري شكرا لك

look/images/icons/i1.gif بحث التصرفات الواردة على المحل التجاري
  13-12-2021 01:20 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-12-2021
رقم العضوية : 28989
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 30-8-1997
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
بحث التصرفات الواردة على المحل التجاري شكرا لكم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التصرفات ، الواردة ، المحل ، التجاري ،









الساعة الآن 09:49 PM