logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-03-2021 11:35 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 200
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح شروط قبول الدعوى القضائية
وفق القانون الجزائري

الشروط العامة لقبول الدعوى القضائية
الشروط الخاصة لقبول الدعوى
الشكلية في قبول الدعوى القضائية

المواد 13-14-15-16-17 قانون اجراءات مدنية و ادارية تحديد شروط قبول الدعوي القضائية
المادة 13 : لا يجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون .
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه .
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون .
المادة 14 : ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة ، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه ، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.
المادة 15: يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية :
1 - الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى ،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه ،
3 - اسم ولقب وموطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن معلوم ، فآخر موطن له ،
4 - الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ،
5 - عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،
6 - الإشارة ، عند الاقتضاء ، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى .
المادة 16: تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها ، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة .
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية ، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم .
يجب احترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور ، والتاريخ المحدد لأول جلسة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر ، إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج .
المادة 17: لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن .
يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية ، إذا تعلقت بعقار و /أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون ، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، ما لم يثبت إيداعها للإشهار

مقدمة
لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك، اكتفى القانون الجديد بعنصري الصفة و المصلحة بناء على نص المادة 13 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بينما أدرج الأهلية ضمن الدفع بالبطلان في نص المادة 64 من نفس القانون اما المادتين 14 و 15 من قانون فتطرقت لعريضة افتتاح الدعوي فحين المادة 16 عالجت تقييد عريضة افتتاح الدعوي و تسجيلها من طرف امين الضبط وكذا تبليغها للخصوم بالنسبة للمادة 17 اشارت الي رسوم تسجيل الدعوي وشهرها إذا كانت تتعلق بالعقار.
أولا : الشروط العامة لقبول الدعوى :
أ- الصفة :
الصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء، و تقوم على المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي، كما قد يحدث أن يتدخل طرف أثناء سير الخصومة لم يرد ذكره في عريضة افتتاح الدعوى، سواء بإرادته لأجل تحقيق مصلحة لفائدة المتدخل أو بطلب من أحد أو كلا طرفي الخصومة.
و الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة، و على هذا الأساس يجب أن تتحقق الصفة لدى المدعي و المدعى عليه.
الصفة لدى المدعي :
ينبغي التمييز بين الصفة في الدعوى و الصفة في التقاضي، فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع، في هذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر بتمثيله في الإجراءات كأن يحضر المحامي نيابة عن المدعي أو يحضر شخص آخر بموجب وكالة خاصة .
في هذه الحالة يقع على القاضي التأكد ابتداء من صحة التمثيل ثم يبحث لاحقا في مدى توفر عنصر الصفة لدى صاحب الحق، فقد يصح التمثيل مع فساد الصفة في الدعوى و العكس صحيح، من أمثلة ذلك ، أن يحضر الأب بصورة عفوية و من دون وكالة ، جلسة المحاكمة بدلا عن إبنه الراشد الذي رفع دعوى قضائية يطالب فيها إستعادة شقة يملكها بسند، محتلة من الغير دون وجه حق، ظنا من الأب بأن الملكية واحدة ، الصفة في الدعوى هنا صحيحة لكن التمثيل فاسد، عكس ذلك ، أن يكون الأب حاملا لوكالة صحيحة غير أن الابن المدعي ليس له أي سند يثبت ملكيته، التمثيل هنا صحيح ، إنما ترفض الدعوى لانعدام الصفة لدى الابن، و صحة التمثيل ليست من شروط قبول الدعوى ، بل هي من شروط صحة إجراءات الخصومة
الصفة لدى المدعى عليه :
من المبادئ أن الدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من ذي صفة على ذي صفة ، فكما يشترط توفر عنصر الصفة لدى المدعي و إلا رفضت دعواه، يشترط كذلك قيام عنصر الصفة لدى المدعى عليه و إن تعددوا، إذ يشترط في صحة الدعوى أن ترفع ضد:
1- من يكون معنيا بالخصومة ، كدعوى العامل ضد رب العمل أو الزوجة ضد زوجها أو مؤجر ضد مستأجر نظرا لاستقلالية الذمم المالية و عدم جواز تحميل الغير أعباء عن تصرفات ليس لهم علاقة بها.
2- ممن يجوز مقاضاتهم فلا تقبل دعوى ضد فاقد الأهلية لتعلق ذلك بحق الدفاع أو ضد مؤسسة لا تملك الشخصية المعنوية أو ضد موظف أجنبي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
ب - المصلحة :
يقصد بالمصلحة ، المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاء ،هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى و الهدف من تحريكها ، فلا دعوى من دون مصلحة تنزيها للقضاء عن الإنشغال بدعاوى لا فائدة عملية منها.
والمصلحة الواجب توفرها لكي تكون الدعوى مقبولة يجب أن تكون مصلحة قانونية قائمة وحالة أو محتملة.
ومعنى أن تكون مصلحة قائمة وحالة، أي يجب أن يكون قد تم الاعتداء فعلا على حق رافع الدعوى، وأن يكون غيره قد نازعه فعلا في حقه، وهذا يعني عدم قبول الدعوى في حالة الضرر المحتمل الوقوع، إلا أنه وخروجا عن هذا الأصل أجاز القانون المصلحة المحتملة و هي التي يكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرر محتمل كحالة الخشية من تصرف المطلوب الحجر عليه في ماله إضرارا بالورثة نتيجة إصابته بالجنون أو العته أو السفه، فمصلحة ذوي الحقوق هنا إحتمالية إلا أن رجحان كفة الإضرار بهم تمنحهم الحق في قيد دعوى الحجر.
و القول بعدم جواز إثارة غياب المصلحة من القاضي تلقائيا ، لا يعني قبول أي مصلحة حتى و إن كانت غير مشروعة ، فالقانون لا يحمي المصلحة المخالفة للنظام العام و الآداب العامة كالمطالبة بدين ناتج عن قمار أو المطالبة بدفع الفوائد الربوية المتفق عليها أو غير المتفق عليها أو تثبيت نسب فاسد .
الإذن :
الإذن هو الترخيض أو الإجراء المسبق المشترط قانونا لرفع الدعاوى مثل التفويض ،التظلم، ...الخ.
و الملاحظ أن شرط الإذن القانوني ما هو إلا امتداد لشرط المصلحة، بحيث أن مصلحة الخصم رافع الدعوى تكمن في محاولة حل النزاع بطريق ودي قبل اللجوء للقضاء ، فعدم وجود محضر عدم الصلح ضمن ملف الدعوى ينطوي على وجود فرصة لفض النزاع المطروح على القضاء بطريق ودي .
إن الهدف الذي سطره المشرع من خلال سن هذا الشرط هو التقليل من النزاعات المطروحة على القضاء وهو نفس الشرط الذي اشترطه المشرع في القانون السابق ضمن المادة 459 قانون الإجراءات المدنية.
ج- الأهلية :
و يقصد بأهلية التقاضي ، أهلية الأداء لدى الشخص الطبيعي كما هو مبين في المادة 40 من القانون المدني ، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فيتمتعون بأهلية التقاضي عملا بالمادة 50 من نفس القانون، و قد أصاب المشرع حينما استبعد الأهلية من دائرة شروط قبول الدعوى لأسباب عدة نذكر منها أن الأهلية وضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد الدعوى و قد تغيب أو تنقطع أثناء سير الخصومة. و مع ذلك وجب الإشارة أن الأهلية في الواقع لا تعد شرطا لقبول الدعوى بقدر ما هي شرط لصحة ممارسة الخصومة .

ثانيا : الشروط الخاصة لقبول الدعوى :
ثمة شروط أخرى، يجب عدم توافرها لقبول الدعوى، وعلى العكس من ذلك فان توافرها يؤدي إلى عدم قبولها، وعلى هذا الأساس فهي شروط سلبية، بالمقارنة مع شروط الصفة والمصلحة والأهلية باعتبارها شروط إيجابية، وتنحصر هذه الشروط العامة السلبية، في انعدام سبق الفصل في الدعوى، انعدام الصلح، وعدم الاتفاق على التحكيم.
أ-عدم سبق الفصل في الدعوى :
الحكم القطعي هو الحكم الفاصل في أصل النزاع، أو في مسألة متفرعة عنه، وهو ما يعني انه لا يجوز للمحكمة التي فصلت في نزاع أن تنظر فيه مرة أخرى، كما لا يجوز كذلك أيضا للمحاكم الأخرى أن تنظر فيه، وذلك تطبيقا لمبدأ حجية الأمر المقضي فيه، وهذه المسألة هي ما يصطلح على تسميتها بسبق الفصل في الدعوى. ويشترط في الحكم حتى تكون له هذه الحجية، أن يكون قطعيا ونهائيا، ومتعلقا بحقوق لها نفس الحل ونفس السبب، وقائم بين الخصوم أنفسهم حسب مقتضيات المادة 338 من:ق.م.
ب- عدم القيام بالصلح :
قد يقترن الحق، الذي يمكن اللجوء إلى القضاء لحمايته بالشك، وبذلك فالاتفاق الذي يقوم بين طرفي الخصومة والقاضي، بتنازل أحدهما مما يدعيه لفائدة الطرف الآخر، هو الاتفاق الذي يصطلح على تسميته الصلح، وهو اتفاق من شأنه إزالة ذلك الشك، بما يعني وأنه لم يعد ثمة أي نزع بينهما، حول ذلك الحق لاستئثار أحدهما به.
وقد أجاز المشرع للطرفين القيام بإجراء الصلح بينهما، بمقتضى المواد 990 إلى 993 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبحسبها فللخصوم القيام به تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة، على أن تتم محاولة إجرائه في هذه الحالة في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين.
وفي ضوء وجوده، فان لجأ أحد أطراف الصلح، إلى القضاء للمطالبة بالحماية في صور تقرير الحق، كان للطرف الآخر، أن يمنع المحكمة من نظر الدعوى، لسبق الصلح القائم بينهما، بشأن الحقوق التي انصب عليها، وهو دفع يندرج صمن الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى.
ج- عدم الاتفاق على التحكيم :
على الرغم من أن الدعوى، هي عبارة عن سلطة اللجوء إلى القضاء ، من أجل الحصول على الحماية المقررة لهذا الحق أو ذاك، فالمشرع قد سمح في بعض الحقوق، اللجوء إلى التحكيم وفقا لأحكام المادة 975 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
هذا ويقصد بالتحكيم، عرض النزاع القائم بين الطرفين، على شخص أو أشخاص معنيين، للفصل فيه بدلا من القضاء ، ويستوي أن يكون الاتفاق على التحكيم، قد أبرم بين الطرفين قبل بداية النزاع، أو أثناءه ، أو بعده ، وهو بذلك من شأنه أن ينهي النزاع، فلا يجوز إعادة عرضة على القضاء من جديد، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، بما يعني وأن القانون وخلافا لقرارات لجان التأديب، قد أعطى للحل الذي يتوصل إليه المحكم، صورة الحكم القضائي القطعي.
لذلك فإن تم التوصل إلى اتفاق بين طرفين على التحكيم، وأراد أحدهما نقضه واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحماية القانونية، كان لخصمه الحق في منع المحكمة من نظر الدعوى، بإثارته لدفع منبثق من سبق الاتفاق على التحكيم، وهو دفع يندرج ضمن الدفوع الأولية بعدم قبول نظر الدعوى.

ثالثا : الشكلية في قبول الدعوى القضائية :
و إن كانت هذه الشروط الشكلية لا تفضي إلى بطلان الدعوى و إنما هي لازمة لصحة إجراءات الخصومة و لكن هذا لا يعني أنه يمكن الاستغناء عنها أو مباشرة الدعوى في غيابها جميعا أو أحداها على الأقل.
أ-عريضة افتتاح الدعوى :
إن عريضة افتتاح الدعوى هي العنصر المحرك للخصومة بحسب نص المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و لذلك يجب احترام قواعد موضوعية مسبقا يتوقف عليها قبولها، فمن خلال عريضة افتتاح الدعوى يتضح موضوع الطلب و أطرف الخصومة، و كذلك الوثائق التي أسست عليها الطلبات.
فعريضة افتتاح الدعوى هي "وثيقة مكتوبة وجوبا بنص القانون تخطر المحكمة و تقوم بافتتاح الدعوى، بالإضافة إلى أن العريضة تكون موقعة من المدعي أو وكيله أو محاميه مزودة بتاريخ إيداعها لدى أمانة المحكمة التي رفعت على مستوى دائرة اختصاصها الدعوى القضائية في حدود المواعيد و الآجال المقررة قانونا.
و نستخلص من صياغة المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وجوب توفر مجموعة من البيانات في عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا.
ب- الآجال و المواعيد :
إن مباشرة الدعوى عمليا دائما ما يكون محصورا ضمن مواعيد و آجال محددة و عليه ليس لصاحب الحق كامل الحرية في اختيار الموعد لعرض دعواه على القضاء أو الاستمرار فيها، و إن لزم الأمر الطعن في الحكم أو القرار الصادر فيها، بل يجب أن يرفعها في المهلة أو الميعاد الذي حدده القانون لذلك، بحيث أن الدعوى تكون غير مقبولة إذا رفعت قبل هذه المهلة أو بعدها و لو كانت كافة الشروط الأخرى متوفرة.
و نظر لأهمية شرط احترام الآجال في مدى أهمية قبول الدعوى القضائية فقد قام المشرع الجزائري بتنظيم هذا الشرط من خلال مواد متفرقة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وكذلك من خلال التقنيات المختلفة.
ج- شهر الدعوي لدي المحافظة العقارية (إذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري مشهر):
لقد قيد المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعض الدعاوى بقيد وجوب إخضاعها لعملية الشهر بالمحافظة العقارية وهذا تحت طائلة عدم القبول الذي يثيره القاضي تلقائيا، وبذلك وضع المشرع حدا للجدل الفقهي والقضائيالذي كان قائما حول ذلك . لقد أوجبت المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الثالثة شهر عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها للإشهار. وخصت المادة 519 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعض الدعاوى بعملية الشهر العقاري وهي الدعاوى الرامية إلى فسخ أو إبطال أو تعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها.
د- دفع رسوم تسجيل الدعوي القضائية :
المادة 213 من الامر 76-105 يتضمن قانون التسجيل
عدلت بموجب قانون المالية التكميلي الأمر 15-01 تضمن زيادات في الرسوم الخاصة بتسجيل مختلف الدعاوى أمام أجهزة العدالة فيما تعلق بالمصاريف القضائية
- حيث يؤسس رسم قضتي للتسجيل و تخضع الأحكام والقرارات الصادرة مدنيا وتجاريا وإداريا لرسم التسجيل القضائي :
- امام المحكمة
- المجلس القضائي
- المحاكم الادارية
- امام المحكمة العليا و محكمة التنازع و مجلس الدولة
- الاستئناف و الطعون الادارية.

خاتمة :
قانون 08-09 المتعلق بالاجراءات المدنية و الادارية أوضح كيفية رفع الدعوى و شروطها وحدد جملة من الشكليات، و يمكن تلخيص تلك الشروط و الشكليات فيما يلي :
- أن يقدما مذكرات و مستندات محررة بالغلة العربية و مرفقة بترجمة .
- أن يكونا أصحاب صفة.
- أن يكون المدعي صاحب مصلحة أو له مصلحة محتملة يعترف بها القانون .
- أن يكونا ذوي أهلية كشرط لصحة العمل الإجرائي .
- أن يرفع المدعي الدعوى أو الطعن (الخصوم) في الأجل الذي حدده القانون سواء الإجرائي أو الموضوعي حسب الحال و كلاهما ، فلا يكون الأجل سقط ولا يكون الحق تقادم.
-عليه أن يودع المستندات لدى أمانة الضبط تحت طائلة عدم القبول .
- ان يدفع الرسوم القضائسة المقررة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدعوى ، قبول ، شروط ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 01:23 PM