شرح منهجية التعليق و إعداد
استشارة و تقرير قانوني الفصل الأول آلية التعليق على قرار أو حكم قضائي
الفصل الثاني طريقة حل قضية قانونية
الفصل الثالث التعليق على نص قانوني
الفصل الرابع الاستشارة القانونية
الفصل الخامس التقرير القانوني
الاستاذة حساني حورية
لتحميل المحاضرة بصيغة DOC
إضفط هنـــا الفصل الأول : آلية التعليق على الحكم أو القرار القضائي
المبحث الأول : مفهوم الحكم أو القرار
هو تطبيق للقانون بصفة رسمية و هو إطار تنازعي لحل إشكالية قائمة، تتمثل في وجود مصلحتين أو أكثر متنازعتين و في النهاية يأتي الحل القانوني لهذه الإشكالية في شكل حكم أو قرار.
المطلب الأول : مكونات الحكم أو القرار.
يمكن حصر هذه المكونات في أربعة عناصر رئيسية هي:
الفرع الأول : الديباجة.
و تشمل اسم المحكمة و تاريخ و مكان إصدار الحكم، أسماء الخصوم و صفاتهم و مواطنهم (التي تخفي في حالة نشر الحكم) و أسماء القضاة و عضو النيابة و كاتب الجلسة.
الفرع الثاني : الوقائع.
و هي تلخيص وقائع الخصومة و تقسم هذه الوقائع إلى مادية و أخرى إجرائية.
أولا: المادية. و هي عبارة عن وصف النزاع قبل وصول للقضاء.
ثانيا: الإجرائية. و هي تلك الوقائع المتبعة على مستوى الاستئناف إلى غاية النزاع على المحكمة العليا مثلا.
الفرع الثالث:الحيثيات(أو التسبيب) Les motifs .
و هي الأسباب الموضوعية و القانونية التي دفعت القاضي إلى اختيار الحل القانوني الوارد بمنطوق الحكم ولمادا أيدت أو رفضت طلبات الخصوم.
الفرع الرابع : منطوق الحكم.
و هو الحل الذي قرره القاضي و يبتدئ بعبارة"بهذه الأسباب و من اجلها نقضي..."
المطلب الثاني: التركيب اللغوي للحكم أو القرار:
تصاغ عادة الأحكام و القرارات القضائية بعدد من أشباه الجمل و هي :
بعد الإطلاع...
بعد سماع... متعلقة بجملة قررت المحكمة
لهذه الأسباب...
قررت المحكمة.. جملة رئيسية
المبحث الثاني: التعليق على الحكم أو القرار القضائي.
يتضمن التعليق على القرار القضائي مرحلتين:
المطلب الأول : التحليل الشكلي للقرار أو الحكم:
الفرع الأول :تحديد أو عرض الوقائع القانونية مع مراعاة التسلسل الزمني ثم تحديد الوقائع الإجرائية.
الفرع الثاني:تحديد المشكل القانوني أي تحديد موضوع النزاع الذي يطرحه القرار و يتم تحديد المشكل بالاعتماد على الموازنة بين طلبات الخصوم و منطوق الحكم أو القرار القضائي.
الفرع الثالث:استخراج الحل القضائي للنزاع يتم وضع الحل الذي قرره القاضي كما هو.
المطلب الثاني : التحليل الموضوعي:
حيث تأتي في هذه المرحلة مسألة تقييم الحكم أو القرار القضائي من الناحية القانونية إذ يتم دراسة الحل القضائي بناءً على:
الفرع الأول :النصوص القانونية: و يقصد به طرح مجموعة من التساؤلات و هي: هل استند هذا الحل القضائي على النص القانوني الواجب التطبيق على النزاع. أم أخطأ القاضي في اختيار النص القانوني؟ ثم هل طبق القاضي القاعدة القانونية على الواقع بالطريقة الصحيحة أو أخطأ في التطبيق؟ هل النص الذي طبق كان غامضا يستوجب التفسير و إن فسره القاضي هل كان تفسيره صحيحاً؟ هل الحل الذي طرحه القاضي ملائم للقضية و ينصب جوهر عمل المعلق على الجزء الخاص بالتعليل و التسبيب في الحكم أو القرار القضائي موضوع التعليق.
الفرع الثاني: الآراء الفقهية: ما هو الاتجاه الفقهي و الآراء الفقهية التي اعتمدها الحكم القضائي في النزاع القضائي.
الفرع الثالث :الاجتهادات القضائية: هل الحل القضائي يتفق مع الاجتهاد القضائي السابق أم أنه يطوره أم يختلف معه و من ثم إبراز مدى تكريس سبب المبادئ القضائية أو تعيينها.
المبحث الثالث : نموذج تطبيقي للتعليق على حكم قضائي :
المطلب الأول : التحليل الشكلي
الفرع الأول : الوقائع المادية :
-استفادت المدعية ع.م من مشروع إنجاز الكوابل الهاتفية بحي النور الدبدابة بشار مع استلام الأمر بالخدمة بتاريخ 26/04/2005.
-تعديل الأمر بالخدمة بتاريخ 28/04/05 الحامل لرقم الصفقة 11/05.
-قيام مقاولات أخرى بإنجاز أعمال نزع قنوات الكوابل القديمة في نفس المنطقة المحددة في الصفقة مع أخدها وقتا زائدا ما عرقل قيام المدعية بالانطلاق في الانجاز.
-انجاز المدعية 10بالمائة من الأشغال بموجب الصفقة.
-تسليم المدعية المشروع المنجز إلى المدعى عليها.
الفرع الثاني: الوقائع الإجرائية :
- قيام المدعي بإعذار المدعى عليها عن طريق المحضر بسبب التأخر في التسديد (تسديد فاتورة الأعمال المنجزة).
- رفض المدعى عليها تسلم المحضر (الأعذار).
- ردت المدعى عليها عن طريق محاميها بمذكرة للجواب.
الفرع الثالث : تحديد المشكل والحل
أولا:تحديد المشكل :
انجاز المدعية أشغال على مستوى الكوابل الهاتفية بحي النور ما نسبته 10 بالمائة في حين لم تقم المدعية عليها بتسديد فاتورة الإنجاز (دين تجاري).
ثانيا : الحل :
ولهذه الأسباب ومن أجلها قضت المحكمة حال فصلها في القضايا التجارية ابتدائيا علنيا حضوريا بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفة مقتضيات المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع تحميل المدعية بالمصاريف القضائية بذا صدر الحكم جهارا بالجلسة العلنية المشار اليها بالتاريخ المذكور أعلاه و لصحة ما ذكر أمضيناه رئيس و أمين الضبط.
المطلب الثاني: التحليل الموضوعي
الفرع الأول : النصوص القانونية
لقد استند الحل القضائي على النصوص القانونية الواجبة التطبيق على هذا النزاع باعتماده على المواد التالية من الإجراءات المدنية و الإدارية.
المادة 13: لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
المادة 15: يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية:
1-الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،
2-اسم ولقب المدعي و موطنه،
3-اسم و لقب و موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،
4-الإشارة إلى تسمية و طبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو ألاتفاقي
5-عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عيها الدعوى،
6-الإشارة عند الاقتضاء، إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى.
المادة 419: يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسيب ذلك.
الفرع الثاني : الآراء الفقهية و الاجتهادات
دراسة نقدية للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنية و الإدارية (شروط قبول الدعوى)
أول ما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى (المادة459) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه في هذا القانون 08-09 وكان أكثر مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.
فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط.
و بالرجوع إلى المادة 13 من القانون 08-09 نجدها نصت على "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي عليه. كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون."
فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة و صالحة للنظر فيها.
ومضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:
لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:
1.لا يجوز لأي شخص التقاضي :
بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشار إليها سابقا نجد المشرع كان يقول "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء" إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون ليعوض مصطلح "أحد" بـ "شخص" و عبارة يرفع دعوى أمام القضاء "بمصطلح التقاضي".
و لعل ما أراد المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى و شروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه الشروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها. أما تعديل مصطلح "أحد" بمصطلح "شخص" فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخص معنويا لا يستغرقه مصطلح "أحد".
2.ما لم تكن له صفة :
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها و يجب توفرها لقبول أي طلب أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
و يمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة عليها استثناء وفقا للتالي:
القاعدة العامة: وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة و المصلحة .
أما الاستثناء فيتمثل في :
أ-الصفة غير العادية : و هي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات و النقابات، دعاوى النيابة العامة.
ب- الصفة في التقاضي : و يقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.
و ما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى و القانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها.
الفصل الثاني : منهجية حل قضية قانونية .
المبحث الأول : تحديد الوقائع المادية منها والاجرائية .
بإيجاز وفقا للتسلسل الزمني: وهي عمل سهل يحصر فيه الطالب وقائع القضية محافظا على تسلسلها الزمني .
المبحث الثاني : تحديد المبادئ القانونية :
تنقسم إلى قسمين:
الأول: تحديد طبيعة النزاع : و يتم تحديده بطريقة مجردة دون إسقاط للوقائع فتحديد النزاع يتضمن مسألة تكييف الوقائع: حيث أن عملية التكييف القانوني التي هي اعطاء الوصف القانوني الصحيح لكل واقعة ، وتعتبر عملية التكييف القانوني هي لب وجوهر التحكم في حل قضية وتحديد النص القانوني واجب التطبيق عليها بدقة .
الثاني: تحديد الحكم القانوني، و ذلك عن طريق تحديد النصوص القانونية الواجبة التطبيق على القضية.
المبحث الثالث: إسقاط المبادئ على الوقائع:
تتطلب هذه المرحلة تركيزا كبيرا من الطالب ، ولكنها ستكون سهلة اذا أحسن الطالب تكييف الوقائع من قبل ، وهو هنا سيقوم باسناد كل واقعة الى النص القانوني الذي يناسبها و يصلح للتطبيق عليها .
المبحث الرابع :نموذج تطبيقي لحل قضية :
قضية: اشترى زيد البالغ الرشيد سيارة بالتقسيط و قبل قيامه بسداد القسطين الآخرين أصيب بآفة عقلية أفضت به إلى الجنون و رغم ذلك قام زيد بسداد القسط الأول من القسطين المتبقين، فتقدم والده إلى المحكمة المختصة بطلب توقيع الحجر على زيد و تعينه قيما عليه، و على إثر ذلك رفع والد زيد دعوى على البائع يطالب فيها ببطلان عقد البيع بسبب جنون زيد و استرداد جميع الأقساط التي دفعها زيد للبائع فهل تستجيب المحكمة لطلب البطلان؟ علل لما تقول.
الحـــــــــــــــــــل :
المطب الأول : استعراض الوقائع.
1-إبرام عقد البيع بالتقسيط بين زيد و البائع في الوقت الذي كان فيه زيد بالغاً راشداً.
2-انعدام أهلية زيد، بسب إصابته بالجنون.
3-حالة عقد البيع بالتقسيط لا يزال جاري التنفيذ.
4-قيام زيد بسداد قسط من الثمن بعد الجنون.
5-أصبح الأب نائبا على زيد في أعمال القانونية بعد توقيع الحجر عليه و تعينه قيما على زيد.
6-رفع القيم (الأب) لدعوى يطالب فيها باسترداد جميع الأقساط الثمن لبطلان البيع بسبب الجنون.
المطلب الثاني : المبادئ القانونية.
1- تصرفات البالغ الرشيد تكون صحيحة و منتجة لآثارها.
2- تصرفات المجنون تقع باطلة بطلان مطلقا لانعدام الأهلية.
3- المجنون يعد محجورا عليه لذاته بغض النظر عن صدور قرار قضائي بتوقيع الحجر.
4- تقدر صحة العقود أو بطلانها عند إبرام العقد و تكوينه.
المطلب الثالث : إنزال المبادئ على الوقائع.
-حيث أن صحة العقود أو بطلانها يقدر وقت إبرام العقد وقت العقد كان زيد بالغ و راشد.
-حيث أن تصرفات المجنون تقع باطلة بطلانا مطلقا لانعدام الأهلية، و بالتالي يقع وفاء زيد بالقسط الأول من القسطين المتبقين باطلا بطلانا مطلقا.
و ينبني على ما تقدم أنه لا يحق للقيم المطالبة باسترداد جميع أقساط الثمن، نظراً لصحة عقد البيع و صحة الوفاء بأقساط قبل نشوء حالة الجنون، أما بالنسبة للقسط الذي قام زيد بدفعه بعد جنونه، فإنه يحق للقيم استرداده لبطلان الوفاء به.
الفصل الثالث : التعليق على نص قانوني (المادة): يتم معالجة النصوص القانونية وفقا للآتي:
المبحث الأول : التحليل الشكلي :
المطلب الأول : بيان مصدر النص المادة القانونية
أي من أين أخذت، إن المادة مأخوذة من الأمر رقم كذا المؤرخ بكذا و المتضمن بكذا مع توضيح الإطار المنهجي للمادة ضمن القانون.
المطلب الثاني :تحديد البنية اللغوية للنص:
و ذلك عن طريق بيان ما إذا كان النص وارد في فقرة واحدة أو في عدة فقرات، تبيان إن استخدم المشرع عبارات آمرة أم مكملة أي دراسة الأسلوب القانوني للمشرع.
المبحث الثاني : التحليل الموضوعي للنص القانوني.
و يتم عن طريق:
العنصر الأول : طرح الإشكالية.
التي يعالجها النص ثم وضع الخطة لدراسة هذه الإشكالية بالنسبة إلى:
العنصر الثاني : وضع الخطة :
يقتضي في وضع الخطة الإحاطة بكل الأفكار الرئيسية المتعلقة بالموضوع، فقد تكون مفصلة أو بسيطة، المهم أن تكون مؤسسة على منهجية مدروسة، و يكون التقسيم عادة من الأبواب ثم الفصول فالمباحث فالمطالب، الفروع، أولا، ثانيا، أ، ب،1،2،3،...الخ.
العنصر الثالث: مرحلة التعليق : و يكون وليد الخبرة و المعلومات المتحصل عليها، و ذلك عن طريق دراسة الأنظمة القانونية و التعرف على أوجه الاختلاف فيها و التحليل لكل الأفكار كما يعمل المعلق على إبراز لرأيه الخاص، دون خروج عن المبادئ القانونية و لذلك يجب أن يتصف المعلق بالموضوعية و المنطق و التحكم في اللغة القانونية.
العنصر الرابع : مرحلة النقد و المناقشة:
و هذا يكون من خلال القراءة المعمقة للدراسات التي أجريت حول الموضوع لأن التعليق لا يقوم على التخمين بل يقوم على الحقائق و البيانات و المعلومات المحصلة و تقييمها و انتقادها للوصول إلى نتائج معينة.
المبحث الثالث : نموذج للتعليق على نص قانوني :
علق على النص القانوني التالي :
يقول المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 90 من التقنين المدني :
" إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى جاز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقض التزامات هذا المتعاقد .
الحل :
المطلب الأول : التحليل الشكلي .
الفرع الأول:بيان مصدر النص : أشار المشرع لنص المادة 90 في الشرط الأول المتعلق بـ"الرضا" من القسم الثاني تحت عنوان "شروط العقد" من الفصل الثاني تحت عنوان "العقد" من الباب الأول تحت عنوان "مصادر الالتزام" من الكتاب الثاني تحت عنوان "الالتزامات والعقود" من التقنين المدني الجزائري .
تقابل نص المادة 90 من التقنين المدني الجزائري كل من المادة 127من التقنين المصري و المادة 117 من التقنين الفرنسي
الفرع الثاني:تحديد البنية اللغوية للنص : إن النص يتركز على الفقرة الأولى من نص المادة 90 تقنين مدني، وقد استخدم المشرع عبارات واضحة تحمل الجواز حيث أجاز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون إبطال العقد أو الانتقاص من التزامات هذا المتعاقد.
المطلب الثاني : التحليل الموضوعي :
طرح الإشكال : كيف يتم معالجة حالة المتعاقد الواقع في استغلال بسبب طيش أو هوى ؟ و كيف يتم حماية مصلحة هذا المتعاقد المغبون ؟ إذا شابت إرادة المتعاقد مجموعة من العيوب فما هي الأحكام المقررة لحماية مصالحه ؟
الخطــــــــــــــــــــــــــــــــة :
أولا : عيوب الرضا الواردة في نص المادة 90
الأول : عيب الاستغلال.
الثاني : عيب الغبن .
ثانيا : الجزاء المترتب عن عيب الاستغلال و الغبن و فقا للنص 90
الأول : البطلان النسبي للعقد.
الثاني : إنقاص الالتزامات للطرف المغبون .
المبحث الأول : عيوب الرضا الواردة في نص المادة 90
يعد الاستغلال عيب من عيوب الرضا و هو يؤدي إلى قابلية العقد للإبطال .
المطلب الأول : عيب الإستغلال
يتمثل الاستغلال في احتلال التعادل بين التزامات الطرفين اختلال يشترط أن يكون واضحا و للقاضي السلطة التقديرية في تحديد نسبة الاختلال الموجود.
ويسمى الطرف الآخر الذي تعاقد معه بالطرف المستغل و الاستغلال يتحقق في كل العقود أما الغبن لا يقع فيه البائع و لا يتحقق إلا في بيع العقارات ، فالغبن هو عيب في العقد بينما الاستغلال هو عيب في الشخص ، فعدم التعادل قد وقع في مقدار الفائدة التي حصل عليها الطرف المغبون بالنسبة إلى ما تحمله من التزامات مرفقة .
المطلب الثاني : عيب الغبن
الغبن وفقا للنص المادة 358 من التقنين المدني (تعريفه أن يبيع البائع عقارا للمشتري بثمن يزيد عن 5/1) بالنسبة للطرف المغبون وفقا للمادة 90 فالضعف الذي أصابه في نفسه يتمثل في طيش أو هوى ، و بالتالي يشترط أن يكون هذا الطيش أو الهوى هو السبب و الدافع للتعاقد ، والطيش معناه الخفة التي تجعل صاحبها لا يدرك عواقب الأمور التي يقوم بها ، ويشترط أن يكون الطيش بينا واضحا لعامة الناس ، لأن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بالإضافة إلى نية الاستغلال .
المبحث الثاني : الجزاء المترتب عن عيب الاستغلال و الغبن
ويتمثل هذا الجزاء إما بالبطلان النسبي للعقد أو إنقاص التزامات الطرف المغبون
المطلب الأول : البطلان النسبي
إن البطلان النسبي ليس من النظام العام و بالتالي لا يجوز للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه و لكن على المتعاقد أن يطالب به.
وإذا حكم القاضي بإبطال العقد لعيب الاستغلال عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد. طبقا للمادة 103 من القانون المدني الجزائري "يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد و إبطاله ..."
المطلب الثاني : إنقاص التزامات الطرف المغبون.
إذا طالب الطرف المغبون بإنقاص التزاماته فليس للقاضي أن يحكم بالإبطال و ذلك لأنه لا يمكنه أن يحكم بأكثر مما يطلب الخصوم.
كما لا يجوز للقاضي أن يزيد في التزامات الطرف المستغل إذ يقتصر نص المادة 90/1 على إنقاص التزامات الطرف المغبون.
و لكن لا يشترط أن يصبح التعادل تاما بل يكفي إزالة الاختلال الواضح بينهما. لأن المشرع لم يرتب على عيب الاستغلال البطلان النسبي في كل الأحوال بل أجاز إبقاء العقد مع إنقاص التزامات الطرف المغبون حتى تتعادل مع التزامات الطرف المستغل.
خاتمة :
لقد أولى المشرع عناية واضحة في حماية الطرف المغبون الذي وقع ضحية الاستغلال، لكن يلاحظ أيضا المشرع لم يهمل حماية الطرف المستغل في حالة ما إذا كان طلب الإبطال تعسفيا فجعل له الحق في عرض الزيادة في التزاماته أو الإنقاص من التزامات المغبون لرفع الاختلال الواضح بينهما.
الفصل الرابع : الاستشارة القانونية.
أولا : مفهوم الاستشارة القانونية .
هي معرفة و استكشاف حكم القانون في صدد مسألة معينة(و تنحصر مهمة المستشار في تبيان الرأي القانوني بخصوص المسألة المطروحة تحديد النصوص القانونية واجبة التطبيق.)
ثانيا :شروط تطبيق الاستشارة القانونية :
-1: بالنسبة لطالبها: يتعين عليه تحديد كافة العناصر الواقعية المرتبطة بموضوع الاستشارة.
-2: بالنسبة للمستشار: تكون مهمته البحث عن الأحكام التي يكرسها القانون المطبق فعلاً لحل تلك القضية و ما يمكن توقعه من احتمالات و آثار حتى يكون طالب الاستشارة على بينة من أمره دون إعطاء آراءه الشخصية أمثلة على طلب الاستشارة.
- قد يطلب شخص الاستشارة حتى يكون على بصيرة عند تصرفه فلا يعرض نفسه للمساءلة، أو الخسارة أو لسد الثغرات التي يحتمل أن يستفيد منها من يتعاقد أو يتعامل معه.
الفصل الخامس : منهجية إعداد تقرير.
أولا : تعريف التقرير الرسمي.
هي وثيقة إدارية تقدم من خلالها عرض عن حادث معين أو مشكلة مع تقديم ملاحظات و اقتراحات.
ثانيا : تقسيم التقرير.
يقسيم التقرير الى ثلاث خطوات .
الأولى: تمهيد : عرض موجز لموضوع التقرير و الأسباب و الغرض من كتابة هذا التقرير أو الهدف منه.
الثانية : صلب الموضوع : و يشمل العناصر التالية :
1-عرض الوقائع (سردها و شرحها).
2- تقييم الأوضاع الناجمة على هذه الوقائع.
3- النتائج المحتمل وقوعها و البدائل و الحلول.
الثالثة : الخاتمة : الملخص الذي استنتجه (رأيك الخاص).
الإمضاء