القصد الجرمي يكون بالنظر الى افتراض المشرع الجزائري له في سوء نية القاذف نحو المقذوف أو ما شابه ذلك .لكن ما يجب قوله أنه يمكن الدفع بالنفي ذلك
عن طريق اثبات العكس فيما يتمثل عن طريق مرعاة بعض المعايير منها دفع بالشخصية المتبعة أو نزاهة التقرير ...
- الدفع بالشخصية المتبعة أو نزاهة التقرير مبدأياً دفع مقبول شكلا لكن في الموضوع علي اي أساس تقيم النزاهة فمثلا شخص يبدو نزيه بالنسبة لي ولكن العكس في نظر متابع آخر.
معا هذا انت تشكر علي المساهمة و توضيح هذا النوع من الدفوع .
العناصر المعنوية لجريمة القذف هي جريمة عمدية ، ولذلك لابد من توافر القصد الجنائي و هو القصد العام حيث لا يتطلب القانون قصدا خاصة لها، و بتوافر القصد الجنائي وهو علم الجاني بأن الوقائع التي يسندها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه ومع ذلك اتجهت إرادته إلى إذاعة هذه الوقائع و عناصر القصد الجنائي هي: 1- العلم : و هو الحالة النفسية التي تقوم في ذهن القاذف جوهرها الوعي بحقيقة الوقائع التي يتشكل منها الركن المادي للجريمة بشأن القذف المنشور عبر النشر مع تصور أو توقع النتيجة .
ويجب أن يكون العلم بالواقعة التي يسندها الجاني إلى المجني عليه تمس بشرف و اعتبار المجني عليه و إن صحت ان توجب له عقابا، و لا يمكن للجاني أن يدفع بجهله لدلالة العبارات، إضافة إلى ذلك يجب توافر علم القاذف بعلانية الإسناد عن طريق الصحافة أي انه يعلم أن هذه الوقائع توفر عنصر العلانية بين الناس، وهو أمر مفترض بحكم أن النشر يتطلب الموافقة من الناشر و صاحب المنشور. 2- الإرادة : يجب أن تتجه إرادة القاذف إلى نشر و إعلان وقائع القذف لكي يتحقق عنصر العلانية، و تعد إرادة هذه النتيجة الإجرامية قائمة إذا ثبت أن القاذف قد سعى إلى إذاعة الوقائع موضوع الإسناد و إذا توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والارادة، فلا عبرة بالبواعث على القذف و لو كانت شريفة .