تشير الي وجوب الرسمية في تحرير العقود تحت طائلة البطلان
اضافة مادة جديدة لقانون التسجيل تفيد بوجوب اخضاع عقود معينة لشكل الرسمي
نص المادة 63 : تحدث في الباب الثاني عشر " احكام مختلفة " من قانون التسجيل، مادة 351 ، تحرر كما يلي :
" المادة 351 : يمنع مفتشو التسجيل من القيام بإجراء تسجيل العقود العرفية، المتضمنة الأموال العقارية أو الحقوق العقارية، المحلات التجارية أو الصناعية أو كل عنصر يكونها، التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات، الايجارات التجارية، ادارة المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية، العقود التأسيسية أو تعديلية للشركات " .