logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-05-2021 03:29 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

محكمة الجنايات الاستئنافية.
شرح محكمة الجنايات الاستئنافية في القانون الجزائري
مجال الاستئناف و القرارات الصادرة محكمة الجنايات الاستئنافية.
آجال الاستئناف و كيفية رفعه امام محكمة الجنايات الاستئنافية
آثار الاستئناف امام محكمة الجنايات الاستئنافية 


تعريف محكمة الجنايات الاستئنافية :
تعـد محكمـة الجنايـات محكمـة شعبية ذات ولايـة عامة كانت تفصل بموجب حكـم نهائي قابل للطعن بالنقض فقط ، غير أنه بموجب التعديل الذي أقره المشرع علــــى نظام محكمة الجنايات بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 أقـر مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات و أصبح يوجد على مستـــوى كـل مجلــــس قضائـي محكمـة جنايـات إبتدائيـة و محكمـة جنايـات إستئنافيـة تختصان بالفصل فـي الجرائم الخطيرة الموصوفة بأنها جنايات و الجنح و المخالفات المرتبطة بها،  كالسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي تشديد فأكثر ، القتل العمدي و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية على سبيل المثال لا الحصر . 

إن المشرع الجزائري استحدث محكمة الجنايات الاستئنافية بموجب سلسلة من التعديلات إذا تعني هذه الجهة القضائية باستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية. وهذا الطريق يعد طريقا من طرق الطعن العادية ويعتبر هذا تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات المكرس بموجب الدستور .
ولقد أحال المشرع في الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية إلى نفس الإجراءات التي تمر بها محكمة أول درجة مع بعض الاستثناءات التي تم النص عليها بنصوص خاصة.

و على الرغم من الصرامة التي تتميز بها هذه الإجراءات أمام محكمة الجنايات إلا أنه قد تعترضها بعض المسائل التي تثار من طرق الخصوم في الدعوى حول صحة هذه الإجراءات وكل ما يمكن أن يخل بسير النظام في الجلسة مما يوجب على المحكمة الفصل فيها دون التعرض إلى الموضوع و من بين المستحدث أيضا في محكمة الجنايات بموجب قانون الإجراءات الجزائية 17-07 مسألة الغياب أمام محكمة الجنايات التي يتم الفصل فيها من قبل المحكمة في حالة غياب المتهم عن حضور الجلسة.
و إعطائه الحق في الطعن بطريق المعارضة في الحكم الصادر ضده.

الاجراءات السابقة على صدور حكم محكمة الجنايات الاستئنافية :
تعتبر محكمة الجنايات جهة قضائية من نوع خاص إذ تختلف في إجراءاتها عن الجهات القضائية الأخرى و ذالك من حيث الإجراءات المتبعة أمامها وجسامة الجرائم التي تفصل فيها و نضرا لذالك فان المشرع الجزائري خصها بإجراءات تحضيرية تتم قبل تاريخ انعقاد جلسة المحاكمة. والتي يجب إتباعها وإلا وقعت تحت طائلة الطعن في صحة هذه الإجراءات و التي معظمها متشابهة مع الإجراءات التي تتخذها محكمة الجنايات الابتدائية و ذلك قبل الفصل في الاستئناف.

انعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية :
على خلاف محكمة الجنح و المخالفات. فأن محكمة الجنايات لا تعقد جلساتها باستمرار و إنما يكون ذلك في شكل دورات حددها المشرع الجزائي بثلاثة أشهر بناءا على أمر من المجلس القضائي و يطلب من النائب العام ليتم بعد ذلك ضبط جدول بالقضايا التي تنظر فيها المحكمة في فترة انعقادها.
كما تختلف أيضا محكمة الجنايات الاستئنافية عن محكمة الجنايات الابتدائية التي ينعقد اختصاصها بموجب الطعن بالاستئناف الذي يرفعه أحذ الخصوم في الدعوى.

- يعتبر استئناف الأحكام الجزائية أمام محكمة الجنايات الاستئنافية أهم إجراء تمر به الدعوى حتى يتم النظر فيها الدرجة  الثانية المستحدثة بموجب القانون 17-07 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي أضاف فصلا مكرر يضم ستة مواد تضمنت إجراءات استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية.

أولا : مجال الاستئناف و القرارات الصادرة محكمة الجنايات الاستئنافية :
يعتبر الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية في الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يتم بمقتضاه أعادة طرح الدعوى أمام المحكمة الأعلى درجة للنظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه و به يتم تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين على مستوى الجنايات و يتضمن نطاق الاستئناف أهم الأحكام التي يجوز استئنافها. وكذلك لمن أعطى المشرع حق الاستئناف.

1- الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف :
لقد حدد نص المادة322 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم نوع الأحكام التي يجوز استئنافها أمام محكمة الجنايات الاستئنافية و هي:
أ-الأحكام الحضورية :
لقد نص المشرع الجزائري صراحة في نص المادة322 مكرر فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم التي جاء فيها: تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية." أي أنه يجوز استئناف الأحكام الحضورية فقط على عكس الأحكام المستأنفة في مواد الجنح و المخالفات التي لم يشترط فيها المشرع أن تكون حضورية 

حسب ماهو منصوص عليه في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية. وذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها في الجنحة هي الحبس أو الغرامة التي تتجاوز20000 ج بالنسبة للشخص الطبيعي.
أما الشخص المعنوي إذا كانت الغرامة 100000 دج  و كذلك الأحكام بالبراءة.
أما  في المخالفات يكون الاستئناف في الأحكام القاضية بعقوبة الحبس بما فيها الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
لقد عدلت معظم الدول في السابق عن تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.

ب- الأحكام الفاصلة في الموضوع  :
استبعاد المشرع صراحة الأحكام غير الفاصلة في الموضوع كالأحكام التحضيرية و التمهيدية  و كذلك الفاصلة في دفع شكلي....وهو ما نصت عليه المادة 291 في فقرتها الثانية بقولها : ...تكون الأحكام الفرعية غير قابلة لاستئناف.
و يجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية " .
عليه فان أحكام محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع تكون قابلة للاستئناف سواء كان ذلك في الدعوى العمومية وحدها أو في الدعوى العمومية و الدعوى المدنية معا.


2-  أطراف الاستئناف :
لقد نصت المادة 322 مكرر1 على الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالاستئناف وهم :
المتهم :
يجوز له الاستئناف في الشق الجزائي و أيضا الشق المدني وهو حق له أيضا في حالة الإدانة بجناية أو الجنحة.
النيابة العامة :
يجوز للنيابة العامة استئناف الشق الجزائي سواء في أحكام الإدانة أو البراءة فقط.
الطرف المدني :
له أن يرفع الاستئناف فيما يخص حقوقه المدنية فقط سواء كان استئنافه أصلي أو فرعي مع عدم قبول الاستئناف الفرعي للطرف المدني إذا كان المتهم قد استأنف في الشق الجزائي فقط.
المسؤول عن الحقوق المدنية :
يمكن له أن يستأنف الحقوق المدنية فقط.
الإدارات العمومية :
تتمتع بحق الاستئناف في الحالات التي يجوز لها رفع الدعوى العمومية.


3- القرارات الصادرة عن المحكمة في الاستئناف :
انه و طبقا لما جاء في نص المادة 322 مكرر 8 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم فان محكمة الجنايات الاستئنافية و قبل التطرق إلى الموضوع أن تفصل أولا في شكل هذا الاستئناف بتشكيلتها المتكونة من القضاة فقط و قبل إجراء القرعة لاستخراج أسماء المحلفين الذين يشاركون في الحكم فإذا تبين لها أن الاستئناف تم رفعه خارج الآجال المحددة قانونا أو رفع من غير ذي صفة. فإنها تقضي من غير التطرق إلى الموضوع بعدم قبول الاستئناف أما إذا تبين للهيئة صحة الاستئناف تنتقل بعد ذلك إلى الفصل في الموضوع بتشكيلتها القانونية المتكونة من القضاء و المحلفين و وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الإجراءات الجزئية المعدل و المتمم و خاصة المادة 258.

ثانيا : آجال الاستئناف و كيفية رفعه :
حسب ما جاء في نص المادة 322 مكرر في فقرتها الثانية من قانون الإجراءات الجزئية المعدل و المتمم فان الاستئناف يرف خلال (10) أيام تسري من اليوم الموالي للنطق بالحكم حتى بالنسبة للمتهم الطليق الذي انسحب من الجلسة بإرادته و هذا طبقا للمادة 319 من ذات القانون و الذي يكون قد حضر الجلسة ثم غادرها.

وفي هذه الحالة يصدر حكم حضوري في مواجهته إذ أنه لا يوجد ما يعرف بالحكم الحضوري الاعتباري للمتهم فهذه الآجال تسري على كافة الحالات التي يصدر فيها حكم محكمة الجنايات الابتدائية.
وذلك على خلاف مهلة الاستئناف في محكمة الجنح المخالفات و التي يبدأ حساب آجال الاستئناف من يوم النطق بالحكم إذا كان حضوري و جاهي و من تاريخ التبليغ  و إذا كان حضوري اعتباري أو غير وجاهي و تقدر أيضا بـ 10 أيام و إذا استأنف أحذ الخصوم يكون للأطراف الآخرين مهلة إضافية تقدر ب5 أيام للاستئناف و هو ما نصت عليه المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.
أما فيما يخص كيفية رفع الاستئناف فقد نصت عليه المادة 322 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم أن الاستئناف يرفع بتصريح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو أمام كاتب المؤسسة العقابية إذا كان المتهم محبوسا.

و يرفع من المستأنف نفسه أو محام أو من طرف وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع فإذا كان المستأنف محبوسا و رفع الاستئناف بنفسه ففي هذه الحالة على رئيس المؤسسة العقابية إرسال نسخة إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و إلا تعترض لعقوبات إدارية. و قد أضافت المادة 322 مكرر في فقرتها الثالثة على أنه :
يجب أن تجدول القضية في الدورة الجارية أو الدورة التي تليها وهذا لأن الجهة التي تنظر في الدعوى كدرجة ثانية متواجدة في مقر المجلس القضائي و التي ينتقل إليها الملف مباشرة دون شروط محددة.


كما أن هذا الاستئناف لا يخضع لأي رقابة قبلية فطبقا للمادة 322 مكرر 8 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم يوجب المشرع على القضاة فقط قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين بالفصل في الشكل أولا فإذا تبين أن الاستئناف تم رفعه خارج الآجال المحددة أو رفع من غير ذي صفة فإنها تقضي بعم قبول الاستئناف شكلا.


ثالثا : آثار الاستئناف :
بعد تحويل ملف الدعوى العمومية إلى جهة الاستئناف و تقييده. يترتب عنه أثران يتم إيجازها كالأني :
1- الأثر الوقف للتنفيذ :
يعتبر وقف التنفيذ مبدأ عام يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم المطعون فيه و ذلك و لأنه من العدالة إرجاء مباشرة تنفيذ الحكم المستأنف إلى ما بعد الفصل في الطعن بالاستئناف حتى لا يضار المحكوم عليه إذا تم تنفيذ الحكم.
أما بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية فطبقا لما نصت عليه المادة 322 مكرر بقولها : يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضي بها :
أ - في جناية.
ب - أو في جنحة مع الأمر بالإيداع.
ويوقف تنفيذ الحكم كذلك في حالة الاستئناف إلى حين الفصل فيه :
فان الطعن بالاستئناف يوقف تنفيذ الحكم و يظل ساريا حتى يتم الفصل فيه- الفصل في شكله من قبل القضاة المحترفين فقط في هيئة الحكم- ماعدا حالة الحكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو في جنحة مع الأمر بالإيداع.

وهو ما يعني أن المتهم متابع بجناية غير المحبوس و الذي قضت محكمة الجنايات الابتدائية عليه بعقوبة نافذة و سالبة للحرية فانه يتم تنفيذ الحكم مباشرة على المتهم و في هذه الحالة لا يوقف الاستئناف تنفيذ هذا الحكم وهو ما ينطبق على العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم في الفقرة الثالثة منها و التي تنص على أنه :
ويعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جناية سواء على مستوى الدرجة الابتدائية أو الاستئنافية سندا للقبض على المحكوم عليه وحبسه فورا مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها ما لم يكن استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه.

أما في حالة القضاء على المتهم بجنحة أمام محكمة الجنايات غير المحبوس وكانت قد قضت عليه بعقوبة نافذة سالبة للحرية مع إصدار الأمر بالإيداع ضده ففي هذه الحالة ينفذ هذا الحكم في شقه الجزائي في الحال و يبقى في هذه الحالة رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف. بما أن الأمر بالإيداع الصادر عن المحكمة يعد سندا للقبض عليه و حبسه عليه الفقرة الرابعة من المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم في المؤسسة العقابية وهو ما نصت بقولها : 
و في حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جنحة تساوي أو تتجاوز سنة (1).
يجوز للمحكمة إصدار أمر مسبب بالإيداع أو القبض على المتهم.


2- الأثر الناقل للاستئناف :
لاستئناف الأحكام الجنائية أثر ناقل للاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية المختصة بنظر القضية. فبالنسبة لمحكمة الجنايات فيترتب على الاستئناف أثر نقل الدعوى إلى محكمة الجنايات الاستئنافية و التي لها أن تنظر تقيدها بصفة المستأنف و في حدود التصريح بالاستئناف فعلى محكمة  فى القضية بناءا على إجراءات جديدة مع الجنايات الاستئنافية أن تفصل في الدعوى العمومية دون التطرق إلى ما قضى حكم محكمة الجنايات الابتدائية لا بالتأييد أو التعديل و لا الإلغاء أما بالنسبة للدعوى المدنية فتقوم بالفصل فيها إما بتأييد الحكم المستأنف أو بتعديله أو إلغائه و هو ما نصت عليه المادة322 مكرر7 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.

كما يجوز للمتهم إذا كان هو من استأنف حكم محكمة الجنايات الابتدائية دون النيابة العامة التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية وذلك قبل تشكيل محكمة الجنايات الاستئنافية" أما فيما يتعلق بالدعوى المدنية فيجوز للمتهم أو المدعي المدني التنازل على الدعوى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مع إثبات هذا التنازل من قبل رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية أما إذا اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنية فقط فيمكن للمحكمة أن تعهد بهذا الاستئناف إلى الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي للفصل في هذه الدعوى إما بتأييد أو تعديل أو إلغاء الحكم المستأنف و هو إجراء مستحدث بموجب التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائية 17-07 .


و يتحدد الأثر الناقل للاستئناف بعنصرين هما :
-عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف من طرف المدعي المدني و ذلك و فقا لما جاءت به نص المادة 322 مكرر 9 في فقرتها الثانية التي تنص على انه :
و لا يجوز للطرف المدني أن يقدم طلبا جديدا غير أنه يمكنه أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنايات الابتدائية.
-عدم جواز الأضرار بالمستأنف من قبل المحكمة إذا كان هذا الاستئناف مرفوعا من طرف واحد سواء كان المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول المدني وذلك ما نصت عليه المادة 322 مكررو في فقرتها الثانية
 بقولها : لا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية. إذا كان الاستئناف مرفوعا من التهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية. أن تسيء حالة المستأنف. 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
محكمة ، الجنايات ، الاستئنافية ،









الساعة الآن 09:59 PM