logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-06-2021 11:14 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 319
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح إجراءات تقديم الوثائق والمستندات

امام المحاكم وفق القانون الجزائري

1 إيداع المستندات بأمانة ضبط الجهة القضائية

2 جرد المستندات و تأشير عليها

3 تسليم وصل استلام

4 تبادل الخصوم للمستندات

5 إرجاع الوثائق


لقد أوجد المشرع الجزائري فصلا كاملا يبين فيه كيفية تقديم المستندات ، و هو الفصل الرابع بعنوان ” في تقديم المستندات ” من المادة 21 إلى غاية المادة 24 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

إن الشخص وعند رفعه لدعوى قضائية يكون في أغلب الأحيان مطالب بإثبات مزاعمه ، و هذا ما أشارت له المادة 15 من ذات القانون بنصها في الفقرة السادسة( 06 ) أنه يتعين على رافع الدعوى وعند الاقتضاء أن يشير إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى ، فهو من يقع عليه عبء إثبات مزاعمه لتأيد طلبه القضائي و في المقابل فإن المدعى عليه أو المختِصم و المختصم له أن ينفي مزاعم المدعي وإذا انقلب عبء الإثبات فإنه يصب مدعي و منه مطالب بإثبات ما يدعه ، وعملية تبادل المستندات والوثائق تتم وفق المراحل التالية :

1- إيداع المستندات بأمانة ضبط الجهة القضائية :

لقد نصت المادة 21 من القانون رقم 08 / 09على هذه المرحلة بقولها : ” يجب إيداع الأوراق و السندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم ، دعما لإدعاءاتهم بأمانة ضبط الجهة القضائية ، بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل ..”

إن هذا الإجراء يعتبر جد مهم ، كون في كثير من الأحيان ترفع الدعوى و تقيد في الجدول ، وتحدد لها أول جلسة و تؤجل القضية مرة و اثنان لا لشيء إلا من أجل إحضار الوثائق من قبل رافع الدعوى ، وهذا ما يجعل وتيرة الفصل في النزاع جد طويلة يتحملها المدعى عليه و يتضرر منها وقد تصل لغاية شهر و أسبوع ، إذا منح القاضي للمدعي أجلين في كل أجل أسبوعين لذا فإنه بمجرد دخول القانون رقم 08 / 09 حيز التنفيذ في 2009/04/24 ، فإن على المدعي أو ممثله القانوني إلزاما – لأن المشرع استعمل مصطلح ” يجب ” – أن يقوم بإيداع ملف الدعوى و مستندات مع العريضة الافتتاحية ، و بالتالي فإن أول جلسة تكون لتسليم نسخة من المستندات للخصم إذا لم يلتمسها من أمين الضبط المكلف بالقسم ، وهذا الإجراء يقلص من فترة الفصل في نزاع معين بشكل جدي لاسيما أن هذا السبب ليس جدي ، فمن يريد رفع دعوى قضائية عليه أن يحضر وثائقه ومستنداته قبل ذلك .

و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري سمح للخصوم بتقديم :

– أصول المستندات : النسخة الأصلية و التي تتضمن توقيع و ختم الجهة المصدرة أو الأطراف .

– أو نسخة رسمية منها : النسخة الرسمية : هي النسخة التي تقابل النسخة الأصلية غير و صادرة من نفس الجهة ، كمن يلتمس من الموثق تقديم له نسخة رسيمة عن العقد فيقدم له نسخة تحمل ختمه من جديد .

– أو نسخ مطابقة لأصل : و بالتالي انتهى العمل بتقديم نسخ لا تحمل مصادقة الموظف العمومي ، إلا في حالات يقدرها القاضي وفقا لنص المادة 21 بنصها ” غير أنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها عند الاقتضاء ” .

ملاحظة هامة :

يجب التنبه لمقتضيات المادة 08 من القانون رقم 08-09 والتي تنص : ” يجب أن تتم الإجراءات و العقود القضائية من عرائض و مذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول……يجب أن تقدم الوثائق و المستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة ، تحت طائلة عدم القبول ” بالرجوع إلى نص المادة 13 و المادة 67 ، فلا نجد هذا الشرط ضمن شروط الدعوى ولكن هو من قبيل الدفوع بعدم القبول التي أشار إليها المشرع ضمن المادة 68 من قانون رقم 08 /09 بنصه ” يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في

الموضوع ” ، فضلا أن للقاضي سلطة إبداء الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسه إذا كان من النظام العام وفقا لنص المادة 69 .



2- جرد المستندات و تأشير عليها :

تنص المادة 22 من القانون رقم 08 / 09 على ما يلي : ” يقدم الخصوم المستندات … إلى أمين الضبط ، لجردها و التأشير عليها ، قبل إيداعها بملف القضية ، تحت طائلة الرفض ”

يتلو أمين الضبط بعد أن يتقدم الخصم بقيد عريضته بإيداع المستندات كما سبق الإشارة له في الفقرة السابقة ، ومن الناحية العملية فإن المحامي يقوم بهذا العمل أي الجرد ، وبالتالي فإن أمين الضبط يقوم بالتحقق من عدد المستندات و طبيعتها و من ترقيمها و يؤشر بعد ذلك عليها أي على الحافظة التي تضمنت هذه المستندات و الحافظة المتضمنة نسخ منها ، لكن القيام بذلك لا يترك أثر في الملف لذا ، فإن على أمين الضبط القيام بجرد الوثائق المقدمة على حافظة ملف القضية الحافظة التي تتضمن ملفات والمستندات الأطراف بالكامل و ليس الجرد المقدم من قبل المحامي ضمن حافظة المستندات الخاصة بخصم واحد .

و الجرد لا يقتضي ترقيم الوثائق فقط بل يصفها ، فإن كان لدينا مثلا ثلاثة ( 03 ) عقود ملكية على أمين الضبط أولا ترقيمها ، ثم تحديد مراجع العقد و الذي يكون بواسطة مراجع الشهر ، و هي رقم الحجم و رقم العقد و تاريخ الشهر ، وأهم من ذلك أن يذكر هل العقد كامل أم لا أم ناقص و هو أمر يتوقف على شكل السند و المهارات التي يتمتع بها أمين الضبط في هذا المجال ، لأنه في كثير من الحالات تودع نسخ من العقود غير كاملة أو بها أوراق مختلطة لعقود أخر أو ناقصة لاسيما عند نسخها .

بعد الجرد على أمين الضبط التأشير على كل مستند ، و تأشير هو وضع إمضاء أمين الضبط أو ختم المحكمة بما يفيد أن السند فعلا وضع بملف القضية و هو السند المعني بالتبليغ للخصم أخر و ليس سند أخر لم يستوفي إجراءات الإيداع .

و بهذه الكيفية يمكن أمين الضبط و القاضي متابعة احترام المبدأ الوجاهية ، من خلال تبليغ هذه الوثائق للخصم .

لكم المشرع الجزائري قرر جزاء مهم في حالة عدم إيداع الأطراف للوثائق أمام أمين الضبط بنص في المادة 22 على أن هذا الإيداع يكون تحت طائلة الرفض ، ولم يحدد المشرع الجزائري ماذا يقصد بالرفض ولكن المصطلح يفيد أن رفض الدعوى في الموضوع لأن المدعي لم يقدم المستندات التي يعزز بها طلبه و يؤيده ، وهو نفسه الذي يقابله باللغة الفرنسية “sous peine de rejet ” وهو الجزاء صارم يبين مدى إهتمام المشرع بهذه المرحلة من الخصومة القضائية .



3- تسليم وصل استلام :

بعد أن يقوم أمين الضبط من التحقق من المستندات المودعة و بعد التأشير عليها وتحقق من عدد النسخ، يقوم بتسليم المودع سواء المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل أو المدخل في الخصام، وصل استلام ، ولم يحدد المشرع الجزائري شكل هذا الوصل، ولكن يمكن أن يتصور أن يكون يشابه وصل إيداع العريضة الافتتاحية أو وصل يعد مستقبلا خصيا لذلك، لأن الوصل يفيد تلقي الرسمي وإيداع الرسمي للمستندات القضية في ملفها ويساعد أمين الضبط على إثبات هذا الإيداع من خلال النسخة التي تبقى من دفتر الوصلات ، ويمكن في انتظار صدور ما يوضح هذه الطريق ، أن يقوم أمين الضبط عدة كثرة المستندات أن يحرر الجرد في ورقتين مع تاريخ و أسم الجهة القضائية المستلمة للمستندات ، و يسلم واحدة للخصوم و الثانية تحفظ في مجلد ترتب حسب التاريخ والقضية .



4- تبادل الخصوم للمستندات :

وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 08 -09 فإنه يمكن للخصوم تبادل المستندات سواء أثناء الجلسة وهي الطريقة المعمول بها سابقا ولا تطرح أية إشكال ، أو خارجها بواسطة أمين الضبط ، وهي الطريقة الجديدة التي أعتمدها المشرع الجزائري لأسباب تتعلق أساس بتقليص مدة الفصل في النزاع ، وهي فعلا طريقة تسمح بنوع من المرونة للخصوم و تمكنهم من تحضري أحسن لدفاعهم ، مادام أن لهم الحق في تبادل المستندات في كل ساعات العمل ، وعدم التقيد بتاريخ و أوقات الجلسة المحددة للفرع .

ولتفادي بعض الصعوبات في تطبيق هذه الطريقة الجديدة ، أشار المشرع في نص المادة 23 من نفس القانون ، أن للقاضي بناء على طلب أحد الخصوم أن يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه و ثبت عدم إبلاغها للخصم الأخر ، يحدد أجل و كيفية ذلك الإبلاغ .

فأشارت المادة أنه يجب أن يثبت أنه لم تبلغ للخصم ، ولا يمكن ذلك إلا من خلال التأشير سواء الذي يقوم به آمين الضبط أو الذي يقوم به القاضي ، فعمليا على أمين الضبط مثلا أن يؤشر في حافظة ملف المدعي بعبارة : ” سلم إلى المدعى عليه السيد/ اسم و لقب و رقم بطاقة التعريف و تاريخ صدورها أو اسم و لقب المحامي فقط بتاريخ /……… ” ، ونفس الشيء يقوم به في حافظة ملف الأصل للمدعى عليه، وبالتالي إذا تقدم أحد الخصوم للقاضي و أشار أنه لم يطلع على وثيقة معينة أو أن يقوم بذلك القاضي من تلقاء نفسه وهو ما أتأكد منه دائما حتى يتحقق الوجاهية بين الأطراف ويتمكن كل واحد منهم من إبداء دفوعه بشأن وثيقة معينة لاسيما المنتجة في الدعوى .

كما للقاضي أن يحدد أجلا للخصم كي يقوم بتبليغ الوثيقة التي لم تبلغ له ، وهنا المشرع لم يحدد كيفية التبليغ ، ويمكن أن يتصور ذلك سواء عن طرق محضر قضائي أو الأفضل أن يكلف الخصم أو ممثله لتسلم له نسخة من الوثيقة أمام أمين ضبط القسم المودع بها القضية .

إن المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة ( 03 ) من نص المادة 23 رتب أثر جد مهم عن عدم التبليغ و هو قيام القاضي باستبعاد من المناقشة كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال و بالكيفيات التي حددها ، كل ذلك احتراما لمبدأ المساواة و الوجاهية ، لكي تكون لإحكام القضائية فيما بين الخصوم حجية لم يمكن إثبات خلافها .

وقد أشار المشرع في المادة 24 من ذات القانون على أن القاضي يسهر على حسن سير الخصومة ، و يمنح الآجال و يتخذ ما يراه من إجراءات ، وهي مادة تمنح صلاحيات مهم للقاضي الذي يضع في اعتباره هدف واحد وهو ضمان فرص متكافئة للخصوم لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم ، وكذا احترام مبدأ الوجاهية ، وتقليص مدة الفصل في النزاع .

بعض الحالات الخاصة التي أشار لها المشرع الجزائري في تقديم المستندات :

– المادة 137 ، في حالة إجراء خبرة فإنه يمكن للقاضي أن يأمر الخصوم تحت طائلة الغرامة التهديدية بتقديم المستندات .

– المادة 184 من صلاحية المحكمة أن تأمر برد المستندات المقدمة في القضية .

– المادة 185 و التي تشير أنه لا تسلم نسخة رسمية من المستندات المودعة بأمانة ضبط المطعون فيها بالتزوير ، إلا بموجب أمر على عريضة .

– المادة 306 في إطار أمر الأداء على الطالب أن يرفق طلبه بجميع المستندات المثبتة للدين .



5- إرجاع الوثائق :

وفي الخير أشارت المادة 30 و 31 عن كيفية استرجاع الوثائق المودعة ، وقد نصت المادة 30 : ” يجوز للقاضي أن يأمر بإرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء “ ، وهي حالة جوازية لاسيما إذا كانت الوثائق ذات أهمية بالغة ولا يمكن استخراج نسخ منها وإن كانت حالات شاذة للغاية ، ففي هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر الخصم الذي لم يرجع المستندات بإعادتها وإرجاعها لدى أمانة ضبط المحكمة ليسترجعها الخصم المعني كل ذلك تحت غرامة تهديدية .

أما عن من يتسلم هذه الوثائق فإن المادة 31 نصت على أن الخصوم ودون سواهم هم الذين يسترجعون الوثائق و المستندات أو الغير بموجب وكالة خاصة و ذلك عند انتهاء الخصومة ، وهنا يقوم أمين الضبط بتسليم الوثائق و المستندات للخصم المعني بموجب وصل يحرره أمين ضبط القسم يتضمن هوية الخصم و جرد للوثائق ، وفي حالة وجود نزاع فإن رئيس المحكمة هو المختصة بالفصل في أي نزاع يشوب عملية إرجاع الوثائق.


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المحاكم ، امام ، والمستندات ، الوثائق ، تقديم ، إجراءات ،









الساعة الآن 08:08 AM