جريمة العنف الجنسي المرتكب من الزوج ضد زوجته مفهوم جريمة العنف الجنسي
عقوبة جريمة العنف الجنسي الزوجي
ممارسة العلاقة الزوجية دون موافقة اي بالإكراه يعتبر نوع من جرائم العنف الأسري المستحدث
أولا : مفهوم جريمة العنف الجنسي
بالرجوع إلى نصوص القانون رقم 15-19 المتضمن تعديل قانون العقوبات، يتضح أن المشرع لم يخصص نصا لتجريم العنف الواقع من الزوج على زوجته، بل أورد نصوصا عامة تجرم الاعتداء الجنسي على المرأة بوجه عام. وتنص المادة 333 مكرر03 على انه” ما لم يشكل الفعل جريمة اخطر، يعاقب…، كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو بالإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية”.
فالمشرع الجزائري، لم يحدد المرأة ضحية الاعتداء الجنسي، مما يفسر أن الاعتداء الواقع على الزوجة يدخل ضمن نطاق تطبيق هذه المادة. وعدد المشرع صور هذا الاعتداء، فإما أن يكون بالعنف أو بالتهديد أو بأي شكل يدل على عدم رضاء الضحية كوقوع الاعتداء خلسة من الجاني على الضحية. فالمهم أن يمس الاعتداء بالحرمة الجنسية للضحية، مما يفسر أن الاعتداء الجنسي على الزوجة يمكن أن يكون بفعل مخالفا لما هو منصوص عليه في شريعتنا الإسلامية الغراء ودون رضاء الزوجة، مما يحقق جريمة العنف الجنسي الزوجي.
وقد تضمنت هذه المادة اختلالات في الصياغة اللغوية، فالمشرع عوضا أن يعاقب من ارتكب الاعتداء، فانه ينص على معاقبة الاعتداء، لذلك من الأرجح أن يعيد صياغة هذا النص على النحو الآتي” …كل من ارتكب اعتداء خلسة أو بالعنف….”. كما أن المشرع بدا نص المادة بعبارة” ما لم يشكل الفعل جريمة اخطر…”، وهي عبارة غامضة ليس لها ما يبرر وجودها في هذا النص، حيث يبدو من الأرجح حذفها.
ثانيا : عقوبة جريمة العنف الجنسي الزوجي
قرر المشرع الجزائري في المادة 333 مكرر 03 من القانون 15-19 عقوبة الحبس من 01 سنة إلى 03 سنوات عن عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة بالإضافة إلى الغرامة التي تتراوح قيمتها من 100.000دج إلى 500.000دج، فهي عبارة عن جنحة. ولغياب نص خاص يجرم العنف الجنسي على الزوجة، يبقى هذا النص صالحا لتطبيقه على الحالة الأخيرة.
وشدد المشرع العقوبة إذا كانت الضحية حاملا أو بها إعاقة أو عجز بدني أو ذهني لتصبح تتراوح من 02 سنة إلى 05 سنوات. ولا يشترط أن تكون هذه العلامات ظاهرة، بل يكفي أن يكون الجاني على علم بها .