المادة 231 ق ا م ا : التنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة ، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى .
يتم التعبير عن التنازل ، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط . المادة 232 ق ا م ا : يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير، عند التنازل ، طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع . المادة 233 ق ا م ا : يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة . المادة 234 ق ا م ا : يحمّل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف إجراءات الخصومة، وعند الاقتضاء ، التعويضات المطلوبة من المدعى عليه ، ما لم يوجد اتفاق مخالف . المادة 235 ق ا م ا : تطبق المواد من 231 إلى 234 و 238 من هذا القانون على التنازل المتعلق بالاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض . المادة 236 ق ا م ا : يعتبر التنازل عن المعارضة أو الاستئناف ، قبولا بالحكم .
لا ينتج التنازل أثره إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم لاحقا .
أولا : ماهية التنازل عن الدعوي :
المقصود بالتنازل هو ترك المدعي للخصومة واجراءاتها فقط وليس التخلي عن أصل الحق، سواء أمام قاضي الدرجة الأولي، أو في الدرجة الثانية، أو أمام المحكمة العليا المادة 235 ق ا م ا،
وترك المدعي للدعوى هو التعبير الذي كان مستخدما في قانون الإجراءات المدنية القديم بالنص عليه في المادة - 97 ق ام التي تجيز للمدعي التقدم بترك الدعوى أمام قاضي الموضوع كتابة، بشرط إثباته في محضر رسمي، والشرط الثاني عدم تعليقه على أي شرط،
ومن آثاره أنه يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، أما أسبابه فتعود إلى المدعي نفسه، الذي قد يرى بأنه رفع دعواه أمام محكمة غير مختصة، أو أن أدلته غير كافية، التي تجعل الاستمرار فيها أمرا لا طائل منه،
كما قد يتعلق التنازل بالدفع بالبطلان الذي يشوب عريضته، فيسعى إلى ترك الخصومة بإرادته بدلا من رفضها بحكم قضائي.
ثانيا : قواعد التنازل عن الدعوي : -أن يقع التنازل عن الدعوي من صاحبه :
وذلك باعتباره إمكانية مخولة للمدعي دون المدعى عليه الذي يرمي من ورائه إلى إنهاء الخصومة مادة 231 ق ا م ا . -أن يتم التعبير عن التنازل كتابة:
بواسطة عريضة تتوفر فيها الشروط المطلوبة، كما قد يثبت التنازل بمحضر يقوم بتحريره رئيس أمناء الضبط حسب نص المادة 231 السالفة الذكر.
وهذا يعني أن المحضر المذكور ليس من قبيل الإشهاد الذي يمنحه أمين ضبط الجلسة بأمر من الرئيس عندما يطلبه الخصوم، فهو أشبه بمحضر التحقيق الذي يتم تحت إشراف القاضي. - أن قبول التنازل يكون معلقا على شرط قبول الخصم أو الخصوم م 232 ق ا م ا :
خاصة عند حصول التبليغ وتبادل المذكرات وتقديم الطلبات المقابلة، أو التقدم باستئناف فرعي أو تقديم دفاع بعدم القبول، أو دفاع في الموضوع، ولذلك سوف يحتاط المدعي بتقديم طلب بالتنازل في الوقت المناسب ربحا للوقت منتظرا بإيجابية قبوله بالإشهاد له بحكم من غير قيد ولا شرط. - أن تكون أسباب التنازل مشروعة :
وهذه مسألة يقع عبء إثباتها على المدعي الذي سيبرهن بما يملك من تأسيس قانوني ومن أدلة إثبات تكون في صالحه، وتكون منتجة في الدعوى، فبغيابها نتعرض دعواه للرفض وعدم القبول، وما دام شرط تأسيس الطلب على أسباب جدية ومشروعة .
- م 233 ق ا م ا فإنها تخضع لتقدير قاضي الموضوع، ومن تم في تقديرنا يمكن إثارتها أما قاضي الاستئناف.
- يحمل الحكم القاضي بالتنازل المدعي جميع المصاريف القضائية مادة 234 ق ا م ا ، كما يحمله التعويضات المطلوبة من المدعي عليه عند الاقتضاء.
- التنازل في مرحلة المعارضة أو الاستئناف رتب عليه المشرع نتيجة يؤدي إليها هي (القبول بالحكم ) م 236 ق ام ا .
- لا يترتب عن الحكم بالتنازل انقضاء الحق، لأنه فيا يبدو إمكانية إجرائية أكثر منها موضوعية.
- لا أثر للحكم بالتنازل إذا ما تم الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف من طرف أحد الخصوم.