logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-08-2021 02:12 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح ماهو الاختصاص النوعي هو سلطة جهة قضائية معينة للفصل دون سواها في دعاوي معينة

المادة 32 ق ا م ا : المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.
يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة .
تفصل المحكمة في جميع القضايا ، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا .
تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع .
غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام ، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية .
في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا .
تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ، ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات .
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة ، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم .
تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الاقتضاء ، عن طريق التنظيم .


الشرح
إن الوظيفة الأساسية لقواعد الاختصاص النوعي هي توزيع القضايا على مختلف درجات الجهات القضائية ، المحاكم ، المجالس القضائية ، والمحكمة العليا ففي حين يعد موضوع النزاع هو الفصل في تحديد الجهة القضائية المختصة في منازعات الإدارة نجد أن المحكمة ذات اختصاص عام في المنازعات الأخرى تفصل فيه بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي، أما المحكمة العليا فتعتبر الجهة القضائية التي تقوم بالرقابة اللاحقة على الأحكام الصادرة عن جميع الجهات القضائية الأخرى .
وخلافا لفرنسا ومصر اللتان تعرفان نظام تعدد الجهات القضائية على مستوى الدرجة الأولى- محكمة المرافعة ، ومحكمة المرافعة الكبرى -في فرنسا و-المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية -في مصر، فالمشرع الجزائري بسط التنظيم القضائي بجعل المحكمة ذات اختصاص عام في نظر المنازعات ماعدا ما استثنى بنص خاص.
- الاختصاص النوعي يحدد حسب طبيعة الدعوى وهو المعيار الذي على أساسه يتم تعيين الجهة القضائية التي يتعين رفع النزاع أمامها وبشكل عام فان القضايا المدنية والقضايا التجارية والقضايا الاجتماعية تتوزع على محاكم الدرجة .
الاختصاص النوعي للمحاكم.
لقد بسط المشرع الجزائري التنظيم القضائي بجعل المحكمة ذات اختصاص عام في نظر كل المنازعات ماعدا ما أستثني بنص خاص ،ولا يعد التقسيم الجاري العمل به على مستوى المحاكم إلى أقسام إلا إجراء تنظيميا لا يرقى إلى درجة التكلم عن اختصاص نوعى بين مختلف أقسام المحكمة وهذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات نذكر منها ما يلي :
- قرار رقم288 54 مؤرخ في 19/02/1989 مجلة قضائية 1990 عدد 04 صفحة 108 .
''متى كان من المقرر قانونا أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوي الشركات التي تختص بها محليا فان إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بل هو تنظيم إداري بحت ومن ثم فان النعي على القرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه ''.
- قرار رقم 039 52 مؤرخ في 05/04/1989 مجلة قضائية 1990 عدد 03 صفحة 45
" من المقرر قانونا أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية التي تختص بها محليا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون "

وبالتالي فان للمحكمة اختصاص شامل وكامل بمعنى أنها تنظر في كل المواد.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الاختصاص ، النوعي ،









الساعة الآن 09:22 PM