logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-07-2021 10:21 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

تحليل نص المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
الاختصاص النوعي للمحاكم
اولا التحليل الشكلي لنص المادة 32 ق ا م ا
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 32 ق ا م ا

أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 32 ق إ م إ : { المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.
يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة .
تفصل المحكمة في جميع القضايا ، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا .
تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع .
غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام ، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية .
في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا .
تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ، والإفلاس والتسوية القضائية ، والمنازعات المتعلقة بالبنوك ، ومنازعات الملكية الفكرية ، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات .
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة ، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم .
تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الاقتضاء ، عن طريق التنظيم .}

موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 32) في القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
و قد جاءت المادة في الكتاب الأول الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ، الباب الثاني و عنوانه الاختصاص ، الفصل الاول الاختصاص النوعي للمحاكم .
البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تتألف من 10عشرة أجزاء ،.
الفقرة الاولي : ت بدأ من " المحكمة " وينتهي عند " أقسام "،.
الفقرة الثانية : تبدأ من " يمكن" وينتهي عند " متخصصة "،.
الفقرة الثالثة : تبدأ من " تفصل" وينتهي عند " إقليميا "،.
الفقرة الرابعة : تبدأ من " تتم " وينتهي عند " النزاع "،.
الفقرة الخامسة : تبدأ من " غير أنه " وينتهي عند " الاجتماعية "،.
الفقرة السادسة : تبدأ من " في حالة " وينتهي عند " مسبقا "،.
الفقرة السابعة : تبدأ من " تختص " وينتهي عند " التأمينات "،.
الفقرة الثامنة : تبدأ من " تحدد مقرات " وينتهي عند "طريق التنظيم"،.
الفقرة التاسعة : تبدأ من " تفصل" وينتهي عند " ثلاثة قضاة "،.
الفقرة العاشرة : تبدأ من " تحدد كيفيات" وينتهي عند " طريق التنظيم "،.
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت فقرات المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع الاختصاص النوعي للمحاكم ،و كمثال على ذلك نشير إلى :
" الجهة القضائية " ، " ذات الاختصاص " ، " الاقطاب المتخصصة " ، " المنازعات " ، " قضاة ".وغيرها من المصطلحات التي تفيد موضوع الاختصاص النوعي للمحاكم.
البناء المنطقي :
نلاحظ ان المادة 32 ق إ م إ بدأت بعبارة " المحكمة "وهنا المشرع يقصد أن المحكمة هي ذات الاختصاص العام تتشكل من اقسام واقطاب متخصصة ثم في الفقرة الثالثة بدأت بعبارة " تفصل" بين المشرع القضايا التي تفصل فيها المحكمة وهي القضايا المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها اقليميا بعد ذلك في الفقرة الخامسة من المادة " غير أنه " يوضح لنا المشرع بأن القسم المدني في المحكمة التي لم ينشأ فيها بعد اقسام ينظر في جميع النزاعات بإستثناء النزاعات الاجتماعية كذلك بالنسبة للفقرة السادسة 6 يبين لنا المشرع في حالة ما جدولة قضية في غير القسم المناسب فإنه يحال الماف عن طريق امانة الضبط الي القسم المناسب بعد إخطار رئيس المحكمة لينتقل الي الفقرة السابعة " تختص " ليوضح مجموعة من القضايا التي تختص بها الاقطاب المختصة و قام بذكرها علي سبيل الحصر أما في الفقرة الثامنة تطرق الي مقرات الاقطاب المختصة و الجهات القضائئية التابعة لها بأنها تحدد عن طريق التنظيم ثم في الفقرة التاسعة تشكل الاقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من 3 قضاة أما في الفقرة الاخيرة يوضح المشرع بأنه " تحدد كيفيات " تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم ويعني صدور قوانين او مراسيم أخري لها علاقة بتطبيق مضمون هاته المادة.
- يمكن القول أن البناء المنطقي لنص المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية جاء متسلسلا ما أعطى للنص صفة السهولة و الوضوح فقد استعمل المشرع أسلوبا إخباريا المناسب للإعلام و الأخيار.
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 32 ق إ م إ يتضح أن المشرع الجزائري بين موضوع الاختصاص النوعي للمحاكم وأعتبر الوظيفة الأساسية لقواعد الاختصاص النوعي تتمثل في توزيع القضايا على مختلف أقسام المحكمة و درجات الجهات القضائية .
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 32 ق إ م إ يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماهو مفهوم الاختصاص النوعي للمحاكم ؟ وماهي قواعد الاختصاص النوعي في المواد المدنية ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : ماهية الاختصاص النوعي للمحاكم
المطلب الأول : تعريف الاختصاص النوعي للمحاكم
المطلب الثاني : توزيع القضايا على مختلف أقسام المحكمة
المبحث الثاني : قواعد الاختصاص النوعي في المواد المدنية
المطلب الأول : الاختصاص النوعي للمحاكم
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة علي مبدأ الاختصاص النوعي للمحاكم
خاتمة

مقدمة :
أصبح لمرفق القضاء دور اساسي وبديهي في حماية الحقوق والحريات بالفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم ، فالقضاء يختص دون غيره من سلطات الدولة ، فقد حدد الدستور الجزائري وظيفة السلطة القضائية المجتمع والحريات ، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية والاختصاص عموما أي سواء كان نوعي أو محلي يقصد به ولاية جهة قضائية معينة للفصل في الدعوى دون غيرها ,إن معنى الاختصاص النوعي إذا حاولنا تحديده فيمكن القول بأنه سلطة جهة قضائية معينة للفصل دون سواها في دعاوي معينة ، أي يتم تحديد الاختصاص النوعي بالنظر إلى موضوع الدعوى وطبيعة النزاع ، والمبدأ العام أن قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام ، أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.
المبحث الأول : ماهية الاختصاص النوعي للمحاكم
يعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدعوى القضائية ، فالمشرع لم يدرج تعريفا له في التفنينات بمختلقها و إنما ترك ذلك للفقه ، فبما أنه يعد من النظام العام فلا يجوز مخالفته لما ينتج عنه من جزاءات ، و بظهور القانون الجديد 08-09 الذي جاء على القانون القديم للإجراءات المدنية فقد جاء بالتجديد و هذا ما سنتطرق إليه في هدا المبحث.
المطلب الأول : تعريف الاختصاص النوعي للمحاكم
يقصد بالاختصاص النوعي تخويل المحكمة سلطة الفصل في دعوى معينة في النظام القضائي الجزائري تحديد اختصاص المحكمة يجب أن يكون منصوصاً عله صراحة ، ومن تطبيقاته ما ينص عليه المشرع من اختصاص كل درجة من درجات التقاضي بنظر دعاوى معينة بصرف النظر عن قيمتها، سواء كان هذا الاختصاص مضافاً إلى الاختصاص الأصلي للمحكمة أو كانت هذه المحاكم تختص بنظر هذه الدعاوى فقط دون غيرها من المحاكم .
يقع على المتقاضي أن يدرك تماما الجهة التي يخولها القانون للنظر في دعواه إما بموجب القواعد العامة أو بموجب نص خاص ، إذ أن كثيرا من القضايا تنهى دون الفصل في الموضوع و يعود عدم قبولها شكلا لعدم الاختصاص كذلك وجب تعريف الاختصاص حتى يتضح معناه و هو ما عكف عليه الفقه .
- ذهب الفقه إلي اعتبار الاختصاص النوعي هو اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة و المقصود بالاختصاص النوعي بالمعنى الدقيق سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب جنسها أو نوعها أو طبيعتها ، فالمعيار أو ضابط إسناد الاختصاص للمحاكم هنا هو نوع أو طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أو موضوعها بصرف النظر عن قيمتها .
و الاختصاص النوعي هو اختصاص مادي أو مطلق فلا يعول على غير نوع القضية أو طبيعتها أو موضوعها بصرف النظر عن المعي أو المدعى عليه ، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لأن التوزيع النوعي للقضايا على المحاكم لا علاقة له بالخصوم و مصالحهم ن وإنما يستند إلى تنظيم مرفق القضاء و تنوع محاكمه و مقدرة كل منها على الحكم فيما اختص به و ملائمة المواعيد التي تراعى و الإجراءات التي تتبع أمام كل منها
- اجتهاد المحكمة العليا و الذي يقضي بما يلي :
"متى كان مقررا أن المحاكم هي الجهات الفضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا ، فإن إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بل هي تنظيم داخلي بحت ، و من ثم النفي على القرار بخرق قواعد الإختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه"
و هذا ما يفسر أن مختلف الأقسام المشكلة للمحكمة تعتبر مجرد تقسيم إداري و ليس توزيع لاختصاصات نوعية لمختلف هذه الأقسام.
و هذا ما يتأكد أيضا في الفقرة 3 من المادة 32 ق إ م إ التي تنص على "تفصل المحكمة في جميع القضايا لا سيما المدنية التجارية و البحرية و الإجتماعية و العقارية و قضايا شؤون الأسرة و التي تختص بها إقليميا "
وكذلك في الفقرة 5 من المادة 32 من ق إ م إ غير انه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام ينقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات بإستثناء القضايا الإجتماعية ، وتظيف الفقرة 6 من نفس المادة أنه في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها ، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط ،بعد إخبار رئيس المحكمة المسبقة،و نلاحظ في هذه الفقرة أن المشرع لم يرتب البطلان (عدم قبول الدعوى) في حالة عدم تسجيلها في القسم المتخصص للنظر فيها و هذا ما يؤكد لنا أن القاعدة العامة في إختصاص أقسام المحكمة ليس إختصاص نوعي بل هو مجرد تقسيم إداري كما سبق توضيحه إلا أنه يوجد استثناءات على هذه القاعدة .
المطلب الثاني : توزيع القضايا على مختلف أقسام المحكمة :
إن المحكمة الجهة القضائية الابتدائية التي نجدها على مستوى إقليم الواقعة الجغرافية للدائرة حسب التحديد الوارد بالمرسوم التنفيذي 98-63 المؤرخ في 1998/02/16 المحدد لإقليم اختصاص المحكمة ، وتتفرع المحكمة إلى عدة أقسام ، وقد يتفرع القسم إلى فروع كل فرع يختص بموضوع محدد حسب وتيرة أهمية نشاط كل محكمة .
وتعتبر المحكمة الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام كما تصف المدة 10 من القانون العضوي رقم 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي أن المحكمة درجة أولى للتقاضي ، وقد حدد هذا القانون مختلف الأقسام التي يمكن أنتشكل المحكمة وهي كالآتي : القسم المدني ، قسم الجنح ، قسم المخالفات ، القسم الاستعجالي ، قسم شؤون الأسرة ،قسم الأحداث ، القسم الاجتماعي ،القسم العقاري ، القسم البحري ، القسم التجاري .
والأساس الذي يتم توزيع الدعاوي فيه على مختلف الأقسام ونعرف أن هذا التوزيع عمل إداري تنظيمي ، وعادة فموضوع الدعوى هو من يحدد اختصاص القسم ،فالمحكمة تفصل في جميع القضايا المدنية ، التجارية ، البحرية ، الاجتماعية ، العقارية ، قضايا شؤون الأسرة التي تختص بها إقليميا ،وفي حالة جدولة قضية أمام قسم عير القسم المعني بالنظر فيها ، بحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا
الأقسام المشكلة للمحكمة تعتبر مجرد تقسيم إداري و ليس توزيع لاختصاصات نوعية لمختلف هذه الأقسام

القاعدة العامة لاختصاص المحاكم العادية نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 32 الفقرة 1 " المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام "
ويقصد بالاختصاص النوعي للمحاكم سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها أو طبيعتها ، فضابط إسناد الاختصاص لمحكمة معينة وفقا للمعيار النوعي يستند على نوع النزاع.
أولا : القسم الجزائي :
يوجد على مستوى كل محكمة إبتدائية قسم جزائي و يتكون من قسم الجنح وقسم المخالفات و قسم الاحداث نص المادة 328 قانون اجراءات جزائية : تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات.
وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2.000 ألفي دينار وذلك فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة.
وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 2.000 (ألفي) دينار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الأشياء.
نص المادة 442 اجراءات جزائية : (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر.
نص المادة 443 اجراءات جزائية : تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة.
1- قـسـم الجنح :
ويـخـتص هـذا القـسم بـالفصل فـي قضـايـا الـجنـح مـن قـاضي ووكـيـل جمـهوريـة وأمـيـن ضبـط، وتكـون عـقـوبة الـجنح من شهرين حبس إلى خمس سنوات حبس وأكثر من 2000 دج غرامة.
2- قـسـم المخالفات :
ويـختص هـذا الـقسـم بالنـظر في قـضـايـا المخـالفـات التـي تـتـراوح الـعقوبـة فـيها مـن يـوم واحـد حـبس إلى شهـريـن حـبس ومـن 20 دج إلى 2000 دج غـرامـة.
وتـتـشـكل الـجلسـة فـي قـضـايـا الـجنـح مـن قـاضي ووكيل جمهورية.
3- قـسـم الأحداث :
ويـفـصـل هـذا الـقـسـم فـي الاتـهـامـات الـمـوجـهـة للمتهمين الأحـداث أقــل مـن 18 سـنـة وقـت ارتـكـاب الـجريـمـة (المادة 442، 443 من ق.إ ج) وتـتـكون مـن قـاضـي و مـحـلـفـيـن لـهـمـا اهـتـمـامـات بـفـئـة الأحـداث بـحـكـم عـمـلـهـمـا.
ثانيا : القسم المدني
هو القسم الذي له صلاحية الفصل في كل نزاع ذو طابع مدني و هو الذي يخص العقود و الإلتزامات و كذلك الحقوق العينية و الشخصية القسم المدني ترفع أمامه العديد من الدعاوى مثل :
- الدعاوى الخاصة بالمسؤولية والرامية إلى طلب تعويض عن الأضرار
- فسخ عقد او دعوى تعويض عن الضرر
- دعوى الإثراء بلا سبب
- دعوى الدفع غير المستحق
- دعاوي الملكية .
حسب المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية فإن القسم المدني له ولاية واسعة فيمكن له ان يفصل في جميع القضايا ما عدى القضايا الجزائية و الاجتماعية.
ثالثا : قسم شؤون الأسرة
كان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
نص المادة 423 قانون اجراءات مدنية و ادارية : ينظر قسم شؤون الأسرة ، على الخصوص في الدعاوى الآتية :
1-الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة،
2-دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة ،
3-دعاوى إثبات الزواج والنسب ،
4-الدعاوى المتعلقة بالكفالة ،
5- الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.
-------
تكون المحكمة مختصة إقليميا :
ـ في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن على التوالي :
أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن .
ـ في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ أو التدابير المطلوبة .
• كما تكون المحكمة مختصة إقليميا :
ـ في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه
ـ في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه
ـ في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما .
ـ في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة .
ـ في مو ضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها
ـ في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي
ـ في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص
ـ في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه
ـ في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية
وتجدر الملاحظة أنه إذا رفعت أية دعوى بشأن أية قضية من القضايا المشار إليها أعلاه ، أمام أية محكمة ، ودفع المدعى عليه أو دفاعه بعدم الاختصاص الإقليمي للمحكمة ، فانه يتعين على القاضي أن يناقش هذا الدفع بوضوح فيرفضه أو يقبله ، فان رفضه انتقل إلى مناقشة وقائع النزاع والفصل فيه بعد أن يتأكد من توافر شروط قبول الدعوى .
أما إذا قبل الدفع حكم القاضي بعدم الاختصاص دون مناقشة الموضوع ، ذلك أن الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا يستوجب تخلف شرط من شروط إقامتها ، لأن الحكم برفض الدعوى يفترض أن يكون القاضي قد ناقش الموضوع .
ملاحضة : إجراء الصلح في قسم شؤون الاسرة يعتبر إجراء و جوبي.
رابعا : القسم التجاري
القسم التجاري يعتبر من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها.
نص المادة 531 قانون اجراءات مدنية و ادارية : ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية ، وعند الاقتضاء ، في المنازعات البحرية ، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة ، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا القانون .
- ينظر هذا القسم في المسائل التجارية و عند الاقتضاء ينظر في المنازعات البحرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري و البحري و النصوص الخاصة
- يتشكل القسم التجاري من قاضي رئيس و مساعدين ممن لدهم دراية بالمشاكل التجارية و يكون لهم رأي إستشاري و ترفع الدعوى امامه طبقا للقواعد العامة لرفع الدعاوى و هذا حسب المادة 531 من القانون التجاري .
- نجد في القسم التجاري ما يطلق عليه بالإستعجال التاجري و الذي نصت عليه المادة 536 من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية و يكون هذا الاجراء في حالة وجود خطر لا يمكن تداركه عن طريق الدعاوى العادية .
خامسا : القسم العقاري
- تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 افريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية.
- نصت عليه المواد 511 و 530 ق إ م إ ينظر هذا القسم في المنازعات التي تتعلق بالأملاك العقارية و خصوصا : حق الملكية العقارية , الحقوق العينية الاخرى , التأمينات العينية , و كذلك المنازعات المتعلقة بالحيازة ( حيازة العقار ) و التي فيها 3 دعاوى و هي :
- دعوى منع التعرض
- دعوى إستيراد الحيازة لما تغتصب
- دعوى وقف الأشغال الجديدة
و قد أخصها المشرع بأحكام خاصة .
ينظر هذا القسم كذلك في :
- دعاوى التقادم
- حق الإنتفاع
- حق الإستعمال
- المنازعات المنصبة على نشاط الرقابة العقارية
- الملكية المشتركة للعقارات
- الملكية على الشيوع (الملكية المشاعة)
- إثبات المليكة العقارية
- دعاوى الشفعة
- الهبات و الوصايا المتعلقة بالعقار
- التنازل عن الملكية
- دعاوى القسمة و تحديد المعالم .
سادسا : القسم الإجتماعي
- ينظر في المنازعات الفردية للعمل و كذا منازعات الضمان الاجتماعي حوادث العمل و الأمراض المهنية في مجال المنازعات الطبية و يتميز بتشكيلته الخاصة.
- يختص القسم الاجتماعي اختصاص مانعا يختص القسم الاجتماعي دون سواه ، بمعنى انه اختصاص نوعي من النظام العام يثيره القاصي من تلقاء نفسه أو الأطراف و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
- المصالحة هي إجراء إلزامي طبقا للمادة 19 من القانون 90-04 تسوية النزاعات الفردية في العمل.
- ضرورة رفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، و ذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.
- يفصل القسم الاجتماعي بتشكيلة جماعية من قاض رئيسا ومساعدين، ويتحدد الاختصاص الإقليمي لهذا القسم إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعي عليه، وفي حالة إنهاء علاقة العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني تكون المحكمة المختصة هي محكمة موطن المدعي.
الاختصاص النوعي و الاقليمي للقسم الاجتماعي حددتهما المادة 500 و 501 من قانون إجراءات مدنية و ادارية .
سابعا : القسم الاستعجالي
خصص له القسم الثاني من الباب الخامس قانون 08-09 المتعلق بالإجراءات المدنية و الادارية بعنوان في الأستعجال والأوامر الأستعجالية
- ينظر في الدعاوى الاستعجالية ، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في تدبير يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة ، و في إشكالات التنفيذ .......الخ
- القسم الاستعجاالي ينظر في القضايا الاستعجالية و هي القضايا التي لا تمس بأصل الحق و التي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
- القضاء الاستعجالي هو جزء من القضاء المدني
- يهدف القضاء الاستعجالي إلى حماية الحق حماية مؤقتة
- يختص قاضي الإستعجالي بالنظر في النزاع المطروح أمامه إختصاص وضيفيا بما له من سلطة تقديرية في تقدير توافر شروط الإستعجال ، كما يختص بنظر النزاع بمقتضى نص صريح في القانون .
ملاحضة :
القااضي المختص في الأمور المستعجلة هو رئيس المحكمة وفي كل المواد التي تختص بها المحكمة.
إختصاص رئيس المحكمة ليس إختصاص مانع ,إذ يجوز إسناد النظر في القضايا الاستعجالية إلى أي قاضي من قضاة المحكمة ما دام لا يوجد أي نص صريح يمنع ذلك.
إستنتاج :
إن القضاء المستعجل لا يفصل في صميم النزاع وإنما يحكم بصفة مؤقتة، فيقضي بتدبير وقائي أو إجراء وقتي لا يعتبر حسما للحق المتنازع عليه في صميمه ويعد عدم المساس بأصل الحق أهم شرط لانعقاد اختصاص قاضي الاستعجال ومرد ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الاختصاص النوعي المقرر له والمتعلق بالنظام العام والذي يمكن الأطراف كما يمكن القاضي نفسه إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، ولا يمكن السكوت عنه ما دام يتمتع بهذه الصفــة.
- ويجب هنا عدم الخلط بين عدم المساس بأصل الحق والضرر، فيسوغ لقاضي الاستعجال اتخاذ كل تدبير يراه صالحا حتى ولو كان من المحتمل أن ينتج عنه ضررا لأحد الأطراف، وكل ما عليه إلا أن يترك للجهة القضائية المعتادة حق الفصل في أصل النزاع وقد يترتب ضررا عن التدابير المتخذة في الاستعجال قد لا يعوض لأحد الخصوم والذي يصعب على المحكمة إزالته بحكم لا حق ،وفي هذا الشأن تظهر السلطات الواسعة والخطيرة التي أسندها المشرع لقاضي الأمور المستعجلة، الشيء الذي يتطلب منه كل التحفظ في استعمالها، فقد يلجأ إلى تغيير أو تعديل التدبير الذي سبق أن اتخذه إذا طرأت وقائــع جديــدة.
ثامنا : القسم البحري
- احدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995, و ينظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، و توجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل.
- الغي القسم البحري بعد صدور قانون 08-09 اصبحت المنازعات البحرية تكون من اختصاص الأقطاب المتخصصة،
المبحث الثاني : قواعد الاختصاص النوعي في المواد المدنية :
الاختصاص النوعي يحدد حسب طبيعة الدعوى وهو المعيار الذي على أساسه يتم تعيين الجهة القضائية التي يتعين رفع النزاع أمامها وبشكل عام فان القضايا المدنية والقضايا التجارية والقضايا الاجتماعية تتوزع على محاكم الدرجة الأولى وهو ما تنص عليه المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الادارية.
المطلب الأول : الاختصاص النوعي للمحاكم
الولاية العامة للمحاكم لقد بسط المشرع الجزائري التنظيم القضائي بجعل المحكمة ذات اختصاص عام في نظر كل المنازعات ماعدا ما أستثني بنص خاص ،ولا يعد التقسيم الجاري العمل به على مستوى المحاكم إلى أقسام إلا إجراء تنظيميا لا يرقى إلى درجة التكلم عن اختصاص نوعى بين مختلف أقسام المحكمة وهذا ما أكدته المحكمة العليا في عدة قرارات نذكر منها ما يلي :
''متى كان من المقرر قانونا أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوي الشركات التي تختص بها محليا فان إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بل هو تنظيم إداري بحت ومن ثم فان النعي على القرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي غير سليم يتعين رفضه ''
قرار رقم 54288 مؤرخ في 19-02-1989 مجلة قضائية 1990 عدد 04 صفحة 108 .
"من المقرر قانونا أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية التي تختص بها محليا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون "
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة علي مبدأ الاختصاص النوعي للمحاكم
الاستثناء الأول : إختصاص القسم الاجتماعي :
و هو يعتبر اختصاص من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه و لا يجوز للخصوم الإتفاق على خلافة ، و هذا أكدته كذلك المادة 500 ق إ م التي نصت على أن يختص القسم الاجتماعي اختصاص مانعا ، و طبقا لهذه المادة يختص القسم الاجتماعي دون سواه ، بمعنى انه اختصاص نوعي من النظام العام يثيره القاصي من تلقاء نفسه أو الأطراف و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
يتشكل القسم الاجتماعي من قاضي رئيس و مساعدين، أحدهما يمثل أرباب العمل و الثاني العمال و يعد ذلك من النظام العام، و إذا خالف هذا التشكيل فإن الأحكام الصادرة تكون تحت طائلة البطلان.
يحق لأي متقاضي عندما يلاحظ عدم مطابقة التشكيلة للقانون أن يرفع دعوى و المطالبة ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة عملا بنص القانون.
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية حدد مجموعة من المواضيع يؤول الاختصاص للمحكمة الاجتماعية و هي :
1إثبات عقود العمل و التكوين و التمهين.
2تنفيذ و تعليق و إنهاء عقود العمل والتكوين و التمهين.
3منازعات انتخاب مندوبي العمال.
4المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي.
5 المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
6 منازعات الضمان الاجتماعي و التقاعد.
7المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات و الاتفاقيات الجماعية للعمل.
يعد هذا التحديد إنارة لكل متقاضي عند توجيه دعواه، و بالتالي التسهيل علهم معرفة الجهة القضائية المختصة عكس ما كان سابقا، إذ مان يصعب معرفة الجهة القضائية المختصة مما يجعل كل من يريد رفع دعوى قضائية العودة إلى الأحكام الخاصة لكل موضوع من المواضيع المذكورة أعلاه، و مع ذلك يصعب معرفة الجهة المختصة نتيجة وجود فرغات قانونية. لذلك حسن ما فعل المشرع في تحديد المواضيع للمحكمة و الاجتماعية.
الاستثناء الثاني : الأقطاب المتخصصة :
عن طريق التنظيم الفقرة 9 من المادة 32 ق ا م ا « تفضل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة ».
الفقرة 10 من المادة 32 ق ا م ا : « تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم ».
لقد منح المشروع في القانون الإجراءات المدنية القديم الصادرة بموجب الأمر رقم 6-154 قد منح اختصاص نوعي حصري لما اصطلح عليه المشرع بالمحكمة المنعقدة في مقر المجلس ففي المادة الأولى الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية القديم " ويمتد الاختصاص المحلي لكل محكمة في جميع المواد المذكورة أعلاه والآلية إلى المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التي تكون المحكمة تابعة له".
حيث كانت تختص دون سواها للنظر في بعض النزاعات حددها قانون الإجراءات المدنية بصورة حصرية وهي : الحجز العقاري، تسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع ، وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا ، وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد الخاصة بالحجز ... الخ والمشكل المطروح هنا أن القانون الجديد لم يطرح فكرة المحاكم التي تنعقد في مقر المجالس ، وربما حاول استبدالها بما اصطلح عليه الأقطاب المتخصصة ، وما يدعم ما قلناه هو أنما جاء النص عليه في المادة 1063 على أنه " تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي النصوص عليها في المادة 40 الفقرة 3-4 من هذا القانون ، سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة "
تتشكل الأقطاب القضائية المتخصصة من تشكيلة جماعية مثلها مثل بعض أقسام المحكمة (القسم التجاري والقسم الاجتماعي) ولكن وجه الشبه يكمن فقط في اللفظ "تشكيلة جماعية" ولكن من حيث المحتوى نجد أن الأقطاب القضائية المتخصصة تتشكل من ثلاثة قضاة ومساعدين عند الاقتضاء وفقا للمادة 32 فقرة 8. عكس القسم الاجتماعي والتجاري اللذان يتشكلان من قاض ومساعدين وليس من ثلاثة قضاة.
أما من حيث تعيين قضاة الأقطاب المتخصصة أنهم يعينون بنفس طريقة تعيين قضاة أقسام المحكمة أي عن طريق رئيس المحكمة بعد استشارة وكيل الجمهوري. كما يلاحظ في قضاة الأقطاب المتخصصة تضفى عليهم صفة التخصص وقد قامت الحكومة الجزائرية بإرسال دفعات للتكوين بالخارج وكذا استقدام أجانب فرنسيين وأمريكيين لاكتساب الخبرة بغرض تفعيل عمل القضاة للوصول الى محاكمة عادلة و تكييف العدالة مع الواقع الوطني والدولي وعصرنته.
اختصاص القطب المختص تنص المادة 32 فقرة 06 على " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية ومنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات"
يتضح لنا من نص هذه المادة أن للأقطاب المتخصصة اختصاص نوعي محصور في منازعات معينة كما نجد أن نص المادة يحتوي على كلمة ".. دون سواها .." فيتضح لنا أن للأقطاب المتخصصة اختصاص مانع فهي تفصل دون سواها في هذه المنازعات وبمفهوم المخالفة فلا يمكن للأقسام الأخرى للمحكمة الفصل في هذه المنازعات فهي محصورة ومقتصرة على الأقطاب فقط.
خاتمة
من خلال تحليل المادة 32 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية نخلص الي ان الوظيفة الأساسية لقواعد الاختصاص النوعي تتمثل في توزيع القضايا على مختلف درجات الجهات القضائية ، المحاكم ، المجالس القضائية ، والمحكمة العليا ففي حين يعد موضوع النزاع هو الفصل في تحديد الجهة القضائية المختصة في منازعات الإدارة نجد أن المحكمة ذات اختصاص عام في المنازعات الأخرى تفصل فيه بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي، أما المحكمة العليا فتعتبر الجهة القضائية التي تقوم بالرقابة اللاحقة على الأحكام الصادرة عن جميع الجهات القضائية الأخرى .
وخلافا لفرنسا ومصر اللتان تعرفان نظام تعدد الجهات القضائية على مستوى الدرجة الأولى- محكمة المرافعة ، ومحكمة المرافعة الكبرى -في فرنسا و-المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية -في مصر، فالمشرع الجزائري بسط التنظيم القضائي بجعل المحكمة ذات اختصاص عام في نظر المنازعات ماعدا ما استثنى بنص خاص.

المراجـع :
1- القوانين :

- القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية. 2- الكتب :
- د بربارة عبد الرحمان - شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية - منشورات بغدادي , الطبعة الثانية , الجزائر سنة 2009.
- سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزء الأول ، دار الهدى ، الجزائر، 2006.
- د سائح سنقوقة - شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية - الجزء الثاني دار الهدي الجزائر سنة 2011.
- حسين فريجة ، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2010.
- حسين طاهري، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، الجزء الأول ، دار الخلدونية ، الجزائر، 2012.

- بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (نظرية الدعوى ، نظرية الخصومة والإجراءات الاستثنائية)، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2008 .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، المادة ، قانون ، الاجراءات ، المدنية ، والادارية ،









الساعة الآن 10:52 AM