logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-11-2021 11:40 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28091
المشاركات : 50
الجنس :
قوة السمعة : 10

شرح الطلبات المقابلة في الخصومة القضائية
المادة 345 ق ا م ا { يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف }
المادة 25 ق ا م ا { يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد .
غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة ، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية .
تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية وبالطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية .
الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية .
الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه }.


أولا : تعريف المذكرة الجوابية :
هي مذكرة قانونية وتسمى أحيانا (مذكرة رد) فهي إذا وثيقة قانونية مكتوبة تستخدم في مختلف نظم المنازعات القانونية تتضمن وقائع المدعي عليه والردود و الدفوع والشروحات، تقدم كرد علي ادعاءات المدعي إلى المحكمة أو المجلس القضائي.
تكون المذكرة الجوابية مدعمة بالأدلة إذا توفرت، ليتمكن القاضي من إصدار حكمه بناء على النصوص الشرعية والقانونية والأدلة فيكون بتالي الحكم او القرار مؤسس قانونا.

ثانيا : الشــرح
تناول المشرع الجزائري الطلب المقابل بالتعريف في الفقرة الاخيرة من المادة 25 ق إ م إ بانه الطلب الذي يقدمه المدعي عليه للحصول على منفعة فضلا عن طلبه رفض مزاعم خصمه واذا كانت الطلبات الجديدة لا تقبل اثناء الاستئناف فانه يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف بصريح نص المادة 345 ق إ م إ.
وعلى غرار الطلب الاضافي يشترط ارتباط الطلب المقابل بالطلبات الاصلية ايضا المادة 25 فقرة 2 ق ا م ا. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى حكم المادة 33 فقرة 2 ق ا م ا التي تنص على انه اذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي الف دينار (200.000 دج) تفصل المحكمة بحكم في اول واخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة أي العبرة في تقدير النزاع يكون في الطلبات الاصلية و الاضافية لا في الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة القضائية .

- ومن الواضح ان عبارة "الحصول على منفعة " « obtenir un avantage autre que… » يطرح الكثير من التساؤلات حول مفهوم المنفعة التي قصدها المشرع في المادة 25 الفقرة الاخيرة ق إ م إ
ومن الفقه من يطلق وصف "دعاوي المدعي عليه" على الطلبات المقابلة باعتبارها وسيلة هجومية تؤدي الى تغيير محل الخصومة حيث لا يكتفي المدعى عليه بمجرد رفض طلب المدعي مما يؤدي الى قلب ادوار الخصوم ذلك ان القانون يزود المدعى عليه بنوعين من الوسائل للرد على المدعي هي : الدفوع و الطلبات المقابلة. ففي مواجهة دعوى محلها الزام المدعى عليه بالقيام بعمل معين تنفيذا لعقد تم تنفيذه جزئيا يكون هذا الاخير مختارا بين ان يكتفي بتقديم دفوع موضوعية غرضها رفض طلب المدعي مثل سبق قيامه بالعمل المطلوب او ان العقد لا يشتمل على هذا الالتزام او ان يجمع بين طريقي الدفع والطلب مثل الدفع ببطلان العقد وطلب استرداد ما ورد من ادوات الى مكان تنفيذ العقد و التعويض عما قام بتنفيذه من اعمال.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الطلبات ، المقابلة ، الخصومة ، القضائية ،









الساعة الآن 05:36 AM