logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-11-2021 03:27 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-11-2021
رقم العضوية : 28634
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-4-1987
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : محامي

الغرفة الاجتماعيـة
**عريضة استئناف**
الحكم الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ

لفائــدة/ مقاولة البناء والأشغال التكميلية ممثلة بمسيرها
المستأنفـــة............................القائم في حقها
- ضـــد/ ............................................-المستأنف عليها
- بحضــــور المدخل في الخصام

***** ليطـــب لهيئة المجلس الموقـــر ***** * أولا/ التذكير بالوقائع و الإجراءات :
- حيث أنه المستأنفة أبرمت بتاريخ:....عقد عمل مع المستأنف عليها لشغل منصب مهندسة للإشراف على الجانب الإداري والميداني لأشغال تكملة الشبكات و التهيئة الخارجية للمقر الجديد لبلدية باش جراح،وفي تاريخ..... أنهى الطرفان علاقة العمل بالتراضي وذلك بدون شرط كما تعهدت بعدم المطالبة بأي حقوق مترتبة على إنهاء علاقة العمل.
-حيث أن المستأنف عليها رغم موافقتها على إنهاء علاقة العمل بالتراضي دون المطالبة بأي حقوق،قامت بتوجيه رسالة للمستأنفة تطالب فيها بحقوقها المرتبطة بعقد العمل؟.
- حيث أنه بتاريخ ........تلقت المستأنفة عن طريق الفاكس استدعاء محرر من طرف مفتشية العمل بالحراش لحضور جلسة المصالحة المحددة ليوم:........،ونظرا لكون مسير المستأنفة تعذر عليه التنقل لحضور جلسة المصالحة كلف المدخل في الخصام/.......بالتنقل لأجل معرفة موضوع الاستدعاء وحرر له في سبيل ذلك تفويضا.
-حيث أن المدخل في الخصام رغم أن التفويض الذي يحمله لا يمكنه قانونا بتمثيل المستأنفة إلا أن مكتب المصالحة قبل حضوره جلسة المصالحة،والأكثر من ذلك أنه أمضى على محضر المصالحة الذي بموجبه تكون المستأنفة ملزمة بأن تدفع للمستأنف عليها مبلغ:800.000,00 دج تعويضا لها عن نهاية علاقة العمل.
-حيث أن المستأنفة لما علمت بهذا المحضر رفعت دعوى قضائية بغرض إبطاله،كما أن المستأنف عليها رفعت دعوى عمالية تلتمس فيها تنفيذ محضر المصالحة تحت طائلة غرامة تهديدية،
وبتاريخ ........ صدر حكم عن محكمة حسين داي يقضي بإلزام المستأنفة بتنفيذ محضر المصالحة المحرر من قبل مكتب المصالحة للنزاعات الفردية للعمل بالحراش بتاريخ..... تحت رقم ...م م/.....

ثانيـــــا/ المناقشـــة القانونيـــــة :
فــي الشكل/
*حول طلب قبول الاستئناف شكلا/
- حيث أن الحكم المستأنف لم يتم تبليغه لغاية الآن تبليغا قانونيا،وعليه فالاستئناف الحالي وارد في الآجال القانونية،كما أنه جاء مستوفيا لجميع الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون،وعليه فالمستأنفة تلتمس من هيئة المجلس الموقر قبوله شكلا.
*حول طلب إرجاء الفصل في الدعوى/
-حيث سبق للمستأنفة أن التمست أمام محكمة درجة أولى إرجاء الفصل في الدعوى إلى غاية الفصل في الدعوى التي سبق وأن أقامتها والتي موضوعها التماس إبطال محضر المصالحة لخرقه المادة 574 من القانون المدني،لكن الحكم المستأنف رفض هذا الالتماس بحجة أن المستأنفة لم تثبت أن مثل هذه الحالة تندرج ضمن ما يوجب منح أجل؟...كما أن إرجاء الفصل يفقد محضر المصالحة الطابع الاستعجالي؟.....رغم أن المستأنفة أكدت أمام المحكمة أنها لم تبرم أي محضر مصالحة و لم تفوض أي شخص للقيام مقامها بذلك.
-حيث أن تنفيذ المحضر فيه ضرر بالغ بالمستأنفة،فإذا كان إرجاء الفصل في الدعوى يفقدها حسب الحكم المستأنف طابعها الاستعجالي،فإن تنفيذه يسبب لها ضررا يصعب تداركه أو جبره لاحقا.
*حول طلب عدم قبول الدعوى شكلا لسبق أوانها/
-حيث أن المستأنفة التمست أيضا رفض الدعوى شكلا لكونها جاءت سابقة لأوانها،فالمفروض أن تسعى المستأنف عليه في التنفيذ وفي حالة رفضها الامتثال للاتفاق يحرر المحضر القضائي محضرا بذلك،وفي مثل هذه الحالة يحق لها اللجوء إلى القضاء لإلزامها بالتنفيذ تحت طائلة غرامة تهديدية،وهذا غير موجود في دعوى الحال،وبالتالي فالدعوى الحالية جاءت سابقة لأوانها كان يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.
- فــي الموضـوع /
-حيث أن الحكم المستأنف خرق نص المادة 574 من القانون المدني التي تستوجب وكالة خاصة لإبرام الصلح،ولا تخول للوكيل إلا القدرة على مباشرة الأمور المحددة فيها.....
فالحكم المستأنف اعتبر التفويض الذي بيد المدخل في الخصام والمرفق نسخة منه في ملف دعوى الحال وكالة؟واعتبر الحكم محضر المصالحة الذي أمضاه المدخل في الخصام باسمه الخاص دون الإشارة إلى أنه وكيل عن المستأنفة صحيحا و منتجا؟،فهذا الحكم جاء مخالف للقانون وملحقا بالمستأنفة ضررا جسيما يتمثل في إلزامها بأن تدفع للمستأنف عليها مبلغ يجاوز الـ:800.000,00 دج بدون وجه حق.
-حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 573 من القانون المدني فالوكالة الواردة بألفاظ عامة و التي لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول للوكيل إلا القدرة على تنفيذ العقود الإدارية...فالمستأنفة أعطت للمدخل في الخصام/.... تفويضا عاما لتمثيلها دون تحديد نوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل،ولا الجهة التي تمثلها أمامها...فإن قيامه بإبرام محضر المصالحة يعد تصرفا غير قانوني و خارج وكالته.
-حيث أن الوكالة الخاصة يجب عدم التوسع في تفسيرها إذ تقول الفقرة الثالثة من المادة 574ق م المذكورة آنفا:̋ الوكالة الخاصة لا تخول للوكيل إلا القدرة على مباشرة الأمور المحددة فيها̋
-حيث من المقرر قضاء أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له،أو موجود ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.
-حيث تنعي المستأنفة حكم المحكمة بالقصور في التسبيب،إذ أن استخلاصه من تاريخ الوكالة العامة أن هذه الوكالة إنما حررت لتمثيل المستأنفة في اجتماع محضر المصالحة،-رغم أن المستأنفة قد تقوم بالنظر إلى حجم تعاملاته من تحرير أكثر من وكالة في اليوم-،يجعل من المستحيل عقلا استخلاص واقعة تحرير تلك الوكالة لتمثيله أمام لجنة المصالحة.
-حيث أن الحكم المستأنف راح يسرد النصوص القانونية التي تنص على حجية محضر المصالحة وقوته التنفيذية،في حين أن المستأنفة لم تطعن في هذه النصوص ولكن دفعت بعدم إبرامها أصلا لمثل هذا المحضر وعلى هذا الأساس رفضت الدعوى لعدم التأسيس كطلب احتياطي فطلبها الأصلي كان إرجاء الفصل في هذه الدعوى إلى غاية الفصل في دعوى إبطال محضر المصالحة.
-حيث أن الحكم المستأنف جاء في تسبيبه أنه لم يثبت مثول المستأنفة لتنفيذ الاتفاق؟....مع أنه لا يوجد في ملف الدعوى ما يثبت تبليغه بهذا الاتفاق كما لا يوجد ما يثبت امتناعه عن التنفيذ،وعليه فهذا التسبيب في غير محله،وقد التمست المستأنفة عدم قبول الدعوى شكلا لكونها جاءت سابقة لأوانها ،فكان من المفروض أن ترفق الدعوى بمحضر عدم الامتثال عن التنفيذ حتى يمكن اللجوء إلى التنفيذ تحت طائلة الغرامة التهديدية.

لهــذه الأسبـــــاب :
تلتمس المستأنفة من هيئة المجلس الموقر ما يلي:
في الشكل/ قبول الاستئناف الحالي شكلا .
- القضاء بإرجاء الفصل في الدعوى الحالية إلى غاية الفصل في دعوى إبطال محضر الصلح.
- القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لكونها جاءت سابقة لأوانها.
في الموضوع/
- القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لكونه جانب الصواب والتصدي من جديد بــ:برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني.
- القضاء بتحميل المستأنف عليها بمجمل المصاريف القضائية.

بكل تحفظ عن المستأنفة/ محاميها.
المرفقات
* الحكم المستأنف.

look/images/icons/i1.gif الغرفة الاجتماعية عريضة استئناف
  17-11-2021 11:38 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
عريضة استئناف مقاولة البناء و الأشغال التكميلية امام الغرفة المدنية مساهمة قيمة شكرا لك استاذ.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الغرفة ، الاجتماعية ،









الساعة الآن 09:20 PM