logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-12-2021 10:50 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

شرح محكمة العدل الدولية
International Court of Justice

qnntIET
تعريف محكمة العدل الدولية
طبيعة احكام محكمة العدل الدولية
في ممارسة محكمة العدل الدولية لأحكامها
تشكيل محكمة العدل الدولية
إختصاص محكمة العدل الدولية
الأحكام والآراء الاستشارية ذات الاهتمام للقانون الإنساني
إجراءات محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة
التعويضات وحصانة الدول من الولاية القضائية
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية


تعريف محكمة العدل الدولية :
محكمة العدل الدولية تسمى غالبًا المحكمة العالمية وهي أعلى وكالة قضائية في هيئة الأمم المتحدة. وهي توفر وسائل سلمية لحل النزاعات القانونية الدولية. وتعالج فقط القضايا التي تتقدم بها دول أو منظمات دولية معينة. وتستند قراراتها على مبادئ القانون الدولي ولا تقبل الاستئناف. وتستمع المحكمة إلى عدد قليل نسبيًا من القضايا. ولكن كثيرًا من النزاعات بين الحكومات تسوى في محاكم دولية أخرى، أو محاكم قومية مستندة إلى القانون الدولي. لا تمثُل أية دولة أمام المحكمة، ما لم تكن راغبة في ذلك. وتعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر. وعادة ما تتحكم مصالح الدولة القومية في قبولها قرار المحكمة بشأن أية قضية. ولكن الدول عادة لا تعرض قضاياها على المحكمة، إلا إذا كانت مستعدة للقبول بقراراتها. تنتخب الجمعية العامة و مجلس الأمن الأعضاء الخمسة عشر في المحكمة. ويجري اختيار الأعضاء بصرف النظر عن جنسياتهم. ويخدمون لمدة تسع سنوات، ومن الممكن إعادة انتخابهم. وتنتخب المحكمة رئيسها ونائب الرئيس والمسجل، ومقرها الرئيسي في لاهاي بهولندا. تصدر قرارات المحكمة بناء على أغلبية أصوات القضاة الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يعطي الرئيس صوته لترجيح إحدى الجهتين. ومع اتخاذ كل قرار، يجب على المحكمة أن تقدم الأسباب الكافية للإجراء الذي اختارته. ولكل قاض الحق في تقديم رأي مستقل. تمثلت أولى محاولات إنشاء محكمة دولية في المحكمة الدائمة لفض المنازعات. وقد انبثقت هذه المحكمة عن مؤتمر السلام في لاهاي عام 1899م. وبعد الحرب العالمية الأولى، وضع مجلس عصبة الأمم، بمساعدة مجموعة من القضاة، الخطط الأولى للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. وفي ديسمبر 1920م، تضمن ميثاق الأمم المتحدة، الذي تم إقراره عام 1945م، تنظيم محكمة العدل الدولية لتخلف المحكمة الدائمة للعدل الدولي ، تأسست محكمة العدل الدولية في عام 1945 ، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائي واسع ، وهي تنظر في القضايا التي تضعها الدول امامها، كما تقدم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك.
وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينيات، وقد سحبت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعني بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها.
وعليه محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الذي أنشأه ميثاق الأمم المتحدة لتسوية النزاعات بين الدول. ويعتبر نظامها الأساسي جزءًا من الميثاق ويشكل فصله الخامس عشر (الفصل الأخير). وهذه المحكمة لا تحاكم الأفراد ولكنها تحاكم الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على أساس مسؤوليتهم الجنائية الفردية في ما يخص الجرائم الخاضعة للقانون الدولي، بينما تركز محكمة العدل الدولية على الواجب والمسؤولية الدولية للدول. وحتى لو كانت محكمة العدل الدولية جهازًا نص عليه ميثاق، فليست صلاحيتها إلزامية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تظل حرة في قبول اختصاصها على أساس إما دائم أو مخصص الغرض.
والدول وحدها يجوز لها أن تحيل مسائل إلى محكمة العدل الدولية ضد دول أخرى قبلت أيضًا اختصاصها. وينطبق اختصاص المحكمة على جميع النزاعات التي تشمل عنصرًا قانونيًّا مثل تفسير أي معاهدة وأية نقطة في القانون الدولي، ووجود أية حقيقة إذا ما تأكدت ستشكل إخلالًا من جانب دولة بالتزاماتها الدولية، وطبيعة أو مدى التعويضات المقرر تقديمها مقابل الإخلال بهذا الالتزام.
(المادة 36 من النظام الأساسي).

طبيعة أحكام محكمة العدل الدولية :
إن الحكم الذي تصدره محكمة العدل الولية ليس له قوة الإلزام إلا بالنسبة لأطراف النزاع وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه وهو حكم واجب الاحترام والنفاذ ويكون نهائي غير قابل للاستئناف أو الطعن عدا حالات طلب التفسير أو التعديل أو الخطأ، ويمكن اعتبار أحكام محكمة العدل الدولية مصدرا هاما من مصادر القانون الدولي العام و إنْ كان هذا المصدر غير مباشر في ظل القيد الوارد في المادة (59) من النظام الأساسي للمحكمة الذي جعل إلزامية الحكم بين أطراف المنازعة وفي القضية التي يتم الفصل فيها، فالقضاء الدولي كالقضاء الداخلي لا ينشئ قاعدة قانونية إذ يأتي دور المحكمة بعد نشوء القانون وهي بلا شك تسهم في استخلاص القاعدة القانونية وتحديد المقصود بها تمهيدا لتطبيقها على المنازعات المرفوعة لها فهي تتـنبأ بوجود القاعدة القانونية وتكشف عنها لكنها لا تخلقها ولهذا يقال إنَّ أحكام المحكمة تعد مصدرا استدلاليا مجرداً منه يستدل منه على وجود القاعدة القانونية. هذا ومن المعتاد أن تأخذ الاتفاقيات الدولية بالحلول التي تتوصل إليها أحكام محكمة العدل الدولية وعلى أساس أن هذه الحلول تمثل القانون الوضعي وقد يكون حكم المحكمة منطويا على تطبيق قاعدة عرفية قام بالكشف عنها واستبان للمحكمة توافر أركانها وهنا يبرز الدور الهام لأحكام المحكمة في الكشف عن العرف الدولي وعندها يشار لهذا الحكم مستقبلا ليس بوصفه سابقة وانما بوصفه كاشفا عن قاعدة عرفية دولية وهو الأمر الذي تشهد به الكثير من الأحكام التي أشارت فيها المحاكم الدولية إلى قواعد قامت بتطبيقها المحاكم الدولية قبل ذلك بوصفها قواعد دولية أو مبادئ عامة للقانون حيث أن اضطراد المحاكم الدولية على تطبيق قاعدة معينة يؤدي إلى قيام عرف دولي خاصة في ظل عدم معارضة إي دولة لهذا الحكم، ويذهب الأستاذ (لوترباخت) إلى ان قرارات المحاكم الدولية تؤكد وجود القانون وإنها أكثر من مجرد مصدر احتياطي للقواعد القانونية وإنها تكاد تكون مصدراً رسميا لتلك القواعد تشبه الاتفاق والعرف والمبادئ العامة للقانون ذلك أن الفرق بين الدليل الكاشف وبين المصدر في الكثير من قواعد القانون لا يملك في طياته اختلافات كبيرة حيث أن الأدلة الكاشفة وقواعد القانون تتطابق .
وينص ميثاق الأمم المتحدة على التزام كل عضو من أعضائها بالنزول على حكم المحكمة في أية قضية يكون طرفا فيها فإذا امتنع احد المتقاضين عن القيام بما يفرضه الحكم كان للطرف الآخر أن يلجا لمجلس الأمن ولهذا المجلس أن يقدم توصياته أو أن يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم (6)، واستنادا لما تقدم يمكن القول إنَّ أحكام محكمة العدل الدولية قد لعبت دورا مهما في تطوير أحكام القانون الدولي ويمكن لها أن تلعب نفس هذا الدور في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني باعتباره فرعا مهما من فروع القانون الدولي ويحتاج إلى المزيد من التأصيل والتطوير خاصة وان أحكامه تهم المجتمع الدولي برمته

في ممارسة محكمة العدل الدولية لأحكامها :
تطبق قواعد القانون الدولي القائمة مثل الاتفاقيات الدولية والقانون العرفي، والاختصاص ومبادئ القانون والعقيدة. ويجوز لمحكمة العدل الدولية أيضا، إذا وافقت الأطراف المعنية، أن ترسي حكمها على مفاهيم أوسع من ”الإنصاف“ (المادة 38 من النظام الأساسي).
وفي هذه الحالة، سوف يشابه حكمها نوعًا من التحكيم أكثر من كونه إصدار حكم.
وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول ويمكن التقدم باستئناف ضدها (المادة 94-1 من الميثاق، والمادة 60 من النظام الأساسي).
ولمجلس الأمن السلطة، بناء على طلب الدولة المتضررة، لتنفيذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية (المادة 94-2 من الميثاق).
ويمكن لأحكام وقرارات المحكمة أن تُقر الحقائق والقانون الواجب التطبيق وتحدِّد ما إذا كانت الدولة مسؤولة عن أي فعل ينتهك التزاماتها الدولية. فأي فعل يعتبر غير مشروع دوليًّا إذا ما أمكن عزوه إلى سلوك الدولة أو عامليها أو أي أفراد يتصرفون بالنيابة عنها أو تحت سيطرتها. ومثل هذا الفعل يقتضي مسؤولية دولية للدولة ويتيح مجالًا للتعويضات. وفي هذه الحالة، تكون الدولة المعنية ملزمة بأن تجبر بشكل كامل الأضرار التي نجمت عن سلوكها غير المشروع دوليًّا، وفقًا للمبادئ العامة للقانون الدولي العام في ما يتصل بمسؤولية الدولة. ومحكمة العدل الدولية هذه في الأساس لا تحدِّد بنفسها مبلغ التعويضات في أحكامها. فمسألة التعويضات تحال ثانية إلى التفاوض المباشر بين الدول. وفي دعوى الاختلاف بين الدول بشأن مقدار التعويض، في استطاعة الدول أن تقرر عرض هذا النزاع المحدَّد على محكمة العدل الدولية.

وإضافة إلى الأحكام بشأن النزاعات المعروضة من الدول، تنص المادة 65 من النظام الأساسي على أنه يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تقدِّم استشارات قانونية بناءً على الطلب من أي جهاز أو منظمة دولية (حكومية دولية) يأذن لها الميثاق بذلك. وتمنح المادة 96 من الميثاق هذه الصلاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن فضلًا عن جميع أجهزة الأمم المتحدة أو المؤسسات المتخصصة لا سيما المأذون لها بهذا الهدف بموجب مقرر من الجمعية العامة. ورغم أن الاستشارات القانونية للمحكمة ليس لها من أثر ملزم فإنها تساهم في توضيح وتطوير القانون الدولي. كما أنها تحمل سلطة قانونية وأدبية قد تؤدي دورًا في الدبلوماسية الوقائية. وفي الواقع، يروِّج الميثاق لمحكمة العدل الدولية بين الوسائل غير العسكرية المتاحة لمجلس الأمن لإدارة التسوية السلمية للنزاعات والأخطار التي تهدِّد السلم والأمن الدوليين (المواد 36-41 من الميثاق).
وليس باستطاعة الأفراد ولا المنظمات غير الرسمية إحالة مسائل إلى محكمة العدل الدولية.
بالنسبة للدول، لا يكون اختصاص محكمة العدل الدولية إلزاميًّا. ويجب أن تقبل الدول رسميًّا اختصاصها إما بصفة عامة أو بصفة محددة الغرض بمناسبة أي نزاع خاص (المادة 36 من النظام الأساسي). وبمجرد أن تقبل الدول رفع قضية إلى المحكمة، تصبح قراراتها ملزمة قانونًا.
يجوز للمحكمة أيضًا، خارج أي نطاق للتقاضي، تقديم استشارات قانونية في تفسير القانون الدولي والمعاهدات الدولية بناءً على طلب بعض أجهزة الأمم المتحدة (المادة 96 من الميثاق، والمواد 65-68 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).

تشكيل محكمة العدل الدولية :
تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيًا يتمّ انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة (المادة 3 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية). ويجب أن يسمح اختيار القضاة بتمثيل عادل للأنظمة القانونية الرئيسية في العالم (المادة 22 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية). ويقع مقر المحكمة في لاهاي، هولندا.

إختصاص محكمة العدل الدولية :
الحالات المثيرة للجدل بين الدول :
تعتبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي بحكم الواقع أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (المادة 93-1 من ميثاق الأمم المتحدة). بيد أن قبول اختصاص محكمة العدل الدولية يبقى اختياريًّا. وهذا يعني أن على الدول أن توافق بالتحديد على إحالة القضايا القانونية أو حقائق يتم التنازع عليها مع دول أخرى. وبمجرد أن تقبل الدول اختصاص محكمة العدل الدولية بشأن دعوى ما، تكون الدول تلقائيا ملزمة بقرارها.

ويمكن للدول أن تقبل سلطة محكمة العدل الدولية بطرق مختلفة :
يجوز للدول في أي وقت، إصدار بيان رسمي يؤكد اعترافها بحكم الواقع باختصاص المحكمة على أنه إلزامي، في ما يتعلّق بجميع النزاعات ودون الإشارة إلى أي نزاع بصورة خاصة. وبذلك، تتفق الدول على أن ترفع إلى المحكمة جميع النزاعات القانونية مع أية دولة أخرى أصدرت ذات الإعلان. وبذلك يكون للمحكمة اختصاص إصدار حكم بشأن جميع القضايا القانونية التي تخصّ تفسير معاهدة ما، أو أية قضية تخصّ القانون الدولي، ووجود أي حقيقة، إن ثبتت، يمكن أن تشكل إخلالًا بالتزام دولي، وطبيعة أو مدى التعويضات التي يراد إصدارها بشأن هذا الإخلال.
في حالة وجود نزاع، يمكن للدول المعنية أن تختار بالاتفاق المتبادل رفع قضية معيَّنة إلى اختصاص المحكمة (المادة 36-1 من النظام الأساسي).
ثمة أكثر من ثلاثمائة اتفاقية ومعاهدة دولية ترجع أيضًا إلى محكمة العدل الدولية من أجل أسئلة تفسير أو نزاعات بين الدول.
1 الإحالات والاستشارات القانونية
يجوز الإحالة إلى المحكمة من مجلس الأمن عندما يكون مشاركًا في التسوية السلمية لنزاع بين الدول وتكون طبيعة النزاع أساسًا قانونية (المواد 33 و36-3 من الميثاق).
ويجوز للجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة أن يطلبا من جانبهما استشارة قانونية بشأن أية مسألة قانونية. ويجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تفوِّض أيضًا أجهزة ومؤسسات أخرى تابعة لأسرة الأمم المتحدة لطلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية بشأن مسائل تتصل بتفويضها وأنشطتها (المادة 96 من الميثاق، المادة 65-1 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).
2 تدابير مؤقتة
نظرًا للمدة التي تستغرقها الإجراءات القانونية وبطء وتيرتها، يجوز لمحكمة العدل الدولية، عندما تستوجب ذلك طبيعة الدعوى، اتخاذ قرار بفرض تدابير احتياطية على أيٍ من أطراف الدعوى (المادة 41 من النظام الأساسي). والشيء الذي يتعرض للخطر هنا حماية حقوق أيٍ من الأطراف ومنع أفعال خطيرة لا رجعة فيها يجري ارتكابها أثناء الفترة التي يتطلبها التحقيق في حيثيات القضية. وتعتبر هذه التدابير، دون المساس بالقرار النهائي، إلزامية بطبيعتها. ويشكل عدم احترام هذه التدابير الاحتياطية إخلالًا بالالتزامات الدولية للدول المعنية وتترتب عليه مسؤولية قانونية. ويولي الحكم النهائي للمحكمة مراعاة كاملة لاحترام أو لانتهاكات التدابير الاحتياطية الصادرة أثناء التحقيق.
3 التعويض
للمحكمة اختصاص الحكم في جميع النزاعات المحالة إليها من الدول بشأن طبيعة ومدى التعويض المقرر عن انتهاك التزام دولي (المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة). وتذكر الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة أنه من الأمور الراسخة أن الدولة المسؤولة عن فعل ضار معترف به دوليًّا، تكون ملزمة بتقديم تعويض كامل عن الضرر الذي يحدثه ذلك الفعل (مصنع في شورزو، الاختصاص 1927، محكمة العدل الدولية الدائمة، المجموعة ألف، العدد 9، ص 21: تطبيق الاتفاقية على منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها [البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا]، ادعاءات مقابلة، حكم (قانون وضعي) مؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1997، مجموعة محكمة العدل الدولية 1997، ص 243، الفقرة 152، وقضية أفيناي ومواطنين آخرين [المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية]، الحكم المؤرخ 31 آذار/ مارس 2004، الفقرة 119). ومع ذلك لا تقرِّر محكمة العدل الدولية مباشرة مقدار وطبيعة التعويضات. فهي أولًا تبت بشأن وجود فعل ضار من جانب الدولة وتحيل مسألة التعويضات مرة أخرى إلى الدول في إطار مرحلة ثانية من المفاوضات بعد إصدار أحكامها. ومع ذلك، تشرف المحكمة على هذه المفاوضات بالتأكيد على أنه ”في مرحلة الإجراءات القانونية المكرَّسة للتعويضات، لا يجوز للطرف أن يشكك في استنتاجات حكمها، نظرًا لأنها أصبحت مقررة بحكم نهائي“ [الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها] [نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة]، حيثيات القضية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية، 1986، ص 14 (الفقرة 284). والمحكمة تحدِّد دورها في هذا المجال بالقول إنه ”لا يصح للمحكمة أن تحدِّد النتيجة النهائية لهذه المفاوضات ليختتمها الأطراف“. وفي هذه المفاوضات، ينبغي للأطراف أن تسعى بحسن نية للحصول على حل متفق عليه استنادًا إلى نتائج الحكم الحالي (الأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو [جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا]، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية، 2005، ص 168، الفقرة 261). وكون الأطراف في الدعوى لا تستطيع التوصل إلى اتفاق بشأن التعويضات، يعتبر بالنسبة للمحكمة غير كافٍ لتبرير اختصاصها. وفي هذه الحالة تشير محكمة العدل الدولية إلى وجوب أن يحمل الاختلاف طابعًا قانونيًّا وليس فحسب طابعًا ماليًّا، ولهذا يجوز للأطراف أن تعيد تقديم الدعوى إلى المحكمة.

الأحكام والآراء الاستشارية ذات الاهتمام للقانون الإنساني :
تلقت محكمة العدل الدولية، كجزء من حكمها وآرائها، عدة أسئلة تتعلق بحالات النزاع المسلح، وبعضها نُظر فيه أيضًا من جانب المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا (يشار إليهما في ما بعد باسم المحكمتين الجنائيتين الدوليتين). ويحدِّد عمل محكمة العدل الدولية ويقر مختلف جوانب مسؤولية الدولة في هذه الحالات. وهذا يكمل أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين، التي تعتبر مقصورة على نظر المسؤولية الجنائية الفردية.
ولهذا فإن قرارات محكمة العدل الدولية تحدِّد، في ضوء القانون الدولي العام، بعض أفكار القانون الإنساني التي جرى بحثها في إطار القانون الجنائي الدولي من جانب المحكمتين الجنائيتين الدوليتين وكذلك من جانب المحكمة الجنائية الدولية. وتقدِّم الأحكام والآراء الصادرة من المحكمة فهمًا إضافيًّا وتفسيرًا للعديد من آراء القانون الدولي والإنساني.

إجراءات محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالنزاعات المسلحة :
تصوِّر مشاركة محكمة العدل الدولية في مختلف حالات النزاع المسلح دورها كجهاز قضائي لإدارة النزاعات الدولية بين الدول بالإضافة إلى أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ميدان حفظ السلام وأعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين. وقد أعادت محكمة العدل الدولية، في مختلف القرارات، التأكيد على اختصاصها للتصرف بالتوازي مع أعمال مجلس الأمن عندما يُطلب إليها من أجهزة أخرى تابعة للأمم المتحدة بغية تقديم رأي استشاري بشأن الحالات التي قُدِّمت بالفعل إلى المجلس.

وفي سنة 1984، طلبت نيكاراغوا إلى محكمة العدل الدولية الحصول على إدانة للتدخل العسكري من جانب الولايات المتحدة من خلال دعم الجماعات المسلحة العاملة على أراضي نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، انظر أعلاه) وفي هذه الدعوى، أعربت المحكمة عن رأي بشأن المعايير التي تُميِّز (1) العمل الإنساني من التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية لدولة ما، (2) الطابع العرفي ومسؤولية الدولة في ما يخص الجماعات المسلحة العاملة تحت سيطرتها الفعلية، و(3) تعريف العدوان والحق في الدفاع عن النفس (انظر أدناه الفرع 2).

وبالنسبة للنزاع في يوغوسلافيا السابقة، كانت محكمة العدل الدولية ناشطة بشدة بالتوازي مع التدخل العسكري من جانب الأمم المتحدة وأفعال المحكمة الجنائية الدولية الخاصة، وكلتاهما أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وإجمالًا، قُدمت ثماني دعاوى مختلفة إلى محكمة العدل الدولية. ويعكس تناول الإجراءات القانونية توازيًا تامًّا بين تطوير النزاع المسلح في يوغوسلافيا السابقة وترجمتها الفورية إلى معركة قانونية.
وفي 20 آذار/ مارس 1993، التمست البوسنة والهرسك إجراءً من المحكمة بموجب تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وكانت الشكوى تخص أفعال الإبادة الجماعية المرتكبة أثناء النزاع بين البوسنة من جانب وصربيا والجبل الأسود من جانب آخر في الفترة ما بين 1991 و1995 وفي ما بعد الفترة بين 1999 و2000. وكان يتعيَّن على محكمة العدل الدولية على الأخص تحديد ما إذا كان بالإمكان اعتبار دولة صربيا مسؤولة عن الأفعال التي ارتكبتها الميليشيات الصربية من البوسنة بسبب دعمها وسيطرتها على هذه الجماعات المسلحة على أراضي البوسنة والهرسك. وأصدرت محكمة العدل الدولية أمرًا بتدابير احتياطية في 8 نيسان/ أبريل 1993 قبل مباشرة التحقيق في الاعتراضات الأوَّلية التي أثارتها صربيا والجبل الأسود في ما يتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية بشأن مسألة الإبادة الجماعية.
وفي 11 تموز/ يولية 1996، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن الاعتراضات الأوَّلية وبدأت التحقيق في حيثيات الدعوى. وطلبت صربيا والجبل الأسود إعادة نظر في القرار الصادر في 11 تموز/ يولية 1996، والذي رفضته المحكمة في 3 تموز/ يولية 2003. وقد صدر الحكم بشأن حيثيات الموضوع في 26 شباط/ فبراير 2007، أي بعد 16 سنة من الأحداث التي وقعت وبعد 12 سنة بعد نهاية النزاع (تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها [البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود]، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2007، ص 43). وفي هذا القرار، حكمت محكمة العدل الدولية بأن صربيا لا يمكن أن تعتبر مساءلة عن أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة في سريبرينيتشا في تموز/ يولية 1995 نظرًا لأنه لم يتقرر أن هذه ارتكبت إما من عاملين تابعين لها أو من أفراد أو كيانات أجنبية تمامًا مستقلة عن صربيا (الفقرة 395). وأدرج هذا الحكم بل وتوسع بشأن القواعد الخاصة بعزو المسؤولية إلى دولة عن أفعال جماعات مسلحة أجنبية. وفي 2 تموز/ يولية 1999، قدَّمت كرواتيا أيضًا شكوى ضد صربيا والجبل الأسود عن أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة أثناء الحرب في الفترة ما بين 1991 و1995 (كرواتيا ضد صربيا والجبل الأسود).
وعقب نفس الاعتراضات الأوَّلية التي طرحتها صربيا في ما يتعلق باختصاصها، أصدرت المحكمة الحكم وتعلن فيه مقبولية الدعوى في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 (تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها [كرواتيا ضد صربيا والجبل الأسود] الاعتراضات الأوَّلية، القرار، مجموعة محكمة العدل الدولية سنة 2008، ص 412). وأثناء ذلك، أي في 29 نيسان/ أبريل 1999، وعقب قصف منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لصربيا وكوسوفو، قُدمت ثماني دعاوى مماثلة إلى المحكمة من صربيا والجبل الأسود بشأن شرعية استخدام القوة من جانب ألمانيا وبلجيكا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر 2003، التحقت المحكمة بثماني دعاوى. ففي 15 كانون الأول/ ديسمبر 2004، أصدرت المحكمة حكمًا يفيد أنها ليس لديها اختصاص بشأن هذه الدعوى دون الفصل بشأن حيثيات الدعوى (شرعية استخدام القوة [صربيا والجبل الأسود ضد بلجيكا]، الاعتراضات الأوَّلية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص 279).

وفي سنة 1999، فحصت المحكمة ثلاث شكاوى مقدمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية تتصل باتهامات الأفعال المسلحة التي اضطلع بها على أراضيها من جانب أوغندا ورواندا وبوروندي. وكانت هذه الشكوى تخص سياق حرب إقليمية أدارها مجلس الأمن منذ 1996 كواحدة من أكبر بعثاتها لحفظ السلام، وهي بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (سابقًا بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية). وقدِّمت شكاوى أيضًا إلى محكمة العدل الدولية من حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا منذ 2004 بسبب الأنشطة الإجرامية للقوات المعارضة المسلحة. واستمر إجراء محكمة العدل الدولية عدة سنوات وأسفر عن صدور قرار في سنة 2005 (الأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو [جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا]، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 2005، ص 168) وفي هذه الدعوى، أوضحت المحكمة عدة أفكار خاصة بقانون النزاع المسلح الذي يتصل بتعريف الاحتلال والمسؤولية المحددة للدولة بصفتها قوة احتلال، بل أيضًا مسؤولية الدولة كنتيجة لسيطرتها الفعلية أو تهاونها مع أنشطة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والنظر في عمل هذه الجماعات المسلحة في تعريف العدوان واللجوء للدفاع المسلح المشروع (الفرع 2 أدناه).

وقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية حالتين معقدتين بشأن الأراضي الفلسطينية واستقلال كوسوفو على أساس اختصاصها التكميلي لذلك الاختصاص لمجلس الأمن بشأن المسائل المتصلة بحفظ السلام والأمن الدوليين (المادة 24 من الميثاق).
وفي 9 تموز/ يولية 2004، قدَّمت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًّا بشأن التبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة (التبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص 136، الفقرات 24 و25 و47 و50 و96) وفحص هذا الرأي مسألة القانون الواجب التطبيق في الأراضي المحتلة ومسؤولية الدولة القائمة بالاحتلال في القانون الدولي العام وخصوصًا في القانون الإنساني. وذكرت أيضًا أنه لا بد أن يكون هناك تطبيق خارج النطاق الإقليمي لاتفاقيات حقوق الإنسان من جانب قوة الاحتلال في الأراضي الأجنبية أو الأفراد الخاضعين لسيطرتها (الفرع 2 أدناه). وفي هذه الدعوى، حكمت المحكمة أيضًا بتفسير أحكام الميثاق بشأن المسؤوليات الإضافية للجمعية العامة ولمجلس الأمن في مسألة حفظ السلام. وأكدت المحكمة اختصاصها لإصدار رأي استشاري بطلب من الجمعية العامة بشأن حالة يعتبر مجلس الأمن مشاركًا فيها.

وقدَّمت أيضًا رأيًا استشاريًّا في 22 تموز/ يولية 2010 بشأن الامتثال للقانون الدولي في الإعلان الانفرادي باستقلال كوسوفو (الامتثال للقانون الدولي للإعلان الانفرادي باستقلال كوسوفو، رأي استشاري، تقرير محكمة العدل الدولية، 2010، ص 403).

الإسهام في تفسير القانون الدولي الإنساني :
قدَّمت قرارات محكمة العدل الدولية (الأحكام والآراء الاستشارية) توضيحًا ودقة بشأن العديد من أفكار القانون الدولي التي تخص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بل أيضًا مسؤولية الدولة ومسؤولياتها الدولية، ولا سيما في مسائل الأمن والدفاع عن النفس والعدوان واحتلال الأراضي.
العمل الإنساني والتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما :
في الدعوى نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (الفقرات 202-3، 242-243) حددت المحكمة الشروط التي تلبيها المعونة الإنسانية من دولة بغية ألَّا تعتبر كتدخل في الشؤون الداخلية لدولة من الدول. وارتأت المحكمة أنه بغية عدم تحمل طابع العمل غير الحميد في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ليس مجرد ”المساعدة الإنسانية“ يجب أن تكون مقتصرة على أغراض أقرتها ممارسة الصليب الأحمر، أي ”لمنع المعاناة الإنسانية وتخفيفها“ و”لحماية الحياة والصحة [و] ولاحترام شخص الإنسان“: يجب أيضًا وقبل كل شيء أن تقدَّم دون تمييز للجميع الذين يشعرون بالحاجة في نيكاراغوا وليس فحسب إلى أفراد حركة الكنترا وأقاربهم، (الفقرة 243).
القانون العرفي :
في الدعوى نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (أعلاه)، أوضحت محكمة العدل الدولية أن عدم الاحترام من جانب دولة للقانون العرفي ليس معادلًا لاختفائها (الفقرة 186).
الدفاع عن النفس والعدوان :
حددت محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامها، تعريف العدوان والشروط القانونية للجوء إلى القوة المسلحة من جانب الدول في إطار الدفاع المشروع على النحو الذي يتوخاه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرات 35 و74 و176 و194 و195 و199 و200 و211 و247؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 143-148). وهي تحدِّد الرابطة القانونية القائمة بين الدفاع المشروع والعدوان (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرتان 74 و211؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 143-148). وتُميِّز المحكمة العدوان عن غيره من الأخطار التي تهدِّد السلم الدولي لدولة ما والتي لا تسمح بالتذرع بالدفاع المشروع وتسمح باستخدام القوة (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرة 224).
مسؤولية الدولة التي تُعزى لعملائها وهيئاتها :
حددت محكمة العدل الدولية في عدة قضايا أن سلوك أي عامل يتبع الدولة أو هيئة تتبعها وتشارك دائمًا في مسؤوليات تلك الدولة دون ضرورة لإثبات أن هذا العامل أو الهيئة تصرف بناءً على أوامر أو أنه تجاوزها (انظر النزاع المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية لمقرر خاص تابع للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 1999 ، ص 87، الفقرة 6 وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرتان 213 و 214 ).
مسؤولية الدولة التي تعزى لسيطرة جماعات مسلحة غير تابعة للدولة :
مسؤولية الدولة عن الأعمال التي ارتكبتها جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وهي تتصرف تحت سيطرتها الصارمة تقريبًا حددتها محكمة العدل الدولية في ثلاث قضايا رئيسية. وأوضحت المحكمة أن فكرة ”السيطرة الفعلية“ تسمح بعزو أفعال هذه الجماعات غير التابعة للدولة إلى الدولة التي تؤكد هذه السيطرة (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الفقرات 109-116؛ البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، الفقرات 391-406، جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 161-165، 213-214، 220، 245، 248-250، 277 و300 و301).
الاحتلال :
بحثت محكمة العدل الدولية مسألة تعريف الاحتلال والتزامات الدولة القائمة بالاحتلال في إطار قضيتين هامتين (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 172-80 والتبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الفقرات 78 و89 و90 و95). وأقرت محكمة العدل الدولية أن تعريف الاحتلال والالتزامات المتصلة به مدرجة في قواعد لاهاي الصادرة سنة 1907 وفي اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. وذكرت أن الطابع العرفي لجزء من هذا القانون، الذي لا يخضع بالتالي لشكلية التصديق من جانب الدولة القائمة بالاحتلال (التبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الفقرتان 78 و79) وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرة 172).
وحددت محكمة العدل الدولية تعريف والتزام الدولة القائمة بالاحتلال (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 172 و178 و179 و180).
وفي القضية المحددة للاحتلال، أكدت المحكمة أيضًا التطبيق خارج النطاق الإقليمي لاتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان من جانب الدولة القائمة بالاحتلال للشعب وللأراضي الموضوعة تحت سيطرتها.
التطبيق المتزامن لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني :
أقرت محكمة العدل الدولية مبدأ التطبيق المتزامن والتطبيق خارج الولاية القضائية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وهي تذكر أن تطبيق حقوق الإنسان لا يتوقف أثناء النزاعات المسلحة، باستثناء بنود عدم التقيُّد القائمة وفي الحفاظ على الإجراءات القائمة المصممة لهذا الغرض. وتضيف المحكمة كذلك أن الاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان هي ذات صفة خارج الولاية الإقليمية وخصوصًا في حالات الاحتلال أو الاحتجاز، بسبب حقيقة أن تلك السيطرة تمارسها دولة على أفراد معيَّنين أو على أراضٍ أجنبية (شرعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها)، الرأي الاستشاري، مجموعة محكمة العدل الدولية 1996، ص 226، الفقرة 24؛ التبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الفقرات 102-109، 111-113؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرتان 216-217).
تفسير القانون :
حددت محكمة العدل الدولية قوانين تفسير القانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، ورفضت صحة تفسيرات الدولة للقانون الدولي الإنساني التي تؤدي إلى نتائج من الواضح أنها غريبة وغير معقولة (منصة الحفر البحري للبترول [جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية]، الاستثناء الأوَّلي، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1996 [ثانيًا]، ص 812، الفقرة 23؛ جزيرة كاسيكيلي/سيدودو [بوتسوانا ضد ناميبيا]، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 1999 [ثانيًا]، ص 1059، الفقرة 18؛ السيادة على بلاوي لغيتان وبلاوي سبيدان [إندونيسيا ضد ماليزيا ]، تقارير محكمة العدل الدولية 2002، ص 645، الفقرة 37؛ والتبعات القانونية لإنشاء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الفقرة 94).
التعويضات وحصانة الدول من الولاية القضائية :
أشارت محكمة العدل الدولية في العديد من الأحكام إلى وجود التزام على الدول بتعويض دولة أخرى عن آثار أعمالها غير المشروعة (مصنع في شورزو، الاختصاص، 1927، المجموعة ألف العدد 9، ص 21؛ مشروع غابشكوفو - ناغيماروس [هنغاريا ضد سلوفاكيا ]، القرار، تقارير محكمة العدل الدولية 1997، ص 81، الفقرة 152؛ أفينا ومواطنين مكسيكيين آخرين [المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية ]، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص 59، الفقرة 119، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، الفقرات 259 - 261).
ومع ذلك ميَّزت محكمة العدل التزام الدولة هذا عن حق الفرد عن التعويض من أجل ضحايا حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني، وذكرت من جديد حصانة الدول من الولاية القضائية بخصوص الطلبات المقدَّمة للتعويض والقادمة مباشرة من المجني عليهم الأفراد من جرائم الحرب النازية. وذكرت المحكمة من جديد أن القانون الدولي الإنساني العرفي يفرض دائمًا الاعتراف بحصانة الدولة التي اتهمت قواتها المسلحة أو هيئاتها الأخرى بارتكاب أفعال ضارة على أراضي دولة أجنبية أثناء اندلاع نزاع مسلح، وتؤكد أيضًا أن هذه الحصانة ليست معتمدة على مدى خطورة الأفعال المزعومة (دعوى بشأن حصانات الدولة من الولاية القضائية [ألمانيا ضد إيطاليا؛ مع تدخل اليونان]، الحكم، 3 شباط/ فبراير 2012، الفقرات 78 إلى 93، و100 إلى 101).
وأكدت محكمة العدل الدولية في دعوى أخرى وجود حصانة الولاية الإقليمية التي يتمتع بها رؤساء الدول والحكومات والوزراء الأجانب أثناء توليهم مناصبهم. وأكدت المحكمة مع ذلك أن هذه الحصانة ليست قابلة للتطبيق في ما يتعلق بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي يمكن أن يكون ارتكبها هؤلاء. وفي الواقع، ترى محكمة العدل الدولية أن تلك الحصانة من الاختصاص الجنائي والمسؤوليات الجنائية الفردية تعتبر أفكارًا قائمة بذاتها. ولا تعتبر حصانة الولاية القضائية دائمة وهي فقط تمنع المحاكمة الجنائية لفترة محدودة. وإضافة إلى ذلك، تظل حصانة الولاية القضائية أمام المحاكم الوطنية بيد أنها لا يمكن التذرع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية (أمر اعتقال بتاريخ 11 نيسان/ أبريل 2000 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا)، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية، 2000، ص 3، الفقرتان 58 و60).

3- النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية :
المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.
الفصل الأول : تنظيم المحكمة
المادة 2
تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
المادة 3
1. تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2. إذا كان شخص ممكنا عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
المادة 4
1. أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا للأحكام التالية.
2. بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
3. في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضوا في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.
المادة 5
1. قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشعب الأهلية المعينين وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.
2. لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها، كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
المادة 6
من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضا من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.
المادة 7
1. يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
2. يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.
المادة 8
يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلا عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.
المادة 9
على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلا كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
المادة 10
1. المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.
2. عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
3. إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.
المادة 11
إذا بقي منصب واحد أو أكثر خاليا بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.
المادة 12
1. إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغرا بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناء على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحا لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.
2. إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.
3. إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.
4. إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سنا.
المادة 13
1. ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
2. القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفا تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.
3. يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.
4. إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
المادة 14
يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.
المادة 15
عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
المادة 16
1. لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.
2. عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 17
1. لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.
2. ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلا عن أحد أطرافها أو مستشارا أو محاميا أو سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.
3. عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.
المادة 18
1. لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.
2. يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسميا.
3. بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.
المادة 19
يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.
المادة 20
قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.
المادة 21
1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.
2. تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.
المادة 22
1. يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.
2. يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.
المادة 23
1. لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.
2. لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.
3. على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بيانا كافيا.
المادة 24
1. إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.
2. إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
3. عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.
المادة 25
1. تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.
2. يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضيا.
3. يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.
المادة 26
1. يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.
2. يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.
3. تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.
المادة 27
كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادرا من المحكمة ذاتها.
المادة 28
يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.
المادة 29
للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناء على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.
المادة 30
1. تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.
2. يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.
المادة 31
1. يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.
2. إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضيا آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.
3. إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضيا بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
4. تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.
5. إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.
6. يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي. ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.
المادة 32
1. يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتبا سنويا.
2. يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.
3. يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.
4. يتقاضى القضاة المختارون تنفيذا لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضا عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.
5. تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.
6. تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة.
7. تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.
8. تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.
المادة 33
تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.

الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة
المادة 34
1. للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.
2. للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها. وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقا لها.
3. إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صورا من المحاضر والأعمال المكتوبة.
المادة 35
1. للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.
2. يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.
3. عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفا في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.
المادة 36
1. تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
2. للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
(أ) تفسير معاهدة من المعاهدات،
(ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي،
(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي،
(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
3. يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفا دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.
4. تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام "للأمم المتحدة" وعليه أن يرسل صورا منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.
5. التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقا للشروط الواردة فيها.
6. في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.
المادة 37
كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
المادة 38
1. وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
(أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،
(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال،
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة،
(د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
2. لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

الفصل الثالث : في الإجراءات
المادة 39
1. اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.
2. إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.
3. تجيز المحكمة -لمن يطلب من المتقاضين- استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.
المادة 40
1. ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
2. يعلن المسجل هذا الطلب فورا إلى ذوي الشأن.
3. ويخطر به أيضا أعضاء "الأمم المتحدة" على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.
المادة 41
1. للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.
2. إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.
المادة 42
1. يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.
2. ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.
3. يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.
المادة 43
1. تنقسم الإجراءات إلى قسمين: كتابي وشفوي.
2. تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.
3. يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.
4. كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.
5. الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.
المادة 44
1. جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأسا إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.
2. وهذا الحكم يسري أيضا كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.
المادة 45
يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.
المادة 46
تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.
المادة 47
1. يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.
2. وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.
المادة 48
تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.
المادة 49
يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسميا.
المادة 50
يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما. أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنيا خبيرا.
المادة 51
جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.
المادة 52
للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.
المادة 53
1. إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.
2. وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقا لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
المادة 54
1. بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.
2. تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.
3. تكون مداولات المحكمة سرا يظل محجوبا عن كل أحد.
المادة 55
1. تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.
2. إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
المادة 56
1. يبين الحكم الأسباب التي بني عليها.
2. ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.
المادة 57
إذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بيانا مستقلا برأيه الخاص.
المادة 58
يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطارا صحيحا.
المادة 59
لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.
المادة 60
يكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناء على طلب أي طرف من أطرافه.
المادة 61
1. لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه.
2. إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناء على ذلك جائز القبول.
3. يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
4. يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.
5. لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.
المادة 62
1. إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلبا بالتدخل.
2. والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.
المادة 63
1. إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.
2. يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا.
المادة 64
يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.

الفصل الرابع : في الفتـاوى
المادة 65
1. للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكور.
2. الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.
المادة 66
1. يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.
2. كذلك يرسل المسجل تبليغا خاصا رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها - في حالة عدم انعقادها - أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
3. إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بيانا كتابيا أو أن تلقي بيانا شفويا. وتفصل المحكمة في ذلك.
4. الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدة أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.
المادة 67
تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.
المادة 68
عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع -فوق ما تقدم- ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.

الفصل الخامس : التعـديـل
المادة 69
يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.
المادة 70
للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.
-------------

ICJ, Palais de la Paix
NL 2517 KJ The Hague, Netherlands
رقم الهاتف: (31) 70 302 23 23
رقم الفاكس: (31) 70 364 99 28.

www.icj-cij.org
لمزيد من المعلومات:

Abi-Saab, Rosemary. “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory: Some Preliminary Thoughts on the Advisory Opinion of the International Court of Justice.” International Review of the Red Cross 855 (September 2004): 633–57.
Apostolidis, Charalambos. The Judgments of the International Court of Justice. Dijon: University of Dijon, 2005.
Chetail, Vincent. “The Contribution of the International Court of Justice to International Humanitarian Law.” International Review of the Red Cross 850 (June 2003): 235–69.
Dinh, Nguyen Quoc, Patrick Daillier, and Alain Pellet. International Public Law. Paris: LGDJ, 2002, esp. 889–911.
Guillaume, Gilbert. The International Court of Justice, at the Dawn of the Twenty-first Century: Through the Eyes of a Judge. Paris: Pédone, 2003.
Labrecque, Georges. Strength and Law: Jurisprudence of the International Court of Justice. Bruylant: Editions Yvon Blais Canada, 2008

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
محكمة ، العدل ، الدولية ،









الساعة الآن 10:10 AM