logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-01-2022 10:54 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-05-2019
رقم العضوية : 26163
المشاركات : 104
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

شرح مدة عقوبة الجنحة في الجزائر المادة 5 من قانون رقم 21-14
تقسم الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات تبعا لجسامتها
تنص المادة 27 الواردة في الكتاب الثاني الباب الأول الفصل الأول من قانون العقوبات الجزائري على ما يأتي :
{ تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات و جنح و مخالفات و تطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات }.

- تنص المادة 5 من ( قانون رقم 21-14 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يعدل ويتمم قانون العقوبات ) :
{ العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي :
-1 الإعدام،
-2 السجن المؤبد،
3- السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى ثلاثين (30) سنة.
العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :
-1 الحبس مدة تتجاوز شهرين (2) إلى خمس (5) سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها هذا القانون أو القوانين الخاصة حدودا أخرى.
-2 الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :
-1 الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،
-2 الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج } .

التقادم
- تتقادم الدعوى العمومية في مجال الجنح بمرور 03 سنوات طبقا للمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية .
المادة 8 قانون اجراءات جزائية : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7.

الشروع أو المحاولة :
- الشروع في الجنح لا يعاقب عليه الا بموجب نص صريح في القانون حسب المادة 31 من قانون العقوبات.
المادة 31 : المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.
مثال علي نص صريح يعاقب علي الشروح في الجنح :
المادة 407 قانون العقوبات : كل من خرب أو أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس
من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج دون الإخلال بتطبيق أحكام المواد من 395 إلى 404 إذا تطلب الأمر ذلك.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة.

المشاركة في الجنحة
- يعاقب الشريك في الجنح بنفس العقوبة المقررة للفاعل الاصلي للجريمة طبقا للمادة 44 من قانون العقوبات.
المادة 44 : يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة.
ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف.
والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها تشديدها أو تخفيفها،
بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف.......).

العقوبات الـتكميلية :
إضافة الي العقوبات الاصلية المقررة يمكن الحكم بعقوبة تكميلية.
المادة 9 من ( قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) :​
وهي العقوبات التي تكمل العقوبات الأصلية ولا تصدر مستقلة عنها ، و المنصوص عليها في المادة 9 من نفس الـقانون و تتمثل في​
- الحجز القانوني " الذي يقصد به حرمان المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية من مباشرة حقوقه المالية"​
- الحرمان من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية ​
- تحديد الاقامة​
- المنع من الاقامة​
- المصادرة الجزئية لبعض الأموال​
- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط​
- اغلاق المؤسسة​
- الاقصاء من الصفقات العمومية​
- الحظر من اصدار الشيكات او استعمال بطاقات الـدفع​
- تعليق او سحب رخصة السياقة أو الغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة​
- سحب جواز السفر​
- نشر أو تعليق حكم أو قرار الادانة​.

ملاحظة :
الجريمة هي كل واقعة مخالفة للنظام العام و الأداب العامة و التي يعاقب عليها القانون بنص واضح و محدد ،فالجريمة وفقا لهذا المفهوم عبارة عن عمل غير مشروع قد يتخذ شكل الإتيان بفعل معاقب عليه أو الإمتناع عن فعل مأمور به ،كما أن الجريمة في جميع الحالات تلحق الضرر بمصلحة شخصية أو جماعية يحميها القانون ،و الأهم من ذلك هو أنه يجب أن يكون العمل مجرم بموجب نص قانوني واضح ،فلا يمكن القول أن عمل معين يشكل جريمة بدون وجود نص قانوني يحدد ذلك بصفة صريحة و واضحة ،و ذلك عملا بالقاعدة القانونية الجوهرية و الشهيرة التي تقول « لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون ».

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقوبة ، الجنحة ، الجزائر ،









الساعة الآن 09:29 PM