logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-01-2022 11:34 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

تعريف الميراث
المقصود بعلم الميراث
مكانة علم الميراث وأهميته
أحكام المواريث في قانون الأسرة الجزائري.
ما يورث ومالا يورث من التركة
أركان و اسباب الميراث

شروط الميراث.

تعريف الميراث :
لفظ الإرث يعني في اللغة جمع ميراث وله معنيان أولهما البقاء ومنه اسم الله تعالى " الوارث " اما المعنى الثاني هو انتقـال الشـيء من شخصٍ إلى شخصٍ آخر ، أو من قوم إلى قوم آخرين.
أما الفقهاء فقد عرففوا الميراث بانه :
إسم لما يستحق الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث، أو هو انتقال مال الشخص الى الغير على سبيل الخلافة.
فالميراث في اللغة مصدر لفعل ورث، يرث، ارثا وميراثا، ومعناه انتقال الشيء من شخص آخر.
أما الميراث في الاصطلاح الفقهي: فهو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الارث، سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو من الحقوق الشرعية. فهو علم يعرف بمقتضاه نوع المستحقين للتركة الصافية ونصيب كل وارث.
المقصود بعلم الميراث :
هو القواعد الفقهية والحسابية التي يعرف بها حق أو نصيب كل وارث من التركة، وعرفه المالكية بأن علم من العلوم الشرعية، يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث.
أما المشرع الجزائري لم يورد تعريفا للميراث، تاركا ذلك للفقه والقضاء، في حين عرفته المحكمة العليا بأنه ما يخلفه المورث من أموال وحقوق مالية جمعها وتملكها أثناءحياته لمن استحقها بعد موته.


مكانة علم الميراث وأهميته :
يحتل علم الميراث من بين أبواب الفقه الاسلامي مكانة عالية، وحظي بمنزلة رفيعة لم يحظ بها غيره من الأبواب الفقهية الأخرى.
ولقد اعتبره بعض علماء المواريث ثلث علم الدين: لقوله (ص) : " العلم ثلاثة، وما وراء ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة ".
في حين صرح الأكثرون بأنها نصف العلم. لقوله (ص) : " تعلموا الفرائض، وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي".


أحكام المواريث في قانون الأسرة الجزائري :
جعل المشرع الجزائري الميراث والوصية من الطرق القانونية والشرعية لاكتساب الملكية (مادة 773 و 777) قانون مدني .
- ولقد تناول قانون الأسرة الجزائري أحكام المواريث في الكتاب الثالث تحت عنوان ( الميراث ) من المادة 126 إلى 183 أي 57 مادة، واهتم قبل كل شيء بتصفية التركة لئلا تختلط مالها لك مع ما للورثة.
فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة الت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا آلت إلى الخزينة العامة مادة 180فقرة 20 قانون الاسرة.
ويراعي في القسمة حقوق الغائبين والمحجورين والحمل المادة 181 قانون الاسرة.
ويجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها المادة 183 قانون الاسرة.
حدد القانون الأحكام العامة للميراث، المادة 126 و 138قانون الاسرة،


واصناف الورثة المستحقين للتركة كأصحاب الفروض المادة 139 و 149 قانون الاسرة، والعصبة المادة 150 و 156قانون الاسرة،
وأحوال الجد المادة 158 قانون الاسرة،
ثم نص على أحكام الحجب المادة 159 و 165قانون الاسرة،
والعول والرد المادة  166 و 168  قانون الاسرة،
واخيرا تعرض القانون لبعض المسائل الخاصة بالميراث المادة 175 و 179 قانون الاسرة وأحكام قسمة الشركات مادة 183 و 180.


ما يورث ومالا يورث من التركة :
فما يورث شرعا هي الأموال والحقوق المالية التي يتركها الميت على اختلاف أنواعها، كالعقارات (منازل وأراضي)، والمنقولات والحقوق العينية المقومة بالمال كحقوق الارتفاق
الانتفاع والسكن، وكذا الحقوق التجارية كالأصول التجارية والمؤسسات، والشركات والأسهم، و السندات، والأسماء التجارية، والعلامات التجارية، براءات الاختراع....الخ.
كما أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية قابلة للانتقال.
هذا بالإضافة إلى الأشياء الثمينة كالحلي (المصوغ) والتحف، والنقود، والصكوك. أما عن الأشياء والأموال غير القابلة للتعامل شرعا وقانونا، وتخرج عن دائرة التعامل كتلك التي لا
يستطيع أن يستأثر بحيازتها أحد المباحات العامة والأملاك العمومية. والوظائف العامة، ورخص الأسلحة.


مالا يورث :
إن الحقوق الشخصية المحضة التي لا تتعدى إلى غير صاحبها كحق الولاية وحق الحضانة، والطلاق، فانها تنتهي بموت المورث ولا تورث تلقائيا.
أما الديون فهي لا تورث أيضا لأن التركة هي المسؤولة عن الدين. فإن تجاوز الدين مجموع التركة فإن الورثة غير مسؤولين عن سداده.
وعليه فإن المال الذي يورث في القانون الجزائري هو جميع الحقوق المالية التي تتعلق بالأموال، ومنافعها التي تقبل الانتقال والتعامل لقوله عليه الصلاة والسلام : " من ترك مالا فللوارث"
ولقوله ص أيضا : " من ترك مالا أو حقا فلورثته .

أركان و اسباب الميراث : 
أولا : أركان الميراث :
لكي يتحقق الميراث، لابد من وجود ثلاثة أشياء تسمى أركان الميراث والركن لغة هو الجانب الأقوى، أما في الاصطلاح فهو ما توقف الشيء على وجوده وكان جزءا من حقيقته.
وأركان الميراث هي:
1- المورث : وهو الميت حقيقة بأن فارق الحياة أو حكما بأن حكم القاضي موته مع احتمال حياته، أو تقدير كالجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على أمر ولم يأخذ المشرع الجزائري بالموت التقديري.
2- الوارث : هو الشخص الذي يستحق نصيبا من التركة، قل هذا النصيب أو كثر، وذللك بسبب من أسباب الارث كالقرابة أو الزوجية.
3- الموروث : هو الشيء الذي يورث عن الميت، وسمي الشيء الموروث أو التركة بعناصرها المختلفة.



ثانيا : أسباب الميراث :
لقد حصر المشرع الجزائري في المادة 126 ق أ أسباب الميراث في سببين رئيسين هما :
الزوجية والقرابة.
أ- السبب الأول: الزوجية :
إن عقد الزواج أمر موجب التوارث بعد الزوجين ولا يتوقف اطلاقا، على الدخول، فلو هلك أحد الزوجين بعد انعقاد العقد ورث فيه الآخر، (م 126 ق أ). ويتطلب هذا السبب وفقا لقانون الأسرة شرطين هامين وهما:
1- أن يكون الزواج صحيحا :
لا يقع التوارث بين الزوجين إلا إذا كان عقد الزواج صحيحا ولم من غير دخول أو خلوة (م 126 و 130 ق أ) أما اذا ثبت بطلان الزواج فلا توارث بين الزوجين (م 131 ق أ) ولا توارث أيضا بالزواج الفاسد.
ولو وقع بعدها دخول حقيقي، أما عقد الزواج في مرض الموت فهو فاسد عند المالكية، ولا توارث بين الزوجين وهو ما سارت عليه المحكمة العليا في قرارها المؤرخ فى 23-05-2001.
2- ان تكون الزوجية قائمة وقت وفاة المورث ولو حكما :
فإن المعتدة من طلاق رجعي، ترث مطلقها، وهو يرثها أيضا لأن الزوجية تبقى قائمة ما دامت العدة لم تنقضي ( م 132 ق أ ).
- فإذا وقع الطلاق، وانتهت العدة، أصبح الطلاق بائنا بأنواعه، ولا يحصل به الميراث. فإن المعتدة من طلاق بائن لا ترث إلا في طلاق "الفرار" وهو طلاق المريض مرض الموت لزوجته فرارا من ميراثها فى تركته بعد وفاته، فإذا ماتت وهي في عدتها ورثت منه معاملة  له بنقيض قصده.
والجدير بالذكر أن في حالة ثبوت اللعان بين الزوجين فلا توارث بينهما (م 138 ق أ ).
لقوله (ص) : " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا".

السبب الثاني : القرابة :
وهي رابطة النسب بين المورث ووارثه وهي الأصل في التوريث، وسببها الولادة وتشمل القرابة على أنواع الورثة الثلاثة...، أصحاب الفروض، العصبان، وذوي الأرحام (م 180 ق أ(  .
هذا ويثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بشهادة الشهود بأنه ولد على فراشه من زوجته (م 40 ق أ المعدلة بالأمر 05-02. وذلك أن الولد للفراش.
إن أسباب الميراث الواردة في نص المادة 126 ق. أوهي الزوجية والقرابة قد جاءت على سبيل الحصر، وهي أسباب شرعية وقانونية فلا يجوز للوارث أو المورث اسقاط هذه الصفة ولا التنازل عن الارث للغير لأن قواعد الميراث بالنظام العام.

شروط الميراث :
لابد من توافر ثلاثة شروط مجتمعة لا يقوم احدهما مقام الآخر، لأن الميراث في حقيقته هو خلافة شرعية للحي في أموال الميت وهي:
1- تحقيق موت المورث حقيقة أو حكما (م 127 ق أ) .
2- تحقيق حياة الوارث وقت موته مورثه (م 128 أو 133/ 134) .
3- عدم وجود مانع من موانع الارث (م 135 و 138 ق أ).

1- تحقق موت المورث حقيقة أو حكما :
فإذا مات شخص انعدمت أهليته للتملك، فيزول ملكه إلى من يخلفه فيه ملكية استخلافية وموت المورث هو الواقعة القانونية التي تؤدي إلى افتتاح التركة ليتحدد نصيب كل وارث فيها. وموت المورث وفقا للمادة 127 ق. أإما ان تكون حقيقة أو حكما (اي بحكم القاضي ).
فأما الموت الحقيقي: هو توقف القلب والدورة الدموية عن العمل والرئتين عن التنفس توقفا تاما لا رجعة فيه سيؤدي حتما إلى توقف جميع وظائف الدماغ، وترجع أهمية معرفة مكان موت المورث في تحديد المحكمة المختصة اقليميا في الفصل في المنازعات المتعلقة بتصفية التركة ( م 8 ق. إم ).
وأما الموت الحكمي: يتمثل في المفقود الذي اقطعت أخباره ولا يعرف مكانه ولا حياته أو موته، فإن طالت مدة غيابه ورفع الأمر إلى القاضي فإن هذا الأخير يحدد مدة معينة (04 سنوات) بعد البحث والتحري عنه بكافة الوسائل.
فإذا انقضت المدة حكم القاضي بموته حسب المادة 109 ق. أ. وعندئذ تعتد  زوجته عدة الوفاة. وتقسم أمواله بين ورثته الأحياء وقت صدور الحكم بموته.


2- تحقق حياة الوارث وقت موت مورثه :
حسب المادة 128 ق أ. تنص على ضرورة وجود الوارث حيا وقت موت مورثه إما حقيقة أو حكما.
فالحياة الحقيقية هو الوجود الحقيقي للوارث عند موت مورثه لا قبله ولا معه وهي الثابتة بسجلات الحالة المدنية وشهادات الشهود والبينة.
وأما الحياة التقديرية أو الحكمية فهي تتعلق بالحما مادام في بطن أمه، فحياته ليست محققة وهو يستحق الميراث ولو لم تتحقق حياته بعد باتفاقه الفقهاء.
أما في القانون الجزائري فلا يرث الحمل إلا إذا تحققت حياته وقت وفاة مورثه.
حكم الموتى في وقت واحد أو الموت الجماعي :
إذا لم تثبت حياة الوارث وقت موت مورثه، حقيقة أو تقديرا فلا توارث بينهما شرعا وقانونا، يقينا سبب مصاب أو حادث فإذا ماتت وبينهم قرابة أو زوجية ولم يعلم ترتيب موتهم في وقت واحد كالغرقى في سفينة والهدمى من تهدم البناء. والحرقى في الحروب أو في حوادث السير. فهؤلاء لا توارث بينهم لمانع الشك من الميراث، وذلك لإنتفاء التيقن من حياة الوارث بعد موت المورث بحسب العلم والواقع وتركة كل واحد منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعضهم بعضا (م 129 ق. أ) .


3- عدم وجود مانع من موانع الارث :
قد تتحقق شروط الميراث مع قيام سبب الارث، ومع ذلك يحرم الوارث من الارث، متى نزل به مانع من موانع الارث (م 135 الى 138 ق أ) فموانع الارث هي أوصاف شرعية تلحق بمن هو أصلا أهل للإرث من غيره.
وموانع الارث في قانون الأسرة الجزائري هي كالاتي:
أولا : القتل العمد : 
لقوله (ص) " لا يرث القاتل" والقاتل بتلبسه في ازهاق روح مورثه يكون كأن يستعجل حصوله على ميراثه منه.
وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فنص في المادة 135 ق أ بأنه يمنع من الميراث الأشخاص الاتية:
1- قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا.
2- شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3- العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
وتنص المادة 136 ق أ بأنه الممنوع من الارث لا يحجب غيره.
وبالتالي فإن القتل المانع من الارث هو القتل العمدي أو العدواني بغير حق ولا عذر قانوني. أما القتل الخطا فلا يمنع من الميراث. لانعدام القصد الجنائي .


ثانيا: اللعان : 
اللعان لغة هو البعد واصطلاحا هو ما يحصل من ملاعنة وحلف أمام القضاء بين الزوجين بسبب نفي الحمل أو دعوى الرمي بالزنا (م 41 ق أ).
فإذا تم اللعان على وجه المقرر شرعا، فرق القاضي بينهما ونفي نسب الولد منه، فلا يرث الولد من الزوج وإنما يرث من أمه وهذا ما نصت عليه المادة 138 ق أ " يمنع من الارث اللعان".

ثالثا: الردة : 
وهي خروج المسلم عن دينه، وإعلانه الكفر به وبتشريعه بقول أو فعل وارادته. وحكمه في الاسلام أنه يعتبر لا دين له، فاتفق الفقهاء على أن المرتد عن الاسلام لا يرث غيره مهما كانت ديانة المورث.
لأن المرتد في حكم الميت.
ويرى الامام مالك بان المرتد لا يرث ولا يورث. وتذهب أمواله إلى بيت المال. لأن بردته صار حوبا على المسلمين.


رابعا : اختلاف الدين : 
ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا تجوز التوارث بين المسلم والكافر، وهذا لقوله (ص) " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
فإذا كان الميت مسلما والوارث كافرا (ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بالعكس) فإنه لا توارث بين ملتين لقوله (ص) : " لا يتوارث أهل ملل شتى". وفي رواية أخرى " لا يتوارث أهل ملتين ".
ونلاحظ أن المشرع الجزائري ذكر الردة كمانع للميراث في المادة 138 ق. أ ولكنه أغفل اختلاف الدين كمانع من موانع الارث.
وينبغي أخيرا ملاحظة أن من قام به مانع شرعي من موانع الارث فإنه يعتبر كالميت في حق الورثة ووجوده من عدمه فهو لا يرث ولا يؤثر في غيره من الورثة لذلك لا يؤثر وجوده في حجب أي واحد منهم حجب حرمان أو حجب نقصان (م 136 ق. أ).

الفرق بين المحروم والمحجوب في نظام الميراث : 
هناك فرق دقيق بين المحروم  والمحجوب في الميراث، فالشخص الذي قام به مانع من موانع الارث سمي "محروما " ويعتبر وجوده كعدمه ولا يؤثر على غيره من الورثة.
أما إذا كان الوارث لا يرث لوجود وارث هو أقرب منه وأقوى منه، كوجود الجد مع الاب، فغن الجد لا يرث لوجود الأقرب منه. وهو الأب، فهو هنا أي الجد "محجوب" ولا يعتبر وجوده كعدمه بل يؤثر على غيره من الورثة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الميراث ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 11:44 AM