logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-01-2022 11:37 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-04-2013
رقم العضوية : 303
المشاركات : 44
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

تحميل محاضرات قانون الاسرة بصيغة doc
المحاضرة الأولى تعريف علم الميراث
المحاضرة الثانية عناصر التركة والحقوق المتعلقة بها
المحاضرة الثالثة أركان الميراث، شروطه، وموانعه
المحاضرة الرابعة المستحقون للتركة بطريق الارث



الأستاذة بن مسعودة شهرزاد
لتحميل المحاضرات بصيغة DOC

إضغط هنـــــا


المحاضرة الأولى : تعريف علم الميراث
أولا : تعريف علم الميراث :
فالميراث في اللغة مصدر لفعل ورث، يرث، ارثا وميراثا، ومعناه انتقال الشيء من شخص خر.
أما الميراث في الاصطلاح الفقهي: فهو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الارث، سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو من الحقوق الشرعية. فهو علم يعرف بمقتضاه نوع المستحقين للتركة الصافية ونصيب كل وارث.
وهو علم ما بعد الموت.
أما المقصود بعلم الميراث، فهو القواعد الفقهية والحسابية التي يعرف بها حق أو نصيب كل وارث من التركة، وعرفه المالكية بأن علم من العلوم الشرعية، يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث .
أما المشرع الجزائري لم يورد تعريفا للميراث، تاركا ذلك للفقه والقضاء، في حين عرفته المحكمة العليا بأنه ما يخلفه المورث من أموال وحقوق مالية جمعها وتملكها أثناء حياته لمن استحقها بعد موته.
ثانيا: حكمة مشروعية الميراث :
انطلاقا من الواقع العملي والمعطيات الفطرية في الحياة البشرية، وتحقيق للمصالح الاجتماعية الأخرى، شرع الاسلام قاعدة الميراث، وحكم بجعل تركة الميت ملكا لأفراد ورثته. وفي ذلك احترام لملكية الأفراد. فالدافع الذي يجعل الشخص يكد ويجد للحصول على الأموال وتنميتها تأكده من رجوعها وما تبقى منها إلى أولاده وذوي أقربائه.
ثالثا : مكانة علم الميراث وأهميته :
يحتل علم الميراث من بين أبواب الفقه الاسلامي مكانة عالية، وحظي بمنزلة رفيعة لم يحظ بها غيره من الأبواب الفقهية الأخرى.
ولقد اعتبره بعض علماء المواريث ثلث علم الدين: لقوله (ص):" العلم ثلاثة، وما وراء ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة ".
في حين صرح الأكثرون بأنها نصف العلم. لقوله (ص): " تعلموا الفرائض، وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي" .
رابعا: الميراث قبل الاسلام :
الميراث مبدأ معترف به بين الشعوب والأجناس القديمة والحديثة، وهو عريق في الأمم، مع الاختلاف في النظم، والتباين في الأسباب، كما عرفته العرب في جاهليتها، والأمم الغربية كالرومان واليونان.
فعند قدماء المصريين كانت طريقة التوريث عندهم أن كل الابن الأكبر محله المتوفي في زراعة الأرض. وإذا مات حل محله فى الادارة أخوه الذي يليه في السن، فلما صدر قانون بوخوريس سوى في الارث بين الذكور والاناث.
كما أن الميراث عند قدماء الرومان، اعتمد على إقامة خليفة للمتوفي يختاره حال حياته من ابنائه أو من غيرهم، بشرط موافقة القبيلة على هذا الاختيار. وفي سنة 543 م تغير الوضع في روما، وأصبحت القرابة قاعدة للميراث. كما أن النظام الروماني سوى بين الابن الشرعي والطبيعي والمتبني في الميراث.
إن الميراث عند الرومان كان يتم عن طريق الوصية وهو الارث بالوصية.
وكان الميراث عند قدماء اليونان شبيها به عند الرومان في إقامة خليفة للبيت، يقوم مقامه في الحروب والغزوات، وللمورث أن يوصي بجميع أمواله إلى من يشاء ولو كانوا من الأجانب.
أما نظام الارث في الشريعة اليهودية، فقد كان يقوم على حرمان الاناث من الميراث مطلقا في حالة وجود الذكر. كما أنه يعطى للولد البكر حظ الأنثيين من اخوت الصغار.
كما أن الزوج يرث زوجته، بينما الزوجة لا حق لها في ميراث زوجها.
ففي الشريعة اليهودية لا ميراث للبنات أو الزوجة او أحد الاقارب.
أما نظام الارث عند المسيحيين، فلم يتعرض له الانجيل، حيث اتبعوا ما كان يجري العمل به في شريعة اليهود.
خامسا : نظام الارث في الجاهلية :
كان العرب في الجاهلية لا يورثون البنات، ولا الزوجات ولا الأمهات ولا غيرهن من النساء، ولا الصغار، وغنما يرث الميت الأخ الأكبر لأن سبب الإرث عندهم هو القدرة على الحمل السلاح. وحماية العشيرة والدفاع عن القبيلة. وكان التوارث يرجع إلى أسباب ثلاثة و هي :
أ/ النسب : وهم الأولاد الكبار الذين يقاتلون الأعداء. ولا يورثون الأطفال والنساء.
ب/ التبنى : فاقد كان الرجل منهم يتبنى ابن غيره فينسب إليه ويرثه إذا كان كبيرا بالغا.
حيث كان ينزل منزلة الابن الصلبي من النسب.
ج/ الحلف : أو التحالف أو المعاقدة وهو عبارة عن إجراء عقد بين رجل واخر لا تربطه به صلة النسب وبإتمام التعاقد التعاقد يستحق كل حليف إرث حليفه.
سادسا : الميراث في الإسلام :
فلما جاء الاسلام منع الظلم ووضع نظاما حكيما للميراث. حيث بنى الاستحقاق في الميراث الاسلامي على الأمور التالية:
1- يقوم على علاقة القرابة والزوجية.
2- إلغاء صفات الذكورة والأنوثة والغير والكبر في اصل الاستحقاق.
3- إزالة الظلم الذي كان لاحقا بالمرأة في الجاهلية.
4- عدم حرمان الأصول والفروع في أصل الاستحقاق.
5- إن الذكر يأخذ ضعف الأنثى غالبا.
6- إن الإخوة والأخوات لا يرثون مع وجود الأبوين.
وبذلك هدم الاسلام قواعد الجاهلية من قصر الاستحقاق على الذكور وأقام نظام التوريث على أساس نظام محكم يحول دون تكرس الأموال في يد واحدة.
سابعا : أحكام المواريث في قانون الأسرة الجزائري :
جعل المشرع الجزائري الميراث والوصية من الطرق القانونية والشرعية لاكتساب الملكية (مادة 773 و 777( قانون مدني .
ولقد تناول قانون الأسرة الجزائري أحكام المواريث في الكتاب الثالث من المادة 126 إلى 183أي )57 مادة)، واهتم قبل كل شيء بتصفية التركة لئلا تختلط مالها لك مع ما للورثة.
فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة الت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا آلت إلى الخزينة العامة (مادة 180/ 20) ويراعي في القسمة حقوق الغائبين والمحجورين والحمل ) مادة (181.
ويجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها، وطرق الطعن في أحكامها (م 183.(
ثم حدد القانون الأحكام العامة للميراث، (مادة 126 و 138)، واصناف الورثة المستحقين للتركة كأصحاب الفروض (م 139 و 149)، والعصبة (م 150 و 156)، وأحوال الجد (م 158 (، ثم نص على أحكام الحجب (م 159 و 165)، والعول والرد (م 166 و 168(، واخيرا تعرض القانون لبعض المسائل الخاصة بالميراث (م 175 و 179 ) وأحكام قسمة الشركات (م 183 و 180(

المحاضرة الثانية : عناصر التركة والحقوق المتعلقة بها .
التركة هي الركن الأهم في الميراث، بل هي موضوعه الذي يبحث فيه، والتركة هي مجموع ما يتركه الميت من أموال أو حقوق مالية على اختلاف أنواعها. بعد سداد الديون .
أولا : تعريف التركة :
التركة في اللغة : ما يتركه الشخص بعد موته، والتركة فى اللغة مشتقة من الترك وهو التحنية.
أما في الاصطلاح الفقهي : تطلق على أحد المعنيين معنى عام ومعنى خاص.
أما التركة بالمعنى العام : فإنها تطلق على ما ترك الميت من مال كاف ملكا له.
أما التركة بالمعنى الخاص : فهي ما يتركه الميت من مال أو حق مالي خالص بعد سداد ما عليه من الديون، وتنفيذ ما صدر عنه من وصايا.
فالفارق الشرعي بين التعريفين هو سداد الديون عملا بالقاعدة الشرعية " لا تركة إلا بعد سداد الديون".
ولقد اختلف الفقهاء فى تعريف التركة:
فالتركة عند الأحناف والظاهرية هي ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق مالية خالصة عن تعليق حق الغير بعينه (كالرهن مثلا(
أما التركة عند المالكية والشافعية والحنابلة فتشمل ما كان للإنسان حال حياته فإنه ينتقل بعد موته إلى ورثته من مال وحقوق.
أما التشريع الجزائري فلم يتعرض بتعريف التركة، مما يوجب الرجوع إلى الشريعة الاسلامية انطلاقا من نص المادة 222 ق أ.
ثانيا : ما يورث ومالا يورث من التركة :
فما يورث شرعا هي الأموال والحقوق المالية التي يتركها الميت على اختلاف أنواعها، كالعقارات (منازل وأراضي)، والمنقولات والحقوق العينية المقومة بالمال كحقوق الارتفاق الانتفاع والسكن، وكذا الحقوق التجارية كالأصول التجارية والمؤسسات، والشركات والأسهم، و السندات، والأسماء التجارية، والعلامات التجارية، براءات الاختراع....الخ.
كما أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية قابلة للانتقال.
هذا بالإضافة إلى الأشياء الثمينة كالحلي (المصوغ) والتحف، والنقود، والصكوك. أما عن الأشياء والأموال غير القابلة للتعامل شرعا وقانونا، وتخرج عن دائرة التعامل كتلك التي لا يستطيع أن يستأثر بحيازتها أحد المباحات العامة والأملاك العمومية. والوظائف العامة، ورخص الأسلحة.
كما أن الحقوق الشخصية المحضة التي لا تتعدى إلى غير صاحبها كحق الولاية. وحق الحضانة، والطلاق، فانها تنتهي بموت المورث ولا تورث تلقائيا.
أما الديون فهي لا تورث أيضا لأن التركة هي المسؤولة عن الدين. فإن تجاوز الدين مجموع التركة. فإن الورثة غير مسؤولين عن سداده.
وعليه فإن المال الذي يورث في القانون الجزائري هو جميع الحقوق المالية التي تتعلق بالأموال، ومنافعها التي تقبل الانتقال والتعامل لقوله عليه الصلاة والسلام:" من ترك مالا فللوارث" ولقوله أيضا:" من ترك مالا أو حقا فلورثته .
ثالثا : الحقوق المتعلقة بالتركة :
الحقوق جمع حق وهو الثابت الذي لا يجوز انكاره، والحقوق المتعلقة بالتركة وهي:
الحق الأول : تجهيز الميت وتكفينه بالقدر المشروع :
المراد به هو ما ينفق عليه من وقت وفاته إلى حين دفنه. كنفقات الغسل، والتكفين، ونقل الجنازة، وثمن القبر ومبالغ التعزية، والتجهيز المطلوب هو ما يليق بأمثاله، ويناسب حاله من غير إسراف ولا تقصير.
الحق الثاني : سداد الديون الثابتة في ذمة المتوفي :
لا تقسم التركة بين الورثة حتى تقضى الديون عن الميت. لأن لا تركة إلا بعد سداد الديون.
لقوله ص : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه".
والدين مقدم على الوصية بإجماع الفقهاء وهو ما ذهب به القانون الجزائري (م 180 فقرة 2 قانون الاسرة (
هذا وتسدد الديون حسب الترتيب الاتي:
1- الديون الممتازة : وهي الديون الثابتة للخزينة العامة كالغرامات المالية، وديون الجمارك والرسوم والضرائب، وديون العمال، والنفقة الشرعية المقدرة للمطلقة والمحضونين.
2- الديون المتعلقة بالأعيان: ومن أمثلتها الأعيان المرهونة، وحق البائع في المبيع. إذا لم يكن قد استوفى الثمن.
3- ديون الميت المطلقة : وهي الديون الشخصية أو الالتزامات الثابتة في ذمة الميت والتابعة للعباد كغصب مال أو احداث ضرر للغير، أو كان بسبب عقد الايجار والصداق في عقد الزواج ....الخ.
4- ديون الله تعالى: وهي التي تثبت للفقراء وليس له مطالب معين من الناس كالزكاة، والنذور والكفارات والحج.
الحق الثالث : تنفيذ الوصايا الصحيحة النافذة :
بعد إخراج الحقوق السابقة الذكر، لابد من تنفيذ الوصية (م 180فقرة 3 ق أ) والوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وهي مقدمة قانونا على التركة. وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع.
والمقصود بالوصية هنا هي الوصية الارادية أو الاختيارية لأنها تكون باختيار الموصي، أما الوصية الواجبة (التنزيل) فهى التي أوجبها القانون للأحفاد الذين يموت أبوهم قبل جدهم أبيهم في جدهم أو جدتهم، كما لو و جدتهم فإنهم يرثون بنص القانون ما ينوبهم في ، كان أبوهم حيا، وتقدم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية في التنفيذ.
ولا تنفذ الوصية إلا إذا كانت صحيحة ونافذة. وهذا بتوافر الشروط التالية:
1- أن تكون الوصية في حدود (1/3) عملا بأحكام المادة 185 ق أ وإذا زادت عليه توقفت الزيادة على إجازة الورثة.
2- لا وصية لوارث، إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي (م 189 ق أ (
3- يشترط في صحة الوصية أن يكون الموصي أهلا للتبرع. بأن يكون سليم العقل (م 186 ق أ) ومن ثمة فإن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية.
الحق الرابع : حق الورثة :
بعد استيفاء الحقوق السالفة يوزع الباقي من التركة على الورثة الشرعيين شريطة أن يحصل السبب وأن تتحقق شروط الميراث. وأن ينتفي المانع، ويوزع عليهم بحسب درجاتهم في الارث في فرض وتعصيب. فإن لم يوجد وارث آلت التركة إلى ذوي الأرحام. وإن لم يوجدوا آلت إلى الخزينة العامة فيأخذ كل وارث نصيبه المقدر له شرعا وقانونا بحسب الترتيب المبين في قانون الأسرة (م 180 ق أ) الذي حصر الورثة في أصناف أربعة وهى:
1- أصحاب الفروض.
2-لاالعصبات.
3- ذوو الأرحام.
4- الخزينة العامة.

المحاضرة الثالثة : أركان الميراث، شروطه، وموانعه.
أولا : أركان الميراث :
لكي يتحقق الميراث، لابد من وجود ثلاثة أشياء تسمى أركان الميراث والركن لغة هو الجانب الأقوى، أما في الاصطلاح فهو ما توقف الشيء على وجوده وكان جزءا من حقيقته.
وأركان الميراث هي:
1- المورث : وهو الميت حقيقة بأن فارق الحياة أو حكما بأن حكم القاضي موته مع احتمال حياته، أو تقدير كالجنين الذي ينفصل ميتا بجناية على أمر ولم يأخذ المشرع الجزائري بالموت التقديري.
2- الوارث : هو الشخص الذي يستحق نصيبا من التركة، قل هذا النصيب أو كثر، وذللك بسبب من أسباب الارث كالقرابة أو الزوجية.
3- الموروث : هو الشيء الذي يورث عن الميت، وسمي الشيء الموروث أو التركة بعناصرها المختلفة.
ثانيا : أسباب الميراث :
لقد حصر المشرع الجزائري في المادة 126 ق أ أسباب الميراث في سببين رئيسين هما :
الزوجية والقرابة.
أ- السبب الأول : الزوجية :
إن عقد الزواج أمر موجب التوارث بعد الزوجين ولا يتوقف اطلاقا، على الدخول، فلو هلك أحد الزوجين بعد انعقاد العقد ورث فيه الآخر، (م 126 ق أ). ويتطلب هذا السبب وفقا لقانون الأسرة شرطين هامين وهما:
1- أن يكون الزواج صحيحا :
لا يقع التوارث بين الزوجين إلا إذا كان عقد الزواج صحيحا ولم من غير دخول أو خلوة (م 126 و 130 ق أ) أما اذا ثبت بطلان الزواج فلا توارث بين الزوجين (م 131 ق أ) ولا توارث أيضا بالزواج الفاسد.
ولو وقع بعدها دخول حقيقي، أما عقد الزواج في مرض الموت فهو فاسد عند المالكية، ولا توارث بين الزوجين وهو ما سارت عليه المحكمة العليا في قرارها المؤرخ فى23-05-2001.
2- ان تكون الزوجية قائمة وقت وفاة المورث ولو حكما :
فإن المعتدة من طلاق رجعي، ترث مطلقها، وهو يرثها أيضا لأن الزوجية تبقى قائمة ما دامت العدة لم تنقضي ( م 132 ق أ (.
- فإذا وقع الطلاق، وانتهت العدة، أصبح الطلاق بائنا بأنواعه، ولا يحصل به الميراث. فإن المعتدة من طلاق بائن لا ترث إلا في طلاق "الفرار" وهو طلاق المريض مرض الموت لزوجته فرارا من ميراثها فى تركته بعد وفاته، فإذا ماتت وهي في عدتها ورثت منه معاملة له بنقيض قصده.
والجدير بالذكر أن في حالة ثبوت اللعان بين الزوجين فلا توارث بينهما (م 138 ق أ (
لقوله (ص) : " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا"
ب- السبب الثاني : القرابة :
وهي رابطة النسب بين المورث ووارثه وهي الأصل في التوريث، وسببها الولادة وتشمل القرابة على أنواع الورثة الثلاثة...، أصحاب الفروض، العصبان، وذوي الأرحام (م 180 ق أ( .
هذا ويثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بشهادة الشهود بأنه ولد على فراشه من زوجته (م 40 ق أ المعدلة بالأمر 05-02. وذلك أن الولد للفراش.
إن أسباب الميراث الواردة في نص المادة 126 ق. أوهي الزوجية والقرابة قد جاءت على سبيل الحصر، وهي أسباب شرعية وقانونية فلا يجوز للوارث أو المورث اسقاط هذه الصفة ولا التنازل عن الارث للغير لأن قواعد الميراث بالنظام العام.
ثالثا : شروط الميراث :
لابد من توافر ثلاثة شروط مجتمعة لا يقوم احدهما مقام الآخر، لأن الميراث في حقيقته هو خلافة شرعية للحي في أموال الميت وهي:
1- تحقيق موت المورث حقيقة أو حكما (م 127 ق أ( .
2- تحقيق حياة الوارث وقت موته مورثه (م 128 أو 133/ 134( .
3- عدم وجود مانع من موانع الارث (م 135 و 138 ق أ(.
1- تحقق موت المورث حقيقة أو حكما :
فإذا مات شخص انعدمت أهليته للتملك، فيزول ملكه إلى من يخلفه فيه ملكية استخلافية وموت المورث هو الواقعة القانونية التي تؤدي إلى افتتاح التركة ليتحدد نصيب كل وارث فيها. وموت المورث وفقا للمادة 127 ق. أإما ان تكون حقيقة أو حكما (اي بحكم القاضي( .
فأما الموت الحقيقي: هو توقف القلب والدورة الدموية عن العمل والرئتين عن التنفس توقفا تاما لا رجعة فيه سيؤدي حتما إلى توقف جميع وظائف الدماغ، وترجع أهمية معرفة مكان موت المورث في تحديد المحكمة المختصة اقليميا في الفصل في المنازعات المتعلقة بتصفية التركة ( م 8 ق. إم( .
وأما الموت الحكمي: يتمثل في المفقود الذي اقطعت أخباره ولا يعرف مكانه ولا حياته أو موته، فإن طالت مدة غيابه ورفع الأمر إلى القاضي فإن هذا الأخير يحدد مدة معينة (04 سنوات) بعد البحث والتحري عنه بكافة الوسائل.
فإذا انقضت المدة حكم القاضي بموته حسب المادة 109 ق. أ. وعندئذ تعتد زوجته عدة الوفاة. وتقسم أمواله بين ورثته الأحياء وقت صدور الحكم بموته.
2- تحقق حياة الوارث وقت موت مورثه :
حسب المادة 128 ق أ. تنص على ضرورة وجود الوارث حيا وقت موت مورثه إما حقيقة أو حكما.
فالحياة الحقيقية هو الوجود الحقيقي للوارث عند موت مورثه لا قبله ولا معه وهي الثابتة بسجلات الحالة المدنية وشهادات الشهود والبينة.
وأما الحياة التقديرية أو الحكمية فهي تتعلق بالحما مادام في بطن أمه، فحياته ليست محققة وهو يستحق الميراث ولو لم تتحقق حياته بعد باتفاقه الفقهاء.
أما في القانون الجزائري فلا يرث الحمل إلا إذا تحققت حياته وقت وفاة مورثه.
حكم الموتى في وقت واحد أو الموت الجماعي:
إذا لم تثبت حياة الوارث وقت موت مورثه، حقيقة أو تقديرا فلا توارث بينهما شرعا وقانونا، يقينا سبب مصاب أو حادث فإذا ماتت وبينهم قرابة أو زوجية ولم يعلم ترتيب موتهم في وقت واحد كالغرقى في سفينة والهدمى من تهدم البناء. والحرقى في الحروب أو في حوادث السير. فهؤلاء لا توارث بينهم لمانع الشك من الميراث، وذلك لإنتفاء التيقن من حياة الوارث بعد موت المورث بحسب العلم والواقع وتركة كل واحد منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعضهم بعضا (م 129 ق. أ( .
3- عدم وجود مانع من موانع الارث :
قد تتحقق شروط الميراث مع قيام سبب الارث، ومع ذلك يحرم الوارث من الارث، متى نزل به مانع من موانع الارث (م 135 الى 138 ق أ) فموانع الارث هي أوصاف شرعية تلحق بمن هو أصلا أهل للإرث من غيره.
وموانع الارث في قانون الأسرة الجزائري هي كالاتي:
أولا: القتل العمد : لقوله (ص) " لا يرث القاتل" والقاتل بتلبسه في ازهاق روح مورثه يكون كأن يستعجل حصوله على ميراثه منه.
وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فنص في المادة 135 ق أ بأنه يمنع من الميراث الأشخاص الاتية:
1- قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا.
2- شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3- العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
وتنص المادة 136 ق أ بأنه الممنوع من الارث لا يحجب غيره.
وبالتالي فإن القتل المانع من الارث هو القتل العمدي أو العدواني بغير حق ولا عذر قانوني. أما القتل الخطا فلا يمنع من الميراث. لانعدام القصد الجنائي .
ثانيا: اللعان : اللعان لغة هو البعد واصطلاحا هو ما يحصل من ملاعنة وحلف أمام القضاء بين الزوجين بسبب نفي الحمل أو دعوى الرمي بالزنا (م 41 ق أ( .
فإذا تم اللعان على وجه المقرر شرعا، فرق القاضي بينهما ونفي نسب الولد منه، فلا يرث الولد من الزوج وإنما يرث من أمه وهذا ما نصت عليه المادة 138 ق أ " يمنع من الارث اللعان".
ثالثا: الردة : وهي خروج المسلم عن دينه، وإعلانه الكفر به وبتشريعه بقول أو فعل وارادته. وحكمه في الاسلام أنه يعتبر لا دين له، فاتفق الفقهاء على أن المرتد عن الاسلام لا يرث غيره مهما كانت ديانة المورث. لأن المرتد في حكم الميت.
ويرى الامام مالك بان المرتد لا يرث ولا يورث. وتذهب أمواله إلى بيت المال. لأن بردته صار حوبا على المسلمين.
رابعا : اختلاف الدين : ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا تجوز التوارث بين المسلم والكافر، وهذا لقوله (ص) " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" .
فإذا كان الميت مسلما والوارث كافرا (ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بالعكس) فإنه لا توارث بين ملتين لقوله (ص) : " لا يتوارث أهل ملل شتى". وفي رواية أخرى " لا يتوارث أهل ملتين" .
ونلاحظ أن المشرع الجزائري ذكر الردة كمانع للميراث في المادة 138 ق. أ ولكنه أغفل اختلاف الدين كمانع من موانع الارث.
وينبغي أخيرا ملاحظة أن من قام به مانع شرعي من موانع الارث فإنه يعتبر كالميت في حق الورثة ووجوده من عدمه فهو لا يرث ولا يؤثر في غيره من الورثة لذلك لا يؤثر وجوده في حجب أي واحد منهم حجب حرمان أو حجب نقصان (م 136 ق. أ( .
الفرق بين المحروم والمحجوب في نظام الميراث: هناك فرق دقيق بين المحروم والمحجوب في الميراث، فالشخص الذي قام به مانع من موانع الارث سمي "محروما " ويعتبر وجوده كعدمه ولا يؤثر على غيره من الورثة.
أما إذا كان الوارث لا يرث لوجود وارث هو أقرب منه وأقوى منه، كوجود الجد مع الاب، فغن الجد لا يرث لوجود الأقرب منه. وهو الأب، فهو هنا أي الجد "محجوب" ولا يعتبر وجوده كعدمه بل يؤثر على غيره من الورثة.
خامسا : التعريف بأهم المصطلحات الميراثية
توجد في علم الميراث بعض المصطلحات الشرعية التي يجب على الباحث ادراك معناها ومن أهمها ما يلي:
1- التركة : مجموع ما يتركه الميت من أموال أو حقوق مالية.
2- التركة الخاصة أو الصافية : مجموع ما يتركه الميت من أموال وحقوق مالية بعد تصفيتها من الحقوق المتعلقة بها.
3- الميراث أو الارث : هو من العلوم الشرعية يعرف به من يرث ومن لا يرث.
4- أصحاب الفروض : هم الذين لهم نصيب مقدر في كتاب الله وسنة رسوله.
لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه. وهذه الفروض هي: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس (م 143 ق أ). وأصحاب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور وثمان من الاناث. مواد )141 و142 و144 و 149 ق أ ( .
5- العصبة : جمع عاصب وهم أقرباء الميت غير ذوي الفروض. والعاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم.
والعصبة بالنفس ثلاثة أنواع : عصبة بالنفس، وبالغير، ومع الغير (مادة 151 و 157 ق أ (
6- ذوو الأرحام : هم أقارب الميت الذين ليسوا ذوي فروض ولا عصبة (م 139 ق أ( كالخالة و العمة. و كابن البنت. ابن الأخت.
7- المحروم : هو الوارث الذي قام به مانع من موانع الارث كالقتل مثلا.
8- الحجب : هو منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه بسبب وجود شخص آخر يحجبه
والحجب نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان (م 159 ق أ( .
9- أصل المسألة : هو المضاعف البسيط لمقامات الكسور أي بمعنى أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسر.
10- العول : هو زيادة في عدد السهام ونقصان في الأنصبة أو هو زيادة أصحاب الفروض على أصل المسألة ( م 166 ق أ( .
11- الرد : هو توزيع ما بقي من سهام التركة على أصحاب الفروض بنسبة فرض كل مسلم إذا لم يكن هناك عصبة. أما إذا وجد العاصب أخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض.
12- التصحيح : هو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد التي يراد القسمة عليها والعدد المقسوم يسمى التصحيح.
13- الحمل : هو ما في بطن الأدمية ولد ذكرا كان أم أنثى، يرث ويؤثر على غيره من الورثة (م 173 و 174 ق أ( .
14- المفقود : هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه، ولا حياته، وهو لا يعتبر مفقودا إلا بحكم (م 109 ق أ( .
15- الخنثى : هو إنسان لا يعرف أنه ذكرا أو أنثى.
16- ولد الزنا : هو الذي أتت به أمه من سفاح. ولا يعرف له أب ينتسب إليه، ولذلك ينسب إلى أمه وحدها فترثه ويرثها.
17- ولد اللعان : هو الذي ولدته أمه على فراش الزوجية ولكن الزوج رمى زوجته بالزنا وأجري بينهما اللعان. وحكم بنفي نسب الولد ولذلك فينسب إلى أمه وحدها (مادة 41 و 138 ق ا ( .
18- الوصية : هي تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع (م 184 ق أ(
19- التنزيل : هو الوحشية الواجبة المفروضة بحكم القانون لصنف معين من الأقربين الذين حرموا من الميراث لوجود من يحجبهم بشروط خاصة ومقدار معين (مواد 169 و 172 ق أ(

المحاضرة الرابعة : المستحقون للتركة بطريق الارث.
أولا: أصحاب الفروض :
الفروض جمع فرض، والمراد به هنا المقدار المعين شرعا لكل وارث من التركة يسمى بالسهم أو النصيب وأصحاب الفروض هم الورثة الذين قدرت لهم الشريعة أنصبة معينة في التركة (م 140 ق أ) وهم يحتلون المرتبة الأولى في درجات الاستحقاق وهذه الفروض المحددة هي ستة : النصف، والربع والثمن والثلثان الثلث والسدس ) م 143 ق أ( حملة أصحاب الفروض اثنا عشر منهم أربعة ذكور وهم: الأب، الجد لأب وإن علا، الزوج، الأخ لأم.
وثمان من الإناث وهن :
البنت، بنت الابن، الأم، الزوجة، الجدة من الجهتين إن علت الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم.
1- ميراث الزوج والزوجة : إذا وجد أحد الزوجين، فلا بد أن يرث ما فرضه الله له، ولا يرث بغير الفرض وهو يختلف نظرا لوجود الفرع الوارث وعدمه.
أ/ ميراث الزوج : للزوج حالتان :
الحالة الأولى : يرث من زوجته النصف (1/ 2) إن لم يوجد فرع وارث للزوجة، مذكرا كان أم مؤنثا، سواء كان الفرع من الزوج أو من غيره.
الحالة الثانية : يرث من زوجته الربع (4/1) إذا وجد فرع وارث للزوجة، مذكرا كان أم مؤنثا سواء كان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج أو من غيره.
والمراد بالفرع الوارث هو صاحب الفرض (البنت، بنت الابن) أو العصبة (كالابن، ابن الابن) أما الفرع من ذوي الأرحام لابن البنت أو بنت البنت فلا يسمى فرعا وارثا.
ب/ ميراث الزوجة : وللزوجة حالتان أيضا :
الحالة الأولى : الربع (1/4) عند عدم وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أو أنثى.
الحالة الثانية : الثمن (1/8) عند وجود الفرع الوارث سواءا كان منها أو من غيرها، ويشتركن في الربع أو الثمن إذا كن أكثر من واحدة.
ملاحظات هامة في ميراث الزوجين :
1- ميراث الزوجين هو بالفرض دائما.
2- لا يرد على الزوجين إلا بشروط شرعية قانونية.
3- لا ميراث بالزوجية إلا إذا كان عقد الزواج صحيحا.
4- تشترك الزوجات في حالة التعدد في الربع أو الثمن.
مسائل تطبيقية على ميراث الزوجين :
1- توفيت الزوجة عن زوج، ابن، عم شقيق:
للزوجة الربع، وللابن الباقي لأنه عصبة، ولا شيء للعم لأنه محجوب.
2- توفيت الزوجة عن زوج، أب، بنت مسيحية:
للزوج النصف، وللأب الباقي تعصيبا، أما البنت فهي محرومة لاختلاف الملة.
3- توفي الزوج عن زوجته، ابن، ابن ابن:
للزوجة الثمن فرضا والباقي للابن، وابن الابن محجوب.
4- توفى الزوج عن زوجتين، ابن بنت:
للزوجتين الثمن مناصفة بينهما والباقي لابن البنت بطريق الارث بالرحم.
ثانيا : ميراث البنات الصلبيات،
البنت الصلبية هي بنت المتوفي أو المتوفاة مباشرة، وهي ترث بالفرض، وتصير عصبة إذا وجد معها ابن المتوفي فترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين فأحوال البنات الصلبيات
ثلاثة و هي :
الحالة الأولى : ترث النصف بطريق الفرض، إذا انفردت ولم يكن معها بنت أخرى ولا ابن يعصيها مباشرة.
مثال: توفيت الزوجة عن زوج بنت وأخ شقيق. فللزوج (4/1 لوجود الفرع الوارث)، وللبنت
½ لانفرادها وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا .
الحالة الثانية : أن ترث الثلثين بطريق الفرض إذا كانت أكثر من واحدة ولم يوجد من
مثال: توفي الزوج عن زوجته وثلاث بنات وعم . فللزوجة (الثمن 8/1) وللبنات 2/3 وللعم الباقي تعصيبا.
الحالة الثالثة : الارث بالتعصيب إذا وجد معها ابن المتوفي، فتأخذ نصف نصيبه، فالذكر له سهمان والأنثى سهم واحد، عن طريق المضاعفة.
مثال: توفي زوج عن زوجته، وأب، وبنتين، وثلاثة أبناء.
فللزوجة (الثمن8/1)، وللاب (السدس 6/1)، والبنتين والأبناء، الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسائل تطبيقية على ميراث البنات :
1- توفيت عن زوج، بنت، أخ لأب.
للزوج الربع (4/1)، وللبنت (2/1)، وللأخ الباقي تعصيبا.
_2 توفي عن زوجته، وابنتين، وأخت لأب.
للزوجة الثمن (8/1)، وللبنتين (3/2)، وللأخت الباقي تعصيبا.
3- توفيت عن زوج، بنت، ابن.
للزوج (4/1) الربع، والبنت والابن الباقي تعصيبا للذكر مثل: حظ الانثيين.
ثالثا: ميراث بنات الابن :
القصود ببنت الابن هو كل أنثى للمتوفي عليها ولادة بواسطة أبنائه، وهي لا ترث مع وجود الابن، وتقوم مقام البنت الصلبية عند عدمها، ولها ستة حالات وهي:
الحالة الأولى : النصف (2/1) للواحدة إذا انفردت، ولم يكن للمتوفي ابن ابن في درجتها ولا مثال: كما في أب، أم، بنت ابن.
فلبنت الابن النصف (2/1)، وللأم السدس (6/1)، وللأب الباقى تعصيبا.
الحالة الثانية : الثلثان (3/2) للبنتين فأكثر، إذا لم يكن للمتوفي بنت صلبية أو ابن ابن في درجتهن.
مثال: أب، وبنتين.
فللبنتين الثلثان (3/2)، وللأب الباقي تعصيبا.
الحالة الثالثة : ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن ابن، ويكون للذكر ضعف الأنثى.
مثال: كما في زوجته، ابن ابن، بنت ابن.
فللزوجة الثمن (8/1)، وللابن ابن، وبنت الابن (الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين(
الحالة الرابعة : السدس (6/1) للواحدة فأكثر مع البنت الصلبية تكملة للثلثين، ويشتركن في السدس (6/1)، إذا كن أكثر من واحدة ويقسم عليهن بالتساوي.
مثال: كما في بنت، بنت ابن أخت شقيقة.
فللبنت النصف (2/1)، ولبنت الابن (6/1)، وما بقي للأخت.
الحالة الخامسة : تحجب بنت الابن، بالبنتين الصلبتين فأكثر، ولا ترث شيئا إلا إذا كان بجانبها ذكر في درجتها أو أسفل منها، فإنه يعصبها وترث منه بالتفاضل إن بقي شيء من التركة على أصحاب الفروض وهو ما سمي" بالابن البار" لأنه لولاه لما ورثت شيئا.
مثال 1 : توفي عن أب، أم، بنتين، بنت ابن.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
محاضرات ، قانون ، الاسرة ،









الساعة الآن 09:27 PM