شرح خصائص المحل التجاري
هو مال منقول
و مال معنوي
و أنه ذو صفة تجارية
نظم المشرع الجزائري أحكام المحل التجاري في المواد 78 إلي 214 قانون التجارى.
تعريف :
المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة المخصصة لممارسة تجارة أو صناعة معينة، وأن هذه المجموعة تتضمن نوعين من العناصر مادية كالسلع والمهمات، وعناصر معنوية هي الأهم، كالاتصال بالعملاء والاسم التجارية والعلامات وغيرها.
خصائص المحل التجاري تتمثل في :
أولا : إنه مال منقول :
لما كان المحل التجاري يتكون من عناصر كلها منقولة مادية كانت أو معنوية كما هو الحال بالنسبة للبضائع أو الأثاث أو حق الاتصال بالعملاء وغيرها فهو منقول ولا يخضع بالتالي للقواعد القانونية التي تحكم العقار.
أي أن المحل التجاري يشمل منقولات مادية كالبضائع والمهمات والآلات، ومنقولات معنوية كعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والعلامة التجارية وغيرها.
وتطبيقاً لذلك المحل التجاري لا يقصد به المكان الذي يباشر فيه التاجر نشاطه التجاري بل إن العقار لا يعتبر من العناصر المكونة للمحل التجاري.
كما أنه إذا باع الشخص محله التجاري فإن البيع يسري عليه أحكام بيع المنقولات، وإذا أوصى التاجر بجميع منقولاته إلى شخص آخر فإن المحل التجاري يدخل ضمن الوصية، ولا يخضع بالتالي للقواعد القانونية التي تحكم العقار.
- إن المحل التجاري مال منقول تسري عليه الأحكام القانونية الخاصة بالمنقول .
ثانيا : أنه مال معنوي :
المحل التجاري وان كان يتكون من عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي إلا أنه هو ذاته مالمعنوي يمثل مجموعة هذه العناصر مستقلا عنها ومكونا وحدة لهاخصائصها التي تختلف عن خصائص كل عنصر من عناصره وبإعتباره مالا منقولا فانه لا يخضع للأحكام القانونيةالخاصة بالمنقول المادي.
إن المحل التجاري وإن كان يتكون من عدة عناصر بعضها مادي وبعضها معنوي إلا أنه هو ذاته مال معنوي، وذلك لتغليب العناصر المعنوية باعتبارها تمثل القيمة الاقتصادية للمحل التجاري، كما يمكن تبرير ذلك بأن هذه العناصر المادية وحتى المعنوية لا تمثل المحل التجاري بل هو مال ناجم عن تآلف العناصر معاً، فهو وحدة واحدة متميزة ومستقلة عن العناصر التي تكونه، ولها قيمة مالية متميزة عن قيمة كل عنصر من هذه العناصر.
وترتيباً على ذلك لا يخضع المحل التجاري للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي، ومن أهم هذه الأحكام قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وعليه إذا حصل تنازع بين عدة مشترين فالأفضلية لأسبقية تاريخ العقد، ولا عبرة لتاريخ وضع اليد على المحل التجاري.
- ومن ثم فإن المحل التجاري لا تسري عليه أحكام القانون الخاصة بالمنقول المادي .
ثالثا : أنه ذو صفة تجارية :
يجب لكي يعتبرالمحل تجاريا أن يكون إستقلاله ونشاطه لأغراض تجارية فاذا كان إستغلال المحللغير هذه الأغراض (كأغراض مدنية ) فانه لا يعتبر محلا تجاريا.
لا يوجد المحل التجاري قانوناً إلا إذا خصص للقيام بنشاط تجاري، أما إذا كان المحل يستغل لمزاولة نشاط مدني فإنه لا يعد محلاً تجارياً حتى وإن تضمن عناصر المحل التجاري مثل الاتصال بالعملاء وكذلك العناصر المادية مثل الأثاث والآلات والمهمات، فمثلاً لا تعد مكاتب المحامين والمهندسين وعيادات الأطباء محلات تجارية، لأنها مخصصة لممارسة مهنة مدينة.
ولا يكفي لوجود المحل انه يخصص للقيام بنشاط تجاري، وإنما ينبغي فوق ذلك أن يكون هذا النشاط مشروعا، أي غير مخالف للقانون والنظام العام، وتطبيقاً لذلك لا يعد محل تجاري محال لعب القمار أو المتاجرة في الأسلحة خلافاً للقانون أو أماكن للإنحراف...إلخ.
- يجب أن يكون هذا النشاط التجاري مشروعا أي غير مخالف للقانون والنظام العام.