طريقة تسوية الوضعية للبنايات التي بدون رخصة المخالفة لقواعد التعمير بهدف تحسين المضهر و النسيج العمراني.
طلب تسوية وضعية البنايات على مستوى البلدية
طلب تسوية وضعية البنايات على مستوى مديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء
طلب تسوية وضعية البنايات على مستوى الدائرة والولاية
إجراءات تسوية البنايات في إطار القانون 08-15 :
نص القانون 08-15على مجموعة من الإجراءات لتسوية طلبات التسوية تمر على ثلاث مستويات، بدايتا على مستوى البلدية ثم على مستوى مديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء وفي الأخير يتم إصدار القرار على مستوى الدائرة، القابل للطعن في حالة ما كان بالرفض على مستوى الولاية.
أولا : على مستوى البلدية :
ألزم نص المادة 23 من القانون 08-15 ملاك البنايات المتممة أو غير المتممة المتعلقة بالحالات المنصوص عليها بالمادة 15 من نفس القانون ،
تقديم ملف على مستوى البلدية حول البناية : يتضمن تصريح في خمس نسخ مرفق بباقي الوثائق المنصوص عليها بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي 09-154،
ويتمحور مضمون الملف حول الوثائق البيانية المرفقة برخصة البناء المسلمة سابقا في حالة ما كانت البناية حائزة على رخصة بناء :
مخططات الهندسة المدنية والمعمارية،
مناظر فوتوغرافية للواجهة والمساحة الخارجية،
أجال إتمام البناية ،
بيان وصفي للأشغال المنجزة والمزمع انجازها ،
مخططات الكتلة والموقع ،
شهادة توقف الأشغال،
بالإضافة إلى سند ملكية رسمي أو عقد العرفي،
- حيث يتم تدوين التصريح في سجل خاص على مستوى مصالح التعمير بالبلدية مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا، مقابل وصل استلام.[/b]
وبعد إيداع التصريح المرفق بالملف على مستوى البلدية :
- تقوم مصالح التعمير بالبلدية والمكونة من أعوان فرق المتابعة والتحقيق ، المشكلة من 3 إلى 4 أعوان حسب شكل إقليم كل بلدية وحضيرة السكنات والتي تعين من طرف الوالي باقتراح من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بالقيام بما يلي :
1- متابعة دقة المعلومات الواردة في التصريح المتعلق بتحقيق المطابقة والتحقق منها .
2- معاينة حالة عدم مطابقة البنايات ، وتحرير محضر عدم المطابقة.
3- البحث عن مخالفات القانون رقم 08-15 ومعاينتها .
4- طلب استكمال أي وثيقة إدارية أو تقنية خاصة بالبناية من طرف صاحب البناية .
5- كما يمكن لأعوان الفرقة قبل إعداد رأيهم إبلاغ المعني بالتحفظات المسجلة لرفعها والمتعلقة بالتصريح أو كافة الوثائق الأخرى قصد تصحيحها .
6- إبداء الرأي حول التصريح المقدم بالخانة المخصصة لهم بالتصريح.
7- إيداع الملف المتكون من أربع نسخ والرأي المعلل الخاص بهم خلال مدة 15 يوما من تاريخ إيداع الملف على مستوى مديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء،
ملاحضة :
- إذا تعلق الملف بالبنايات التي تحمل خصوصيات والمتمثلة في البنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري أي البنايات المهمة التي من شأنها أن تستقبل الجمهور بصفة عامة، و البنايات الخاضعة لأحكام تشريعية تنظيمية متعلقة بالسياحة والتراث الثقافي، بالإضافة أيضا إلى البنايات التي تعتبر رخصة البناء الخاصة بها من صلاحيات الوزير أو الوالي.
- أما إذا كان الملف لا يحمل الخصوصيات السابقة ورخصة البناء الخاصة بها من صلاحية رئيس المجلس الشعبي البلدي يودع الملف مباشرة على مستوى الأمانة التقنية للدائرة كما ترسل نسخة للإعلام إلى مصالح التعمير التابعة للولاية.
وعليه يستلزم على مصالح التعمير بالبلدية قبل إيداع الملف على مستوى الأمانة التقنية للدائرة جمع جميع الآراء الخاصة بالإدارات والمصالح والهيئات المؤهلة ، وهو العمل المنوط بمديرية التعمير قبل صدور التعليمة المشتركة رقم 04 طبقا لنص المادة 28 فقرة 2 من القانون 08-15 والمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-154، وهو ما أغفلته التعليمة السالفة عن ذكره.
[/b]
ثانيا : على مستوى مديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء :
كما ذكرنا سابقا شهدت دراسة ملفات التسوية في إطار القانون 08-15 على مستوى مديرية التعمير الهندسة المدنية والبناء تغير وفقا لما استحدثته التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 الصادرة سنة 2012، حيث كان الإجراء المعمول به سابقا بعد إيداع الملف على مستوى مديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء من طرف مصالح البلدية للتعمير، تقوم في هذا الصدد بجمع الموافقات والآراء من الإدارات والمصالح والهيئات المؤهلة كما تقوم بإبداء رأيها المعلل في اجل 15 يوما من تاريخ إخطارها ،
- يتم بعد ذلك إيداع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة للدائرة في اجل شهر ابتداء من تاريخ إخطار مصالح البلدية للتعمير ، و نظرا للتأخر الكبير الذي شهدته دراسة الملفات بهذا الشكل ومن اجل الإسراع في معالجة الملفات تم تغيير الإجراء، من خلال إنشاء لجنة خاصة على مستوى مديرية التعمير الهندسة المعمارية مشكلة من ممثلي المصالح التالية :
التعمير،
الأملاك الوطنية،
الفلاحة، الثقافة السياحة، الطاقة والمناجم،
الري،
الحماية المدنية،
- كما يمكن للجنة أن تستدعي أي ممثل للهيئات المعنية الذي من شأنه مساعدتها في أشغالها، على غرار :
ممثل الحفظ العقاري ،
ممثل شركة توزيع الكهرباء والغاز ،
الموارد المائية والأشغال العمومية.
وقد أغفلت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 من يرأس اللجنة الذي يكون حسب طبيعة المستوى الذي تدرس فيه الملفات مدير التعمير الهندسة المدنية والبناء .
ويتمحور دور هذه اللجنة في دراسة الملفات بالبنايات التي تعتبر رخصة البناء الخاصة بها من صلاحيات الوزير أو الوالي بالإضافة إلى البنايات التي تهمل خصوصيات والمتمثلة في :
1- البنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري وبصفة عامة البنايات المهمة التي من شأنها أن تستقبل الجمهور .
2- البنايات الخاضعة لأحكام تشريعية وتنظيمية متعلقة بالسياحة والتراث الثقافي .
وقصد دراسة الملفات على مستوى هذه اللجنة تقوم أمانة اللجنة بالحصول على جميع الآراء الخاصة بالإدارات والمصالح والهيئات المؤهلة قبل عرض الملف على اللجنة، والمتمثلة في :
- المصالح المكلفة بالأملاك الوطنية .
- مصالح الحماية المدنية فيما يخص البنايات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري وعلى العموم كل البنايات التي تستقبل الجمهور وكذلك البنايات المخصصة للسكن و التي، يمكن أن تخضع لشروط خاصة، منها على وجه الخصوص ما يتعلق بمحارية الحريق .
- مصالح الآثار والمواقع المؤهلة والسياحة عندما تكون مشاريع السكن موجودة في المناطق أو المواقع المصنفة في إطار التشريع المعمول به
- مصالح الفلاحة في إطار أحكام المادة 49 من القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير .
أما طبيعة دراستها فهي تبدي الرأي من خلال تسجيل ملاحظاتها بمحضر اللجنة ولا تقرر قبول الملف من عدمه ، إذ يعتبر دورها مساعدا وموجها للجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات التي تتخذ القرار في الملف .
بعد دراسة الملفات على مستوى لجنة مديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء تقوم بإيداعها على مستوى اللجنة التقنية للدائرة مرفقة بمحضر اللجنة.
ثالثا : على مستوى الدائرة والولاية :
بعد إتمام الإجراءات السابق ذكرها يتم إيداع الملفات من طرف مصالح التعمير التابعة للبلدية ومصالح التعمير التابعة لمديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء على مستوى الأمانة التقنية للدائرة، قصد دراستها من طرف اللجنة المشكلة على مستوى الدائرة وفي حالة ما تقرر رفض الملف يمكن للمعني الطعن لدى لجنة الطعن على مستوى الولاية .
أ- على مستوى الدائرة :
تتم دراسة الملفات على مستوى الدائرة من طرف لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحويق مطابقة البنايات المشكلة من :
- رئيس الدائرة أو الوالي المنتدب عند الاقتضاء رئيسا،
- رئيس القسم الفرعي للتعمير والبناء ،مفتش الأملاك الوطنية ،
- المحافظ العقاري المختص إقليميا ،
- رئيس القسم الفرعي للفلاحة،
- رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية،
- رئيس القسم الفرعي للري ،
- ممثل مديرية البيئة للولاية ،
- مصلحة التعمير للبلدية المعنية ،
- ممثل مديرية السياحة للولاية،
- ممثل مديرية الثقافة للولاية ،
- ممثل الحماية المدنية ،
- ممثل عن مؤسسة سونلغاز،
كما يمكن للجنة الدائرة أن تستعين بأي شخص أو سلطة أو بأي هيئة يمكنها أن تساعدها في أشغالها، و تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الدائرة بقرار من الوالي.
الامانة التقنية للدائرة : للدائرة أمانة تقنية تتكفل بــ :
- استلام ملفات طلب تحقيق مطابقة البنايات وتسجيلها تبعا لتاريخ وصولها.
- تحضير اجتماعات لجنة الدائرة من خلال إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء لجنة الدائرة مرفقة بجدول الأعمال،
- تحرير محاضر الاجتماعات ومدونات أخرى،
- تبليغ القرارات والتحفظات الواجب رفعها عند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا،
- إعداد التقارير الفصلية عن النشاط.[/b]
1- تجتمع لجنة الدائرة بعد استدعاء أعضائها :
بمقر الدائرة مرة في الشهر في دورة عادية وكلما دعت إليه الحاجة في دورة استثنائية ، حيث يتم استدعاء اللجنة عن طريق تبليغ دعوة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة مفيدة من قبل رئيس اللجنة قبل 8 أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع, ولا تصح مداولات لجنة الدائرة إلا بحضور ثلثي 3/2 أعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يحدد اجتماع جديد في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام الموالية ، حيث تدون مداولات لجنة الدائرة في محضر يوقعه جميع أعضائها الحاضرين.
2- تبت لجنة الدائرة في تحقيق مطابقة و/ أو إتمام الانجاز :
وفقا للآراء المعللة بالأغلبية لمختلف المصالح والهيئات المعنية في اجل شامل قدره 03 أشهر من تاريخ استلام الملف، و تأخذ لجنة الدائرة عند دراسة الملفات الاعتبارات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 08-15 والمتمثلة في الطبيعة القانونية للوعاء العقاري ومدى احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء، بالإضافة إلى تخصيص واستعمال البناء وموقع تواجد البناء وربطه بالشبكات ، كما تأخذ بالحسبان الحالات المنصوص عليها في 16 من نفس القانون والمتعلقة بالبنايات الغير قابلة لتحقيق المطابقة، والتحفظات والآراء المسجلة بمحضر لجنة مديرية التعمير الهندسة المعمارية والبناء.
3- تدرس مدى تطابق مشروع البناية مع أحكام مخطط شغل الأراضي : [/b]
وفي حالة عدم وجوده يراعى مدى مطابقة المشروع مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، و يؤخذ الموقع والطبيعة ومكان إقامة المشروع وإيصال الطريق والحجم و المظهر العام للبناية و انسجامها مع الأماكن بعين الاعتبار في هذا الشأن ، نظرا لقواعد التعمير وجميع أنواع الارتفاقات الإدارية المطبقة في المكان المعني وكذلك التجهيزات العمومية والخاصة الموجودة أو المبرمجة،
و تراعي الدراسة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الأمن والصحة والبناء والخصائص الجمالية و كذلك فيما يخص حماية المحيط و المحافظة على الاقتصاد الفلاحي .
عند الانتهاء من دراسة الملف : تصدر اللجنة قرارها إما بالموافقة في حالة عدم تسجيل تحفظات أو الموافقة الموقوفة على تحقيق شرط محدد أو تأجيل اتخاذ القرار لحين استكمال وثائق أو إجراء تحقيق حول البناية أو بالرفض.
ب - على مستوى الولاية :
في حالة مكان الملف محل رفض من طرف لجنة الدائرة يمكن للمعني الطعن في قرارها أمام لجن الطعن على مستوى الولاية والتي عليها المادة 13 من المرسوم التنفيذي 09-155 والمشكلة من :
- الوالي رئيسا ،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي ،
- عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي منتخبين من طرف زملائهما ،
- مدير التعمير والبناء،
- مدير الأملاك الوطنية ،
- مدير المحافظة العقارية،
- مدير المصالح الفلاحي ،
- مدير الأشغال العمومي ،
- مدير الموارد المائية،
- مدير الطاقة والمناجم،
- مدير البيئة ،
- مدير السياحة ،
- مدير الثقافة ،
- ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
تجتمع لجنة الطعن في مقر الولاية :
بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وللجنة الطعن في إطار سيرها أمانة تقنية تتكفل استلام ملفات الطعون وتسجيلها، وتحضير الاجتماعات من خلال إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء لجنة الطعن، بالإضافة إلى تحرير المحاضر و تبليغ القرارات .
تسجل مداولات لجنة الطعن :
في محاضر يوقعها أعضاؤها وتدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس ويوقعه، و لا تصح مداولات لجنة الطعن إلا بحضور ثلثي 3/2 أعضائها على الأقل، و تتخذ قرارات لجنة الطعن بأغلبية الأصوات على أساس الملف المقدم من طرف المصرح.
مهمة لجنة الطعن تتمثل في :
دراسة الطعون ضد قرارات لجنة الدائرة، حيث تقوم بكل تدقيق تراه مفيدا لاتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل قرار لجنة الدائرة، وبالتالي فإن لجة الطعن يكون قرارها إما بتأييد قرار لجنة الدائرة أو تعديله، وفي حالة تأييد قرار لجنة الدائرة القاضي بالرفض يمكن للمعني أن يقوم بطعن أخر أمام المحاكم الإدارية المحلية المختصة، التي تختص بالفصل في الطعون المرفوعة أمامها، وذلك خلال الشهر الموالي لاستلامه لقرار لجنة الطعن.
الأستاذ منصر نصرالدين
الأستاذة نعيمة ذيايبة.