logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-03-2022 11:06 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

شرح أمر الإيداع بالمؤسسة العقابية
تعريف امر الايداع
هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بإستلام و حبس المتهم كما يرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم و نقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذا كان بلغ له من قبل.
بمعنى هو كل أمر بإيداع شخص معين يصدره القاضي إلى المكلف بالمؤسسة العقابية من اجل حبسه و إيداعه الحبس.
- هو أمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس مؤسسة عقابية بإستلام وحبس المتهم , المادة 177 فقرة 1.
لا يتم إصدار هذا الأمر إلا بعد استجواب المتهم و سماع أقواله ، و التحقق من هويته و ينفذ من طرف أعوان الشرطة العمومية و عند إستلام رئيس المؤسسة العقابية المتهم من منفذ الأمر يسلمه إقرارا بذلك.
ملاحضات مهمة :
- حتى قاضي الحكم يمكنه أن يصدر أمر بالإيداع ويكون في الجلسة و هذا طبعا خاص بالعقوبات التي تتجاوز السنة فمثلا لو تكون العقوبة المنصوص عليها قانونا تقدر بسنة واحدة ومايفوق السنة ولو بيوم واحد وجب علي قاضي الموضوع إصدار هذا الأمر.
- يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة عقابية ، غير أن قاضي التحقيق غير ملزم بتلبية طلبه ، فإذا رفض ذلك يتعين عليه أن يصدر أمرا بذلك مادة 118 ق ا ج ، أما إذا استجاب إلى طلبة فهو غير ملزم أمره.
- قاضي التحقيق في التشريع الجزائري غير مطالب بتسبيب أمره بإيداع المتهم في الحبس إذ يكفيه ملأ مذكرة MANDAT لا تعد من الأوامر القضائية بل مجرد إجراء يدخل ضمن صلاحيات قاضي التحقيق كمحقق ، في حين أنه ملزم ، إذا ترك المتهم في الإفراج المؤقت خلافا لطلبات وكيل الجمهورية بإصدار أمر قضائي مسبب يبرر فيه قضاءه.
- ويعد أمر الإيداع في التشريع الجزائري من الأوامر القسرية التي تدخل في صلاحيات البحث والتحري التي يتمتع بها قاضي التحقيق ومن ثم فإن المشرع لم يقيد قاضي التحقيق في لجوءه إلى مثل هذا الأمر بقيود أخرى غير قيد استجواب المتهم و ان تكون الجريمة معاقب عليها بالحبس وتبليغ امر الايداع للمتهم، بحيث يصدر قاضي التحقيق أمر إيداع المتهم لمؤسسة عقابية دون حاجة إلى تسبب أمره وبدون أي مناقشة قبليه.

شروط إصدار الأمر بالإيداع :
حددت المادة 118 ق إ ج الشروط الواجب توافرها لصدور أمر الإيداع كالأتي :
1- أن يصدر عن قاضي التحقيق من تلقاء نفسه متى رأى ضرورة لذلك أو بناءا على طلب وكيل الجمهورية و له الطعن بالاستئناف على مستوى غرفة الاتهام في حالة رفض قاضي التحقيق طلب الإيداع و يتم الفصل فيه في اجل 10 أيام المادة 118 فقرة 3 ق إ ج.
2- أن يكون الشخص المعني بإصدار أمر إيداعه الحبس متهما بجناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس أو عقوبة اشد و يفترض أن يكون المتهم موجودا في قبضة العدالة أو من الفارين منها المادة 117 ق.إ.ج
3- أن يصدر الأمر عقب استجواب المتهم طبقا للمادة 118 فقرة 1 ق إ ج .

شكل أمر الإيداع :
يذكر بأمر الايداع نفس البيانات الواردة بأمر الإحضار أي ذكر هوية المقبوض عليه و ذكر التهمة المتابع بها يضع له القاضي في الأخير تاريخ محدد و ويوقع عليه القاضي الذي يصدر هذا الامر.
وفقا لأحكام المادة 109 ق.إ.ج نجدها تنص على أن يتضمن ما يلي :
• نوع التهمة الموجهة إلى المتهم ( جنحة أو جناية ) و ضبطها بالتحديد.
• المواد القانونية المطبقة على الجريمة محل المتابعة.
• إيضاح هوية المتهم : ذكر الاسم ، اللقب ، تاريخ و مكان الميلاد ، الحالة العائلية له ، مهنته و عنوانه أو محل إقامته.
• تاريخ الأمر و توقيع القاضي الذي أصدره كما يمهر بختمه.
• تأشيره من طرف وكيل الجمهورية و إرساله بمعرفته.

شروط صحة أمر الإيداع :
نصت عليها المادتان 117- 118 ق.إ.ج و هي :
الشرط الأول : استجواب المتهم قبل إصدار الأمر بالإيداع من قبل قاضي التحقيق 118 فقرة 1 ق ا ج
و هو ما يعرف بالاستجواب عند الحضور الأول الذي يعتبر سؤالا للمتهم عند مثوله لأول مرة، يتم في إطار شروط شكلية تناولتها المادة 100 ق.إ.ج يتعين على قاضي التحقيق إتباعها تحت طائلة البطلان تتمثل في :
- إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه : بعد التأكد من هويته يحيطه قاضي التحقيق علما و صراحة بكل واقعة منسوبة إليه مع بيان وصفها القانوني حسب ورودها في الطلب الافتتاحي.
- تنبيه المتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح : و التنويه عن ذلك في المحضر المحرر بهذه المناسبة حيث يكون قاضي التحقيق في مركز المتهم لما يدليه المتهم من أقوال دون أن يتدخل بإثارة الأسئلة أو مناقشة هذه التصريحات أو التشكيك فيها.
-تنبيه المتهم بحقه بالاستعانة بمحام : فإذا لم يختر المتهم محام و طلب تعيين محام يقوم قاضي التحقيق بتعيينه و التنويه عن ذلك في المحضر و هنا نكون بصدد احتمالين.
الاحتمال الأول : تنازل المتهم صراحة عن الاستعانة بمحام :
بعد أن يثبت قاضي التحقيق تنازل المتهم في المحضر له الشروع في استجواب المتهم بالموضوع و مواجهته بأدلة الاتهام و لا يحق للمتهم الاطلاع على أوراق الإجراءات أو تبليغه بالأوامر القضائية
مع احتفاظه في حقه في التراجع عن هذا التنازل في أي مرحلة وصل إليها التحقيق و طلب الاستعانة بمحام طبقا للمادة 104 ق.إ.ج.
بالنسبة للقضاء الفرنسي فيعد المتهم الذي يصرح بأنه يحتفظ بحقه في اختيار محام لاحقا أو الذي يطلب مهلة للتفكير في جدوى الاستعانة بمحام هو في حكم من تنازل عن الاستعانة بمحام .
الاحتمال الثاني : طلب المتهم الاستعانة بمحام :
سواء اختاره بنفسه أو طلب من قاضي التحقيق تعيينه في هذه الحالة يتوقف قاضي التحقيق بمجرد سماع المتهم عند الحضور الأول و لا يجوز له استجوابه في الموضوع إلا في حضور محاميه أو استدعائه قانونا.
- تنبيه المتهم بوجوب إخبار قاضي التحقيق بتغيير عنوانه : استنادا إلى أحكام المادة 100 ق إج التي تمكنه من اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة إذا كانت القاعدة العامة تمنع استجوب المتهم في الموضوع عند أول مثول له أمام قاضي التحقيق فهناك استثناء جاء في المادة 101 ق.إ.ج يتعلق بوجود حالة الاستعجال تجيز استجواب المتهم عند حضوره لأول مرة عند قاضي التحقيق تتجسد في وجود شاهد في خطر الموت ، أو آثار و دلائل على وشك الاختفاء ، و تذكر دواعي الاستعجال في محضر الاستجواب .
فإذا لم يتقيد قاضي التحقيق بما ورد في المادة 100 ق.إ.ج في إجراءه للاستجواب لا يجوز له إصدار أمر الإيداع و إلا اعتبر باطلا .
الشرط الثاني : أن تكون الجريمة المتابع من اجلها المتهم جنحة معاقبا عليها بالحبس :
أو عقوبة اشد المادة 118 ق.إ.ج كما قد تكون جناية كن ليس لقاضي التحقيق إصدار أمر الإيداع في جريمة تشكل مخالفة أو جنحة معاقبا عليها بالغرامة.
الشرط الثالث : أن يبلغ قاضي التحقيق أمر الإيداع للمتهم :
يجب ان ينص عليه في محضر الاستجواب.

ثالثا : الهيئات المختصة بإصدار أمر الإيداع :
حددت المادة 117 ق إ ج الجهات التي تضطلع بإصداره
1- قاضي التحقيق :
إصدار أمر الإيداع من قبل قاضي التحقيق اختصاص وظيفي تمليه عليه مقتضيات ظروف القضايا المطروحة أمامه للتحقيق فيها في حدود الشروط المنصوص عليها قانونا طبقا لما تقتضي به المادتان 109-118 ق إ ج .
2- /وكيل الجمهورية :
منح المشرع الجزائري وكيل الجمهورية إصدار أمر إيداع المتهم السجن بتوافر شروط في القضية تضمنتها ( المادة 59 ق.إ.ج) هي كما يلي :
• أن تكون الجريمة من الجنح المتلبس بها
• أن لا يقدم المتهم ضمانات كافية للحضور للمحاكمة
• أن يكون الفعل معاقبا بالحبس .
• لم يكن قاضي التحقيق قد اخطر بالجريمة
3- محكمة الجنح :
يجوز لمحكمة الجنح أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه إذا كانت الواقعة تشكل جنحة من جنح القانون العام و كانت العقوبة المقضي بها تقل عن الحبس لمدة سنة. إستنادا إلى أحكام المادة 358.ق إ ج و أحكام المادة 55 من تنظيم الأسعار .
4- رئيس غرفة الاتهام :
تجيز المادة 181 ق.إ.ج لرئيس غرفة الاتهام إصدار أمر إيداع بناءا على طلب النائب العام الذي يتلقى على إثره صدور قرار من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة ، أوراقا ظهر له من خلالها انه تحتوي على أدلة جديدة كأقوال الشهود و الأوراق و المحاضر التي لم يمكن عرضها على هيئة التحقيق ، إلى حين انعقاد غرفة الاتهام يجوز لرئيسها أن يصدر بناءا على طلب من النائب العام , أمرا بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن .

تنفيذ أمر الإيداع :
يتم تنفيذ الأمر بالإديداع في السجن بأن يسلم إلى عون الشرطة القضائية في نسختين و يقوم المكلف بالتنفيذ باقتياد المتهم إلى مؤسسة إعادة التربية ، و يسلمه إلى المشرف رئيس المؤسسة الذي يقدم له إقرارا باستلام المتهم و وضعه في المؤسسة و يؤشر على إحدى النسختين و يعيدها إلى الهيئة التي أصدرت الأمر .
- إذا أفلت المتهم من أيدي العدالة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق وتبليغه بالأمر بالإيداع ، يرخص هذا الأمر بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة العقابية مادة 177.

وقف آثار أمر الإيداع :
يتوقف مفعول أمر الإيداع بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس بالإفراج القانوني أو التلقائي ، أو صدور الأمر بانتفاء المتابعة ، أو عدم تجديد الأمر بعد انتهائه حسب الشروط الواردة في القانون .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مفهوم ، الايداع ، مؤسسة ، عقابية ،









الساعة الآن 04:38 AM