شرح جريمة اضعاف الروح
المعنوية للجيش مادة 75 ق ع
يقصد بإضعاف الروح المعنوية للجيش تثبيط للعزيمة و التقليل من أملهم وثقتهم بأنفسهم، وإحباط التفاؤل، و زرع الشك فيهم مما يتسبب في فقدانهم للثقة في المستقبل
.
معني تثبيط : تَعْوِيق ، إِضْعَاف ، تَأْخِير.
نص المادة 75 قانون العقوبات { يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني وهو عالم بذلك }.
الشـــرح :
يكون الغرض من جريمة اضعاف الروح المعنوية للجيش الإضرار بالدفاع و الامن الوطنيين مع علم الفاعل بذلك .
الركن المادي لجريمة اضعاف الروح المعنوية للجيش :
يتمثل في أي عمل يعد في ذاته تثبيط و إحباط للمعنويات ، ويكون الهدف من ذلك العمل ، التشكيك في إخلاص القوات المسلحة أو التأثير على إخلاصها أو إضعاف الروح المعنوية للشعب أو المقاومة عنده ونفترض في هذه الجريمة أن الفعل المعاقب عليه يقع لمصلحة جهة معينة داخلية كانت او خارجية.
وشدد المشرع العقوبة بالنسبة للتأثير في ولاء القوات المسلحة أو إخلاصها على أساس أن الدولة بدون جيشها القوي ، لا تملك العمود في مواجهة أي إعتداء خارجي أو فعل داخلي يهدد سلامة ووجود الدولة ، لذلك فإن المجرم يعاقب حتى ولو أدى فعله فقط إلى إضعاف روح القوات المسلحة ، ونفس الشئ ينصرف إلى حالة إضعاف الروح المعنوية للشعب ، وذلك بمحاولة التأثير عليه من خلال التشكيك في قدراته أو قدرات القوات المسلحة ، أو قيادات الشعب ، ويلحق بهذه الحالة ، ما إن أدى الفعل إلى إضعاف قوة المقاومة لدى الشعب .
ومن الملاحظ في عبارة
" يساهم وقت السلم في مشروع " لم تأتي عرضا ، وإنما معناها ضرورة وجود مشروع منظّم ومدبّر خصيصا لبلوغ هدف زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة الولاء عنده ، ومعنى ذلك أن إتيان الجاني منفردا عملا عرضيا من شأنه زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية ، لايكفي لتوافر الجريمة إذ يلزم
وجود خطة مدبّرة ومنظّمة في سبيل بلوغ هذا الغرض فبتدخل فيها الجاني للإسهام في تحقيقها عن علم بها وبالهدف منها .
ولو أن فردا إنصاع و بدأ في تنفيذ تلك الخطة عن جهل بها ،و لا يدري الغرض منها لا يعتبر مرتكبا للجريمة ولا يلزم في التدبير أو الخطة أن يكونا مقترنين بتخابر مع العدو ، وإن كان الغالب عملا أن يكون العدو كامنا وراء الخطة .
على
أن مجرد الإفصاح عن رأي شخصي ينطوي على نقد الأوضاع القائمة لا يحقق الجريمة مهما زعزع إخلاص القوات المسلحة أو أضعف روحها أو روح الشعب المعنوية ذلك لأن النقد معناه إصدار حكم موضوعي في شأن الأمر الواقع والباعث عليه هو توخي الحقيقة لذاتها ، فحيث يكون النقد فيهذا النوع ولا يشوبه سوء نية ولا تقترن به غاية زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو الروح المعنوية للأمة فإنه لا جريمة فيه.
ويتضح مما تقدم أنه :
1- يلزم من ناحية وجود مشروع وخطة مدبّرة لبلوغ الهدف ، وعلى النيابة العمومية أن تقدّم الدليل على وجود المساهمة في هذا المشروع التي عبرت عنها المادة ، مهما كانت سرية ، وغالبا ما تكون كذلك ، ومهما كان إتباعها عسيرا ،
2- ويلزم من ناحية أخرى أن يكون الجاني قد تدخل فيها عن علم بها وبالهدف منها ، وعلى النيابة العامة إثبات ذلك .
كمايلزم أن تستهدف الخطة زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
والمساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش والأمة ، لا يلزم أن يتخذ صورة الإسهام فيها بخطبة أو بمقال ، فكما يكون كذلك قد يتخذ أية صورة أخرى مثل نشر مقالات تصور ضخامة قوة العدو،حتى ولو كانت حقيقة التهويل من حجم هذه القوة،أو توزيع المنشورات أو المطبوعات أو إحرازها أو عرضها للبيع،وإطلاق الشائعات وإن كان أثبات مصدرها وإثبات أن الغاية منها زعزعة إخلاص الجيش أو إضعاف روحه وروح الأمة .
الركن المعنوي لجريمة اضعاف الروح المعنوية للجيش :
هو القصد الجنائي أي إنصراف إرادة الفاعل لإرتكاب الجريمة إذ يقدم على المساهمة في مشروع وخطة مدبرة لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
ولأن القصد الجنائي هو نية بالنسبة للسلوك ووعي بالنسبة للملابسات التي يلزم أن تكتنف السلوك في سبيل تكوين الجريمة ، فإن الجاني لا يتحقق لديه ذلك القصد في حالة إنتفاء النية عنده كأن يكون قد دسّ في جيبه منشور بدون أن يكون قد نوى حيازته ، أو حين يتخلف لديه الوعي والعلم الكافي بالغاية المرجوة من وراء تلك الخطة التي دخل فيها ، وكون هذه الغاية تحمل نوايا اجرامية.
ملاحظة :
من الشائع وقوع هذا النوع من الجرائم من قبل العاملين في مجال الصحافة والإعلام هو أكثر الصور إنتشار ، بما تملكه وسائل الإعلام أيا كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية من التأثير القوي السريع لكل من يتلقى المادة الإعلانية أيا كانت صورتها.
أخيرا فإن هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بوصفه فاعلا أو شريكا بالإتفاق أو التحريض أو المساعدة ، وذلك حسب القواعد العامة في المساهمة الجنائية
" التبعية " ،والعقوبة المقررة لجريمة اضعاف الروح المعنوية للجيش هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.