شرح جريمة تسليم قوات ومعدات
جزائرية إلى دولة أجنبية
المادة 61 فقرة 3 قانون العقوبات {يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية : ....
-3 تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها،....}.
الشـــرح :
جعل المشرع تسليم القوات الجزائرية أو جزء من لإقليم الدولة الجزائرية أو أية مدن أو حصون أو منشئات أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبة أو أي من عملائها ما يستوجب عقوبة الاعدام.
ومفاد ذلك أن المساعدة أو المشاركة في تسهيل تسليم قوة جزائرية مهما كان تعدادها أو تخصصها سواء كان حربيا أو استخباراتيا أو لوجستيا إلى دولة أجنبية، أو تحريض هذه الدولة على اقتطاع أجزاء من أراضي جزائرية سواء كانت برية أو بحرية، آهلة بالسكان أم غير آهلة عامرة بالسكان أم خالية، أو مدنا بأكملها أو منشئات أو مخازن مخصصة للذخيرة أو الاعاشة أو المعدات الموجودة في المستودعات الحربية، أو تسليم الذخائر الحربية تما فيها مركبات الملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها.
- لا يقتصر نشاط الجاني على مجرد التخابر مع دولة أجنبية إذ يتعدى إلى تسليم الدولة الأجنبية ممتلكات جزائرية، و تقوم هذه الجريمة على الأركان التالية :
أولا : الركن المادي لجريمة تسليم قوات ومعدات إلى دولة أجنبية :
من صور الركن المادي لهذه الجريمة تسهيل دخول العدو إلى البلاد عن طريق تعطيله للقوات الجزائرية على نحو يجعلها تنسحب من موقع معين حتى يتمكن العدو بعد ذلك من دخولها، و يقصد بالعدو قوات الجيش و أفراده سواء كانوا عسكريين أم مدنيين ملحقين به و يقومون بأعمال ملحقة بالنشاط الحربي كخبراء المتفجرات و الأسلحة و المواد الكيماوية و العتاد الحربي .
و يقصد بالبلاد دولة الجزائر أرضا و بحرا و جوا، فمن يمكن طائرات العدو من دخول الأجواء الجزائرية و التحليق في سمائها يعتبر مرتكبا لهذه الجريمة.
و تتم الجريمة أيضا بتسليم العدو الأراضي أو المدن أو الحصون أو المنشآت أو المراكز أو المخازن أو المستودعات الحربية أو العتاد أو الذخائر أو المباني أو السفن أو مركبات الملاحة الجوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.
فاقتطاع الأرض و تسليمها لدولة أجنبية جريمة شنعاء في حق الوطن إذ تعرض سلامة البلاد ووحدتها و سيادتها على أراضيها، و هي من جهة أخرى تضعف البلاد و تقوي أعدائها و لا يقتصر الأمر على الأرض فتسليم الحصون أو المنشآت هو في ذاته مرتبط بالأرض و بقدرة البلاد الدفاعية و يعني التسليم هنا تسهيل سيطرة العدو و بسط نفوذه على الأشياء المذكورة و إسقاط سيادة الدولة و حجب نفوذها عن الشيء المسلم.
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة تسليم قوات ومعدات إلى دولة أجنبية :
هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يجب فيها توافر القصد الجنائي بصورتيه العام و الخاص، فالقصد الجنائي العام يتمثل في التسليم عن علم و إرادة من الجاني إلى العدو أو عملائه، وتقع هذه الجريمة في زمن الحرب أو السلم إذ لم يشترط القانون قيام حالة الحرب، أما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في اتجاه النية لإعانة العدو وقت الحرب بفعل من تلك الأفعال التي أشارت إليها المادة 61 من قانون العقوبات، فالباعث من وراء هذه الجريمة متابعة العدو و تقويته على حساب الدفاع الوطني و القوات و المنشآت و الإمكانيات العسكرية الجزائرية.
ملاحضة :
تجدر الاشارة إلى أن هذه المعدات حتى ولو لم تكن مملوكة للجزائر، إنما مخصصة للدفاع عنها سواء كانت بالإجارة أو الاعارة أو الحيازة أو بأي وسيلة أخرى، منقولة كانت أو عقارات بالتخصيص فإنها تدخل تحت طائلة جريمة تسليم القوات الجزائرية أو جزء من لإقليم الدولة الجزائرية لدولة أجنبية .