شرح عقوبة الضرب باليد في الجزائر الضرب المؤدي لوجود مرض أو عجز عن العمل لا يزيد عن 15 يوما الضرب المؤدي لوجود مرض أو عجز يفوق 15 يوما
الضرب المؤدي لوجود عاهة مستديمة
الضرب المؤدي لحدوث الوفاة
الضرب من انواع الاعتداء و الايذاء يراد به التأثيرعلى جسم الإنسان بواسطة الضغط أو الدفع كتوجيه لكمة او صفعة باليد أو الركل بالقدم ، ولا يشترط أن يحدث جرحا أو ينتج عنه أثر.
هو اعتداء مقصود على سلامة جسم الضحية، ينتج عنه أذى جسدي قد يكون الأذى بسيطا،كما يمكن أن ينشأ عنه عاهة مستديمة أو إجهاض أو بتر أحد الأعضاء نتيجة لقوة الاعتداء.
قد يحدث نتيجة لفعل الضرب :
- عجز كلي مؤقت عن العمل لا يفوق 15 يوما أي يقل أو يساوي 15 يوما
- عجز كلي مؤقت عن العمل يفوق 15 يوما.
- حدوث عاهة مستديمة.
- وقوع الوفاة نتيجة الضرب دون قصد إحداثها.
يشترط لإكتمال الركن المادي أن توجد علاقة سببية بين أفعال الضرب بمختلف صورها مع النتيجة أي العجز أو العاهة أو الوفاة وهذا ما يثبته الخبير الطبيب الشرعي في الشهادة أو التقرير الذي يحرره. الركن المعنوي لجريمة الضرب :
وهو القصد الجنائي أي أن يقصد الفاعل إحداث أو القيام بفعل الضرب و تكون إرادته متجهة إلى ذلك مع العلم بأنه سوف ينتج ضرر عن الفعل أي المساس بسلامة جسم الضحية .
علينا أن نوضح أنه بالنسبة لفعل الضرب دائما يكون عمديا لأنه لا يوجد الضرب بالخطأ.
الشـــــرح : أولا : الضرب المؤدي لوجود مرض أو عجز عن العمل لا يزيد عن 15 يوما :
تكيف علي أنها مخالفة عقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 8000 إلى 16000 دج حسب نص المادة 442 فقرة 01 من قانون العقوبات الجزائري. نص المادة 442 فقرة 1{ يعاقب بالحبس من عشر (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج :
-1 الأشخاص وشركاؤهم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما و يشترط أن لا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح،...}.
الضرف المشدد : ( المادة 266 مكرر ق ع )
إذا كانت الضحية هي أحد الزوجين أو كانت تربط بينهما علاقة زواج سابقة يعد هذا الشرط أو صفة الزوجية ظرفا مشددا.يكيف فعل الضرب علي انه جنحة وعقوبتها هي الحبس من 01 سنة إلى 03 سنوات،
ثانيا : الضرب المؤدي لوجود مرض أو عجز يفوق 15 يوما :
إذا وقع فعل الضرب و أدي لمرض أو عجز يفوق خمسة عشر يوم (15) تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى 05 سنوات مع الغرامة المالية. المادة 264 فقرة 1 ق ع { كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما........}.
الضرف المشدد : ( المادة 266 مكرر ق ع )
إذا كانت الضحية هي أحد الزوجين أو كانت تربط بينهما علاقة زواج سابقة العقوبة هنا أشد مقارنة بالحالة الأولى والفعل يشكل جنحة كذلك عقوبته تتراوح بين 02 سنتين إلى 05 سنوات حبس،ونشير انه إذا كانت الضحية من الغير أي ليست الزوجة فالعقوبة هي الحبس من سنة إلى 05 سنوات مع الغرامة المالية.
ثالثا : الضرب المؤدي لوجود عاهة مستديمة :
فعل الضرب المؤدي إلي عاهة مستديمة يكيف بأنه جناية ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤقت من 05 إلي 10 سنوات.
المادة 264 فقرة 2 ق ع { كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربة أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14 من هذا القانون من سنة (1) على الأقل إلى خمس (5) سنوات على الأكثر.
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ... }.
قد ينتج عن العنف عاهة دائمة،حسب المادة 264 ق ع فنكون بصدد جناية، وقد قامت المادة سالفة الذكر بتعداد العاهات التي تنتج عن فعل الضرب و يعد مرتكبها قد قام بجناية وهي :
أ) - فقد أو بتر أحد الأعضاء.
ب) - المنع من استعمال عضو.
ج) - فقد البصر.
د) - فقد البصر لإحدى العينين دون الأخرى.
هـ) - أو أية عاهة أخرى دائمة.
وهذا التعداد غير محدد، ويكون لقضاة الموضوع أن يبينوا في أحكامهم الطابع الدائم للعاهة، استنادا إلى جميع وسائل الإثبات وخاصة إلى الخبرة الطبية الشرعية، أو شهادات الأطباء. ملاحظة :
في حالة وجود عاهة مستديمة فان القانون لا يأخذ في عين الاعتبار مدة العجز عن العمل.
ويجب التأكد و التثبت بأن العاهة هي نتيجة للعنف المرتكب، ولا يهم أن يكون الفاعل قد أراد أو لم يرد إحداثها، فهو مسؤول عن نتائج أفعاله الإرادية العمدية،وبعبارة أخرى فان المهم هو أن يكون مريدا لارتكاب الفعل المتمثل في العنف، ولا تهم النتيجة من ذلك العنف فهو يحاسب على قصده الاحتمالي.
الضرف المشدد : ( المادة 266 مكرر ق ع )
إذا وقع فعل الضرب علي أحد الزوجين أو كانت تربط بينهما علاقة زواج سابقة العقوبة هنا أشد و تكيف الجريمة علي أنها جناية و تكون عقوبتها السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.
رابعا : الضرب المؤدي لحدوث الوفاة : لمادة 264 فقرة 3 ق ع { .......
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة }.
إن فعل الضرب الذي يتسبب في وفاة المجني عليه تكون العقوبة المقررة للفاعل السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة.
الضرف المشدد : ( المادة 266 مكرر ق ع )
إذا كانت الضحية هي أحد الزوجين أو كانت تربط بينهما علاقة زواج سابقة العقوبة هنا أشد فإذا وقعت الوفاة بدون قصد إحداثها فالفعل يكيف بأنه جناية كذلك ولكن العقوبة هنا هي السجن المؤبد.
ملاحظة :
العقوبات الواردة في من المادذ 266 مكرر من قانون العقوبات بعد التعديل، هي عقوبات مشددة إذا ما قورنت مع العقوبات المقررة لنفس الجريمة والمؤدية إلى نفس النتائج إذا كان المجني عليهم من الغير (دون الأصول والقصر الأقل من 16 سنة) ، وذلك بسبب وجود علاقة زوجية ولو سابقة بين الفاعل والضحية، ويهدف المشرع من وراء ذلك حماية أحد الزوجين من الآخر وخاصة حماية الزوجة أكثر لأنها الطرف الضعيف في تلك العلاقة وغالبا ما تكون الأكثر عرضة لأفعال العنف بمختلف صوره جسدي أو حتى نفسي أو لفظي من طرف زوجها أو حتى طليقها بدافع الكراهية والانتقام منها.