logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-04-2022 01:59 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-04-2013
رقم العضوية : 173
المشاركات : 85
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب


YYaHF0a

المادة 303 مكرر فقرة 2 قانون العقوبات { يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك  :
-1بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
-2 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه  المادة  بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة 
}.  



إن فعل نشر صور شخصية دون إذن صاحبها قد يعرضك للحبس والغرامة المالية و يدخل مثل هذا النوع من الأفعال في إطارالمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
عادة ما تكون الصور لفتاة أو سيدة يقوم الفاعل بابتزازها بنشر صورها وفضحها على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي إذا لم تقدم له ما يريد منها، وتكون غالبا مطالب مالية او مطالب غير أخلاقية .
كما قد يكون التهديد بنشر الصور تجاه رجل ما لابتزازه و إجباره على الموافقة على تنازلات في المجال السياسي او المالي، كأن يهدده المجرم بنشر صور لأفراد أسرته التقطت لهم في أماكن مشبوهة إذا لم يوافق على مطالبه وعادة ما يحدث ذلك مع ذوي المناصب والنفوذ. 

أولا : تعريف الصورة :
الصورة هي التمثيل البصري لأي مجسم سواء كان إنسان أو حيوان أو جماد، يمكن رؤيته بالعين المجردة وذلك من خلال مجموعة من التقنيات المختلفة مثل الصور الفوتوغرافية أو الفيديو أو الرسوم هي اللقطة التي يتم اتخاذها بواسطة آلة التصوير المتعارف عليها، وقد تكون صوراً لأشخاص أو لمناظر طبيعية، كما يمكن أن تكون لأشياء عادية يستخدمها الإنسان في حياته،
كما تعرف في علم البصريات على أنها : تشابه أو تطابق للجسم  ناجم عن انعكاس الأشعة الضوئية المنبعثة منه على عدسة أو مرآة .

ثانيا : أركان الجريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص :
يجب لقيام هذه الجريمة توافر ركنين: أولهما مادي و ثانيهما معنوي إضافة إلى الركن الشرعي المادة 303 مكرر.
1- الركن المادي لجريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص :
يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بإتيان الفاعل للسلوك الإجرامي الذي يتخذ إحدى الصور الآتية، الالتقاط، التسجيل، النقل الاحتفاظ، وضع صورة الشخص في متناول الجمهور أو الغير ، السماح بوضع صورة الشخص في متناول الغير أو الجمهور. إضافة إلى تواجد الشخص في مكان خاص، دون إذن الشخص صاحب الصورة أو رضاه.
يتحقق الالتقاط بتثبيت على الجهاز الذي تم التصوير به كألة التصوير "photo Appareil"، أما التسجيل فيتحقق بألة تصوير كاميرا، أو كاميرا فيديو كتلك المتواجدة في الهواتف المحمولة، أما النقل فيقصد به تمكين الغير الذي يتواجد في مكان آخر (سواء كان عاما أو خاصا) غير المكان الذي يتواجد فيه المجني عليه من الاطلاع على صورته،
ومثال ذلك تحويل الجاني صورة المجني عليه إلى الغير باستعمال Bluetooth ، أما الاحتفاظ فيقصد به إرسال الجاني لصورة الضحية أو التسجيل المتعلق بها (Videacute;o) لحسابه الخاص أو لحساب الغير، أما وضع صورة الشخص في متناول الجمهور أو الغير أو السماح بذلك، فقد تتحقق مثلا البث التلفزيوني أو نشر الصور في الجرائد و المجلات، أو وضعها في الأقراص المضغوطة CD أو وضعها على الشبكة العنكبوتية عبر الانترنت .
هذا و قد اشترط المشرع تواجد الشخص في مكان خاص على خلاف جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، و من ثمة فلا يبسط القانون الحماية لمن يوجد في مكان عام إذا ما تم تصويره فقط دون إعادة نشرها و التشهير به.
لذلك ذهب الفقه إلى تعريف المكان الخاص بأنه كل مكان يتعذر بلوغه بنظرات من الخارج، و يتوقف دخوله على إذن مالكه أو مستغله أو المنتفع به. كما عرفه آخرون بالمكان الذي يتوقف ولوجه على رضاء الشخص الذي يشغله.
و علة ذلك أن الجاني حين يلتقط صورة المجني عليه، فإنه غالبا ما يفضل ذلك أثناء وجود المجني عليه في وضع أو حالة لا يرغب أن يراه فيها أحد.
تطبيقا لذلك حكم القضاء الفرنسي بأن شاطئ البحر لا يأخذ مفهوم المكان الخاص كما تشترطه المادة 368 من قانون العقوبات الفرنسي القديم :
&Ne peut ecirre tenu comme un lieu priveacute au sens de l'article 368 une plage
ou agrave eacute;té photographieacutee une femme. ... degraves lorsque cette plage est un lieu public  accessible agrave tous les estivants ».

كما حكم بأن غرفة الاستقبال بالنزل لا يمكن اعتبارها مكانا خاصا :
laquo lieu d'un hocirc;te est un lieu accessible agrave tous sans autorisation speacutecial de ciquauque alors que le lieu priveacute doit ecirctre conccedilu comme un endroit n'est pas ouvert agrave personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une maniegravere permanente on temporaire raquo.
هذا و يلاحظ أن المشرع قد اشترط  لتحقيق التجريم عدم وجود إذن صاحب الصورة أو رضاه.
و ما يثيره هذا الشرط يعني صعوبة في الإثبات على غرار جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 335 من ق ع ج مما يستدعي معه القول أنه في حالة انعدام الإذن المكتوب يبقى تقدير وجود الإذن من عدمه أو رضا المجنى عليه أو عدم رضا المجنى عليه مسألة موضوعية من تقدير قاضي الموضوع حسب ظروف وقائع كل قضية.
و لعل هذا الغموض التشريعي يمس بمبدأ شرعية الجرائم الذي يقتضي وضوح نص التجريم بما لا يدع مجالا للتأويل.
و إذا كان الركن المادي للجريمة طبقا للنظرية العامة للجريمة يتطلب سلوك إجرامي نتيجة علاقة سببية في الجرائم المادية، و يكتفي بالسلوك الإجرامي في الجرائم الشكلية أو جرائم السلوك المحض، فإلى أي منهما تنتمي جريمة التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص في مكان خاص.


إن القول بأن هذه الجريمة هي جريمة مادية، بحيث يشترط فيها المشرع تحقق نتيجة تتمثل في المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص كما هو واضح من عبارة نص المادة 303 مكرركل من تعمد بالمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ...  قول محل نظر ، لأن القول بأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يشكل عنصرا في هذه الجريمة هو الآخر غير مقبول، لأن إيراد المشرع لهذه العبارة لا يضيف شيئا إلى نطاق التجريم، فعلى فرد أن نص المادة جاء كالآتي :
يعاقب ب.... النقط و سجل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
فهل يتغير نطاق التجريم؟ بل و أكثر من ذلك يلاحظ أن المشرع في كثير من النصوص يجعل الجزاء يتناسب مع النتيجة كما هو الحال في جرائم العنف، كما تدخل النتيجة في النموذج القانوني للجريمة فلا جريمة قتل إذا لم يتحقق القتل بل هناك شروع، فهل يمكن القول بأن لا جريمة التقاط صورة شخص بغير إذنه أو رضاه لأن الاعتداء على الحياة الخاصة لم يتحقق؟ بل هناك شرو ع و تعاقب على الشرو ع بعدم تحقق الاعتداء على الحياة الخاصة ؟.
و من جهة أخرى، تعتبر الجريمة جريمة سلوك محض أو جريمة شكلية، كون المشرع لم يتطلب فيها تحقق نتيجة؟ قد يكون هذا القول مقبو لا في بداية الأمر، ولكن هذا القول يصطدم مع نص المشرع في المادة 303 مكرر على العقاب على الشرو ع و الشروع طبقا للنظرية العامة للجريمة يكون في الجرائم المادية أما الجرائم الشكلية فلا يتصور الشروع فيها، فإما أن تقع كاملة أو لا تقع.
على ضوء هذا التحليل المبسط ، رأى الباحث أن هذا الوضع القانوني يحتمل أن المشرع الجزائري نظير المشرع المصري و المشرع الفرنسي أراد لهذه الجريمة أن تكون جريمة مادية ليرتب أثرا قانونيا معينا و هو العقاب على الشروع، و من جهة أخرى أراد لها أن تكون جريمة شكلية أو جريمة من جرائم السلوك المحض ليرتب أثرا قانونيا و هو "العقاب على الالتقاط أو النقل أو التسجيل في حد ذاته دون اشتراط تحقق النتيجة المتمثلة في المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد.

2- الركن المعنوي لجريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص :
أشارت المادة 303 من ق ع ج إلى القصد الجنائي، باشتراطها توافر العمد في الجريمة " كل من تعمد " ما دام القصد الجنائي هو العلم بعناصر الجريمة و إرادة ارتكابها، فإن انتفاء عنصريه أو أحدهما ينفي القصد، غير أن القضاء الفرنسي يستلزم توافر قصد جنائي خاص، يتمثل في المساس بحرمة الحياة الخاصة للشخص.

ثالثا  : العقوبة المقررة لجريمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص :
قرر المشرع عقوبة الحبس و الغرامة 06 أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج .وما يعكس حرص المشرع على بسط حماية أوسع على حق الشخص على صورته هو إلزام القضاء بالحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة سواء كانت آلة تصوير، آلة تصوير فيديو ، هاتف نقال إلخ....، إضافة إلى العقوبات التكميلية الممثلة في الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية. و نشر حكم الإدانة أو مستخرج منه .
مسؤولية الصحفي الجزائية في قانون الإعلام تقوم طبقا لنص المادة 303 مكرر و 303 مكرر 01، لا تعفي الشخص المعنوي التابع له من المسؤولية الجزائية و العكس صحيح ا. كما قد يكون الشخص المعنوي مسؤولا لوحده في حالة عدم تحديد الشخص المسؤول .
إذا كانت تلك الحماية الجزائية لحق الشخص على صورته، أفلا توفر قواعد القانون المدني الحماية لهذا الحق ؟.

رابعا : حكم الدليل المستمد من التصوير خفية من مكان خاص :
يظن البعض أن مبدأ حرية الإثبات في المواد الجزائية، يسمح باللجوء إلى أي طريق من طرق الإثبات، خاصة في مرحلة التحريات، باعتبار أن هذه المرحلة يناط بالضبطية القضائية فيها جمع وسائل الإقناع Piegrave ces a conviction ، إلا أن الوضع ليس كذلك، فقد كان للفقه فضل السبق في إرساء الكثير من المبادئ التي يشكل مجموعها ما يعرف بمبدأ الشرعية في جمع أدلة الإثبات، وتبعهم في ذلك القضاء خاصة بعد قضية ويلسون  Wilson أو فضيحة الأوسمة  Scandales des deacute corations و من بين تلك المبادئ مبدا استبعاد طرق الإثبات المحصل عليها بطرق غير نزيهة frauduleux et deacute loyaux  Les proceacute;de acutes  لذلك فإن المطلع على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، و على وجه التحديد نص المادة 65 مكرر و ما بعدها، يلاحظ أن المشرع الجزائري أجاز للضبطية القضائية في جرائم محددة على سبيل الحصر و هي: جريمة المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات، تبييض الأموال، الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم الفساد. وضع الترتيبات التقنية لالتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.
فمفهوم المخالفة لا يجوز التقاط صورة لشخص يتواجد في مكان خاص في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 05.
و من ثمة يقع باطلا كل دليل تم الوصول إليه بطريق التصوير في مكان خاص، إلا إذا تم اكتشاف الجريمة بصورة عرضية" على إثر إذن بالتقاط الصورة من النيابة العامة أو قاضي التحقيق في جريمة من الجرائم المحددة في نص المادة 65 مكرر 05 من ق إ ج ج ، أما التصوير في مكان عام، فهو مباح، و شأنه شأن طرق الإثبات الأخرى يخضع لتأثير القضاء، و ذلك لأن التقاط صورة شخص في مكان عام بغير موافقته لا يختلف عن إعطاء وصف مكتوب للمكان العام الذي يحق لكل شخص ان يراه.

خامسا : الحماية المدنية لحق الشخص على صورته :
إهتم الفرنسيون بهذا الحق لأول مرة عام 1819 بمناسبة مناقشة قوانين الصحافة، حيث أشار الفقيه "روجيه كولار" إلى أن الحق في الخصوصية يقتضي عدم نشر اخبار او صور عن شخص دون إذنه أو موافقته "أمل صحفي يفضح الحياة الخاصة سواء كان ذلك عن طريق نشر موضوعات أو صور تتعلق بهذا الحق لأي إنسان دون إذنه أو رغما عنه، وقدر لذلك غرامة قدرها 500 فرنك فرنسي انداك .
كما صنف الأستاذ "مايزو" الحق في الصورة ضمن الحق في السلامة المعنوية الذي هو حق من حقوق الشخصية إضافة إلى الحق في السلامة الجسدية و الحق في العمل...الخ.
واعترف القضاء الفرنسي بهذا الحق لأول مرة في قضية الممثلة المشهورة "راشيل"، و تتلخص وقائع هذه القضية في أن أحد رجال الإعلام التقط صورة فوتوغرافية لتلك الممثلة و هي على فراش الموت قبل دفنها، و نشر تلك الصورة في إحدى الجرائد. على إثر ذلك قامت أسرة الممثلة برفع دعوى ضد الصحفية تطالب من خلالها تعويضها عما أصابها من ضرر جراء النشر، فقضت المحكمة لصالحها، معللة ذلك بضرورة الحصول على موافقة من المتوفاة قبل وفاتها أو ورثتها لالتقاط صورة فوتوغرافية لها مهما كانت شهرتها، حتى و لو كان الغرض من التصوير إعداد برنامج كامل عن حياتها.
و أسست المحكمة حكمها بنص المادة 1382 من ق م ف المتعلق بالمسؤولية المدنية على أساس الخطأ المسبب ضررا للغير.


وفي نفس الاتجاه قضت محكمة السين بأن المصور لا يستطيع أن يستخرج صور إضافية من الصورة الأصلية التي التقطها للشخص، أو أن يعرض الصورة على الجمهور، بدون موافقة صريحة أو ضمنة منه، كما حكم بأنه إذا كان من الممكن استخلاص صدور إذن صاحب الصورة من واقع الظروف و الأحوال، إلا أن طلب المدعي تخفيض مصاريف الصورة لا يعتبر موافقة ضمنية، كما أن عرض الرسم للصورة بالمجان لا يعد من قبيل الموافقة.
فظل القضاء كما سبق القول يستند إلى نص المادة 1382 من ق م ف لعمومية عباراتها، بحيث يمكن تطبيقها على عدد غير محدود من الأفعال، و لما كانت قواعد المسؤولية المدنية عاجزة عن توفير الحماية الوقائية للمعتدى عليه، بحيث لم تكن تمنع الاعتداء قبل وقوعه في ظل الانتشار الهائل الذي حققته الصحافة. حاول المشرع في مشروع تفتيح القانون المدني الفرنسي الذي نشر في سنة 1965 و ظل حبيس الأدراج توفير حماية أكبر للحياة الخاصة للأفراد و الذي يشكل الحق في الصورة أحد عناصرها بحيث نصت المادة 162 بأنه :يحق لكل شخص نشرت أو عرضت أو استخدمت صورته بغير موافقة مسبقة منه أن يطلب وقف النشر أو العرض أو الاستخدام، وذلك بعدم الإخلال في حقه بطلب التعويض على أساس ما لحقه  من ضرر مادي أو أدبي.


ورغم عدم صدور مشروع هذا القانون، إلا أن الكثير يعتبرونه بمثابة تمهيد للقانون رقم 70-643 ، المؤرخ في 17 يوليو 1970، المتعلق بحماية حقوق الأفراد و حمايتهم، الذي أضاف المادة 09 إلى القانون المدني الفرنسي التي نصت على أنه كل شخص له الحق في احترام حياته الخاصة، و للقضاة أن يأمروا باتخاذ التدابير التي يرونها ضرورية لمنع أو وقف الاعتداء على ألفة الحياة الخاصة مثل المصادرة والضبط و غيرها، و ذلك مع عدم الإخلال بإصلاح الأضرار التي تكون قد حدثت، و في حالة الاستعجال يمكن أن تتخذ هذه التدابير بمقتضى أوامر استعجاليه.
بعد هذه الإطلالة السريعة على دور الفقه و التشريع و القضاء في إرساء قواعد الحماية المدنية للحق في الصورة، يثور التساؤل حول ما إذا كانت قواعد القانون المدني تتجاوز قيد تواجد الشخص في مكان خاص" الذي تفرضه قواعد الحماية الجزائية، و تبسط حمايتها على هذا الحق سواء كان الشخص في مكان عام أو خاص ؟


في الحقيقة كانت الإجابة عن هذا التساؤل موضع جدل فقهي، بحيث ذهب البعض إلى أن تواجد  الشخص في مكان عام يخرجه من نطاق حياته الخاصة، فيصبح منظرا من المناظر الموجودة في المكان العام، و بالتالي لا يتوافر الاعتداء عند النقاط صورته، لأن الالتقاط لا يستلزم الإذن، و ما فائدة الالتقاط إذا كان النشر لا يتم إلا برضاه، فالنشر دون الإذن هو الذي يتحقق به الاعتداء، و يعطي للمعتدى عليه حق المطالبة بوقف النشر و التعويض تطبيقا لقواعد المسؤولية المدنية.
بينما يميز جانب من الفقه بين ما إذا كان الشخص المصور هو الموضوع الرئيسي للصورة، ففي هذه الحالة يتحقق وصف الاعتداء في الالتقاط و النشر بدون رضاه على حد سواء، و من ثمة له أن يعترض ابتداء على التقاط الصورة قبل نشرها، و المطالبة بوقف النشر والتعويض طبقا لقواعد لقانون المدني.

أما إذا كان وضع الشخص في الصورة ثانويا، كأن يريد المصور تصوير مشهد عام، وحتى و لو نشرت الصورة، و ظهر فيها المعني بشكل واضح جلي بحيث يمكن للمطلع عليها تحديد صاحب الصورة، فله أن يطالب المصور بإجراء طمس لمعالم الشخص، فإن لم يقم المصور بإجراء التعديل المطلوب قامت مسؤوليته المدنية.
قد أخذ المشرع الألماني بهذا الرأي في قانون 09 يناير 1907، بحيث نصت المادة 22 منه على عدم جواز التقاط صورة شخص أو نشرها إلا برضا صاحبها باستثناء الصورة التي يكون الشخص فيها مجرد عنصر ثانوي في منظر مكان عام، حيث لا ضرورة في هذه الحالة للموافقة السابقة.


كما قبلت محكمة باريس اعتراض إحدى المشتركات في تظاهرة نسائية على نشر صورة لتلك المرأة لكون الصورة قد أبرزتها بصفة خاصة بما يتيح للغير التعرف عليها بسهولة.
إذا كان الوضع على هذا الحال في التشريع و القضاء لأجنبيين و في ظل غياب نص صريح القانون المدني الجزائري، فإن الباحث يرى أن نص المادة 47 من ق.م. ج تصلح كسند لإقرار حماية للحق في الصورة فهذه المادة تنص على أنه: لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
وبالتالي يمكن للمعتدي على حقه اللجوء إلى قضاء الاستعجال طالبا وقف الاعتداء، أو قضاء الموضوع للمطالبة بالوقف و التعويض باعتبار أن قاضي الدعوى هو قاضي الاستعجال. 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، الصور ،









الساعة الآن 07:26 AM