جريمة نشر اشاعات ومعلومات كاذبة
المادة 196 مكرر قانون 20-06 يعدل و يتمم قانون العقوبات { يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من ينشر أو يروج عمدا، بأي وسيلة كانت، أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام.
تضاعف العقوبة في حالة العود }.
تعريف جريمة نشر اخبار كاذبة :
جريمة نشر وترويج الأخبار هي جريمة عمدية دائما الأصل فيها أن تكون علنية كما تعتبر من الجرائم الشكلية التي يكتفي ركنها المادي بقيام السلوك الإجرامي أي الفعل المادي أما النتيجة ممثلة في المساس الفعلي بالأمن العمومي و النظام العام و الحكم من تجريم هذا الفعل المساس باستقرار الأمن والمجتمع والدولة إلي يهدد السيادة الوطنية التي تعتبر احد أركان قيام الدولة ، وخصوصية جريمة أنها لا ترتبط فقط بالعمل الصحفي أو جهاز الاعلامي بل تمتد إلى كل من ينشر هذه الأخبار المغلوطة.
أركان جريمة نشر اخبار كاذبة :
إن المجتمع يملك حق التجريم الأفعال السلوكيات التي تشكل خطرا و العقوبات التي وتوقع على الفعل الضار والعقوبات المقررة الى جانب التدابير الأمنية التي يمكن اتخاذها فحرية الصحافة بدون ضابط أو رقيب قد تجعل من رجل الإعلام أن يصاغ إلى البحث عن الشهرة ولكنه يرتكب جرائم تضر بالمجتمع والدولة و فيها مساس بالشرف الخصوصيات على غرار نشر وترويج أخبار تمس بالنظام و الأمن العمومين.
فصدر القانون رقم 20-06 المؤرخ بتاريخ 28 ابريل سنة 2020 المتضمن تعديل قانون العقوبات حيث جاء في الفصل السادس مكرر تحت عنوان نشر وترويج اخبار وانباء تمس بالنظام والأمن العموميين في المادة 196 مكرر يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج، كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كأذية أو مغرضة بين الجمهور يكون من شانها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.
المشرع الجزائري لم يتطرق إلى جريمة نشر وترويج عمدا المعلومات الكاذبة في قانون الإعلام بل أدرجها في قانون العقوبات.
تجريم الأفعال جاء للحفاظ على الأمن والنظام العام وعليه من خلال المادة 196 مكرر من قانون العقوبات فان الفلسفة لقيام هذه الجريمة يجب تواهر أركان أو العناصر الفعل الإجرامي وهي :
- الركن المادي يقوم على أساس نشر او ترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شانها المساس بالأمن العمومي النظام العام.
- ركن العلنية لم يشر اليه المشرع الجزائري في تعديل قانون العقوبات
- الركن المعنوي ويتمثل في القصد الجنائي
يتحقق الركن المادي في جريمة بنشر أو الترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا آو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شانها المساس بالأمن العمومي النظام العام.
ويعرق النشر لغتا حيث جاء في قاموس العربي الكبير نشر على وزن فعل ، نشر ينشر نشرا فهو ناشر ويقال نشر خبر بين يعني أذاعه وأشاعه بين الناس كما جاء في قاموس ابن المنظور النشر خلاف الطى ، نشر الثوب أي بسطه.
فالمشرع لم يعرف النشر من الناحية القانونية و إنما أشار إليه لأول مرة وي قانون الإعلام لسنة 1982 في نص المادة 12 الباب الأول، كما جاء مصطلح النشر في قانون الإعلام لسنة 1990 في نص المادة 14 في ذات السياق نص قانون الإعلام لسنة 2012 على النشر من خلال المادة 11.. المشرع في قانون الإعلام نص على النشر الصحفي فقط الورقي و الالكتروني والإجراءات المتخذة لعملية النشر في إطار الرقابة السابقة حيث نص في المادة 03 يقصد بأنشطة الإعلام في مفهوم هذا القانون العضوي كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه.
حيث ان نص المادة 03 من القانون الإعلام يتطابق و التعريف الجنائي للنشر أوسع نطاق من التعريف قانون الإعلام الضيق حيث أن مصطلح النشر أنباء الكاذبة في قانون العقوبات جاء عاما يشمل النشر الصحفي الورقي أو النشر في الإذاعة أو التلفزيون أو عبر وسائل الالكترونية ويكون النشر الصحفي يختلف عن النشر الالكتروني في الوسيلة المستعملة ،
وفي هذا الصدد أكدت منظمة الأمم المتحدة أصدرت قرارات تدعو من خلالها الدول ومنها قرار رقم 59 الصادر بتاريخ 14-12-1946 على أن حرية الإعلام تتطلب بالضرورة ممن يتمتعون بمزاياها أن تتوهر لديهم الإرادة و القدرة على عدم إساءة استعمالها وان الالتزام الأدبي بتقصي الحقائق دون انحياز ونشر المعلومات دون تعمد يشكل احد قواعد حرية الإعلام .
يعرف النشر على انه مصطلح فني وعلمي معاصر على انه مجموعة من العمليات والإجراءات التي تؤدي إلى إصدار كتاب أو مجلة أو صحيفة
أما النشر الالكتروني هو أي وثيقة تصدر الكترونيا ويتم عرضها على الجمهور مجانا او بتكلفة ويكون النشر الكترونيا أو عن طريق وسائط.
والنشر الالكتروني الجرائم المستحدثة المرتبطة بتقنية المعلوماتية و التكنولوجيا وهي من جرائم الحاسب الآلي وعرفت من الناحية الفنية هو نشاط إجرامي ستخدم فيه الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل المقصود.
ويعرف كذلك النشر الالكتروني سلوك ايجابي أو سلبي يقترف بوسيلة معلوماتية للاعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون.
واما عن المساس بالأمن العمومي والنظام العام ، فهناك صعوبة في تعريف النظام العام أمام القضاء و القانون الفقه وهو مرتبط بفكرة القانون الدولي والقانون العام و القانون الخاص ، وفي هذا الصدد قال أحد القضاة في بريطانيا إنك إذا حاولت تعريف النظام العام فإنما تركب حصانا جامح وألا تدري على أي أرض سيلقي بك، بينما يرى الفقيه الفرنسي مالوري Malaurie بان النظام العام هو السير الحسن للمؤسسات الضرورية للجماعة .
وقد عرف الفقيه السنهوري النظام العام على ان القواعد القانونية التي يقصد بها النظام العام هي التي يقصد بها تحقيق لمصلحة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية وتتعلق بنظام المجتمع الأعلى و تعلوا على مصلحة الأفراد
أما المشرع الجزائري فقد نص على النظام العام في القانون المدني من خلال المادة 93, 97, 204 وغيرها وربط النظام العام بالآداب العامة.
أما النظام العام في القانون الإداري ارتبط بالأمن العام و السكينة العامة و الصحة العامة ما يعرف بعناصر الضبط الإداري التقليدي لكن مجلس الدولة الفرنسي أعطي مفهوم الحديث للنظام العام من خلال إضافة الكرامة الإنسانية والآداب العامة وجمال الرونق و المظهر والنظام العام الاقتصادي
وهناك اختلاف في تعريف مصطلح الأمن العمومي لدى الفقهاء ومن هم تعريفات الأمن العمومي:
- تعريف والتر ليبمان Lippmann : Wolter" إن الدولة تكون آمنة، عندما لا تضطر للتضحية بمصالحها المشروعة لكي تتجنب الحرب، وتكون قادرة على حماية تلك المصالح، وأن أمن الدولة يجب أن يكون مساويا للقوة العسكرية والأمن العسكري إضافة إلى إمكانية مقاومة الهجوم المسلح والتغلب عليه."
- تعريف أرنو لد ولفيرز Willfars Arnold : " الأمن الوطني يعني حماية القيم، التي سبق اكتسابها. وهو يزيد وينقص حسب قدرة الدولة على ردع الهجوم، أو التغلب عليه " .
ويشبه هذا التعريف ما سبقه، في الاعتماد على القوة العسكرية، لكنه يشير إلى أنه يمكن ردع الخصم بامتلاك القوة دون الدخول في صراع مسلح معه، والتعريف يشير أيضا إلى أن الأمن الوطني ذو مفهوم متغير طبقا لقدرة الدولة على الأداء، وهي نقطة مهمة في الوصول إلى تحديد أدق لمفهوم الأمن.
تعريف فريدريك هارتمان Fredrich Hartman : " الأمن هو محصلة المصالح القومية الحيوية للدولة ".
الأسباب الموجبة للعقاب في جريمة نشر اخبار كاذبة :
أمام الفراغ القانوني وجد صانع القرار في الجزائر نفسه أمام تهديد الأمن القومي نتيجة المعلومات المغلوطة ونشرها وإيداعها مما جعل وزير العدل الجزائري يصرح بان الجزائر لا تملك تشريعات خاصة بحالة الاضطرابات وعليه اقترحت السلطة التنفيذية مشرع قانون لتعديل قانون العقوبات لمواجهة مثل هذه الظروف وجعلته من الجنايات المشددة ، حيث قدمت الحكومة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 66-156 المؤرخ بتاريخ 08 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات وجاء في أسباب مشروع التعديل إن هذا التعديل جاء لحماية المجتمع وسد الثغرات التي كانت في قانون العقوبات وان الممارسة القضائية سمحت باكتشاف هذه الثغرات ومن أهم القواعد القانونية الجنائية المتعلقة بنشر وترويج أخبار كاذبة ومغلوطة من شانها المساس بالنظام العام والأمن القومي للدولة وجاء كذلك انه لابد من مواكبة المشرع للظروف و الحالات الاستثنائية في الظروف الطارئة حتى لا يفلت مرتكبو الجرائم من العقاب ،وزير العدل وخلال عرضه لمشروع القانون أمام النواب صرح انه من أهم دوافع هذا المشروع هو الانتشار الخطير للإخبار الكاذبة وي ظل جائحة كورونا مما يجعل نفسية المواطن وي خطر ويخلق جو من الاضطراب داخل المجتمع والدولة.
وعليه صدر القانون رقم 06-20 المؤرخ بتاريخ 28 ابريل سنة 2020 المتضمن تعديل قانون العقوبات حيث جاء في الفصل السادس مكرر تحت عنوان نشر وترويج أخبار وانباء تمس بالنظام والأمن العموميين في المادة 196 مكرر يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من 100.000,ج الى 300.000، كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شانها المساس بالأمن العمومي النظام العام.
إن سن قواعد قانونية جديدة تخص مكافحة المعلومات المغلوطة جاء في إطار السياق الدولي و العالمي بعد أن صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن المعلومات الخاطئة يمكن أن تكون قاتلة وسط جائحة كوفيد-19، ويدعو الناس حول العالم إلى في وقف انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، كما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانضمام لحملة أتعهد بالتريث والمساهمة في الدول العربية أكد على ضرورة أن تقود الحكومات جهود لمكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة حول كوفيد-19 وأضاف البرنامج الاممي أن انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة يهدد الخطط الوطنية للاستجابة للجائحة، ويعرض المزيد من الأرواح وسبل العيش للخطر وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاين "نعاني اليوم من فوضي عارمة في بيئة المعلومات جراء هذه ونظريات المؤامرة، والأخبار والقصص الموجة التسونامية من العلاجات الزائفة، ومحاولات إلقاء المسؤولية على أكباش فداء متعددة، الزائفة، التي قد أغرقت وسائل الإعلام عامة والمنصات الالكترونية على الإنترنت على وجه الخصوص ولا تقوض هذه الفوضى فعالية لكنها تؤدي إلى نتائج فعلية من العنف، والتمييز، والبلبلة، والخوف، وهو ما قد ينتج أضرارا مجتمعية تدابير الصحة العامة فحسب، و عميقة على المدى الطويل" .
وقد أطلقت الأمم المتحدة مبادرة " التحقق "، وهي مبادرة لمكافحة تنامي آفة المعلومات الكاذبة والمضللة حول جائحة كوفيد-19 عن طريق زيادة حجم ونطاق تزويد المواطنين بالمعلومات الموثوقة والدقيقة، وسوف توفر المبادرة المعلومات في إطار ثلاث موضوعات رئيسية هي :
المعلومات العلمية لإنقاذ الأرواح؛ ورسائل التضامن لتعزيز التماسك المحلي والتعاون العالمي؛ ومقترحات الحلول للدعوة إلى دعم المجتمعات وفتات السكان المتأثرين بسبب الوباء، كما ستروج المبادرة لسبل تعزيز الانتعاش التي ترتكز على معالجة الأزمة المناخية والأسباب الجذرية للفقر والجوع وغياب المساواة، وفي شراكة مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، ووكالات و وكلات الأمم المتحدة الأخرى، وهرق عمل الأمم المتحدة في مختلف اللدان، وأصحاب التأثير في الراي العام، وفي المجتمع المدني، وفي شركات الأعمال التجارية والمؤسسات الإعلامية، ستعمل المبادرة على نشر المحتويات المعلوماتية الدقيقة وتنقية وسائل التواصل الاجتماعي من المشاركات التي تبث الكراهية والمعلومات الضارة حول مرض كوفيد-19 بالتعاون مع المنصات الرئيسية في هذا المضمار .