logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-04-2022 07:49 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

شرح جريمة استهلاك المخدرات
و الحيازة من اجل الاستهلاك للمخدرات

المادة 12 قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها رقم 04-18[b]
{ يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) و بغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الإستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة }.
إستهلاك المخدرات او حيازتها بنية الاستهلاك الشخصي في نظر القانون الجزائري يعتبر جنحة يعاقب عليها الحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) و بغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. لمحة تاريخية عن نشأة المخدرات :
المخدرات آفة تعاني منها كل المجتمعات بدون استثناء ليس في عصرنا الحالي فقط بل منذ العصور القديمة إلا أن انتشارها زاد في السنوات الأخيرة أمام تعدد أصنافها خاصة المصنعة منها، فلم يبق المخدر الطبيعي الأكثر استهلاكا خاصة بظهور أدوية تعرف بالمؤثرات العقلية يؤدي استخدامها في غير أغراضها الطبية إلى الإدمان عليها.
تتطلب دراسة جرمة استهلاك المخدرات الكشف عن الجذور العميقة لهذه المواد المخدرة من خلال إلقاء الضوء على كيفية تعامل الشعوب القديمة معها في خطوة و محاولة للارتفاع بكفاءتنا في مكافحة انتشار المخدرات، و لقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين يتضمن الأول محة تاريخية عن نشأة المخدرات بالإضافة إلى تعريف المخدرات في المطلب الأول أما في المطلب الثاني تناولت مختلف تصنيفات المخدرات و المؤثرات العقلية.
تحتل الدراسة التاريخية تحديد تعريف موحد للمخدرات أهمية في دراسة موضوعنا من خلال معرفة خطورتها ومعرفة وسائل مكافحتها
نشأة المخدرات :
يعتبر وجود المخدرات ذات الأصل النباتي ضارب في التاريخ و قلم قدم الإنسانية، فشا استعمال بذور الخشخاش و القنب و أوراق الكوكا في العديد من الحضارات كالصين، اليونان، الرومان، العراق، مصر و الهند ، فعرف الأفيون 7000 سنة قبل الميلاد كمادة لعلاج بعض الأمراض كالمغص عند الأطفال، و الأطباء العرب لم يقتصر وصفهم لخصائص الأفيون بل زادت على تضمينه في كثير من وصفاهم الطبية فكان يعالج الأرق ، الإسهال، و التهاب الأعصاب، آلام روماتيزمية، أما في الهند فقد عرف في القرن السادس "06" ميلادي و تعددت استخداماته بين التعاطي من ناحية و التطبيب من ناحية أخرى ، في حين عرف وباء الأفيون في الصين في القرن العشرين فكان يستهلكه العشرات من الملايين من الصينيين الذي كان يتم بيعه بحرية في الحدود.
أما القنب كان يستعمل 4000 سنة قبل الميلاد في آسيا و شمال غرب الصين ثم انتشر عبر العالم و وصلت إلى الهند 1500 سنة قبل الميلاد و تم استخدامه 800 قبل الميلاد ، أما في إفريقيا فقد بدأ استخدامه في القرن الحادي عشر بعد الميلاد .
استخدم الخشخاش كمنوم و مزيل للألم، و أول طبيب عربي توصل بالتداوي بهذه المادة هو ابن البيطار( و يسمى ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن احمد المالقي و لد سنة 1197 بالأندلس ، و يعتبر خبيرا في علم النبات و الصيدلة، كتب موسوعة عن إعداد و تركيب الدواء و الغذاء) ، و كان ذلك خلال القرن السابع (7) هجري و قد اتسع انتشار المخدرات بعد دخول التتار بلاد الشام.
أما بالنسبة للقات فقد اشتهر استعماله في منطقة جنوب البحر الأحمر خصوصا اليمن في حوالي القرن الرابع عشر (14) ميلادي و كان يتم تعاطيه عن طريق مضغه، كما كانت هناك علاقة بين استخدام المواد المخدرة ( القنب و الكوكا) و الطقوس الدينية و المعتقدات الخاصة التي تقوم على التفكير السحري و الأرواح، اعتقادا منها أن تعاطي المخدرات يسهل لها عملية الاتصال بعالم الأرواح أو بالقوى الغيبية، كما كان استهلاكها مقتصر فقط على فئة اجتماعية معينة ، فكانت الكوكا مخصصة للنخبة و الكهنة و الهيئة الحاكمة وكانت محرمة على بقية الشعب خاصة النساء.
أركان جريمة استهلاك والحيازة من اجل الاستهلاك للمخدرات :
الركن المادي لجريمة استهلاك والحيازة من اجل الاستهلاك للمخدرات :
سنتطرق الى الركن المادي والذي يتمثل في ارتكاب السلوك المجرم قانونا فجريمة المخدرات كغيرها من الجرائم الأخرى، لابد أن تقوم على الركن المادي للاعتداد بها كجريمة قائمة بذاتها ويقوم هذا الركن المادي بتوافر العناصر التالية :
1- موضوع الجريمة
2- الأفعال المادية والمتمثلة في الجلب والتصدير والإنتاج والزراعة والاتجار والاستهلاك.. الخ
موضوع الجريمة :
من المعلوم أن عنصر المخدر هو كل مادة طبيعية الأصل أو تركيبية (كيميائية او اصطناعية)، تؤثر في جسم الشخص بتغيير حساسيته وانفعالاته وهو يعتبر موضوع الجريمة بحيث أن انعدامه يؤدي إلى عدم قيام الجريمة أصلا.
ولقد تليا ذكره في القانون الجزائري بكلمة جميع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف، وفى القانون المصري بكلمة الجواهر المخدرة فكلما وجد المخدر فى ماهية فعل معين فإما أن يكون هذا الفعل مصرح بالقيام به إذا كان استخدامه لأغراض طبية أو صيدلانية
وإما أن يكون هذا الفعل المحظور القيام به إذا كان استخدامه في سبل غير مشروعة وسنبين فيما يأتي ما تم توضيحه في القانون الجزائري .
المواد المخدرة في الحالات المرخص بها قانونا والتي تهدف إلى العلاج كما في الحالات التالية: التخدير ، العمليات الجراحية ، ألام الأسنان و الأعصاب.... الخ.
ويعتبر عملا غير مشروع في غير هذه الأحوال ويترتب عليه ضرر كبير، دعما إلى تحريرهما فإنه يتعين للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها أن يكون موضوعها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية وهي في حقيقة الأمر أنواع عديدة.
المشرع الجزائري نلاحظ أنه لم يحدد ماهية المخدرات والمؤثرات العقلية المحظورة التي تعتبر ركنا في الجريمة لا في الامر 75-09 ولا في قانون الصحة 85-05 لسنة 1985.
في حين نلاحظ أن المشرع حدد ماهية المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة 02 من القانون 04-18 نلاحظ أن المادة 03 من القانون 04-18 إلا أنه لم يضع قائمة خاصة بجداول المخدرات حيث أحالت المادة 3 إلى التنظيم وتحديدا لقرار من الوزير المكلف بالصحة، بشأن تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية وخاصة أن الجزائر انضمت إلى المنظمة العالمية لمكافحة المخدرات المرفق بها قوائم المخدرات والمستحضرات التي تطبق عليها أحكامها وذلك في أربعة جداول.
- الجدول الأول: يتضمن الحشيش والأفيون والكوكايين.
- الجدول الثاني : أدرجت فيه المواد الأقل خطورة.
- الجدول الثالث : أدرجت فيه المستحضرات الأقل قابلية للإدمان من سابقيه.
- الجدول الرابع : أدرجت فيه المواد المخدرة التي تكون قابلية الإدمان عليها أكثر خطورة من مزايا العلاج.
الركن المعنوي لجريمة استهلاك والحيازة من اجل الاستهلاك للمخدرات :
تُعد تلك الجريمة من جرائم القصد الخاص والتي يتطلب بجانب توافر عنصري العلم والإرادة أن يكون لدى الجاني قصد خاص متمثلاً في قصد الاستهلاك او الحيازة من اجل الاستهلاك، حيث إن مجرد توافر أحد صور الركن المادي التي تم الإشارة إليها لا يقيم أي من تلك الجرائم مالم يكن لدى الجاني قصد الاستهلاك، إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية معاقبة الجاني عن فعل أخر إذا توافرت شروطه وأركانه.
يعتبر القصد الجنائي هو العنصر الثاني لجريمة المخدرات والمؤثرات العقلية وقد قسمه الفقه إلى نوعين .
القصد العام :
فيكفى القصد العام المطلوب فى كل الجرائم العمدية، وقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه في جرائم إحراز المخدرات يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا، والقصد الجنائي العام يتكون من شقين.
الشق الاول: العلم بالركن المادي للجريمة :
يجب أن يكون وقوع الجريمة في غير غفلة من الجاني، فإن كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية قد دست عليه فهولا يدري من أمرها شيئا، فبتالي ينتفي بالنسبة له القصد الجنائي، فلا تقوم عليه الحيازة ولا إحراز وكذلك إن حصل التصدير أو الجلب أو النقل أو تسهيل التعاطي باسم الشخص دون علم منه أو تمت الزراعة أو الإنتاج في حدود ملكه ولكن في غفلة منه وعلى من يدعي عكس الظاهر ان يقدم الدليل على ذلك.
ويشترط بناء على ما تقدم أن يكون الفعل المادي قد تم عن إرادة حرة من الجاني معنى ألا يكون مكرها عليها، فمن يضع في يد الأخر قطعة من المخدرات ويظل قابضا لها حتى يحضر رجال الضبطية لا تقوم في حق هذا الأخير جريمة إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية وإن كانت قائمة لمن دسها عليه إكراها.
ويجب ألا يكون المتهم متمتعا بسبب من أسباب انعدام المسؤولية، ومن قبيل هذا من كان يعمل في ظروف تجعله يعتقد أنه وهو يقوم بخدمة المالك السابق في الوظيفة المخصصة له إنما كان يباشر عملا له صيغته الرسمية وارتكب فعلا ينهى عنه القانون معتقدا أنه أمر صادر إليه من رئيسه الذي يجب طاعته فإنه لا يكون مسؤولا على أي حال من الأحوال .
الشق الثاني : علم الفاعل أن المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية موضوع الركن المادي :
في جريمة المخدرات العبرة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في القانون فإذا كان الجاني يجهل طبيعتها لا يتوفر في حقه القصد الجنائي وتبعا لذلك لا تقع عليه أية مسؤولية ومثال ذلك كما لو أنه أعطى شخص لشخص أخر قطعة من المخدرات على أنها دواء ولم يكن هذا الأخير يعلم بحقيقة المادة المسلمة إليه وتوافر العلم من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ويستمدها من مختلف الظروف التي تعرض عليه.
ومن البديهي أن القصد الجنائي لا ينتفي إذا كان ثابتا من وقائع القضية أن ما قام به المتهم من حيازة واستهلاك ومتاجرة هو من المواد المخدرة والمحظورة قانونا، على أنه لا حرج على القاضي استنتاج هذا العلم من أحوال المتهم وظروف الدعوى وملابساتها في حكم الإدانة.
ولابد أن يثبت القاضي توافر القصد الجنائي المطلوب في حق الجاني توافرا فعليا فلا يصح افتراضه افتراضا والحقيقة يستنبطها القاضي من واقع القضية المعروضة عليه، هذا إذا لم يدفع أحد الأطراف بانتفاء القصد الجنائي المطلوب لدى الجاني.
أما إذا دفع المتهم أو محاميه بانتفاء القصد الجنائي فإنه يعد دفعا جوهريا كونه منصبا على نفي توافر ركن في الجريمة لا تتحقق بدونه لذا يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ به أو أن ترد على الدفع بأسباب صحيحة وجدية مستمدة من ملف القضية ووقائعها الثابتة ويكفي في بيان توافر القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة .
القصد الخاص :
لقد ذكرنا فيما سبق أن القصد الجنائي العام لازم في جميع الجرائم السابقة فإن لم يتوافر انتفى قيام الجرم على أن المشرع أورد في بعض نصوصه عبارتي (بقصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي، والاستعمال الشخصي) ولا يعنى بضرورة قيام قصد خاص وانما يعتبر هذا من بين الصور التي يعتد فيها ومتى ثبت قيام القصد الجنائي تحققت المسؤولية ووجب العقاب بصرف النظر عن الباعث إلى ارتكاب الجريمة إذ لا أثر في توفر أركانها ولقد قضي أنه لا عبرة مطلقا إلى الباعث على الإحراز.
فإذا تقدم شخص بنفسه إلى الشرطة ومعه مادة مخدرة قاصدا دخول السجن لخلاف او شجار بينه وبين والديه مثلا كانت الجريمة مستوفية لجميع أركانها وحق عليه العقاب، بالرغم أنه لم يتوفر لديه أي قصد إجرامي إلا أن القانون إنما أراد بأحكامه العقاب على الحيازة مهما كانت وسيلتها أو سببها أو مصدرها أو الغاية منها وهو نفس المنطق الذي انتهجه المشرع المصري في المادتين35 و36 من قانون المخدرات المصري الصادر سنة 1960 الذي نص على العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو مصدره أو الغاية منه.
حيث أنه اعتبرت "محكمة النقض المصرية أن مناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة وتعود بعض الصور الخاصة لبحث توافر القصد الجنائي في علم المتهم وسنعرض منها صورتين فيما يلي:
- الصورة الأولي : تثور عندما يحتفظ الزوج في منزله بمخدرات مع علم زوجته بذلك فهل تقوم الجريمة بالنسبة لها تأسيسا على أن المنزل في حيازة الزوجين معا.
وحسب الرأي الفقهي الراجح لا يكفي مجرد العلم لقيام الجريمة، وإنما يتعين أن يكون دخول المخدرات أو المؤثرات العقلية في حيازة الزوجة قد تم بإرادتها ورضائها وإنما ليس بما يجري به العرف أن تعترض الزوجة على تصرفات زوجها، ولا يمكن القول أن من واجبها الإبلاغ عن الجريمة لأن الواجب يعد عقاب والقعود عن أدائه يحملها المسؤولية عن جريمة إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وحسب محكمة النقض المصرية فإن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدرات لا يقوم إلا إذا كان الجاني على علم بأن ما يحرزه من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانونا.
ـ أما الصورة الثانية : إذا قام رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل لفرد ما بحثا عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فأرادت زوجته مساعدته على الإفلات من المسؤولية فأخذت المادة المخدرة إلى أن ينتهي رجال الضبطية القضائية من التفتيش هل تسأل الزوجة في قضية الحال عن جريمة حيازة المخدرات ؟
- لا شك أن الزوجة تعلم بأن المادة مخدرة فضلا عن أنها في حوزتها ولكن فى هذه الحالة هل يعد إحرازها قد تم تحت تأثير الإكراه الأدبي وهو الرغبة الشديدة في إنقاذ زوجها من المسؤولية الجنائية مما أعدمها الاختيار وكذلك بالنسبة لجريمة تعاطي أو الاستعمال الشخصي للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
وكونها عنصر في القصد الجنائي ويعني أنها داخلة في التكوين القانوني للجريمة إذا انتفى القصد الجنائي لا تقوم جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتستقي المحكمة الدليل على توافر هذه الغاية من وقائع وملف القضية أو تستنبطه من عناصر وظروف قيام الجريمة.
وقد تستنبط المحكمة الدليل على توافر هذه الغاية لدى المتهم من خلال اعترافه، كما قد تستدل المحكمة على توافر القصد الجنائي من خلال كمية المخدرات المضبوطة لديه ومن خلال وجود الات تقطيع المخدرات لديه وضالة كمية المخدرات أو كبرها من الأمور النسبية التي تخضع في تقديرها إلى المحكمة
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية: "من المقرر أن مناط المسؤولية في حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وأن عقوبة جريمة الحيازة هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز.
تصنيف المخدرات :
إن المخدرات عدة تصنيفات تتنوع حسب المعايير المختلفة المعتمدة أساسا لتصنيف المواد المخدرة تبعا لمصدرها أو طبقا لأصل المادة التي حضرت منها، وتنقسم طبقا هذا المعيار إلى مخدرات طبيعية، مخدرات نصف صناعية، مخدرات صناعية أو المؤثرات العقلية، كما يوجد تقسيم آخر مبني على مدى تأثيرها على النشاط الذهني و العقلي للمتعاطي و حالته النفسية إلى مهبطات و منشطات و مهلوسات و البعض الآخر أخذ بالتقسيمين معا.
الفرع الاول : المخدرات الطبيعية :
لقد عرف الإنسان المواد المخدرة ذات الأصل النباتي منذ أمد بعيد، و بالدراسات العلمية التي أجريت ثبت أن المواد الفعالة تتركز في جن أو أجزاء من النباتات المخدرة فمثلا نبات خشخاش الأفيون تتركز المواد الفعالة به في الثمر غير الناضج.
أما في نبات القنب تتركز المواد الفعالة في الأوراق و في القمم الزهرية، و يمكن استخلاص من الأجزاء النباتية الخاصة بكل مخدر بمذيبات عضوية، و بعد تركيز المواد المستخلصة المواد الفعالة
يمكن تهريبها بسهولة لتصنيعها و إعدادها للإتجار غير المشروع و مثال ذلك زيت الحشيش و خام الأفيون و المورفين و الكوكايين، و في هذه العملية لا يحدث للمادة المخدرة المستخلصة أي تفاعلات كيماوية أي أن المخدر يحتفظ خصائصه الكيميائية و الطبيعية .
أولا : القنب الهندي : le cannabis
هو نبتة ورقية (حشيشية )، أوراقه طويلة و ضيقة لزجة و مشرشرة، توجد تحت أشكال مختلفة إما نوع ذو ألياف أو منتج للزيت، و يستخرج الحشيش من نبات القنب حيث يجمع الراتنج من القمم المزهرة للنبات و السطح العلوي لأوراقه عن طريق قشطه أثناء تزهير النبات.
و يزرع في أفغانستان، باكستان و النيبال بالإضافة إلى المغرب، حيث 90 % من الحشيش المهرب إلى أوروبا مصدره من المغرب و الأراضي المزروعة به هي من 100000 إلى 134000 هكتار في منطقة الريف المغربية خلال 2003. و يعتبر المغرب أول دولة في العالم في إنتاج القنب فتنتج 60% من الإنتاج العالمي، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للجزائر باعتبارها دولة عبور و اصبحت دولة مستهلكة.
وتوحد لهذه النبتة عدة تسميات، وهي الغانجا ( الهند ، جمايكا)، المارخوانا ( أمريكا الشمالية و الجنوبية )، و الكيف مثل ما هو معروف عندنا في الجزائر، و يستهلك القنب عادة عن طريق الحشو في السجائر أو بالاستنشاق عن طريق الأنف، و انتشر استعماله كمادة مخدرة و مسكن للألم و كان يوصف في إطار الوصفات الشعبية في علاج الروماتيزم و الملاريا و الإسهال و البواسير استند في ذلك على خبرات العامة و ليس على أي أساس علمي، و إن و من آثاره الشعور بالراحة و الاسترخاء و الشعور بالارتجالية، و هذا ما يساعد على الاتصال بالآخرين، بالإضافة إلى زيادة في الإحساس السمعي و في حاستي البصر و اللمس .
ولكن من المخاطر الناتجة عنها الشعور بالتعب و الصداع و الدوخة و اضطرابات هضمية (حروق في المعدة) مع حدوث اضطرابات في الجهاز التنفسي، زيادة علي الإدمان النفسي و خضوعه للمخدر و عدم استطاعته الاستغناء عنه .
ثانيا : الكوكا : Coca
علميا " أريتروكسيلول " ، و يسميها سكان جمهورية البيرو " النبات الإلهي، وهي شجرة ذات أوراق دائمة خضراء، و يبلغ ارتفاعها حوالي 150 سم، و تزرع في ظروف مناخية خاصة تكون فيها درجة الحرارة ما بين 15, 20 درجة مثوية مع ارتفاع الرطوبة، و أوراقها ذات شكل بيضاوي و تكون على هيئة بمجموعات تحتوي كل بمجموعة على حوالي سبع وريقات تستخلص مادة الكوكايين بطريقة كيميائية فتكون في شكل مسحوق ابيض ويتم استهلاكها عن طريق استنشاقها أو بالحقن ، و يتسبب في أزمات قلبية بالإضافة إلى أمراض عصبية.
و يتم زراعته في أمريكا اللاتينية خاصة في بوليفيا، البيرو وكولومبيا و قدر الإنتاج السنوي للكوكايين في 2003 ما بين 700 و 800 طن.
ثالثا : خشخاش الأفيون : Pavot a Opium
وهو المصدر الذي يستخرج منه الأفيون، وهو نبات يبلغ طوله من 70 سم إلى 110 سم، و أوراقه طويلة وناعمة خضراء ذات عنق فضي، أهم مناطق زرعها تركيا، المكسيك الهند ، و الأفيون هو عصير مادة الخشخاش التي لم تنضج بعد، و يستخلص عن طريق تشريط رأس النبات و يتميز برائحة نفاذة، و يتعاطى عن طريق الفم أو الحقن في الجسم بعد إذابته بالماء.
ومن أهم مشتقات الأفيون :المورفين Morphine، الكوديين Codéine و الثيابيين Thébaine، و يستخرج منه أيضا الهيروين Héroine و الذي يعد من أخطر مواد الإدمان .
ومن آثاره الشعور بالنشوة و الانشراح و السعادة في كامل جسم مع بطه في ضربات القلب، كما له تأثير على المعدة و الأمعاء و البنكرياس حيث تقل الافرازات و العصارات المعدية والمعوية و من مخاطره التهاب الكبد والايدز نتيجة تبادل الحقن بين المدمنين، بالإضافة إلى السبات العميق المؤدي إلى الموت نتيجة توقف التنفس.
الفرع الثاني : المخدرات نصف صناعية :
مع مواد مستخلصة من النباتات وهي مواد حضرت من تفاعل كيميائي بسيط المخدرة، والتي تكون المادة الناتجة من تفاعل ذات تأثير أقوى من المادة الأصلية مثال ذلك الهيرويين الذي ينتج من تفاعل مادة المورفين و مادة كيميائية " استيل كلوريد " أو " اندريد حامض الخليك "و من أهم المخدرات الصناعية نذكر المورفين و الهيروين.
أولا: المورفين : Morphine :
يعتبر المورفين المركب الرئيسي في الأفيون الخام و تتراوح نسبته ما بين 8- 16%، و قد صنف المورفين واملاحه من المسكنات المخدرة ، حيث تعتبر هذه بالمواد من أقوى المخدرات .
و يوجد المورفين على هيئة بلورات بيضاء نقية سلكية الشكل، و في أحيان أخرى يوجد على شكل كتل مكعبة الشكل أو على هيئة بلورات ناعمة جدا، لا يتأثر بالهواء و له طعم مر و ليس له رائحة.
و يستخلص المورفين باستعمال مواد تحتوي على الجير الحي " أيدر وكسيد الكلسيوم " مع الماء الساخن و "كلوريد الأمونيا " ثم رجها للترشيح، و يمكن أن يعد على شكل أقراص مستديرة و يتراوح اللون من الأبيض أو الأصفر الباهت إلى اللون البني في الأصناف الرديئة.
والعمل الأساسي للمورهين هو زيادة التأثير على المخ في مراكز الإحساس بالتلامس بالمخ و من ثم يقل الشعور بالألم و لا يوجد في الطب الآن عقار له قوة المورفين لتخفيف الآلام الجسمية و يستخدم المورفين في الاستعمالات الطبية كمسكن للآلام، و يؤخذ عن طريق الحقن تحت الجلد بمقادير معينة مباحة بشرط أن يكون تحت إشراف طبي .
ثانيا : الكوديين : codeine
وهو من أكثر مستخلصات الأفيون استعمالا و يتحصل عليه إما من الأفيون، أو من المورفين بعملية إضافة بمجموعة الميثيل Méthyl، أو من الثيابين théapine الاختزال و إزاله الميثيل.
و يوجد الكوديين و أملاحه على هيئة بللورات ابريه دقيقة أو على هيئة بللورات من مسحوق أبيض يعطي وميضا بتعرضه للهواء، و يعتبر الكوديين واحدا من المسكنات المخدرة و لكنه أقل فعالية من المورفين، و يدخل في المركبات المستخدمة في علاج السعال حيث يعتبر من أنجح الأدوية في هذا المجال، ولقد ثبت علميا أن نسبة ضئيلة من الكوديين تتحول داخل الجسم إلى المورفين.
ثالثا : الهيرويين Heroine :
و هو مشتق شبه صناعي عن المورفين و يفوق فعاليته من مرتين إلى عشرة مرات وفقا للمقادير المستعملة ، و يعتبر أكثر المخدرات خطورة في العالم و ذلك لكثرة المتعاطين له و بسرعة الإدمان عليه، وهو عبارة عن مسحوق أبيض غير بلوري ناعم جدا، و يميل لونه إلى البني الأصفر، ويتم تعاطيه بعدة طرق إما عن طريق الحقن أو عن طريق الفم أو بالاستنشاق.
رابعا: الكوكايين Cocaine :
عبارة عن مادة بيضاء منبهة للجهاز العصبي، و تستخرج من أوراق أشجار الكوكا، و من أثار استهلاك الكوكايين شعور بالنشوة و الفرح و يعقب ذلك سرعة النبض انحطاط في القوى و شعور بالحزن و اليأس و الكسل، فيبحث المدمن عن استهلاك مرة أخرى لتكرار المتعة و هكذا يبقى أسيرا لهذا المخدر ،و من مخاطره أيضا أن خمس جرعات بمقدار غرام واحد لكل منها قد يؤدي إلى الموت .
الفرع الثالث : المؤثرات العقلية :
وهي العقاقير التي يتم استخلاصها بالتفاعلات الكيميائية، منها ما يسبب التنبيه الشديد للجهاز العصبي و هي ما تسمى بالعقاقير ( المنبهة )، و منها ما يسبب الهبوط و الهدوء و هي ما تعرف بالعقاقير المهدئة و منها ما يؤدي إلى اختلال الإدراك أو الانفصال في التفكير و السلوك و الوظائف الحركية، وهي ما تسمى العقاقير المهلوسة .
أولا : عقاقير الهلوسة :
وتضم مواد متنوعة تنتمي إلى بمجموعات كيميائية تسبب الهلوسة، و أهم هذه المواد عقار (L.S.D) و هو مادة عديمة اللون و الرائحة وتوجد في شكل مسحوق أو أقراص أو كبسولات، ويؤدي تعاطي هذا العقار إلى الشعور بالقلق وعدم الطمأنينة و الاضطراب السمعي و البصري ، وفقدان الشعور بالزمان و المكان ، و يؤدي إلى الاعتماد النفسي دون الجسدي.
ثانيا : العقاقير المنشطة ( المنبهة ( :
هي عقاقير مخدرة، من خواصها تنشيط الجهاز العصي و عدم إحساس الفرد بالإرهاق و النوم و يشعر متعاطيها بالنشوة، الحيوية و الرغبة في العمل و الزيادة في التركيز، و عادة ما تنتشر بين الطلبة و الرياضيين و تنتمي غالبيتها إلى فتة الأمفيتامينات Amefitamine
و يتم تسويقها تحت اسم تحاري " البترورين "، تم توالى تصنيع الأمفيتامينات مثل : الكيكيدرين، المستيدرين و الريتالين ،و تنقسم هذه المجموعة إلى فتات التالية :
أ - منشطات اليقظة و الوظائف الذهنية : هي أدوية منبهة للوظائف الذهنية و الحواس،وتجعل الإنسان في حالة يقظة ومنها الأمفيتامينات وهي عقاقير تسبب النشاط الزائد، و كثرة الحركة و عدم الشعور بالتعب، كما تسبب الأرق بالإضافة النوانالبتيك NOO ANALEPTIQUE ، و البسيكوتونيك PSYCHOTONIQUE.
ب- منشطات المزاج : و التي لها مفعول في حالة الانهيار العصبي و مثالها الايميبرامين IMIPRAMINE و مشتقاته I.M.A.O.
ت - المنبهات الثانوية المختلفة : و هي أقل قوة من الفئتين أعلاد، و تتمثل في الأدوية الضابطة للتحولات الكيماوية التي تحدث في جسم الإنسان بفعل نقص بعض الأنزيمات.
ثالثا : العقاقير المنومة :
هي أدوية تحدث النعاس لدى متناولها و تنتمي غالبيتها إلى فئة الباربيتورات Barbituriques من المواد الكيميائية المصنعة تسبب الهدوء و السكينة و هي مشتقة من حمض الباربيتوريك و هو أقدم أنواع هذه الفئة، و التسميات التجارية لها هي أميتال Amytale، ننبوتال Nembutale، أمورباربيتال Amobarbital .
أما العقاقير المهدئة هي مواد كيميائية مؤثرة للعقل و مسكنة و تستعمل كأدوية في الكثير من الأمراض العقلية، و على الخصوص البسيكوز Psychoses، و هذه الأدوية ذات مفعول قوي، وأهمها الكلوربرومازينChlorpromazine .
و أعراض الامتناع عنها أكثر قسوة من الهيرويين، وتشمل الضعف و نوبات الهذيان وارتفاع درجة الحرارة و نوبات مفاجئة للصرع و قد تؤدي إلى الوفاة.
إذا المؤثرات العقلية أدوية ليس الهدف منها تخدير و إنما صنعت لعلاج بعض الأمراض مثل الصرع أو الاكتئاب أو لعلاج بعض الحالات مثل الأرق أو القلق و لكن استخدام الأدوية دون استشارة الطبيب أو الصيدلي قد يؤدي إلى الإدمان .
لقد تناولت اتفاقية 1971 المتعلقة بالمواد العقاقيرية النفسية المبرمة في 21-02-1971 في مدينة فيينا قائمة بالمواد و صنفتها في أربع جداول، و غالبا ما تشير إلى المواد الأساسية التي تستخرج منها هذه المؤثرات العقلية ، وذلك لاستحالة حصر الأسماء التجارية لتلك الأدوية و التي تختلف من بلد إلى آخر.
تبعا لذلك قبل مباشرة المتابعة الجزائية يجب على القاضي سواء نيابة أو تحقيقا أو جهة محاكمة التأكد من كون الدواء المحجوز و المضبوط لدى الجانح يعتبر مؤثرا عقليا و المشكل لا يطرح إذا كنا بصدد دواء معروف على أنه من المؤثرات العقلية .
أما السلائف طبقا للمادة الأولى من القانون 04-18 السالف ذكره تتمثل في جميع المواد الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المخدرات و المؤثرات العقلية ولقد تناولها الجدول الأول والثاني من اتفاقية سنة 1988الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية.
وقد ساهم متعاطي المخدرات و التجار المروجين بتشكيل ثقافة لها خصوصيتها في طرق التعامل و لها رموزها التي تتفاهم بها.
تنبيه :
ينجم عن إستهلاك المخدرات تدهور نفسي و جسدي أو كلاهما معا، حيث عرفت منظمة الصحة العالمية الاعتماد بأنه حالة من التسمم الدوري أو المترتب الضار للفرد و المجتمع، و ينشأ بسبب الاستعمال للعقار الطبيعي أو المصنع، و يتصف بقدرته على إحداث رغبة لا يمكن قهرها أو مقاومتها والمخدرات جمع مخدر وهو في اللغة ما يسبب الخدر أي الفتور والخمول واصطلاحا هو مادة مسكنة أو منبهة تبعا لنوعها ولم يتم تعريفها في مختلف القوانين وإنما أدرجت المواد المخدرة في جداول ملحقة بها في حين ذكرت بعض القوانين صفة المخدر التي تلحق بالمادة وتركت للقاضي حرية التقدير في تحديد طبيعة المادة المخدرة المضبوطة تبعا لنتيجة التحليلات التي يجريها الخبراء.
وتنقسم المخدرات إلى طبيعية وتركيبية ومن أكثر المخدرات الطبيعية شيوعا في المنطقة العربية هي: الحشيش المستخرج من نبات القنب والأفيون المستخرج من نبات الخشخاش ومشتقاته المورفين والهيروين والكوكايين المستخرج من شجرة الكوكا و القات المقتطف من شجرة القات أما المخدرات التركيبية أي المصنعة في معامل متخصصة بطرق كيميائية فهي الحبوب المخدرة وأكثرها انتشارا حبوب الكيتاكون و المنادركس و السبوكال.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جنحة ، استهلاك ، والحيازة ، الاستهلاك ، للمخدرات ،









الساعة الآن 09:33 PM