logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-04-2022 04:03 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

جريمة عرقلة ومنع الاعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات.
شرح جريمة عرقلة ومنع الاعوان المكلفين بمعاينة
جرائم المخدرات اثناء ممارسة المهام
.


المادة 14 قانون 04-18 { يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل من يعرقل أو يمنع بأي شكل من الأشكال الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم أو المهام المخولة لهم بموجب أحكام هذا القانون }.

العرقلة هي كل مقاومة للقائم بالضبط باستعمال القوة أو العنف، أو بإغلاق الطريق أو افتعال شجار قصد تسهيل هرب الشخص الحامل للمخدر، وإلى جانب المساس بسلامة الجسدية للأعوان فإن التعرض للسلامة النفسية لهم يعتبر تعديا وعرقلة عن أداء الوظيفة المنوطة لهم. 
عرقلة و منع الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارستهم مهامهم أو الوظائف المخولة لهم قانونا و التي تجد أساسها القانوني في المادة  14يتضح أن الجريمة ترتكب  على فئة معينة  أي أن المشرع اشترط صفة في المجنى عليه تمثل ركنا مفترضا في الجريمة، إضافة إلى عدم قيام الجريمة إلا متى ارتكب السلوك أثناء ممارستهم لوظيفتهم.
و لم يحدد المشرع الوسائل التي يمكن أن تتم بها العرقلة و منه يستشف أنها تتم بأية وسيلة فالمهم أن تتحقق عرقلة الأعوان ما دامت تلك علة تجريم السلوك؛ فقد تتم عرقلتهم حتى بالثرثرة أو توجيه انتباههم إلى مسألة ما، و هذا على عكس المنع الذي يفترض فيه أن تتم العرقلة بصورة واضحة و مباشرة كالمقاومة، الاعتراض، غلق الطريق. إلى آخره .


أركان جريمة عرقلة ومنع الاعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات :
تعد جريمة عرقلة ومنع الاعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات من الجرائم التي من السهل إثباتها، لكن يشترط وجود ركنين أساسيين هما :

أولا : الركن المادي لجريمة عرقلة ومنع الاعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات :
وهو إثبات أن المتهم أو المتهمين قد قاموا بمقاومة للقائم بالضبط باستعمال القوة أو العنف، أو بإغلاق الطريق أو افتعال شجار قصد تسهيل هرب الشخص الحامل للمخدر أيضا المساس بالسلامة النفسية للقائنين بالضبط  يعتبر تعديا وعرقلة عن أداء الوظيفة المنوطة لهم . 


ثانيا : الركن المعنوي لجريمة عرقلة ومنع الاعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات :
وهو القصد المتعمد من قبل المتهمين ب  مقاومة للقائم بالضبط باستعمال القوة أو العنف، أو بإغلاق الطريق أو افتعال شجار قصد تسهيل هرب الشخص الحامل للمخدر  .

لمحة تاريخية عن نشأة المخدرات :
المخدرات آفة تعاني منها كل المجتمعات بدون استثناء ليس في عصرنا الحالي فقط بل منذ العصور القديمة إلا أن انتشارها زاد في السنوات الأخيرة أمام تعدد أصنافها خاصة المصنعة منها، فلم يبق المخدر الطبيعي الأكثر استهلاكا خاصة بظهور أدوية تعرف بالمؤثرات العقلية يؤدي استخدامها في غير أغراضها الطبية إلى الإدمان عليها.
تتطلب دراسة جرمة استهلاك المخدرات الكشف عن الجذور العميقة لهذه المواد المخدرة من خلال إلقاء الضوء على كيفية تعامل الشعوب القديمة معها في خطوة و محاولة للارتفاع بكفاءتنا في مكافحة انتشار المخدرات.
تحتل الدراسة التاريخية تحديد تعريف موحد للمخدرات أهمية في دراسة موضوعنا من خلال معرفة خطورتها ومعرفة وسائل مكافحتها.


نشأة المخدرات :
يعتبر وجود المخدرات ذات الأصل النباتي ضارب في التاريخ و قلم قدم الإنسانية، فشا استعمال بذور الخشخاش و القنب و أوراق الكوكا في العديد من الحضارات كالصين، اليونان، الرومان، العراق، مصر و الهند ، فعرف الأفيون 7000 سنة قبل الميلاد كمادة لعلاج بعض الأمراض كالمغص عند الأطفال، و الأطباء العرب لم يقتصر وصفهم لخصائص الأفيون بل زادت على تضمينه في كثير من وصفاهم الطبية فكان يعالج الأرق ، الإسهال، و التهاب الأعصاب، آلام روماتيزمية، أما في الهند فقد عرف في القرن السادس "06" ميلادي و تعددت استخداماته بين التعاطي من ناحية و التطبيب من ناحية أخرى ، في حين عرف وباء الأفيون في الصين في القرن العشرين فكان يستهلكه العشرات من الملايين من الصينيين الذي كان يتم بيعه بحرية في الحدود.

أما القنب كان يستعمل 4000 سنة قبل الميلاد في آسيا و شمال غرب الصين ثم انتشر عبر العالم و وصلت إلى الهند 1500 سنة قبل الميلاد و تم استخدامه 800 قبل الميلاد ، أما في إفريقيا فقد بدأ استخدامه في القرن الحادي عشر بعد الميلاد .


استخدم الخشخاش كمنوم و مزيل للألم، و أول طبيب عربي توصل بالتداوي بهذه المادة هو ابن البيطار (و يسمى ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن احمد المالقي و لد سنة 1197 بالأندلس ، و يعتبر خبيرا في علم النبات و الصيدلة، كتب موسوعة عن إعداد و تركيب الدواء و الغذاء) ، و كان ذلك خلال القرن السابع (7) هجري و قد اتسع انتشار المخدرات بعد دخول التتار بلاد الشام.


أما بالنسبة للقات فقد اشتهر استعماله في منطقة جنوب البحر الأحمر خصوصا اليمن في حوالي القرن الرابع عشر(14) ميلادي و كان يتم تعاطيه عن طريق مضغه، كما كانت هناك علاقة بين استخدام المواد المخدرة.
 ( القنب و الكوكا) و الطقوس الدينية و المعتقدات الخاصة التي تقوم على التفكير السحري و الأرواح، اعتقادا منها أن تعاطي المخدرات يسهل لها عملية الاتصال بعالم الأرواح أو بالقوى الغيبية، كما كان استهلاكها مقتصر فقط على فئة اجتماعية معينة ، فكانت الكوكا مخصصة  للنخبة و الكهنة و الهيئة الحاكمة وكانت محرمة على بقية الشعب خاصة النساء . 

ملاحظة :
تعد المخدرات من اهم المعوقات التي ينكب بها المجتمع على يد قله من ابنائه ثم تسري في المجتمع كسريان النار في الحطب بسبب تأثيرها على الجهاز العضوي والنفسي للفرد والتي تكون من العوامل البيولوجية الهامة المهيئة للسلوك الاجرامي، حيث لا تقتصر خطورة النباتات المخدرة التي يزرعها الجاني على الجيل الحالي بل تمتد الى الجيل اللاحق اذ من شأنه ان يجعل المواد المخدرة قريبة من تناول ايدي الاشخاص حيث انتشر وراج زراعتها في اماكن متعدد في كثير من البلدان على الرغم من منع وتجريم زراعتها لما لها من اثار سلبية على المجتمع في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية.


وقد جرم المشرع الجزائري في قانون 04-18 زراعة الخشخاش الافيون وجنبة الكوكا ونبات القنب على وجه الحصر مما ضيق من نطاق تجريم زراعة النباتات المخدرة في حالة اكتشاف العلم الحديث نبات له صفات مخدرة، وانه ميز في العقوبة على اساس القصد من زراعتها اذ جعلها بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان ذلك بقصد الاتجار بها.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
جريمة ، عرقلة ، ومنع ، الاعوان ، المكلفين ، بمعاينة ، جرائم ، المخدرات ،









الساعة الآن 10:47 AM