logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-05-2022 03:15 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح الدفع بعدم الاختصاص
النوعي في القانون الجزائري

المادة 36 { عدم الاختصاص النوعي من النظام العام ، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى }.

أ-تعريف الدفع بعدم الاختصاص النوعي :
هو الدفع الذي يطلب فيه الخصم من المحكمة أن تمتنع عن الفصل في الدعوى المعروضة أمامها لخرجها عن حدود ولايتها طبقا لقواعد الاختصاص النوعي للمحاكم، ولأنه دفع مرتبط بالنظام العام طبقا للمادة 36 ق.إ.م.إ فإنه يجوز إبداؤه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ولو بعد إبداء دفاع في الموضوع.
الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو طلب الخصم من المحكمة المعروضة أمامها الدعوى عدم الفصل فيها كونها غير مختصة بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون ، فهو يوجه إلى إجراءات الدعوى ولهذا فانه يتميّز عن الدفوع الأخرى التي قد توجد بعض أوجه الشبه بينهما ، ويشترط أن تتوفر فيه المصلحة وأن يكون مسبوقاً بدعوى وأن يستند إلى مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي وأن يكون بصيغة جازمة وواضحة الدلالة وأن يقدّم قبل ختام المرافعة .
- الفقه : قد عرف الدفع بعدم الاختصاص بشكل عام على أنه طلب الخصم من المحكمة المعروضة أمامها الدعوى عدم الفصل فيها كونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون.

ب- خصائص الدفع بعدم الاختصاص النوعي :
يتميز الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالخصائص الآتية :
1- يعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع الشكلية التي توجه إلى إجراءات الخصومة بقصد الحصول على حكم يقضي بامتناع المحكمة التي قدمت اليها الدعوى عن نظرها والفصل في موضوعها.
2- الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام ، وذلك لأنه يراعي مصلحة عامة وهي حسن سير القضاء إذ يتقيد اختصاص المحاكم طبقا للقواعد المقررة في القانون ، فيترتب على ذلك إمكانية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي حالة تكون عليها الإجراءات حتى ولو كان لأول مرة أمام المجلس القضائي أو المحكمة العليا.
3- لا يجوز الاتفاق على خلاف قواع الاختصاص النوعي كما لو اتفق أطراف النزاع على اختصاص محكمة غير مختصة سواءا أكان ذلك قبل النزاع أم بعده فيكون كل اتفاق من هذا النوع باطلا وبالتالي لا يلزم طرفيه أو المحكمة.

ج- شروط الدفع بعدم الاختصاص النوعي :
يعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحد ذاته‏ دعوى من جانب المدعى عليه، لذلك لابد أن تتوفر فيه شروط قبول الدعوى وهي الأهلية والصفة والمصلحة وبما أن الأهلية والصفة تتعلق بذات الخصم .
أولا : شرط المصلحة :
المصلحة هي الفائدة العملية التي يحصل عليها الخصم من دعواه، وفي الدفع بعدم الاختصاص النوعي يتم التمسك به أمام القضاء لغرض الحكم بطلب ذلك الخصم بعدم نظر الدعوى، ولكن لا يكفي في ذلك مجرد المصلحة النظرية البحتة، فالمصلحة التي يهدف إليها الدافع من الدفع بعدم الاختصاص النوعي تتمثل بإخراج الدعوى من ولاية المحكمة التي أقيمت أمامها حتى يتم نظرها من قبل محكمة أخرى مختصة بها بناءاً على قرار المحكمة الأولى المستند على طلب الخصم أو قرار تلك المحكمة من تلقاء نفسها لأن الاختصاص النوعي من النظام العام ويجمع الفقه على وجوب توافر المصلحة في الدفع لأنها مناطه وركنه الأساس فإذا انعدمت المصلحة لا يكون لصاحبه فيه حق معتبر يقرّه القانون .
ثانيا : يجب أن يكون الدفع بعدم الاختصاص النوعي مسبوقاً بدعوى مكتملة الشروط :
لأن هذا الدفع لا يهدف إلى عدم قبول الدعوى بل يهدف إلى منع المحكمة المقامة أمامها الدعوى من نظرها كونها غير مختصة بها نوعياً.
ثالثا : يشترط أن يستند الدفع إلى مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص المقررة :
لأن قصد التشريعات من تقرير الحق في الدفع هو حماية المدعى عليه من التقاضي أمام محكمة غير مختصة مراعاة للنظام القضائي واحتراماً للقواعد القانونية خصوصاً عندما يتعلق بالنظام العام.
رابعا : يجب أن يكون الدفع بصيغة جازمة وواضحة الدلالة :
على إرادة الدفع بعدم الاختصاص النوعي دون سواه فإذا لم يكن الطلب أو الدفع يدل بوضوح على إرادة الدافع بأن تمتنع المحكمة المقامة أمامها الدعوى عن نظرها لعدم اختصاصها النوعي فلا يمكن للمحكمة قبوله في هذه الحالة لإبهامه وعدم وضوح صيغته مما يستدعي تجاهله.
خامسا : يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل ختام المرافعة :
لأن محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى بعد ختام المرافعة سوف لا تستمع إلى أي ادعاء أو دفع طالما إن الدعوى قد تهيأت للحسم بعدما قطعت شوطاً كبيراً في إجراءاتها وإن كان يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجدداً إذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على أن يدون ما يبرر هذا القرار .

د- إستنتاج :
‎إذا أقيمت الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى فيترتب على ذلك أن يثبت للخصم الحق في إبداء الدفع بعدم الاختصاص ، ويحق للمحكمة من تلقاء نفسها إبداء هذا الدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي مرحلة من مراحل .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
النوعي ، الاختصاص ، الدفع ، بعدم ،









الساعة الآن 09:08 PM