شرح الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع
وفق اقانون الجزائري
الدفع بوحدة الموضوع والارتباط يعتبر من الدفوع الشكلية وقد نصت عليه المواد 53 الى 58 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
ويقصد بوحدة الموضوع :
ان ترفع قضيتين لنفس الموضوع أمام جهتين قضائيتين مختصتين وبنفس الدرجة، وهو التعريف الوارد في المادة 53 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
وهو الدفع الذي يبديه أحدا لأطراف بخصوص قضية أو قضايا ذات موضوع واحد مطروحة على جهتين قضائيتين من نفس الدرجة ويقدم هذا الدفع لتفادي صدور حكمين أو أحكاما متناقضة
فاذا ما طالب طرف باحالة القضية على المحكمة الأولى بسبب وحدة الموضوع يجب على الجهة الأخيرة التي رفع اليها النزاع ان تتخلى لصالح المحكمة الأولى.
كما اجاز نص المادة 54 فقرة 02 من قانون الاجراءات المدنية والادارية للقاضي اذا تبين له وحدة الموضوع ان يتخلى تلقائيا عن الفصل في القضية .
فالدفع بالإحالة لوحدة الموضوع دفع شكلي يقدمه الخصم نظرا لعدم إختصاص المحكمة او لوجود اتفاق مع الخصم برفع الدعوى أمام محمكمة معينة ،أو إرتباط دعوى بدعوى أخرى معروضة في نفس الوقت على محكمة من نفس الدرجة.
يقصد بحالة الارتباط :
إنها تقوم عندما ترفع قضايا امام تشكليات مختلفة لنفس الجهة القضائية وامام جهات قضائية مختلفة.
مرحلة التمسك بوحدة الموضوع :
وطبقا لنص المادة 50 من القانون 08-09 يجب إبداء أي دفع بوحدة الموضوع قبل أي دفاع في الموضوع .
أثار الدفع بوحدة الموضوع :
إن قبول الدفع بوحدة الموضوع يرتب الآثار التالية :
01- يجب على الجهة القضائية الأخيرة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك طبقا للمادة 54 من القانون 08-09 .
02- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها طبقا للمادة 57 من القانون 08-09.
03- يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع طبقا لنص المادة 54 فقرة 02 من القانون 08-09.
04- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع غير قابلة لأي طعن طبقا لنص المادة 57 من القانون 08-09.
الدفع بالارتباط :
عرفت المادة 55 من القانون 08-09 حالة الارتباط التي تشكل موضوع الدفع بأنها تقوم عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلف لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة والتي تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا .
- إذا وجد ارتباط بين قضايا مطروحة على المحكمة نفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم ويجب توافر عنصر الارتباط لجواز الضم .
مرحلة التمسك بالارتباط :
وطبقا لنص المادة 50 من القانون 08-09 يجب إبداء أي دفع بالارتباط قبل أي دفاع في الموضوع .
أثار الدفع بالارتباط :
إن قبول الدفع بالارتباط يرتب الآثار التالية :
01- يجب على الجهة القضائية الأخيرة أو أخر تشكيلة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى بموجب أمر مسبب لصالح الجهة الأخرى إذا طلب أحد الخصوم ذلك طبقا للمادة 56 من القانون 08-09 .
02- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها طبقا للمادة 57 من القانون 08-09.
07- يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له عنصر الارتباط طبقا لنص المادة 56 من القانون 08-09.
08- الأحكام الصادرة بالتخلي لوحدة الموضوع غير قابلة لأي طعن طبقا لنص المادة 57 من القانون 08-09.
السؤال المطروح :
ما المقصود بالتشكيلات المختلفة لنفس الجهة ؟ ما المقصود بالجهات القضائية المختلفة ؟
ويؤمر بالتخلي عن النزاع بسبب الإرتباط بين القضايا من طرف أخر جهة ويكون اما بناءا على طلب أحد الطراف أو تلقائيا من طرف القاضي.
والأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع أو الارتباط ملزمة للجهة القضائية او التشكيلة المحال اليها ولا تقبل اي طعن المادة 57 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
وهنا يطرح سؤال حول امكانية فصل الجهة القضائية او التشكيلة المحال اليها الملف بعدم الاختصاص او رفض الاحالة.