logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-12-2023 06:38 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

المساعد القضائي فى القانون الجزائري
المادة 80 من القانون المدني.
المساعد القضائي فى القانون الجزائري المادة 80 من القانون المدني.
المبحث الأول تقرير المساعدة القضائية
المطلب الأول شروط تقرير المساعدة القضائية.
المطلب الثاني : حالات تقرير المساعدة القضائية
المبحث الثاني : آثار تقرير المساعدة القضائية.
المطلب الأول : حكم تصرف المشمول بالمساعدة القضائية.
المطلب الثاني : حكم تصرف المساعد القضائي
خاتمة

مقدمة :
تعتبر المساعدة القضائية في نطاق القانون المدني من الوسائل التي كفلها  المشرع لفئة ذوي العاهتين. الذين لا يمكنهم إبرام العقود والتصرفات القانونية بمفردهم نظرا للصعوبة التي تعترضهم . إما في أثناء التعبير عن إرادتهم أو عند  محاولتهم الإحاطة بظروف التصرف المراد إجراؤه .
وبغض النظر عن اختلاف شراح القانون حول طبيعة العاهة المزدوجة هل هي عارض. من عوارض الأهلية أم مانع من موانعها فإنهم اتفقوا على جوازية تعـيين مساعد أو وصي. يعين صاحبها على إتمام التصرفات القانونية .
وقد نص المشرع الجزائري تأسيا بباقي التشريعات العربية على حكم تصرفات من اجتمعت به عاهتان . فأورد في المادة 80 من التقنين المدني ما يأتي : ( إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، وتعذر عليه بسبب تلك العاهة التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعنا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته .
ويكون قابلا للإيطال كل تصرف من التصرفات عين من أجله مساعد قضائي. إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته بدون حضور المساعد ، بعد تسجيل قرار المساعدة ).
فإذا تعذر أو عسر على الشخص المصاب بعاهتين في آن واحد أن يفصح عن إرادته . أو صعب عليه الإلمام بظروف التعاقد ، جاز أن يعين له مساعد عن طريق القضاء ليكون له عونا في التعبير عن إرادته. تعبيرا سليما بحيث لا يغـبن في  التصرفات التي يقدم عليها .
وإن كان المشرع الجزائري قد ذكر حالة ذي العاهتين إلا أنه لم يتطرق إليها بشكل ينهي بعض التساؤلات ، حيث لم يتطرق إلى مسألة اجتماع ثلاث عاهات في الشخص الواحد ، إذ يكون حينها من المتعذر عليه أن يعبر عن إرادته تعبيرا سليما إن لم نقل مستحيلا.
كما لم ينص على حالة إصابة الشخص بعجز جسمانى شديد يجعله. غير قادر على التعبير عن إرادته بالشكل المرغوب فيه .
ولم  ينص كذلك على حالة اجتماع عاهتين مع عجز جسماني .
يضاف إلى ذلك أن المشرع عندما قرر إمكانية إبطال تصرفات الشخص. الذي تقررت المساعدة القضائية لمصلحته إذا صدر منه التصرف بعد تسجيل قرار  المساعدة ، لم يبين حالة انفراد المساعد القضائي بإبرام التصرف القانوني ، وحالـة رفضه مساعدة ذي العاهتين .
وعلى ضوء هذه النقاط المطروحة ، أردت أن أبين هذه المسائل إضافة طبعا إلى المسائل التي أوردها المشرع الجزائري ، من خلال مبحثين ، أنناول بالدراسة في المبحث الأول مقتضيات تقرير المساعدة القضائية ، وفي المبحث  الثاني آثار تقريرها. 

المبحث الأول : تقرير المساعدة القضائية
إن مسألة تقرير المساعدة القضائية تقتضي النظر في شروط هذا التقرير  وفي حالاته ، وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين متواليين .

المطلب الأول : شروط تقرير المساعدة القضائية :
في المساعدة القضائية لا بد من وجود طرفين هما : المساعد القضائى ،  والمشمول بالمساعدة، لذا كان علينا أن ندرس الشروط المطلوبة في المساعد القضائي ، ثم في المساعد .

الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالمساعد القضائي :
لم ينص المشرع الجزائري مثله مثل باقي التشريعات على الشروط الواجب توافرها في المساعد القضائي ، غير أنه وبالنظر إلى المقصود من المساعدة  القضائية وهو معاونة الشخص غير القادر على التعبير عن إرادته بشكل سليم رغم كمال أهليته ، فإنه لا بد أن تتوافر فيه الشروط اللازمة في الولي والوصي ، خصوصا وأن بعض التشريعات جعلت  تعيين وصي بدلا عن مساعد قضائي في  مثل هذه الحالات ، على غرار ، والمشرع الجزائري  سابقا .
وبناء على ذلك لا بد أن يكون المساعد القضائي كامل الأهلية ، أي بالغا ، عاقلا ، غير محجور  فقولنا باشتراط بلوغه سن الرشد وهو تسع عشرة سنة لا نعتي به أن المميز  لا يمكنه التعبير عن إرادته بشكل سليم أو مساعدة غيره في ذلك ، غاية الأمر أنه  إذا كان المساعد القضائي مميزا فإن تصرفه نفسه يكون عرضة للإبطال ، وتلافيا  لذلك قلنا بوجوب بلوغه سن الرشد .


وبالنسبة إلى قولنا : «عاقلا» ، فغير العاقل لجنون أو عته ، غير أهل  لمباشرة التصرفات لنفسه ، فكيف يكون أهلا لمباشرتها لغيره حتـى ولو على  سبيل المساعدة .
أما القول : « غير محجور عليه » ، فالحجر إما أن يجعل تصرفات الشـخص باطلة كما في المجنون والمعتوه ، والمحكوم عليه بعقوبة جناية ، وإما أن يجعلها  قابلة للإبطال كما فى حالة السفه والغفلة ، وفي كل الحالات لا يمكن لهذا  لشخص أن يكون معينا لغيره في إبرام التصرفات القانونية .
بيد أن هذه الشروط لا تكفي في نظرنا حتى يكون الشخص أهلا لأن يكون  مساعدا قضائيا ، إذ لا بد له أن يكون عدلا وكفؤا فعدالته تتمثل في حسن سيرته ونزاهته حتى يكون أمينا في معاملته مع من تعررت المساعدة بحقه ، وكفاءته يمكن تفسيرها بكونه يتمتع بخبرة كافية في فهم إرادته ، فيكون عارفا بلغـة الإشارات إذا كان الشخص المراد مساعدته أصم أبكم ، أو عارفا بلغة الكتابة الخاصة بالمكفوفين إذا كان الشخص أعمى أبكم ، أو أعمى أصم.


الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالمشمول بالمساعدة القضائية :
طبقا لنص المادة 80 من التقنين المدني ، تكون المساعدة القضائية مقررة لمن اجتمعت فيه عاهتان تتعلق بحاستي البصر والسمع ، يضاف إليهما النطق .  إذا حتى تتقرر المساعدة القضائية لا بد من اجتماع عاهتين بالشخص في آن واحد ، فإن وجدت عاهة واحدة فلا محل لتقريرها.
ذلك أن العاهة الواحدة  ليست عائقا كبيرا في التعبير عن الإرادة؛ فالأعمى مثلا الذي يسمع ويتكلم  تصرفاته قانونا كلها صحيحة ، وحتى في الفقه الإسلامي نجد أن تصرفاته وسائر عقوده صحيحة عند كل من الحنفية والحنابلة والظاهرية ، ويشترط المالكية أن لا  يكون التصرف مما يحتاج إلى الرؤية لمعرفته ، أما الشافعية فقالوا بأن تصرفاته في المعاملات صحيحة إلا فيما لا يصح السلم فيها.
والاخرس كذلك كامل الأهلية ، وتصرفاته صحيحة ، وتعبيره عن إرادته يكون بالإشارة ، وقد أجمع الفقه الإسلامي على أن إشارة الأخرس هي وسيلة أصلية للتعبير عن الإرادة لديه. إلا في بعض المسائل كاللعان والقذف ففيهما خلاف.


غير أن هذا الشرط وحده غير كاف ، إذ يجب فوق ذلك أن يتعـذر علـى ذي العاهتين أن يعبر عن إرادته ، أو يكون من غير السهل عليه أن يحيط بظروف التعاقد، لأنه إذا كان قادرا على التعبير عن إرادته بشكل سليم كأن يكون أصم أبكم ، ويتقن لغة الإشارة ، وتعامله كان مع شخص مثله أو يجيد هذه اللغة ، فإنه لا يكون بحاجة إلى شخص يساعده على إبرام عقد ما . وهذا راجع إلى أن ذا العاهتين شخص بالغ عاقل ، لولا العاهتان لما احتاج إلى من يعينه .
لكن حتى مع تعذر تعبير ذي العاهتين عن إرادته بشكل سليم ، تبقى مسألة تقرير المساعدة له مسألة جوازية ، ذلك أن نص المادة 80 لم يوجب هذا الأمر بل أعطى الحرية للقاضي في تعيين المساعد أو عدم تعيينه .


المطلب الثاني : حالات تقرير المساعدة القضائية :
إن تقرير المساعدة القضائية منوط بتوافر إحدى الحالتين : ازدواج العاهـة أو العجز الجسماني الشديد .
الفرع الأول : حالة ازدواج العاهة :
إذا كان الشخص مزدوج العاهة بأن كان أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، أو  أصم أبكم ، وتعذر عليه التعبير عن إرادته بأي وسيلة أخرى كالكتابـة أو الإشارة ، فإن لمن له مصلحة في تعيين المساعد القضائي أن يقدم طلبا إلى المحكمة لأجل ذلك؛ فيكون للخلف العام الحق في هذا الطلب دون غيره.
هذا إذا كان الشخص مزدوج العاهة ، لكن ماذا لو كان الشخص ثلاثـي لعاهة ، لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ، هل يمكن تعيين مساعد قضائى له يعينه على إجراء التصرفات القانونية أم يعتبر عديم الأهلية فيكون تحت الولاية أو الوصاية .
يقول الدكتور رمضان أبو السعود بأنه يشترط لتقرير المساعدة القضائية أن يكون الشخص مصابا بعاهتين على الأقل. وهذا يقتضي أن من كانت به العاهات الثلاث معا مشمول بالنص ، فيمكن أن يعين له مساعد قضائي يعينه في إبرام التصرفات .
غير أننا لا نتفق معه كل الانفاق في هذه المسألة التي تقتضي بعض التفصيل والتدقيق؛ ففي نطرنا يجب أن نفرق بين حالتين : حالة كون العاهة الثلاثيـة أصلية ، أي وجدت مع الشخص منذ ولادته ، وبين طروئها بعد ذلك .
الحالة الأولى :
فإذا كان الشخص قد ولد أعمى أصم أبكم ، فإنه من المستحيل عليه أن يدرك ما حوله ، فيكون بمثابة المجنون والمعتوه والصبي غير المميز ، وبالتالي فجميع تصرفاته تكون باطلة ، ولا يكون محلا للمساعدة القضائية وإلما محلا للو لاية أو الوصاية .


الحالة الثانية :
أما إذا كانت العاهات قد طرأت عليه بعد زمن من ولادته ، فإننا نفرق بين فرضين : الأول كون الشخص قد اكتسب معارف وقدرات تجعـل  بإمكانه التواصل مع الغير ، بأن يكون قد أدرك في وقت سابق المعارف الـتي تتعلق  بالمعاملة التي سيجريها ، وأن يكون قد تعلم الكتابة أو لغة الإشارة ليبلغ إرادته للغير ، وأن يكون قد تعلم إحدى لغات القراءة الخاصة بالمكفوفين حتى يصله تعبير غيره .
ففي هذه الحالة نقول إنه بالإمكان تعيين مساعد قضائي له يكون ذا خبرة في مجال الإشارات ولغة العمي .
والفرض الثاني هو كون الشخص لم يتلق معارف مسبقة حول التصرف القانوني المراد إجراؤه إلا إذا أمكن توضيحه له ولم يكن قادرا على الكتابة أو التعامل بالإشارة ، وبالخصوص إذا لم يكن متعلما لغة المكفوفين، فإن حكمه مثل حكم من كانت به هذه العاهات منذ ولادته ، فيكون محلا للولاية أو الوصاية وليس المساعدة القضائية . 


الفرع الثاني : حالة المصاب بعجز جسماني شديد :
لم ينص المشرع الجزائري على هذه الحالة مع أنها شبيهة بحالة ازدواج العاهة، فالشخص قد لا يكون أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، أو أصم أبكم ، ولكنه مع ذلك هو غير قادر على التعبير عن إرادته بشكل سليم ، أو يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد بشكل واضح .
فمن كان مشلولا شللا نصفيا مثلا ، أو أن حواسه ضعيفة إلى درجة تجعله قريبا من فاقدها ، بأن يكون ضعيف السمع والبصر ضعفا شديدا لا يبلغ مبلغ الصمم والعمى، فإنه يكون في حكم ذي العاهتين ، ويكون جديرا بالحمايـة ومن ثم بتقرير المساعدة القضائية .
كذلك قد يجتمع هذا العجز مع عاهة أو أكثر ، مما يجعل تعبيره عن إرادته صعبا أو مستحيلا .


المبحث الثاني : آثار تقرير المساعدة القضائية
إذا كان الهدف من تقرير المساعدة القضائية هو معاونة المشمول بها سواء كان ذا عاهتين أم ذا عجز جسمانى شديد في إبرام التصرفات القانونية ، لتكون سليمة ونافذة وغير مهددة بالإبطال؛ فإنتا نقف عند بعض المسائل التي تقتضي منا البحث في النصوص القانونية وفي غير النصوص لنحصل على الإجابة عليها .
ومن هذه المسائل أن المشمول بالمساعدة القضائية قد يباشر تصرفا قانونيا قبل أن يعين له مساعد قضائي ، وقد يباشره بعد تعيينه . وإذا باشر التصرف بعد تعيين المساعد قد يقوم به منفردا أو بمعية المساعد القضائى كذلك ، هذا المساعد القضائي قد يرفض أن يعين المشمول بالمساعدة في إبرام تصرف قانوني معين ، كما قد يقوم هو بمباشرته دون الرجـوع إلى رأي المشمول بالمساعدة أو رغم رفضه له .
كل هذه المسائل سنحاول أن نجيب عنها من خلال المطلبين المواليين .


المطلب الأول : حكم تصرف المشمول بالمساعدة القضائية :
يختلف حكم تصرف من تقررت المساعدة القضائية له فيما لو أبرمه قبل تسجيل قرار المساعدة. وهذا ما سنبينه من خلال الفرع الأول ، عن حكم تصرفه بعد ذلك ، وهو ما نردفه في الفرع الموالي .
الفرع الأول : حكم تصرفه قبل تعيين المساعد القضائي :
إن المشمول بالمساعدة القضائية ليس عديم الأهلية فيكون تصرفه باطلا بطلانا مطلقا ، وليس ناقصها حتى يكون تصرفه قابلا للإبطال وفق التقنين المدني أو موقوفا وفق تقنين الأسرة.
وبناء على ذلك يتعين أن يكون التصرف الذي يباشره قبل أن يعين له مساعد قضائى صحيحا نافذا، وما هذا إلا تطبيق للقواعد العامة في القانون ، وذلك بالرجوع إلى نص المادة 40 من التقنين المدني .
ويمكن أن نستخلص ذلك أيضا من خلال نص المادة 80 من التقنين المدني بمفهوم المخالفة ، فهي إذ تقضي بقابلية التصرف للإبطال بعد تسجيل قرار المساعدة القضائية فإنها تقضي بعدم قابليته للإبطال قبل تسجيل القرار .
ومما سبق يمكن القول إن جميع تصرفات ذي العاهتين أو من به عجز جسماني شديد ، قبل تعيين المساعد القضائي له ، صحيحة ولا يمكن إبطالها إلا لسبب آخر كوجود غلط أو تدليس أو إكراه أو نقص في الأهلية ، أو في الحالات الخاصة الأخرى التي نص عليها القانون .


الفرع الثاني : حكم تصرفه بعد تعيين المساعد القضائي :
إذا تم تقرير المساعدة القضائية لشخص ما لأحد الأسباب المذكورة سابقا . وجب اشتراك المساعد مع من تقررت المساعدة لمصلحته في مباشرة التصرفات التي تقررت المساعدة بشأنها . ويكون حينها التصرف صحيحا غير قابل للإبطال .
غير أنه إذا انفرد المشمول بالمساعدة القضائية بمباشرة هذا التصرف دون أن يعينه عليه المساعد القضائي . كان التصرف قابلا للإبطال ، وهذا ما نصت عليه المادة 280 من التقنين المدني الجزائري ، والنصوص المقابلة لها.  والقابلية للإبطال هنا هي لمصلحة من تقررت له المساعدة القضائية.
ويملك المساعد القضائي حق المطالبة بإبطال التصرف القانوني.


فتعيين المساعد القضائي هو بمثابة الحجر على من عين له . غير أنه حجر مخصوص ، كونه مقصور على التصرفات المذكورة في قرار المساعدة القضائية.
وقد يحدث أن يقوم المشمول بالمساعدة بإبرام تصرف قانوني. بعد طلب تسجيل قرار المساعدة القضائية وقبل تسجيله ، فهل يمكن حينها إبطال التصرف؟
بالطبع يمكن إبطال العقد ، لأن طلب تسجيل المساعدة يعتبر بمثابة تسجيله ، ولكن يجب مع ذلك مراعاة قواعد حسن النية ، فإذا كان المتعاقـد الآخر يجهل صدور قرار التسجيل فإن له أن يدفع دعوى الإبطال.
فإن كان إبطال التصرف مقرونا بتسجيل الحكم بتقرير المساعدة القضائية . فإن أثر هذا الحكم يقتصر على الغير وليس على من تقررت له المساعدة ، ومن ثم لا يجوز الاحتجاج به على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب .
فـإن لم يكن مسجلا فمن تاريخ تسجيل الحكم. لكن ماذا لو أراد المشمول بالمساعدة القضائية. عقد تصرف قانوني ورفضه المساعد القضائي أو العكس ؟ هاتان الحالتان لم ينص عليهما المشرع الجزائري ، كما لم تنص عليهما الكثير من التشريعات العربية.


المطلب الثاني : حكم تصرف المساعد القضائي :
المساعد القضائي لا يعتي انتهاء العقبات أمام من تقررت له المساعدة . إذ قد يرفض معاونة ذي العاهتين لأسباب موضوعية أو ذاتية ، كما قد يقوم من تلقاء نفسه بإجراء التصرف القانوني الذي عين من أجله دون مشورة المعتني بالأمر ، مما قد يخلق مشاكل لطرفي المساعدة القضائية وحتى الغـير . وهذا ما سنلقي الضوء عليه من خلال الفرعين الآتيين .

الفرع الأول : حالة رفض المساعد القضائي معاونة المشمول بالمساعدة :
قد يرى المشمول بالمساعدة القضائية إبرام تصرف قانوني ما . وعند عرضه على المساعد القضائي يصطدم برفضه له لتقديره أنه ليس في مصلحته أو لأي سبب آخر، فيكون هنا لمن تقررت لمصلحته المساعدة القضائية أن يرفع الأمر إلى القضاء، فإذا رأى القاضي أن اعتراض المساعد في غير محله أذن للمشمول بالمساعدة بإبرام التصرف منفردا . أو عين له مساعدا آخر يعينه على ذلك .
ويكون التصرف حينها صحيحا غير قابل للإبطال، فإن كان اعتراض المساعد القضائي في محله. بأن كان من شأن التصرف أن يعرض أموال من تقررت له المساعدة القضائية للخطر ، منعه من إبرامه .


الفرع الثاني : حالة انفراد المساعد القضائي بالتصرف :
عكس الحالة التي ذكرناها أعلاه ، قد يحدث أن يمتنع من تقررت المساعدة له عن إبرام تصرف قانوني معين . بما يؤدي إلى تعريض أمواله للخطر ، وحينها يحق للمساعد القضائي التدخل ورفع الأمر إلى القضاء ، وبعـد إجراء تحقيق في المسألة ، يجوز للقاضي أن يأمر المساعد القضائي بالانفراد بإبرام هذا التصرف ، ويكون صحيحا غير قابل للإبطال.
لكن ماذا لو أبرم المساعد القضائي تصرفا قانونيا فعلا دون الرجوع إلى رأي المشمول بالمساعدة القضائية. ودون أخذ إذن من القضاء ، فهل يسري التصرف في حق من تقررت له المساعدة ، وهل يعتبر نائبا له أم لا ؟
إذا نظرنا إلى مركز المساعد القضائي فإننا نجده يختلف عن مركز النائب. لأن دوره يقتصر على مساعدة ذي العاهتين أو صاحب العجز الجسماني الشديد والاشتراك معه. في إبرام التصرف القانوني محل المساعدة . بينما في النيابة تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل فى إنشاء التصرف القانونى.
فنقول إن التصرف القانوني الذي يقدم عليه المساعد القضائي. دون الرجوع إلى رأي المشمول بالمساعدة القضائية ، أو دون إذن من المحكمة ، لا يكون نافـذا في حق صاحب الشأناة.


ولا يبقى أمامنا إلا تطبيق أحكام الفضالة المنصوص عليها في المواد 150 وما يليها من التقنين المدني الجزائري . كون أن الشخص الذي يقوم بعمل معين لشخص آخر قاصا ذلك دون أن يكون ملزما به هو في حكم الفضولي . وهنا ما يمكن أن نلمسه في حالتنا .
ومن ثم ، إذا أجاز المشمول بالمساعدة القضائية هنا التصرف ، أصبح المساعد القضائي وكيلا له في هذا التصرف القانوني ، بناء على عقد الفضالة وليس على عقد المساعدة القضائية . على أن يكون تصرفه مشمولا بعناية الرجل العادي ، فيكون مسؤولا عن الخطأ والضرر الذي يسببه للمشمول بالمساعدة القضائية .
غير أن المشمول بالمساعدة ليس أهلا لإجازة التصرف ما دام تحت قرار المساعدة . فلا يمكن له ذلك إلا إذا تقرر زوال المساعدة القضائية عنه وانقضى المانع أو العارض الذي اعتراها.


خاتمة :
إن ذوي العاهات والأشخاص اللذين يصعب عليهم التعبير عن إرادتهم بشكل سليم أو يستحيل . لم ينالوا الاهتمام الكافي من المشرع الجزائري فيما يتعلق بأحكام تصرفاتهم القانونية. فقد لاحظنا وجود عدة نقائص وثغرات مقارنة ببعض التشريعات العربية ، لاسيما وأنه خصص نصا وحيدا لهذه الفئة .
لهذا أردنا تكملة هذا النقص من خلال اقتراح تعديلات وتتمات لنص المادة 80 بـ تعدية الحكم إلى ثلاثي العاهة . أو ممن هو في مثل حالته كضعيف حاستي السمع مع البصر أو عسر النطق مع ضعف إحدى الحاستين . أو ضعف الحواس جميعها ، أو من هو في حالة عجز جسماني شديد كالمشلول .
استبدال عبارة ( بدون حضور المساعد) بعبارة بدون معاونة المساعد.
ذكر حالة انفراد المساعد القضائي بإبرام ذلك التصرف القانوني . ومسألة رفض ذي العاهتين إبرام التصرف أو رفض المساعد القضائي معاونة المشمول بالمساعدة القضائية .


المراجع :
أ- القوانين :
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني.
ب- الكتب :
1- محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، النظرية العامة للالتزامات ، ج1 (التصرف القانوني) ، دار الهدى ، الطبعة الثائة ، 2004 .
2- بلحاج العربي - نظرية العقد في القانون المدني الجزائري - ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر-2015.
3- على فيلالي الالتزامات النظرية العامة للعقد موفم للنشر - الجزائر - الطبعة الثالثة - 2013 .
4- بلحاج العربي النظرية العامة الالتزام في القانون المدني الجزائري الجزء الأول . ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر - طبعة 2008 .
5- عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني . ج1 (مصادر الالتزام) ، منشورات الحلبي الحقوقة ، بيروت ، لبنان ، 2000 .
6- رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني . المدخل إلى القانون ، النظرية العامة للحق ، النار الجامعية ، بيروت ، 1983 .
7- نضرة علي نطام المساعدة القضائية في التقنين المدني الجزائري، مقارنة بالتقنيات العربية، الأستاذ سمير شيهاني.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القضائي ، المساعد ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 06:16 PM