عقوبة التهديد في الجزائر المواد
284، 285 ، 286 ، 287 قانون العقوبات
المادة 284 ( معدلة ) :
{ كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب عليها بالإعدام أو السجن. المؤبد و كان ذلك بمحررموقع أو غير موقع عليه . أو بصور أو رموز أو شعارات.
يعاقب بالحبس من سنتين إلي عشر سنوات وبغرامة من 500 إلي 5000 دج , إذا كان التهديد مصحوبا. بأمر إيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر و يجوز علاوة على ذلك. أو يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة. من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر }.
.
المادة 285 :
{ إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. و بغرامة من 500 إلى 2500 دج. و يجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر }.
.
المادة 286 :
{ إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة. من 500 إلى 1500 دج. و يجوز علاوة على ذلك أن يمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات عل الأكثر }.
.
المادة 287 ( معدلة ) :
{ كل من هدد بالإعتداء أو العنف غير المنصوص عليه في المادة 284 و ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها. في المواد من 284 إلي 286 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلي سنة وبغرامة من 500 إلي 1000 إذ كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط }.
تعريف جريمة التهديد :
التهديد هو كل قول أو كتابة من شأنه إلقاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من ارتكاب الجاني. لجريمة ضد النفس، أو المال، أو إفشاء، أو نسبة أمور مخلة للشرف، وقد يحمله التهديد تحت تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى متى صاحب التهديد طلب.
تعد جريمة التهديد أحد الجرائم التعبيرية والتي تتكون من سلوك مادي ذات مضمون نفسي. بحيث يعمد الجاني إلى طرق هذا المضمون نفسية المجني عليه ليصيب الأخير بخلل ذهني يدفعه إلى الانصياع. لأوامر ورغبات الجاني والتي قد تتمثل في رغبات مالية أو جنسية أو غيرها من المطامع التي يحاول الجاني التوصل إليها من خلال جريمته.
ونظراً لما يمثله فعل من خطورة على الأفراد فلقد قرر المشرع الجزائري. أن يوضعه تحت طائلة التجريم. حيث قرر معاقبة كل شخص يعمد إلى تهديد غيره أياً كانت صورة التهديد وأياً كان الغرض منه.
جريمة التهديد الجسيم المصحوب بأمر أو شرط :
وردت تلك الجريمة (بالمادة 284) من قانون العقوبات الجزائري وذلك عندما نصت على أن : (كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء أخر علي الأشخاص مما يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع عليه أو غير موقع عليه أو بصورة أو رموز أو أي شعارات يعاقب بالحبس من سنتين إلي 10 سنوات و بغرامة من 500 إلي 5000 د.ج، إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط أخر، و يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر).
.
أركان جريمة التهديد :
1- الركن المادي :
حتى يتحقق الركن المادي لتلك الجريمة فلابد من توافر عناصر ثلاث :
أ- التهديد :
يتمثل الركن المادي لتلك الجريمة في تهديد المجني عليه بأمر جسيم إذا لم ينصاع لأوامر الجاني. حيث بين المشرع أنه حتى تتحقق تلك الجريمة يجب أن يكون التهديد إما بالقتل، أو السجن، أو أي اعتداء أخر يعاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد، وهذا ما يشير إلى ضرورة أن يكون التهديد بأمر على درجة عالية من الجسامة. حيث إن غلظة العقوبات المقررة للفعل المهدد به تعكس جسامته.
.
ب- وسيلة التهديد :
حتى يقوم الركن المادي لتلك الجريمة يجب أن يكون التهديد قد تم بالوسائل التي أشار إليها المشرع الجزائري. والتي تتمثل في إما أن يكون التهديد قد تم بواسطة محرر وذلك سواء أكان هذا المحرر موقعاً عليه من قبل الجاني أم لا، وقد يكون التهديد قد تم بواسطة صورة ترسل إلى المجني عليه تحمل له رسالة ضمنية بما قد يحدث له أو لأحد أفراد أسرته إذا لم ينصاع إلى أوامر المجني عليه، وذلك كأن تكون تلك الصورة بها طفل أو شخص مقتول أو أي إيماء أخر يدل على ما قد يحدث للمجني عليه إذا رفض تنفيذ أوامر الجاني.
وكذلك قد يتم التهديد بواسطة رموز ترسل إلى المجني عليه تدل على معنى معين يريد الجاني أن يوصله إلى المجني عليه، وذلك كأن يقوم الجاني بإرسال رمز سكين أو خنجر إلى المجني عليه ليشير له بأنه سوف يقتله إذا لم ينصاع إلى أمره.
ولم يرغب المشرع الجزائري في تحديد وسائل التهديد تحديداً حصرياً حتى لا يضيق من نطاق تطبيقها، لذلك فقد عمد المشرع إلى استخدام عبارة ” أو أي شعارات ” لتشير إلى كافة الوسائل التي يمكن يهدد بها المجني عليه، وذلك كأن قوم الجاني بإرسال طلقة سلاح إلى المجني عليه أو غيرها من الإشعارات التي تلقي في قلبه الرعب والتي تحمله على تنفيذ أوامر الجاني.
.
ج- الطلب :
حتى يكتمل الركن المادي لتلك الجريمة يجب أن يكون تهديد الجاني للمجني عليه مصحوباً بطلب. سواء تمثل هذا الطلب في إلزام المجني عليه بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين يحدده الجاني أو أي شرط أخر يطلبه الجاني.
حيث إن المشرع لم يحدد الطلبات التي من شأنها أن تقيم تلك الجريمة. ومن ثم فإن طلب الجاني أي أمر من المجني عليه تحت وطأة التهديد بالصورة التي بيناها توقعه تحت طائلة العقاب.
ولا يهم بعد ذلك أن يكون الطلب أمر مشروع أم غير مشروع، حيث تقوم الجريمة ولو كان الطلب الذي طلبه الجاني من المجني عليه أمر لا يعاقب عليه القانون، كأن يطلب منه أن يعين أحد الأشخاص في وظيفة معينة أو إرغام الضحية على الزواج من الجاني أو غيرها من الطلبات التي لا تقع تحت طائلة العقاب.
2- الركن المعنوي :
تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية والتي يتطلب لقيامها تحقق عنصري القصد الجنائي والمتمثلين في ضرورة انصراف إرادة الفاعل إلى إرسال عبارات التهديد الكتابية كانت أو الرمزية أو بأي وسيلة من الوسائل التي بيناها سابقاً، فضلاً عن انصراف إرادة الجاني إلى إلقاء الرعب لدى المجني عليه ليحمله على تنفيذ مطالبه.
فإذا توافر القصد الجنائي لدى المجني عليه بتلك الصورة فلن يكون هناك عبرة للبحث عن الباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكاب ذلك الفعل، حيث إن الجريمة تتحقق ولو كان الباعث وراء ارتكابها مشروعاً.
العقوبة المقررة :
قرر المشرع معاقبة كل من يعمد إلى تهديد المجني عليه بالصورة التي أوضحناها بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 دينار جزائري، فضلاً عن أن المشرع منح المحكمة السلطة التقديرية في أن تحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في (المادة 14)، وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
.
التهديد غير المصحوب بأمر أو شرط :
بينت (المادة 285) من قانون العقوبات الجزائري تلك الصورة من صور جريمة التهديد وذلك بنصها على أن : (إذا لم يكن التهديد مصحوبا بأي أمر أو شرط فيعاقب الجاني بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 2500 د.ج).
ومن ثم يتبين أن المشرع قد قرر أنه في حالة عدم اقتران التهديد بطلب من الجاني إلى المجني عليه فإن الجاني يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 2500 دينار جزائري، ويكون للمحكمة أن تحكم على الجاني في هذه الحالة بالمنع من الإقامة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
ومن الأهمية بمكان أن نطرح السؤال حول مدى توافر الجريمة إذا اقتصرت إرادة الجاني على مجرد المزاح مع المجني عليه ؟ والواقع أنه لما كان القصد الجنائي في جريمة التهديد هو مجرد قصد عام. يتحقق بتوافر عنصري العلم والإرادة فإن ذلك يؤدي إلى قيام البينان القانوني للجريمة حتى ولو كان قصد الجاني هو مجرد المزاح مع الجني عليه، حيث إن ذلك يُعد من قبيل الباعث على الجريمة الذي لا يكون له عبرة في التأثير على صفة تجريم الفعل.
.
التهديد الشفهي المصحوب بطلب :
وردت تلك الصورة من جريمة التهديد (بالمادة 286) من قانون العقوبات الجزائري والتي نصت على أن: ( إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط شفهي فيعاقب الجاني بالحبس. من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 500 إلى 1500 د.ج).
فهذا التهديد هو الذي يتم بواسطة القول، وهو يعد أقل خطورة من التهديد الكتابي وذلك لأنه عادة ما يحصل نتيجة اندفاع أو غضب ومن ثم فإن وطأته على نفس المجني عليه لا تكون بذات قوة التهديد الكتابي.
وهذه الصورة من الجريمة تتحقق بقيام الجاني بتهديد. المجني عليه شفاهه سواء أكان ذلك بواسطة الهاتف أو بالتواصل المباشر بينه وبين المجني عليه. ويستوي أن يكون التهديد علني أو في غير علنية.
ويشترط لقيام تلك الجريمة أن يكون تهديد الجاني للمجني عليه مقترنا بطلب يتعين. أن يقوم به الأخير وذلك بغض النظر عن كون هذا الطلب مشروع أو غير مشروع، ولا يهم أن يكون هذا الطلب مما يحقق مصلحة شخصية للجاني أو مصلحة شخص أخر يعينه الجاني.
فإذا كان تهديد الجاني للمجني عليه وليد إرادة حرة منه مع علمه بأن الفعل الذي يقوم به. من شأنه أن يلقي الرعب في قلب المجني عليه ليحمله على تنفيذ ما يطلبه منه الجاني فإن ذلك يؤدي إلى. استحقاق الجاني العقاب المقرر لهذا الفعل والمتمثل في الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1500 دينار. ويجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.
.
التهديد غير الجسيم :
قرر المشرع الجزائري توقيع العقاب على كل من يقوم بتهديد غيره ولو كان التهديد منصب على أفعال غير جسيمة. وسواء أكان ذلك بغرض الحصول على طلب معين أم لا، حيث تتجلى تلك الحالة من مطالعة (المادة 287) من قانون العقوبات الجزائري والتي نصت على أن : (كل من هدد بالاعتداء أو العنف غي المنصوص عليه في المادة 284 وذلك بأحدي الطرق المنصوص عليها في المواد من 284 إلى 286 يعاقب. بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 1000 د.ج إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو شرط ).
.
ومن ثم فإنه في هذه الحالة قد فرق المشرع الجزائري بين صورتين :
1- إذا كان التهديد غير مصحوباً بطلب :
قرر المشرع الأردني معاقبة كل من يقوم بتهديد غيره سواء كان ذلك كتابة أو شفاهه. شريطة ألا ينطوي التهديد على الأفعال الواردة (بالمادة 284) والتي تتمثل في القتل أو السجن أو أي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
ومن ثم فإذا كان التهديد متمثل في قيام الجاني بمجرد إيذاء المجني عليه أو الاعتداء عليه بالضرب أو الاعتداء على ماله بالسرقة فإن ذلك من شانه أن يوقع الجاني تحت طائلة القانون الجنائي.
إلا أنه لما كان الفعل المهدد به لا ينطوي على درجة من الجسامة في هذه الحالة فقد قرر المشرع أن ينزل بالعقاب المقرر للجاني ليجعله متمثل في الحبس من لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
ولكن حتى تتحقق تلك الصورة من صور التهديد يجب أن يكون التهديد. غير منطوي على طلب مقدم من الجاني إلى المجني عليه.
2- إذا كان التهديد مصحوباً بطلب :
إذا قام الجاني بتهديد المجني عليه سواء بصورة كتابية أم شفهية وكان الفعل المهدد به ليس جسيما. ولم يرد ضمن الأفعال التي حددتها (المادة 284) من قانون العقوبات. ولكنه كان مقرونا بطلب موجه إلى المجني عليه فإن العقاب المقرر على الجاني في هذه الحالة سيكون متمثلاً في الحبس. مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينا جزائري.
.
بعض اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية بشأن جريمة التهديد :
ورد بقرار المحكمة العليا الجزائرية غرفة الجنح والمخالفات رقم 295060 بتاريخ 01-06-2005 ما يلي :
لا جريمة تهديد، بمفهوم المادة 284 من قانون العقوبات. إلا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخر.
كما ورد بحكم المحكمة العليا رقم 677534 لعام 2016 ما يلي :
أنه وبمراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قضوا بإدانة الطاعن بجنحة التهديد طبقا. للمادة 287 من قانون العقوبات مستندين على أسباب كافية أوضحوا فيها بأنه اعترف بقيامه بتهديد الضحية. عن طريق الهاتف النقال وذلك بإخفاء رقم هاتفه وعدم إبدائه لأي سبب جدي لذلك. وهذا التسبيب لا يشوبه أي قصور وهو كافي ويتماشى مع أحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائرية.