شرح اجراءات رفع الدعوى
المدنية امام المحكمة الجزائية.
أولا الادعاء المدني بطريق التدخل
ثانيا الادعاء المدني بطريق تحريك الدعوى.
نص المادة 72 قانون اجراءات جزائية : { يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعى مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص }.
لكي تكون دعوى المتضرر المدنية مقبولة أمام القضاء الجزائي، ويصبح بذلك مدعيا مدنيا، يتعين أن يباشر إجراءات الادعاء المدني، ويكون ذلك إما بالتدخل أثناء التحقيق الابتدائي أو المحاكمة إذا كانت النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية، ونفصل القول في كل من الطريقتين على النحو والتفصيل الآتي :
أولا : الادعاء المدني بطريق التدخل :
إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية جاز للمتضرر من الجريمة أن يدعي مدنيا أمام الجهة التي حركت أمامها تلك الدعوى، سواء جهة التحقيق (قاضي التحقيق وغرفة الاتهام) أو أمام جهات الحكم المادة 240 ق ا ج : { يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون وإما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات }.
ويكون الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق عن طريق تقديم شكوى في أي وقت أو لأوقات سير التحقيق ما دام أنه لم ينته بعد، ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الادعاء المدني ، وذلك بقرار مسبب بعدم قبول الادعاء المدني بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها، ومن ذلك أن يكون الضرر المطالب بتعويضه غير ناشىء عن الجريمة أو لا يرتبط بها مباشرة ، وللمتضرر من الجريمة أن يطعن في هذا القرار أمام غرفة الاتهام للمجلس القضائي في خلال ثلاثة أيام من تبليغه بالأمر في موطنه المختار، ويعد عدم صدور قرار برفض طلب الادعاء قبولا ضمنيا ، كما يجوز للمتضرر الادعاء مدنيا أمام غرفة الاتهام حتى ترى إجراء تحقيقات تكميلية ، وتصدر تلك الغرفة قرارها بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية والمذكرات المقدمة من الخصوم.
كما يجوز للمتضرر أيضا أن يطالب بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية، شريطة أن يكون ذلك قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع، وإلا كان الادعاء غير مقبول.
المادة 242 ق ا ج : { إذا حصل التقرير بالإدعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع وإلا كان غير مقبول }.
، ذلك أ، بعد طلبات النيابة العامة لم يبق على انتهاء التحقيق إلا سماع المتهم باعتباره آخر من يتكلم ، فإذا قبل الادعاء المدني أعيدت المرافعة وتعطل الفصل في الدعوى العمومية بسبب الدعوى المدنية التابعة لها، ويشترط في كل هذا أن يكون التدخل أمام محكمة الموضوع الابتدائية، ولا يقبل أمام المجلس القضائي لأن ذلك يؤدي إلى حرمان المتهم من ميزة التقاضي على درجتين ، ولا أمام المجلس الأعلى لأنه لا يجري تحقيقا ، وإذا نقض الحكم من المجلس الأعلى وأعيدت القضية إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها من جديد ، فلا يجوز الادعاء مدنيا لأول مرة أمامها لأنها تتقيد بحدود الدعوى كما طرحت عليها لأول مرة.
ويكون التدخل بطلب شفهي أو مكتوب يذكر فيه المتضرر صراحة أن يدعي مدنيا ويطلب التعويض من المتهم، فإذا خلا طلبه من هذا البيان كان مجرد بلاغ عن الجريمة وهذا في حالة تدخل أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أما إذا كان التدخل أمام المحكمة الجزائية أثناء الجلسة وبحضور المتهم فإنه يكون بتقرير يثبته كاتب الجلسة، ولا يشترط أن يكون المتضرر مصحوبا بمحامي ، فإذا لم يكن المتهم حاضرا وجب تأجيل الدعوى.
ثانيا : الادعاء المدني بطريق تحريك الدعوى :
ويكون ذلك إذا لم تقم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية حيث يحركها (أي الدعوى المدنية) المتضرر أمام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العمومية التي يحركها هو نفسه، ويكون ذلك عن طريق التكيف بالحضور المباشر بوصفه طرفا مدنيا، وتتم دعوة المدعى عليه إلى المثول أمام المحكمة مباشرة، وإذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة أو مخالفة لا تتطلب التحقيق فالمحكمة تضع يدها على الدعوى الجنائية والمدنية معا، أما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة تتطلب تحقيقا فيقدم المتضرر شكوى باعتباره مدعيا مدنيا أمام قاضي التحقيق ، وتنظر المحكمة الجزائية في الدعوى المدنية تبعا للدعوى العمومية بقرار واحد ، أما بالنسبة لمحكمة الجنايات فإنها تفصل في الدعوى المدنية بعد إصدار حكمها في الدعوى العمومية.