تحليل نص المادة 12 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية
وقمع الإستعمال و الإتجار غير المشروعين بها رقم 04-18
أولا التحليل الشكلي لنص المادة 12 من القانون رقم 04-18
ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 12 من القانون رقم 04-18
أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 12 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية : { يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 5,000 د ج إلى 50,000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة }.
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 12) في القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الإستعمال و الإتجار غير المشروعين بها.
و قد جاء في الفصل الثالث منه الأحكام الجزائية .
البناء المطبعي :
المشرع قد حاول إجمال المعنى في نص المادة 12 ق م من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الإستعمال و الإتجار غير المشروعين بها، حيث جعلها تتألف من
فقرتين 2 .
الفقرة الاولي : يبدأ من
" يعاقب بالحبس " وينتهي عند
" هاتين العقوبتين " ، .
الفقرة الثانية : يبدأ من
" كل شخص يستهلك " وينتهي عند
" غير مشروعة ".
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 188 من القانون المدني محملة بمصطلحات قانونية تشير إلى موضوع
وسائل الدائن للمحافظه على الضمان العام للمدين و كمثال على ذلك نشير إلى :
"
أموال المدين " ، "
ضامنة " ، "
الدائنين " وغيرها من المصطلحات التي تفيد موضوع وسائل الدائن للمحافظه على الضمان العام للمدين .
و تتجزأ إلى فكرتين جزئيتين تتمثلان في :
1- أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بالدين.
2- حق الأفضلية كاستثناء على مبدأ المساواة بين الدائنين.
البناء المنطقي :
نلاحظ نص المادة 188 ق م بدأت بعبارة
" أموال المدين " وهنا المشرع يقصد كحماية للدائن بأن كل أموال المدين هي ضمانة للفاء بدينه ثم في الفقرة الثانية من المادة وضح المشرح أن حق الأفضلية يعد كإستثناء علي مبدأ المساواة بين الدائنين.
- نلاحظ أن المشرع في المادة 188 ق م اتبع أسلوبا
إخباريا .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 188 ق م يتضح أن المشرع قد بين